﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الدياك عن ابن مسعود رضي الله عنه

2
00:00:23.250 --> 00:01:07.750
النبي صلى الله عليه وسلم قال الخطأ اخماثا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون مخاض وعشرون  وعشرون بني لهبون  واخذه الاربعة  وعشرون بني مخاف بدل بني لهبون الاول اقوى اخرجه ابن ابي شيبة من وجه اخر موقوفا

3
00:01:07.800 --> 00:01:48.800
وهو اصح من المرفوع هذا الحديث موضوعه اسنان الابل الخطأ اسنان الابل  الخطأ السلام عليه من وجوه اولها في تخريجه هذا الحديث رواه الدارقطني من طريق الحجاج  عن زيد ابن جبير

4
00:01:50.250 --> 00:02:38.850
عن خشف ابن مالك ابن مالك عن ابن مسعود   وعشرون بناتي وعشرون بني لبون الذي هو اللفظ الاول الذي ذكر الحافظ  رواه ايضا  طريقي   عن ابي عبيدة عن ابيه ابن مسعود

5
00:02:39.700 --> 00:03:20.100
الخطأ خمسة اخماس وفي اخره وعشرون بناتي نبون وعشرون   وهذا الحديث كما ذكر الحافظ رواه الاربعة ابو داوود ترمي النسائي ابن ماجة من طريق الحجاج  عن زيد ابن جبير عن خفيف بن مالك

6
00:03:20.350 --> 00:03:50.500
عن ابن مسعود الا انهم قالوا في اخره وعشرون بنات تليفون وعشرون بني مخاض وعشرون بني  وهذا معنى قول الحافظ هنا واخرجه الاربعة بلفظ وعشرون بني مخاف بدل بني لابون

7
00:03:50.550 --> 00:04:31.700
بينهما  وعلى هذا رواية  الاربعاء اتفقوا على  الاربعة الاول انما صار الخلاف  في الاخير عند الدارقطني بني لاجون وعند اصحاب السنن بناتي   قد ضعفت دار قطني في كلام الله  هذه الرواية

8
00:04:32.150 --> 00:05:04.800
التي فيها ذكر بنات بنات  من الاوجه التي ذكرها تضعيف هذه الرواية ان ابن مالك رجل مجهول ولم يروي عنه الا زيد ابن جبير ثم ايضا انه جاء من رواية الحجاج

9
00:05:05.250 --> 00:05:34.550
ارتاح الحجاج معروف انه مدلك وقد عنعن ثم امر ثالث ان هذه الرواية التي فيها بنات بني مقاس مخالفة في الرواية عن ابن مسعود التي ذكرنا قبل قليل من طريق ابي عبيدة عن ابي ابن مسعود

10
00:05:34.600 --> 00:05:56.250
انه قال بني لابون  ذكر دار قطني انه لا يمكن ان ابن مسعود يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالفه يرون شيئا مرفوعا كما في رواية خس ابن مالك

11
00:05:56.350 --> 00:06:24.700
ثم يخالفه يعني كما في رواية ابنه ابي عبيدة   دار قطني ايضا للعلل قال انه لا يعرف ذكر  عن الرسول صلى الله عليه وسلم الا في حديث هذا الا في حديثي

12
00:06:24.850 --> 00:06:53.400
اسم هذا وعلى اي حال اطال في تقوية الرواية الثانية التي قال عنها الحافظ هنا في البلوغ واسناد الاول اقوى يعني رواية بني نبون بدل بني   ذكر ايضا ان اكثر الرواة

13
00:06:54.550 --> 00:07:32.800
وهم ثقات يقتصرون على ان خطأ خمسة اخماس دون ان يذكروا تفاصيلها  ولعل هذه التفاصيل جاءت عن طريق الحجاج يروي الحديث انه النجية خمسة اخماس ثم يقول بتفصيلها ولعل الدار قطني اعتمد في يعني اعتمد في هذا على اختلاف الروايات في الخمسة المذكورة

14
00:07:32.800 --> 00:07:56.450
ولا سيما النوع الاخير اللي هو النوع الخامس المقصود بهذا ان هذا الحديث معلول ان هذا الحديث معلول ولا سيما المرفوع ولا سيما المرفوع. اما الموقوف  يقول الحافظ هنا واخذه

15
00:07:56.800 --> 00:08:24.600
ابن ابي شيبة من وجه ارى موقوفا وهو اصح من المرفوع الحديث رواه ابن ابي شيبة من طريق وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن علقمة ابن قيس عن عبدالله

16
00:08:25.050 --> 00:09:16.700
انه قال الخطأ  عشرون اقرأ وعشرون  وعشرون   وعشرون بني مقام وعشرون   ورواه ايضا يعني  من طريق وكيع سفيان عم منصور عن ابراهيم عن النخعي عن عبدالله  وهذا الموقوف اصح من المرفوع كما ذكر الحافظ هنا

17
00:09:17.000 --> 00:09:37.000
بل ان ابا داود لما روى الحديث مرفوعا من طريق ابن مالك عن ابن مسعود قال بعده وهو قول عبد الله وهو قول عبد الله يعني انه يروى موقوفا. يقول البيهقي والصحيح

18
00:09:37.000 --> 00:10:03.500
انه موقوف على عبد الله ابن مسعود والصحيح عن عبدالله انه جعل احد اخماسها بني المخاوف الاسانيد التي تقدم ذكرها في الاسانيد التي تقدم ذكرها. وبهذا يكون البيهقي قد خالف

19
00:10:03.550 --> 00:10:52.200
الدار قطني في ان الخامس او القسم الخامس  بني  الوجه الثاني هذا الحديث فيه دليل على مقدار  قتل الخطأ وانها مخففة ومقسمة الى خمسة اقسام  وهي عشرون خطة والحقة ما دخلت في السنة الرابعة

20
00:10:53.600 --> 00:11:28.050
وعشرون  وهي ما دخلت في الخامسة وعشرون  وهي التي دخلت في السنة الثانية وعشرون بنات يلبون وهي التي دخلت في الثالثة وعشرون بني لبون او بني مخاض على ما تقدم

21
00:11:28.400 --> 00:12:07.900
الروايات  بني مخاض بني لبون على ما تقدم الروايات وهذا التحديد في هذه الاصناف هو مذهب الجمهور منهم الائمة الاربعة الائمة الاربعة لكن وقع الخلاف  فقال احمد وابو حنيفة عشرون ذرة

22
00:12:08.750 --> 00:12:59.400
اخذا في الرواية المرفوعة وقال مالك والشافعي الخامس  بالرواية الموقوفة رواية ابي عبيدة عن ابيه  وجه التخفيف الخطأ جاء من ادخال الذكور لان الذكور اقل رغبة  والقيمة للاناث اذا طلب

23
00:13:00.000 --> 00:13:27.450
في الدية بعض الاصناف من الذكور صار هذا فيه التخفيف صار هذا فيه التخفيف الحديث الثاني  واخرجه ابو داوود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رفعه

24
00:13:27.800 --> 00:14:16.150
ثلاثون حصة وثلاثون  واربعون خليفة في بطونها اولادها هذا الحديث موضوعه اثنان الابل العمد الابل   هذا الحديث  في كتاب الديات باب الدية  والترمذي وابن ماجة ابو احمد كلهم من طريق محمد ابن راشد

25
00:14:17.250 --> 00:14:49.650
سليمان ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا  سليمان ابن موسى روى له مسلم في مقدمة وثقه ابن معين وقال ابو حاتم محله الصدق وفي بعض احاديثه

26
00:14:50.450 --> 00:15:20.050
بعض الاضطراب ولا اعلم احدا من اصحاب نقول افقه منه ولا اثبت منه سليمان محمد ابن راشد هذا وفقه الامام احمد وابن معين وهذا الحديث حديث حسن الا ان الجملة الاخيرة

27
00:15:20.700 --> 00:15:39.550
ويقول في بطونها هؤلاء في بطونها اولادها ليست عند ابي داود ولا عند الترمذي وانما هي في حديث اخر سيأتي ان شاء الله يبدو ان الحافظ رحمه الله المهم ظن ان هذه الجملة

28
00:15:39.600 --> 00:16:12.550
في اخر هذا الحديث والامر  كذلك هذا الحديث ظاهر الحافظ لهم في القلوب انه فدية الخطأ  الخطأ لانه عطف على ما قبله بيننا امام الحديث لا سيما عند الترمذي يدل على انه ليس في الخطأ

29
00:16:14.050 --> 00:16:41.300
وانما هو في العمد لفظ الترمذي من قتل مؤمنا متعمدا دفع الى اولياء المقتول فان شاءوا قتلوا وان شاءوا اخذوا الدية وهي ثلاثون دقة وفي اخره قال وذلك لتشديد العقل

30
00:16:41.400 --> 00:17:06.500
يعني الدية هذا السياق يدل على ان الدية على ان هذا السياق انما هو في قتل العم وليس في قتل  وعلى هذا نقول الوجه الثاني في هذا الحديث من قال ان دية العمد

31
00:17:06.550 --> 00:17:43.600
مئة من الابل مثلثة مئة من الابل مثلثة ثلاثون خطة وثلاثون جذعة واربعون خليفة والخليفة القائمة كاللام هي الحامل الناقة الحامل ولهذا قوله في بطونها اولادها هذا تأثير هذا  والقول بان هذا الحديث

32
00:17:44.500 --> 00:18:14.100
وان العمد على هذه الصفة هو قول عطاء الشافعي ورواية عن الامام احمد ورواية عن الامام احمد وبه قال محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة والدية في هذه الاوقاف يعتبر مغلظة

33
00:18:15.150 --> 00:18:41.400
لماذا لانه ليس فيها ذكور وكما قلنا الدية اذا كان فيها ذكور مخففة اذا كان ليس فيها ذكور فهي مغلظة لهذا قال في رواية الترمذي وذلك لتشديد العقل الحديث الثالث

34
00:18:42.900 --> 00:19:07.750
وعن ابن عمرو عندكم عمر ولا؟ عمر ها؟ عمر النسخة اللي معي من السفر الزهيري وعن ابن عمر ونقول ما يتعلق وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

35
00:19:09.050 --> 00:19:37.350
ان اعتى الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله او قتل غير قاتله او قتل الجاهلية او قتل لدحل الجاهلية اخرجه ابن حبان في حديث صححه وعقله في البخاري

36
00:19:37.650 --> 00:20:10.500
الحديث ابن عباس هذا الحديث او هذان الحديث ان  بعض الاحوال التي يعظم فيها شأن القتل بعض الاحوال التي يعظم فيها  القاتل اولا  حديث من عمر عمر هذا رواه ابو حبان

37
00:20:11.800 --> 00:20:51.100
من طريق سنان ابن الحارث مصرف عن طلحة  عمو جاهد عن ابن عمر بدون واو نبني عمر بدون يرى  وذكر ابو حبان الحديث بطوله وفيه الجملة المذكورة وقد وقع في سياقه

38
00:20:51.450 --> 00:21:29.200
عند ابن حبان ابن عمر وهكذا جاء  ابن حبان الهيثمي ايضا عمر وقد اورده الحافظ ابن حجر  المهرة اورده في مسند ابن عمر في مسند ابن عمر لكن وقع في التلخيص

39
00:21:30.300 --> 00:22:02.650
ابن عمر وعلى هذا الاخير اعتمد من رأى ان نسخة البلوغ ابن عمر والا فنسخ القلوب مطبوعة قديما وحتى المخطوطات فيها ابن عمر يقول هنا محقق الزهيري يقول بالاصل ذي الاصلين

40
00:22:02.700 --> 00:22:25.950
ابن عمر وهو تحريف ثوابه ابن عمرو الحديث حديث عبد الله ابن عمر ولقد نفذ الحافظ نفسه الحديث في التلخيص الى ابن عمر لا الى ابن عمر  لما جعل لحاله

41
00:22:26.200 --> 00:22:47.100
ما حالنا بن حبان ما حال ابن حبان اعتبر انه حديث ابن عمر لهذا قال حسن رواه احمد مطولا من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رواه احمد من نفس الطريق لكن مقتصرا على الجملة المذكورة

42
00:22:47.750 --> 00:23:11.250
هنا فقط فهو بنى على رواية التلخيص لكن ما ادري لماذا مع حالة الى ابن حبان مع ان الحافظ ها عدا الحديث  وحتى ايضا كما قلت في الزوائد للهيثمي زوائد بن الحدان فيه ابن عمر

43
00:23:12.000 --> 00:23:38.800
الذي يظهر والله اعلم لا سيما يقول ايضا بالاصلين يعني في المخطوب ايضا ابن عمر كأنه هنا اعتمد على ما جاء  مسا الخير هذا الحديث سنده حسن   الحارث هذا ذكره

44
00:23:40.300 --> 00:24:12.650
حاكم في الجرح والتعديل ولم يرد فيه جرحا ولا تعديلا وذكره ابو حبان  روى عنه جمع اما باقي الرجال  ما بين صدوق وثقة ما بين صدوق وثقة هذا الحديث الحديث الحسن لاسيما وانه

45
00:24:12.800 --> 00:24:41.600
يشهد له ما بعده ولعل الحافظ حديث ابن عباس الذي بعده لاجل ان يكون شاهدا في هذا الحديث والا ابن حبان   وهذا الحديث من مفاريد ابن حبان يعني على انه ايش؟ على انه حديث ابن عمر اما فريد ابن حبان

46
00:24:43.250 --> 00:25:11.750
قد رواه احمد من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وفيه وان الحديث هنا اعتى نعم هذا يمنع من الاحالة على ايش على المسند كما فعل

47
00:25:12.100 --> 00:25:32.950
وان اعدى الناس على الله من قتل في الحرم او قتل غير قاتله او قتل في دحول الجاهلية رواه ايضا احمد من طريق حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب مقتصرا على الجملة

48
00:25:34.100 --> 00:25:58.350
المذكورة او على القدر المذكور وهذا الحديث كما ذكر الحافظ اصله في البخاري قد رواه البخاري في كتاب الديات ذهب من طلب دم امرئ بغير حق من طريق نافع ابن جبير عن ابن عباس

49
00:25:58.600 --> 00:26:26.950
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الناس الى الله ثلاثة ملحد في الحرم  مبتغ في الاسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليفرق دمه

50
00:26:27.050 --> 00:27:06.450
ليغريق  الوجه الثاني في شرح الالفاظ قوله  هذا اسمه تفضيل مأخوذ من العتو وهو التجبر والمعنى  واشدهم تجبرا وتمردا وعتوا من قتل في حرم الله من قتل في حرم الله

51
00:27:06.700 --> 00:27:37.050
حديث ابن عباس ملحد في الحرم  اي اللفظين اعم  نعم لان الالحاد اولا في اللغة هو الميل عن القهر ومنه لاحد الحافر القبر اذا مال عن الوسط اذا حفر في الوسط

52
00:27:37.900 --> 00:28:07.700
نعم هذا الساق لكن سمي اللحد لحدا لانه الى جهة في اللحد فهو مائل عن وسط   المراد الالحاد كل ميل عن الاسلام واوله الشرك ثم يلي هذا   المعاصي في الحرم

53
00:28:08.050 --> 00:28:31.400
من الالحاد في الحرم والمعاصي انواع ومن اعظم المعاصي القتل بغير حق القتل بغير  هذا من معانيه والا فان الالحاد في الحرم له معان اخرى من قتل في حرم الله

54
00:28:32.450 --> 00:29:16.200
قوله  اوقفنا الجاهلية الزحل بفتح الزاني المعجمة وسكون الحاء المهملة هو الحقد والاداوة الحقد والعداوة والمراد به هنا الثأر وطلب السعي الانتقام من جناية جنيت عليه في الجاهلية يريدها بعد الاسلام

55
00:29:17.100 --> 00:29:52.500
هذا معنى او قتل لدحل الجاهلية يعني انه بعد اسلامه قتل او اخذ بالثأر لقتل كان قد حصل  الجاهلية اذا معنى الجاهلية  وطلب السعي بجناية جنيت عليه في الجاهلية يطلبها متى؟ يطلبها في الاسلام. هذا معنى

56
00:29:52.850 --> 00:30:34.300
الوجه الثالث في هذا الحديث  على شدة هذه الجرائم الثلاث لانه لان صاحبها وصف لانه اشد الناس  وتجبرا في حديث البخاري لانه ابغض الناس الى الله تعالى موقوف بالعتو والتجبر من جهة

57
00:30:34.750 --> 00:30:56.500
وموصوكم بانه نعم مبغوض الى الله تعالى او انه من ابغض الناس الى الله تعالى ولا شك ان هذا وعيد  لانه ما وصف بان الله تعالى يبغضه. ها؟ انما وصف بانه من ابغض الناس

58
00:30:56.650 --> 00:31:25.500
الى الله تعالى والعياذ بالله الوجه الرابع في الحديث دليل على غضبه شأن المعصية في حرم الله تعالى لقوله ملحد في الحرم ومن ذلكم الاقدام على جريمة القتل فان القتلى

59
00:31:26.200 --> 00:31:50.800
اذا كان في حد ذاته عظيما بل هو اعظم الذنوب بعد الشرك بالله بعد الشرك بالله تعالى فانه في الحرم اعظم انه في الحرم اعظم حتى ان بعض العلماء الامام احمد

60
00:31:51.050 --> 00:32:17.050
الشافعي ذهب الى ان القتل في الحرم تغلظ فيه الدية فيه الدية يعني دية كاملة وزيادة ثلثها ايضا من ذهب التغليط المقصود بهذا ان القتل في الحرم هذا شأنه عظيم

61
00:32:17.650 --> 00:32:42.750
دلالة في هذا الحديث وبدلالة عموم الاية يقول الله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم  قد ورد عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عند هذه الاية

62
00:32:43.000 --> 00:33:09.650
انه قال لو ان رجلا هم فيه بالحاد وهو بعدم ابين وهو بعدن ابين لاذاقه الله عز وجل عذابا اليما الله عز وجل عذابا الايمان وهذا الاثر من اهل الحديث من صححه

63
00:33:09.700 --> 00:33:43.200
ومنهم من حثنا واقل احواله ان يكون  وقد روي مرفوعا ولكن لا يصح مرفوعا ولكن لا يصح والصواب وقفوه ثواب   ظاهر الحديث الذي معنا انه عام في حرم مكة والمدينة

64
00:33:44.750 --> 00:34:17.050
من حرم مكة والمدينة  قد ورد ان هذا الحديث في بعض الروايات ان هذا الحديث ورد في قصة قتل حصلت بمزدلفة قصة في قتل  المزدلفة فهذا قد يقال ان الحديث خاص

65
00:34:17.700 --> 00:34:43.650
في الحرم المكي لكن قد يقال ان القاعدة ان العبرة بعظوم اللفظ ما بخصوص السبب لا بخصوص السبب الا ان يقال ان الاظافة عهدية وانه اذا قيل حرموا الله انصرف هذا الى حرم

66
00:34:44.000 --> 00:35:11.950
مكة المقصود ان ارادة حرم مكة هذا لا كلام فيه لكن هل يدخل في هذا الحرم المدني هذا محل هذا محل احتمال  كما قلت قبل قليل الامام احمد الشافعي يغلظون

67
00:35:12.000 --> 00:35:41.400
القتل في الحرم وفي الاشهر  وفي قتل للرحل هذا نص عليه الشافعي في كتاب الام  نقل عن الامام احمد انه كان يقول للتغليظ وهذا ليس عليه دليل مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم

68
00:35:41.850 --> 00:36:04.750
وانما هي اثار عن بعض الصحابة كما ورد عن عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما التغريط   هذه الاثار لا تخلو مما قال قد ذكرها او بمعنى الادب تكلم عليها الالباني

69
00:36:04.950 --> 00:36:42.800
الارواء وبين ضعفها العلماء لتحريم القتل والقتال في مكة مسألتان المسألة الاولى القتال مدافعة  اعتدى عليه شخص وهو داخل حدود الحرم له ان يقاتله اذا لم يندفع الا بالقتال لا اذا لم يدفع الا بالقتال هذه مسألة

70
00:36:43.300 --> 00:37:14.000
المسألة الثانية من جنى في الحرم جناية يوجب القتل في الحرم جناية توجب القتل او تحل القتل مثل القاتل عمدا قتل داخل الحرم ومثل الزاني المحصن فاذا توفرت الشروط قتل هذان ولو كان

71
00:37:14.150 --> 00:37:47.600
داخل الحرم الرجل الخامس في الحديث دليل على انه لا يجوز لولي الدم المشكوك عمدا من يقتل غير قاتل وليه ان يقتل غير قافلي  وان من فعل هذا قتل غير القاتل

72
00:37:48.200 --> 00:38:09.150
فهو من ابغض الناس الى الله تعالى يعني هذا زيادة على  عظم شأن القتل قضية القتل هذه في حال لكن زيادة على هذا انه من ابغض الخلق او من ابغض الناس

73
00:38:09.400 --> 00:38:36.150
الى الله تعالى لان الله جل وعلا يقول ولا فزعوا وازرة وزر اخرى فلا يجوز ان يقتل غير القاتل وقال تعالى ومن قتل مظلوما وقد جعلنا لوليه سلطانا قد جعلنا لوليه

74
00:38:36.350 --> 00:39:02.950
سلطانة اي سلطة على القاتل القاتل فاما ان يقتله واما ان يعفو الى الدية واما ان يعفو مجانا وكل النقاط الثلاث هذي تعتبر نعم من سلطة الولي على ايه؟ على

75
00:39:03.550 --> 00:39:30.850
القاتل قال تعالى في اخر الاية ولا يسرف بالقتل ومعنى فلا يسرف بالقتل يعني فلا يمثل بالقاتل او يقتص من غير القاكم هذا الشاهد ترى هذا ابن كثير في تفسيره

76
00:39:31.500 --> 00:39:55.450
ويضاف صورة الثالثة ان يقتل مع القاتل غيره يقتل مع القاتل غيره فكل هذا اسراف بالقتل اما ان يمثل القاتل او يقتل غير القاتل يعني منفردا المقصود او يقتل القاتل ويقتل معه

77
00:39:56.150 --> 00:40:30.350
الرجل الاخير فيه دليل على تعظيم شعر القتل من اجل عداوات الجاهلية وثأرها التي قضى عليها الاسلام  وانه لا قساط فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة

78
00:40:30.750 --> 00:40:59.750
حجة الوداع في يوم عرفة الا ان كل شيء من امر الجاهلية تحت عدم موضوع ودماء الجاهلية موضوعة دماء الجاهلية  الى اخر الحديث ومعنى دماء الجاهلية موضوعة يعني ان الاسلام

79
00:40:59.950 --> 00:41:24.700
افضلها  وعلى هذا فليس هناك  ولهذا جاء في الحديث الذي معنا ان هذا من ابغض الخلق الى الله تعالى من اقتص بشيء من دماء الجاهلية بعد الاسلام الله تعالى اعلم

80
00:41:24.950 --> 00:41:28.700
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين