المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثالث والستون والمائتان الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من باع نخلا قد ابرت الى اخره التأبير هو التلقيح وزنا ومعنى اي انه اذا باع نخلا اي اصوله وقد اطلع فما اؤبر فللبائع الا ان يشترطه المبتاع وما لم يتشقق فللمشتري والذي قد تشقق ولم يؤبر فيه خلاف المشهور من المذهب انه للبائع لان العبرة بالتشقق لا بالتأبير وانما ذكر الشارع التأبير لانه ملازم للتشقق والصحيح الرواية الثانية انه للمشتري لان الشارع قيده بالتأبير ولم يقيده بالتشقق والحكمة في ذلك ظاهرة فان الذي قد ابر عمل فيه البائع اول عمل فكان له وما تشقق ولم يؤبر كالذي قد اطلع ولم يتشقق لم يعمل فيه البائع شيئا فكان للمشتري وان جرت العادة انه لا يؤبر تعلق الحكم بالتشقق فما تشقق فللبائع وما لم يتشقق فللمشتري وفيه جواز اشتراط المشتري الثمرة التي قد ابرت وهذه احدى المسائل التي يجوز فيها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وهي كما تقدم اذا كانت تبعا للاصل واذا كانت الثمرة للبائع والاصل المشتري فالسقي بينهما على قدر مصلحة ملك كل واحد والمرجع في ذلك الى اهل الخبرة والاحسن ان يصطلحا على ذلك مساقاه وقوله ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الى اخره اي اذا كان للعبد صورة ملك بان ملكه سيده شيئا ثم باعه فالمال لبائعه لان العبد لا يملك وفيه انه يجوز للمشتري ان يشترطه فان كان المال مقصودا اشترط علمه وسائر شروط البيع واذا اختلفا في ثيابه فثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري تبعا للعبد