المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثاني والستون والمائتان الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي هريرة رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق الى اخره الوسق ستون صاعا فخمسة الاوسق ثلاثمائة صاع ففيه جواز العرية في هذا المقدار فاقل والمشهور من المذهب انها لا تصح الا فيما دون الخمسة ولو بجزء قليل واما الخمسة فلا يصح فيها قالوا لانه مشكوك فيه فيبقى على اصل التحريم والصحيح الجواز في الخمسة وما دونها لا اكثر لانه زيادة مقبولة