احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول رجل نذر لله ان رزق صديقه مولودا. ها يقول رجل نذر لله ان رزق الله صديقه مولودا اي يعق عن المولود فرزق صديقه بولد فهل اذا اوفى بندره يسقط عن والد المولود؟ اي نعم تجوز فيها تجوز فيها النيابة فاذا قام بها شخص اخر نيابة عنك فلا بأس. او دفعها من مال هو فلا بأس نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة