﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:23.450
ننتقل الان ايها الاخوة الكرام الى كتاب الجنائز ويبين لنا المؤلف رحمه الله احكام الجنائز فقال رحمه الله تعالى يبين ما يشرع تجاه الجنازة فور موت الميت في هذا المقام الذي سيأتي يوم كل منا سيطبق عليه هذه الاحكام

2
00:00:24.000 --> 00:00:44.200
ونسأل الله عز وجل ان يخفف عنا سكرات الموت وان يجعلنا ممن تخفف عنه هذه السكرات ومما تحسن لهم الخاتمة. يقول اذا تيقن موته اذا عندنا ثلاثة امور تشرع عقب موته

3
00:00:45.750 --> 00:01:13.150
ما هي  اولها تغميض عينين والسبب في ذلك ان الميت اذا مات شخص بصره فيكون على هيئة بغير حسنة فاكراما له تغمض عينه الامر الثاني تشد لحيته شد لحيتي حتى

4
00:01:13.550 --> 00:01:41.700
لا يقطع فمه مفتوحا حفاظا عليه ايضا وعلى هيئته الامر الثالث جعلوا على بطنه وجعل على بطنه مرآة او غيرها على بطنه مرآة او غيرها صح  وجعل على بطنه مرآة

5
00:01:42.150 --> 00:02:04.950
او غيرها النسخة عندكم بالنصب صح طاهر والله اعلم ان الصواب الرفع واعرابه اعراب مرآة مرآة نائب فاعل وغيرها معطوف على نائب الفاعل المرفوع اذا هذه الثلاثة امور لماذا يجعل على بطنه شيء

6
00:02:06.700 --> 00:02:35.850
حتى لا تنتفخ ننتقل بعد ذلك الى صفتي غسل الميت اذا بدأ المغسل في تغسيل الميت فانه اول شيء يستر عورته يعني ينزع ما عليه من الثياب مع ابقاء عورتهم السترة فلا يجوز كشف عورته

7
00:02:36.250 --> 00:03:01.500
حرمة الميت كحرمة الحي فيوضع عليه الثوب قماش يعني قماشه ثم تنزع الثياب من تحتها حتى لا تنكشف العورة واضح ثم الخطوة الثانية عصر بطنه تعصر البطن حتى يخرج ان كان هناك فضلات

8
00:03:01.600 --> 00:03:20.000
متبقية فانها تخرج طيب هذه الفضلات اذا خرجت بعد عصر البطن ماذا يتم بعد ذلك؟ تنجيته قال المؤلف رحمه الله ستر عورته ثم يعصر بطنه. عصر البطن لا يكون بقوة

9
00:03:21.450 --> 00:03:40.300
بحيث يؤذي جسد الميت وانما يكون برفق قال يعصر بطنه عصرا رفيقا ثم بعد ذلك ننتقل الى تنجيته. الان اذا عصر بطنه قد يخرج منه شيء فينجى يعني يمسح ما خرج من الخارج

10
00:03:41.700 --> 00:04:01.750
طيب هل يمسح لا يجوز ان يمس عورته فماذا يصنع قال يلف على يده خرقة ياخد خرقة ها يلفها على اليد حتى لا يمس العورة عند تنجيته. فيلف الفرقة على يده ثم يدخل من تحت

11
00:04:02.250 --> 00:04:25.300
القماش الشيء الذي سترت به العورة من غير ان يمس العورة وينجيه بهذه الخطة قال ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه بها بعد ذلك يوطؤه يوضئه بان يغسل اعضاء الوضوء

12
00:04:26.300 --> 00:04:58.300
طيب المظمظة والاستنشاق كيف ها لا لا يدخل الماء الى فمه ولا الى انفه وانما يأخذ بخرقة مبلولة يمسح فمه وانفه تعصر بطنه عصرا رفيع ما ادري طيب اللي بعده قال يوظأ

13
00:04:58.900 --> 00:05:29.200
بعد توضئه وغسل اعضاء الوضوء يغسل رأسه شعر الرأس واللحية بماء وسدر وماء الماء والسدر هذا له فوائد يقولون انه آآ طبعا هو اول شيء يطيب رائحة الميت  ثم بعد ذلك يغسل بدأنا الان في غسل عن عموم بدنه. طيب لما نبدأ في غسل عموم بدنه

14
00:05:29.600 --> 00:05:53.550
هل نصب الماء على جميع البدن؟ او نغسل الشق الايمن اولا ثم الايسر بهلك يغسل الشق الايمن اولا ثم الشق الايسر هذا بهذا نكون قد انتهينا من الغسلة الاولى الغسلة الاولى مجزئة

15
00:05:54.250 --> 00:06:14.200
نعم يجزئ الاقتصار على وسمة واحدة واضح ويجزئ في هذه الغسلة الواحدة ان يعمم البدن بالماء لكن يستحب ان يزيد غسلة ثانية وثالثة ولهذا ننتقل الان الى الغسلة الثانية والثالثة ونعمل فيها كل ما عملناه

16
00:06:14.250 --> 00:06:29.900
فيما سبق ولهذا قال ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يده على بطنه مثل ما عملنا في الاولى. يعصر بطنه فان خرج منه شيء في المرة الثانية

17
00:06:31.300 --> 00:06:55.450
تمام فانه يغسله وينجيه وان خرج منه شيء بعد المرة الثالثة ايضا فانه يغسله وينجيه ولكنه يزيد على ذلك بان يسده بقطن يضع قطن على محل خروج الخارج فان لم يستمسك هذا القطب قال والله وضع القطن ومع هذا ما يستمسك

18
00:06:55.850 --> 00:07:24.200
فانه يمسكه بطين خالص. قال فان لم يستمسك فبطين حر الطين الحر يعني الدين الخالص ثم يعيد وضوءه مرة رابعة يعني بعد الغسلة الثالثة حصلها يعيد وضوءه مرة اخرى طيب ان لم ينقى بثلاث اذا لم تكفي الثلاث في انقائه

19
00:07:25.050 --> 00:07:47.700
يزيد ولا ما يزيد يقول لك يزيد لكن الى خمس او الى سبع لازم يكون التوقف عند ودنه ولا يزيد عن السبع ولا يزيد عن السوء طيب بعد ذلك ينتقل الى تنشيف الميت

20
00:07:48.200 --> 00:08:10.700
فينشفه بثوب انتهينا من التنشيف وتغسلوا كل الغسل انتهى بهذه الطريقة ومع التنشيف بعد الغسل قال ويجعل الطيب اذا ننتقل الى مرحلة تطييب الميت بعد الغسل يطيب اين يطيب في كل بدنه

21
00:08:10.850 --> 00:08:34.300
ولا في مواضع محددة هذا جائز وهذا جائز قال المؤلف ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده. المغابن مثل يعني المفاصل التي اه مثل ما تحت الابط ونحو ذلك قال ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده وان طيبه كله

22
00:08:34.500 --> 00:09:00.500
كان حسنا. اذا هذا بالنسبة للتطييب بالنسبة للكفن  هل يطيب قال ويجمر اكفانه يعني يبخر الكفن ثم بعد ذلك ذكر المؤلف مسألة قبل ان يشرع في تكفين الميت تتعلق بهذا الموضع وهو. هل تقص اظفاره

23
00:09:01.450 --> 00:09:21.950
وهل يقص شاربه فصل المؤلف قال وان كان شاربه او اظفاره طويلة اخذ منه هذا منطوقه طيب مفهوم العبارة؟ اذا لم يكن اذا كان الميت قبل موته قد قص شاربه واظفاره

24
00:09:22.650 --> 00:09:45.150
الا حاجة الى ذلك قال ولا يسرح شعره هذا بالنسبة للميت ثم قال والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويصدر من ورائها وبهذا تهيأ الميت لادراجه في الكفن وتكثيره. فكيف يكفن الميت

25
00:09:46.600 --> 00:10:14.450
تكفينا الميت يختلف الرجل عن المرأة بالنسبة للرجل المستحب ان يكفن في ثلاثة اثواب والمقصود بالاثواب هنا اللفائف يعني ثلاثة اقمشة يلف فيها ويدرج فيها. قال ثم يكفن في ثلاثة اثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة

26
00:10:16.000 --> 00:10:36.550
طيب قول المؤلف ثلاثة اثواب مريض ليس فيها قميص ولا عمامة. يدرج فيها ادراجا يعني ثلاثة اقمشة يوضع الميت عليها ثم او يعني آآ تلف ماشي طيب قوله ليس فيها قميص

27
00:10:37.400 --> 00:10:58.650
ما رأيكم هذا على سبيل الوجوب؟ يعني يحرم ان يكون فيها قميص ولا هذا على سبيل الاستحباب ايش رايكم استحباب ليش استحباب؟ لماذا قلت بالاستحباب هل هو مراد المؤلف ام الاستحباب

28
00:10:59.450 --> 00:11:22.300
ما مراد المؤلف لو كملنا العبارة سيتبين قال بعدها ايوه نعم احسنت اذا هذا على سبيل الاستحباب ولا يحرم ان يكون فيها قميص. ولهذا قال وان كفن في قميص وازار ولفافة

29
00:11:22.300 --> 00:11:44.800
فلا بأس ما هو القميص القميص مثل هذا الثوب يلبس من اعلى البدن والازار ما يلبس في اسفل البدن يلفهر والعمامة معروفة واللفافة ما هي اللي فات هي القماشة التي يلف فيها

30
00:11:45.200 --> 00:12:12.200
واضح قال وان كفن في قميص وازار ونفاته ولفافة فلا بأس طيب المرأة المرأة تكفن في خمسة اثواب خمسة اثواب خمسة لفائف ليست خمس دقائق قال وتكفن المرأة في خمسة اثواب

31
00:12:12.600 --> 00:12:43.900
ليست كلها لفائق دير وازار ومقنعة ولفافتين الدرع شبيه بالقيس والازهار مع رفوف اسفل البدن والمقنعة تكون في اعلى البدن واللفافتين هما ايش هما القماشتين التي يلف او تلف فيها

32
00:12:44.700 --> 00:13:11.250
هذا بالنسبة للتكفير  انتقل بعد ذلك الى مسألة من هو احق الناس بغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه من هو احق الناس بتجهيز الميت نقول لا يخلو الميت اما ان يكون قد اوصى

33
00:13:11.750 --> 00:13:35.350
لشخص بذلك فقبل ان يموت قال اوصي ان يتولى غسلي فلان فحينئذ يكون اولى الناس بغسل هذا الرجل هذا الشخص الذي اوصى به. ولهذا قال المؤلف واحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه

34
00:13:35.500 --> 00:13:56.450
ما معنى وصيه يعني الذي اوصى ان يتولى ذلك الميت قبل ان يموت اوصى ان يتولى تغسيله فلان. فيكون هذا اولى الناس ثم اذا لم يوصي الاب فان لم يكن اب

35
00:13:56.950 --> 00:14:19.750
الجد فان لم يكن فالاقرب فالاقرب منه العصبات طيب الاخ ولا الابن ايش رايكم قدم الابن الابن اقرب طيب هذا بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة قال وفي غسل المرأة الام الام

36
00:14:20.300 --> 00:14:37.700
هذا المراد به اذا لم توصي. واما اذا اوصت فحكم حكم الرجل الاولى وصيتها يعني اذا اوصت المرأة قالت تتولى توصي فلانة فهي اولى وان لم توصي فالام بعد ذلك

37
00:14:39.050 --> 00:15:15.300
ثم الجدة ان لم تكن الام فالجدة ثم الاقرب فالاقرب من نسائها بنتها ولا خالتها او لا هاه بنتها لانها اقرب طيب خالتها ولا بنت عمتها قالت وهكذا قال الا ان الامير يقدم في الصلاة على الاب ومن بعده. لان الامير هو صاحب السلطان. وقد

38
00:15:15.300 --> 00:15:35.250
جاء في الحديث لا يؤمن الرجل في سلطانه يؤمنن الرجل في السلطان. طيب انتقل بعد ذلك الى الصلاة على الميت الصلاة على المجلس ما صفة صلاة الصلاة على الميت اول شيء التكبيرة الاولى يقول الله اكبر

39
00:15:36.350 --> 00:16:07.000
ويقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولم يذكر المؤلف سورة عمدا ولا سهوا عمدة لانه لا يشرع قراءة سورة بعد الفاتحة. الصلاة على الميت. ثم التكبيرة الثانية وبعدها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:16:07.850 --> 00:16:36.950
ثم التكبيرة الثالثة الله اكبر ويقول بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت وذكر المؤلف رحمه الله ذكر الوارد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم الم من طلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة

41
00:16:37.200 --> 00:17:03.900
ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله او مدخله هذا له وجه صحيح وهذا له وجه صحيح واغسله بالماء والثلج والبرد ونق به ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره

42
00:17:03.900 --> 00:17:25.750
خيرا من جواره وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر واعذه من عذاب النار. وافسح له في قبره وكذلك صح وافسح له قبره ينور له فيه ثم يكبر تضع بعد كلمة تنور له فيه قوس تغلق القوس لان فتحنا القوس وما دخلنا

43
00:17:27.000 --> 00:18:03.800
تضع بعد اذا هذه التكبيرة الثالثة بعدها يكبر التكبيرة الرابعة وبعد التكبيرة الرابعة يسلم السلام عليكم ورحمة الله تسليمة واحدة عن يمينه يسلم تسليمة واحدة عن يمين ويرفع يديه مع كل تكبيرة كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة يرفع يديه

44
00:18:04.950 --> 00:18:25.150
طيب هذه الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هل كلها واجبات ولا فيها ما هو واجب وفيها ما هو مسنون فيها ما هو واجب وفيها ما هو مسنون فما هو الواجب؟ قال والواجب من ذلك التكبيرات

45
00:18:25.200 --> 00:18:46.600
والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وادنى دعاء للميت والسلام طيب ما رأيكم لو انه قال اللهم اغفر له ولم يأتي بهذا الدعاء الطويل يجزئ نعم يجزئ لان المؤلف قال الواجب ادنى دعاء للميت

46
00:18:48.550 --> 00:19:05.600
اذا هذه هي الواجبات الاربع وش يخرج عندنا؟ نقول ليس من الواجبات نقول ليس من الواجبات هذا الذكر بعينه وانما هو من السنن وليس من الواجبات رفع اليدين مع كل

47
00:19:05.900 --> 00:19:30.600
تكبيرة وليس من الواجبات الالتفات يمينا في تسليمه. واضح طيب انتقل بعد ذلك الى مسائل متفرقة في كتاب الجنائز اول مسألة الصلاة على القبر هل يصلي الانسان على القبر اذا مات الميت

48
00:19:30.800 --> 00:19:48.450
وفاتتك الصلاة عليه وصمت وهم يدفنون او وصلت بعد دفنه او ما جاك خبر وفازه الا ثاني يوم فهل يجوز ان تذهب الى قبره وتصلي عليه من المؤلف يقول نعم

49
00:19:48.850 --> 00:20:09.400
الصلاة على القبر تجوز الى الابد لو واحد راح الان في البقيع وقام يصلي على قبور الصحابة يشرع ذلك ولا ما يشرع قال لك الى شهر. قال المؤلف ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر الى الى شهر. لانه

50
00:20:09.500 --> 00:20:32.100
اكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب لو كان الميت غائبا عن البلد مات ميت قريب لك في بلد اخر فهل يمكن ان تصلي عليه؟ قال وهذه المسألة الثانية وهي الصلاة على الغائب. قال وان كان الميت غائبا عن البلد صلى

51
00:20:32.100 --> 00:20:55.050
عليه بالنية كان الميت غائبا عن البلد رأيكم لو مات الرجل المدينة والمرأة في البيت سمعت بخبر الوفاة قريب من اقاربها ولكنها ما تستطيع ان تخرج وتصلي عليه مع الناس

52
00:20:55.500 --> 00:21:13.100
فهل يصح ان تصلي عليه صلاة الغائب في بيتها واللي ما يصحي ليش ما يصح نعم المؤلف يقول وان كان غائبا عن البلد. واما الغائب في نفس البلد فهذا لا يصلى عليه صلاة الغائب

53
00:21:13.400 --> 00:21:31.400
ليش ان العبادات الاصل فيها التوقيف ها الاصل في العبادات التوقيف ولا لا في العبادات والتوقيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على غائب الا خارج البلد

54
00:21:31.700 --> 00:21:50.750
وهو النجاشي لما مات في الحبشة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغار واضح طيب في مسألة اخرى اذا من كان الميت غالبا عن البيت يصلى عليه هذا الميت اذا تعذرت الصلاة عليه

55
00:21:51.300 --> 00:22:06.800
الميت اذا تعذرت الصلاة عليه عرفنا انه ان فاته صلى على القبر وان كان غائبا عن البلد صلى صلاة الغائب طيب وش رأيكم في الذي يتعذر تغسيله؟ هل هناك بدل عن التغسيل

56
00:22:07.500 --> 00:22:30.400
كيف يتعذر تأصيله اما عدم وجود الماء الماء غير موجود في صحراء ومات المجد وارادوا ان يدفنوه ما يستطيعون حمله او للخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق يقولون الماء يظر بدنه

57
00:22:31.900 --> 00:22:52.100
كيف نغسله وفي احتمال اخر المرأة او لكون المرأة بين الرجال. ماتت امرأة في سفر وليس هناك الا رجال مع وسيأتينا الرجل لا يغسل المرأة او العكس مات رجل بين نساء

58
00:22:54.400 --> 00:23:14.200
فما ماذا يصنعون في هذه الاحوال كلها لا يغسل التغسيل غير ممكن. هل هناك بدن؟ قال لك نعم. ييمن فيقوم التراب مقام الماء في طهارة الميت كما قام التراب مقام الماء في طهارة الحج

59
00:23:14.850 --> 00:23:36.800
تمام طيب خذوا هذا اللغز التركي  العلماء يقولون ان التراب يقوم مقام الماء عند عدم الماء صح طيب في مسألة في الفقه يقوم فيها الماء مقام التراب اذا عدم التراب

60
00:23:37.850 --> 00:23:58.150
يعني اللي عندنا الاصل هو الماء والبدل التراب في مسألة العكس الاصل التراب ويقوم الماء مقام التراب اذا لم يوجد التراب ما خلينا نعطي شوية يفكرون فكروا فيها كده الين تشرب لي شاي

61
00:23:59.350 --> 00:24:20.950
هاه احد منكم عرف نبغى واحد فكر فيها ما هو واحد حافظها من زمان بواحد فكر فيها الان تأملها ها تفضل يا شيخ نعم الميت اذا مات فين يدفن في التراب

62
00:24:21.000 --> 00:24:41.400
صح ولا لا فاذا مات الميت في السفينة في البحر ما عندهم تراب يدفنون طبعا السفينة ممكن تاخذ مدة ماذا يصنعون يضعون عليه شيئا يثقله بعد تغسيله وتكفينه ويلقونه بالبحر

63
00:24:41.550 --> 00:25:03.250
ايدفن في البحر فيكون الماء هنا مدفنه بدلا عن التراب وهذا يسمى الالغاز الفقهية والعلماء صنفوا في الالغاز الفكي من حبهم للفقه وللعلم حتى للغاز هذه الاشياء تكون بالفقه وفيه كتاب الجراعي من الحنابلة

64
00:25:05.250 --> 00:25:30.100
بالالغاز الفقهية. طيب نرجع الان الى المسألة التي بعدها نحن قلنا اذا كان الرجل بين النساء فلا يجوز لهن ان يغسلنه وانما ييمن واذا كانت المرأة بين الرجال فلا يجوز تغسلها. طيب ما رأيكم؟ اذا كان زوجها من ضمن هؤلاء الرجال او كان الرجل الذي مات بين النسوة زوجته واحدة

65
00:25:30.100 --> 00:25:48.050
من هؤلاء النسوة هل يجوز للمرأة ان تغسل زوجها؟ ولا نقول خلاص اذا مات انقطعت الزوجية فلا يجوز لها ان تغسله شرايكم قال المؤلف الا ان لكل من الزوجين بصل

66
00:25:48.150 --> 00:26:07.350
الا ان لكل من الزوجين غسل صاحبه فيجوز للمرأة ان تغسل زوجها ويجوز للرجل ان يغسل زوجته واضح يجوز للرجل ان يغسل زوجته هو يجوز للمرأة ان تغسل زوجها وكذلك ام الولد مع سيدها

67
00:26:08.750 --> 00:26:29.900
مين هم الولد هاد ايوا هي الامة التي ولدت من سيدها ليش نص المؤلف على ام الولد ليش ما قال وكذلك الامة مع سيدها ما الاشكال الذي في ام الولد

68
00:26:32.050 --> 00:26:46.800
ان الام ام الولد تعتق بموت سيدي صح ولا لا؟ ام الولد الامة اذا اتت بولد حملت من سيدها وولدت صارت ام ولد. ام الولد هذي اذا مات السيد تعتق

69
00:26:46.800 --> 00:27:07.750
مباشرة. بعد وفاة هذا السيد هذه تعتبر امة له ولا خلاص حرة ومع هذا قال لك يجوز لام الولد ايش؟ ان تغسل سيدها. واضح ثم انتقل المؤلف رحمه الله خليني اقرأ لكم مسألة الانصاف للمرداوي

70
00:27:08.100 --> 00:27:31.350
هذا الانصاف للورداوي كتاب عظيم وهذا المرداوي من ائمة التحقيق في المذهب الحنبلي والذي اريده في هذه المسألة ان نقرأ يقول تنبيه ظاهر قوله وكذلك السيد مع سريته انه لا يغسل امته المزوجة

71
00:27:31.950 --> 00:27:45.300
ولا المعتد من زوج. وقد قال في الفروع ولا يغسل امته مزوجة ومعتد من زوج فان كانت في استفراء فوجهان. ولا المعتق بعضها انتهى كقصدي المسألة قصدي التعليق الذي بعد المسألة

72
00:27:45.650 --> 00:28:08.200
قال وهذا فيه اشكال ووجهه ان ظاهر كلام الاصحاب جواز غسل السيد لامته وهو كالصريح من قولهم اذا اجتمع سيد وزوج ان يقدم الزوج او السيد كما تقدم فلو لم يجوزوا للسيد غسلها لمات اتى الخلاف في الاولوية بينه وبين الزوج

73
00:28:08.350 --> 00:28:24.400
ولم يحضرني عن ذلك جواب تمام المقصود بالله ما اقصد مسألة ام الولد ولا السرية الاصل المسألة ما تحتاجونه لكن اقصد هذا الرجل الامام علاء الدين المرداوي مع امامته يقول المسألة فيها اشكال

74
00:28:24.400 --> 00:28:47.750
ولا يحضرني جواب عنها لا تستنكف ابدا تقول لما اشكل هذا مشكل ولا تحاول ان تجعل المشكلة واظحا العز بن عبد السهام يقول والمنص من رأى المشكل مشكلا والواضح واظحا

75
00:28:47.850 --> 00:29:04.750
ولم يتكلف خلاف ذلك. ومن تكلف خلاف ذلك لم يخلو من جهل او كذب بعض الناس يأتي مسألة معقدة عند اهل العلم وفيها اشكالات يا اخي واظحة نفسها تمام؟ فالمقصود انه الانسان اذا اشكل عليه شيء

76
00:29:04.800 --> 00:29:20.600
لا يستنكف ان يقول يا اخي والله المسألة مشكلة طيب نرجع الان ونقول  المؤلف ذكر احكاما خاصة بالغسل والتكفين وما الى ذلك. منها الزوج يجوز له ان يغسل زوجته. طيب الشهيد

77
00:29:21.600 --> 00:29:44.350
اذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه اذا الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه طيب المؤلف هنا يقول والشهيد اذا مات في المعركة ليش ما قال الشهيد وانتهينا؟ ما فائدة هذا القيد

78
00:29:44.400 --> 00:30:00.100
اليس الشهيد هو الذي يموت في المعركة يعني هل في فائدة من هذه الكلمة؟ تعرفون المتون مبنية على الاختصار صح ولا لا؟ فلا يذكر فيها الا شيء له فائدة فما الفائدة من قوله اذا مات في المعركة

79
00:30:02.600 --> 00:30:33.350
ايوة ما سمعت طيب شوف ها اولا شهيد المعركة اذا مات بعد المعركة الشهيد في المعركة جرح ثم حمل الى المستشفى واكل وشرب وجلس يوم في المستشفى ثم مات تمام

80
00:30:34.300 --> 00:30:55.400
هل يغسل ويصلى عليه ولا لا نعم يغسل ويصلى عليه لانه لم يمت في المعركة واضح المسألة الثانية هناك من الشهداء غير شديد المعراج كالغريق والذي يموت في الهدم وذكر العلماء اصنافا

81
00:30:56.000 --> 00:31:17.550
وردت في الحديث فهؤلاء الاصناف من الشهداء هل يغسلون ويصلى عليهم كالغريق والذي يموت في الهدم؟ الجواب نعم والمبطون كل هؤلاء يغسلون ويصلى عليه ومع ثبوت الشهادة لهم كما جاء في الحديث. اذا عرفنا ان قوله والشهيد اذا مات في المعركة

82
00:31:17.550 --> 00:31:32.900
هذا قيد معتبر لم يغسل ولم يصلى عليه. طيب هو كيف بالنسبة للتكفين؟ التغسيل لا يغسل الصلاة لا يصلى عليه يكفن ويدفن لكن ما صفة تكفينه؟ قال ينحى عنه الحديد

83
00:31:33.050 --> 00:31:49.400
اذا فيه حديث بملابسه او نحوه وينحى عنه وكذلك الجلود ثم يزمل في ثيابه يعني يلف في ثيابه نفسه تمام؟ وان كفن بغيرها فلا بأس لكن الافضل ان يكفن في ثيابه

84
00:31:50.150 --> 00:32:08.500
تمام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من محلوم يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون الدم ونريحه ريح المسك فهذا الدم اثر طاعة لا يشرع ازالته بالغسل

85
00:32:09.550 --> 00:32:34.100
طيب بالنسبة للمحرم ايضا له حكم خاص اذا مات الانسان وهو محرم اذا مات الانسان محرما جاء في الحديث ان رجلا مات آآ محرما وقصته ناقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر

86
00:32:34.500 --> 00:32:58.650
وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا فانه يبعث ولا ولا تغطوا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. اذا المحرم يغسل بماء ولكنه لا يلبس مخيطا. تذكرون مرة معنا في آآ تكفين الميت انه يجوز تكفين الميت في قميص

87
00:32:58.650 --> 00:33:21.500
صح ولا لا؟ طيب اذا كان محرما لا يلبس قميصا لان القميص من المخيط واضح  لا لا يلبس المخيط. اما لفه باللفافة هذا لا اشكال. قال ولا يقرب طيبا ليش؟ لان الطيب من محظورات الاحرام

88
00:33:21.600 --> 00:33:42.400
ولا يغطى رأسه لانه من محظورات الاحرام ولا يقطع شعره ولا ظفره ايظا هذا كله من محظورات الاحرام. لانه يبعث يوم القيامة ملبيا طيب ننتقل بعد ذلك الى دفن الميت انتهى

89
00:33:43.000 --> 00:34:10.000
الغسل والتكفير تجده والصلاة على الميت والان الميت محمول على الاكتاف فذهب به الى المقبرة ليدفن يستحب دفن الميت في لحده ما هو اللحد الدفن تارة يكون في شق هذا تشوفوه عندكم في الشاشة

90
00:34:10.650 --> 00:34:28.850
تارة يكون في شق وهو الذي يحفر فيه الحفرة ويوضع الميت فيها واما اللحد فتحفر الحفرة ثم يلحد لها بحيث يكون فيه فتحة جانبية يوضع فيها الميت يدفن فيها قال

91
00:34:28.950 --> 00:34:53.450
يستحب دفن الميت فيه احد. اذا اللحد افضل ام الشق اللحدث من الشك وقوله يستحب في لحد يدل على جواز الشق ولا ما يجوز يدل على جوازه اخلي الصورة قال وينصب عليه اللبن نصبا. ما معنى ينصب اللبن

92
00:34:53.600 --> 00:35:13.100
اللبن هو ما يعمل من الطين ليبنى به تمام؟ ما معنى ينصب عليه؟ شفت الصورة فيه؟ الطين قائم يغطى به اللحد واضح؟ فهذا معنى ينصب عليه الذي ان يغطى فتحة اللحد هذي يوضع فيها لبن تغطي

93
00:35:13.550 --> 00:35:38.250
الفتحة تغطي اللحد وينصب يعني يقام  لا هذا الصورة لانها اظنها جاية بالعرظ طيب اذا ينصب عليه اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمناسبة واحد يومه

94
00:35:38.800 --> 00:36:04.300
دفنوا جنازة من الجنائز فجاء شخص سطول من اللبن قام يصب قالوا وش فيك قال وياريت في الكتب ويصب عليه اللبن صبا ترى ينصب عليه بس اخذ نسخة رديئة ثمان نسخة تجارية تعبانة مكتوب فيها ويصب عليه اللبن صبا

95
00:36:05.100 --> 00:36:21.800
فاخذ اللبن وبدأ يصب على الماء والله المستعان ولهذا يقولون اذا رمت العلوم بغير شيخي تضل عن الصراط المستقيم. تلقى فيه تصحيح في الكتاب تصاحبنا على طول يبدأ في تطبيق الشيء المحرف

96
00:36:22.750 --> 00:36:42.950
فما يصب لبن ولا شيء وانما ينصب اللبن ينصب اللبن وفرق بين اللبن واللبن نعم قال ولا يدخل القبر اجرا. الاجر هذا هو اللبن لكنه مطبوخ بالنار ها؟ فلا يدخل الاجر

97
00:36:43.400 --> 00:37:02.750
ولا يدخل الخشب ايضا ولا شيئا مسته النار. كل هذه يجنب ادخالها الى القبر. انتقل بعد ذلك الى مسألة بعد ما انتهينا من دفن الميت التعزية قال ويستحب تعزية اهل البيت. اذا تعزية مستحبة

98
00:37:04.850 --> 00:37:25.100
تعزيه مستحبة ثم بعد ذلك ذكر مسألة اخرى وهي البكاء على الميت هل يجوز البكاء على الميت ولا يكره ولا يحرم قال والبكاء عليه غير مكروه. اذا البكاء على الميت ليس بمكروه

99
00:37:25.250 --> 00:37:53.100
بشرط الا يكون معه ندب ولا نياحة ما هو الندب؟ وما هي النية هاه الندب تعداد محاسن الملك والنياحة  الصراخ ورفع الصوت. طيب خلينا نرجع لذا ايش الكتب اللي نرجع لها؟ نبغى نعرف معنى الندي

100
00:37:56.050 --> 00:38:18.000
المصباح المنير. شفتوا يا شيخ عشان اصفر لونه واضح. طيب نفتح على المصباح المنير للفيومي وندور وش يقول في النذر يقول الندب ندبته الى الامر ندبا من باب قتلة دعوته

101
00:38:18.400 --> 00:38:37.250
ندبته الى الامر نذب من باب قتلك يعني ايش يعني ان الدعوة الى القتل ندبت الى الموت يقول ندبته الى فالامر ندبا من باب قتلة دعوتو يعني اشمن باب قتلة وش دخل ندبة في قتل

102
00:38:37.600 --> 00:38:53.250
على اساس انه قد يدعو الانسان الى القتل ثم قال الاول لا يسألون اخاهم حين يندبون النائبات على ما قال برهان تعرفون هذا البيت لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على من طال برهان

103
00:38:53.950 --> 00:39:12.100
هذا واحد كان له طبيب يقول وان قومي وان كانوا ذوي حسد قبلها يقول لو كنت من مازن لم تستبح ابري بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان وان قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء والا انا

104
00:39:12.600 --> 00:39:29.050
يمدحهم ولا يهجوم يقول وان قومي وان كانوا ذو عدد ليسوا من الشر في شيء ولانها يجزون من ظلم اهل الظلم مغفرته ومن الاساءة لاهل السوء احسانا ها مدح ولا هجاء يا جماعة

105
00:39:29.600 --> 00:39:48.800
مدح ذم يا اخي الله يا ليت الناس كلهم كذا يقول يجزون من ظلم اهل الظلم مغفرة ومن اساءة اهل السوء احسانا كان ربك لم يخلق بخشيته سواهم من عباد الله انسانا

106
00:39:50.000 --> 00:40:11.900
مدح ولا ذم يا شيخ مدح نشوف كان ربك لم يخلق لخشيته سواهم ومن عباد الله انسانا فليت لي بهم قوم اذا راكبوا وفرسانه يقول ليت بدال هذولي القوم ما لهم شر ما لهم حس ما يظلمون احد

107
00:40:12.800 --> 00:40:33.150
ها يقول ليت عندي يقول فليتني بهم قوم اذا ركبوا شنوا لغارة رقبانا وفرسان لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات كما قال ابراهيم تقول افزع يقول اهتم ما يسألك وش انت مخطي انت على حق لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النايبات على ما قال برهان

108
00:40:33.650 --> 00:40:53.500
على كل حال هو يهجو قومه لان عندهم في الجاهلية هذا من المعيب اللي ما يظلم الناس هذا ولهذا قالوا من لا يظلم الناس يظلمه نعم طيب يقول ندب الى الامر ندبا من باب قتلة. والفاعل نادب والمفعول مندوب

109
00:40:53.650 --> 00:41:19.300
والاسم الندبة مثل غرفة طيب نحنا نبغى نعرف الندبة هذي يقول وندبت المرأة الميتة ندبا من باب قتلة ايضا وهي نادبة والجمع نوادب لانه كالدعاء. فانها تقبل على تعديد محاسنه كانه يسمعها

110
00:41:19.300 --> 00:41:42.450
اذن هنا لك انو الندبة هي اقبالها على تعداد محاسن الميت نشوف المقلع المصباح المنير وين رحنا؟ عشان نجيب ندبة في كتاب الجنائز ما في كتاب جنائز حرف النون لكن المقنع وين نروح؟ نطلع للبعلي

111
00:41:43.050 --> 00:42:05.000
نروح كتاب الجنائز ونجد انه يقول رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز يقول الندب البكاء على الميت وتعذيب محاسنه اذا المؤلف هنا لو اخذنا بهذا التفسير يقول البكاء على الميت غير مكروه

112
00:42:05.200 --> 00:42:27.750
اذا لم يكن معه ندب يعني اذا كان البكاء مع تعداد المحاسن فهذا ممنوع واضح؟ اذا هذا التفسير الثاني للندبة التفسير الثالث معنى هذا ان تعداد محاسنه من غير بكاء

113
00:42:28.100 --> 00:42:47.000
ندبه ولا لا والبكاء من غير تعداد المحاسن ندب ولا ما هو ندب ليس من الندبة واضح يعني لو مات الميت فقال قائل فالقى كلمة عن فضائل ومناقب هذا الشخص

114
00:42:47.250 --> 00:43:10.100
ليس فيها بكاء وعويم فهل هي من الندبة على هذا التفسير؟ ليست من الندبة اذا خلت من المبالغات والبكاء طيب نرجع نريد نرجع مرجع اخر الاقناع هذا كشاف القناع نريد ان نرى ماذا قال في الند

115
00:43:11.200 --> 00:43:29.700
ماذا قال في تفسير النجم يقول هنا ولا يجوز الندب طبعا استفدنا فائدة ثانية لما رجعنا في شهر القناع. المؤلف هنا قال البكاء غير مكروه اذا لم يكن معه ندب. طيب فان كان معه ندب فما حكمه

116
00:43:30.850 --> 00:43:46.650
مكروه ولا محرم؟ لم ينص المؤلف هل نص عن الحكم هو قال البكاء غير مكروه اذا لم يكن معه ندم فان كان معه ندب ولم ينص على الحكم صح؟ لكن لما نرجع لكشاف القناع كتاب مطول نجده نص على الحكم فقال

117
00:43:46.650 --> 00:44:11.950
ولا يجوز الندب وهو البكاء مع تعديل محاسن الميت اذا هذا نفس الكلام البكاء مع تعديد محاسن الحج قيدان البهوتي في الشرح اظاف قيدا ثالثا للندب. قال وما هو البكاء؟ واحد مع تعديد محاسن الميت اظاف قال بلفظ

118
00:44:11.950 --> 00:44:37.550
النداء مع زيادة الالف والهاء في اخره كقوله وا سيداه واجبلاه وانقطاع ظهراه اه وزوجاه الى اخره اذا على كلام البهوت هنا يصير الندب لا بد فيه من ثلاثة قيود واضح

119
00:44:38.650 --> 00:45:05.500
طيب والنياحة ما هي نرجع لنفس الكتب ونشوف في المقنع قال النياحة نقل عن عياض وبالمناسبة لان المقلع صاحبه حنبلي فهو افضل كتاب لغوي ترجع اليه في تفسير مصطلحات الحنابلة مسائل الاشياء المذكورة عند الحنابلة الاولى ان ترجع الى المطلع

120
00:45:06.200 --> 00:45:31.300
لانه يفسرها على وفق لان بعض مسائل اللغة يقع فيها خلاف بين اهل اللغة فيختار مذهب من المذاهب قولا من اقوال ويختاروا مذهب من المذاهب قولا اخر فرجوعك الى المطلع ادق واضح؟ يقول في المطلع نقل عن عياض قال هو اجتماع النساء للبكاء على الميت متقابلا

121
00:45:31.300 --> 00:45:54.850
هذا قال هذه هي النية اجتماع النساء للبكاء على الميت في الاقناع قال النياحة هي رفع الصوت بالندر  يعني هو ندب وزيادة ندب زايد على الندب ان فيه رفع ان فيه رفعا للصوت مع رنة يعني مع صياح

122
00:45:55.150 --> 00:46:23.200
وانها الصيحة ماشي طيب هذا بالنسبة للندب والنهاية انتقل بعد ذلك الى زيارة القبور الان غسل وكفي وصلي عليه وحمل ودفن وتولى عنه اصحابه وكل ناس ناتي يوم من الايام الى هذا المقام. بعد ذلك هل هناك امر مشروع تجاه الميت؟ قال نعم

123
00:46:23.450 --> 00:46:50.800
يستحب زيارة القبور قال ولا بأس بزيارة القبور للرجال وقوله رحمه الله تعالى ولا بأس بزيارة القبور للرجال يفيدنا حكم زيارة القبور للرجال وحكم ذلك للنساء وهو ان زيارة القبور للرجال لا بأس بها وان زيارة النساء للقبور

124
00:46:52.450 --> 00:47:25.500
فيها بأس فيها بأس وليست بجائزة وهل هي محرمة او مكروهة قول تمام والمذهب تحرمنا من الكراهة هاه المذهب عند الحنان بها ها الشيخ محمد الغامدي ها المذهب للشيخ وان جنب بلاط

125
00:47:27.050 --> 00:47:49.650
ها المذهب ان زيارة النساء الى القبور مكروهة ولا محرمة المذهب الكراءة مذهب الكرة خلينا نقرأ لكم من الشعب القناع وبعدين بعض الناس يظن انه لما نقول كراهة يعني ايش

126
00:47:53.050 --> 00:48:08.900
يعني في شيء مقلوب تقول لهم تقول ليش تسوي كذا؟ يقول لك لانه مكروه  هذا تعليل صحيح هل احد يفعل الشيء لانه مكروه؟ الان الناس تقول يا اخي ليش فعلت كذا؟ يقول لانه مكروه

127
00:48:09.300 --> 00:48:39.300
تقول ليش ما فعلت كذا؟ يقول لانه مستحق وهذا من انقلاب المفاهيم يقول ويسن لذكور زيارة قبر مسلم قال وتكره زيارة القبور للنساء. لما روت امه عطية تنوينا عن زيارة القبور ولم يحزم علينا او نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ولهذا قالوا ان النهي هنا على سبيل الكراهة وليس على سبيل

128
00:48:39.300 --> 00:49:02.800
طيب ماذا يقول الانسان عند زيارة القبور قال ويقول اذا اذا مر بها او زارها بمعنى ان هذا الذكر سواء مررت بجوار المقبرة او دخلت المقطع فهو مشروع سلام عليكم اهل دار قوم مؤمنين. وانا ان شاء الله بكم لاحقون

129
00:49:03.750 --> 00:49:30.800
اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية ثم ختم هذا الكتاب كتاب الجنائز بمسألة اهداء الثواب قال واي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك

130
00:49:31.400 --> 00:49:51.200
الانسان لو تصدق وجعل ثواب الصدقة للميت يصل الثواب نعم يصبح طيب هذا ما فيه اشكال اذا دعا للميت ينفعه ذلك. لكن اذا صلى ركعتين او قرأ ايات من القرآن او سبح او غير

131
00:49:51.200 --> 00:50:12.850
ذلك من الاعمال الصالحة ثم جعل ثوابها للميت يصل وينفعه ذلك او لا الجواب نعم المذهب ان ذلك ينفعه بشرط ان يكون الميت هاه مسلما قال وجعل ثوابها للميت المسلم

132
00:50:13.050 --> 00:50:30.900
هذا ما يتعلق بكتاب الجنائز الشيخ يسأل عن ما ورد من الادلة الدالة على زيارة النساء للقبور ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الدعاء لعائشة السلام عليكم دار قوم مؤمنين

133
00:50:31.150 --> 00:50:48.100
ونحو ذلك. وايضا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وورد عن غيرها اه نسبة الزيارة بعض اهل العلم المسألة من مسائل الخلاف بعض اهل العلم يرى جواز زيارة النساء للقبور

134
00:50:49.400 --> 00:51:11.400
والمذهب المنع على سبيل الكراهة. طبعا عندنا قول بالجواز وعندنا قول بالتحريم وعندنا قول بالكراهة فالذي قال بالجواز استدل بكنت نهيتكم عن زيارة القبور الا تزوروها؟ قالوا هذا ناسخ لما جاء من النهي. عن زيارة النساء للقبر

135
00:51:11.700 --> 00:51:33.300
وقالوا ان نهيتكم يتناول النساء والرجال وآآ ومنهم من قال هذا خاص بالرجال واما بالنسبة للمرأة فقد جاء الحديث الذي ذكرناه  الا وهو نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا

136
00:51:33.600 --> 00:51:52.650
ويمكن ان يقال انه لما لم يعزم عليهن حصل من بعض الصحابيات زيارة لانه لم يعزم عليهن بذلك وعلى كل حال فانا ذكرت لكم انني لست من اهل الترجيح وانما احكي اقوال اهل العلم وما رأيت امري انقل

137
00:51:53.100 --> 00:52:11.700
واذا قدرت انقل بدقة فهذا مبلغي من والله المستعان. طيب ننتقل الان الى التمارين اه مية وواحد وخمسين صفحة مية مية وستة وربعين سؤال مية وواحد وخمسين. يشرع تغميض العينين. وبالمناسبة قبل ان انتقل هنا

138
00:52:13.150 --> 00:52:30.500
آآ مسائل الخلاف وسائل الخلاف كثيرة جدا في وسائل الفقه ونحن لا نريد كل يعني مسائل الخلاف ليست يعني من منهجيتنا ان نورد الخلاف في المسائل ومناقشة الادلة وذلك لان الكتاب كما ذكر المؤلف رحمه الله من كتب المبتدئين

139
00:52:30.950 --> 00:52:47.200
وهنا انبه الى مسألة وهي التعاون مع الخلاف ينبغي للانسان ان يكون وسيع الصدر في مسائل الخلاف. وفي المقابل ايضا لا يعني هذا ان الانسان يتتبع الرخص في مسائل الخلاف

140
00:52:47.500 --> 00:53:10.650
يعني عندنا ناس يشدد في مسائل الخلاف وينكر على الناس يعني آآ ربما تطاول عليها في مسائل اجتهادية وخلاف  وفي المقابل عندنا ردة فعل ايضا ليست بصحيحة وهي اعتبار ان كل خلاف معناها ان المسألة جائزة والانسان يختار ما تشتريه نفسه

141
00:53:10.950 --> 00:53:30.950
وهذه المسألة وهي تتبع الرخص لا تجوز اتفاق. فلا يجوز للانسان ان يتتبع الرخص. ولكن اذا افتاه عالم معتبر فاخذ بقوله غير لا بحثا عن الرخصة واتباعا للهوى فان هذا جائز. مثلا على سبيل المثال الان عندنا الدرس الماظي مثلا ذكرنا

142
00:53:31.600 --> 00:53:54.700
تحية المسجد في اوقات النهي هناك من قال بانها لا تجوز بل يقول ان الصلاة لا تصح اصلا وهناك من يقول انها مشروعة ومستحبة صح ولا لا هل معنى هذا ان صلاة يعني خلاصة المسألة ان صلاة تحية المسجد في وقت النهي جائزة لان العلماء اختلفوا فيها

143
00:53:54.700 --> 00:54:12.550
هاه لا الخلاف لا يكون دليلا على الجواز. حينما بعض العلماء يعني وجود الخلاف ليس دليلا على الجواز وجود الخلاف لا يجعل قول من يقول ان تحية المسجد في وقت النهي باطلة ومحرمة

144
00:54:12.650 --> 00:54:24.450
ما تقول لا يا اخي كيف تقول باطلة ومحرمة وفيه خلاف؟ نعم هذا قول من الاقوال المعتبرة في الخلاف واضح؟ فليس معنى الخلاف ان الانسان يتخير من ذلك ما تشتهيه نفسه

145
00:54:24.700 --> 00:54:48.150
واضح؟ طيب وان كان هذه الخلافات بين الائمة خلافات معتبرة واناس اخذ التمارين وارجع الى الاسم. تفضل مولاي نعم بالنسبة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء احد مع انهم اه شهداء وقد قررناهم من الشهيد لا يصلى عليه

146
00:54:49.000 --> 00:55:05.850
العلماء رحمهم الله تعالى من الحنابلة يقولون ان هذه الصلاة خاصة ذلك انه عليه الصلاة والسلام صلى عليه مودعا لهم تمام وليست هذه هي الصلاة التي يبحث عنها في هذا الباب

147
00:55:06.150 --> 00:55:18.900
ولهذا لم يثبت انه عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء احد عقب المعركة لكنه ودعهم وصلى عليهم بعد ذلك وان كان بعض اهل العلم واظن مذهب الحنفي  الصلاة يصلى على الشهيد

148
00:55:19.000 --> 00:55:37.650
نعم فبعض اهل العلم يرى انه يصلى على الشهداء فالمسألة من مسائل الخلاف. نعم اه طيب نأخذ التمارين يشرع تغميض العينين وشد اللحين للشخص في حال الف الاحتضار باء عند تيقن موته جيم عند

149
00:55:37.650 --> 00:55:59.750
الموت دال تغميض العينين في حال الاحتضار وشد اللحين في حال تيقن الوقت. ها سيحكم الموت العنب المشروع في غسل الميت غسله دون امرار اليد عليه الف من اختار باء اليد عليه عند غسله في المرة الاولى فقط

150
00:56:00.050 --> 00:56:24.550
نختارها جيم امرار اليد عليه عند غسله في كل مرة اللي يختار هذا نعم هذا هو الخيار الصحيح من المشروع عند غسل الميت تسريح شعره او حلق شاربه مطلقا او تطييب مغابينه ومواضع شدوده ولا جميع ما سبق الف من اختار الف

151
00:56:25.150 --> 00:56:48.200
باء جيم نعم جيل تضييب مغامره ووضع السعودية حكم كون الدفن في لحد الف واجب ما فرضه كفايته ها جيم مستحب من يختار؟ مستحب صحيح  طيب قال لا يدخل القبر الف

152
00:56:48.400 --> 00:57:12.850
الاجر واللبن وما مسته النار طيب باء الاجور والخشب وما مسكه النار احسنت باء طيب حكم البكاء على الميت الف مكروه مطلقا باء مكروه اذا لم يكن معه نكب ولا نياكة ومحرم اذا كان معه نكب

153
00:57:13.000 --> 00:57:34.850
او نياحة جيم غير مكروه الا اذا كان معه ندب او نياحة جيم جيم  خلونا ننتقل الى المسائل المعاصرة يقول ما حكم وضع الميت في الثلاجة هل يجوز وضع الميت في الثلاجة؟ اذا تأخر الدفن واحتيج الى حفظه فوضع في ثلاجة الموت. يجوز

154
00:57:35.650 --> 00:57:47.450
لا بأس بذلك ينبغي اذا احتيج لذلك ينبغي وضعه في الثلاجة كما قرره الشافعي ما حكم غسل الميت وهو متجمد بعد اخراجه من الثلاجة ايضا الشارح هنا في هذه المسألة قال يجوز ذلك

155
00:57:47.750 --> 00:58:04.800
ما حكم وظع الصابون او الشامبو في الماء الذي يغسل به الميت يقول الشارح هذا حسن لانه اكمل هل يقنع من الميت سن الذهب المرتب الشارع هنا قال يشرع الا اذا كان فيه مثله. ليش يشرع

156
00:58:05.200 --> 00:58:22.450
لان هذا مال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال  ما حكم الاحتفاظ بثياب الاحرام ليدفن الانسان بها؟ لا يشرع ذلك ما حكم وظع غرفة في مقدمة المسجد ليصلى فيها على الجنائز لا حرج في ذلك

157
00:58:22.500 --> 00:58:41.700
هل الموت في حوادث السيارة شهادة؟ ايش رأيك لوط في حوادث السياق هذا ولا لا  نعم يرجى ان يكون ملحقا بمن مات في الهدم يرجى ان يكون ملحقا بمن مات في الهدم

158
00:58:42.050 --> 00:58:56.750
طيب هل يغسل ويصلى عليه؟ الذي مات في حادث سيار ها احنا قلنا الشهيد ما يغسل ولا يصلى عليه. ايش رايك نعم هذا شهيد المعركة اما غيره من الشهداء فانه يغسل ويصلى عليه

159
00:58:57.250 --> 00:59:17.250
نعم اذا حرق في السيارة وتعذر غسله ما يمكن غسله ماذا يعمل ييمن كما سبق قال هل المضحك؟ نعم. ما حكم الدفن في صندوق خشب؟ يدفنوه في صندوق خشبي ويدخل

160
00:59:17.500 --> 00:59:37.350
المؤلف ذكر المسألة ولا لا قال ولا يدخل القبر ايش اجرا ولا خشبا اذا يكره ذلك قال الشارح وان كان فيه تشبه بالكفار فيحرم ما حكم اجتماع اقارب الميت في بيت احدهم لتلقي التعزية

161
00:59:39.100 --> 00:59:56.250
تمثل فيها خلاف وذكر الشاعر خلاف واشار اليه بعض اهل العلم يقول لا بأس بذلك وهو جائز وبعضهم يرى كراهة ذلك طيب ما حكم الاصطفاف للتعزية في المقبرة او عند باب المقبرة؟ يقول الشارع يجوز ذلك

162
00:59:56.400 --> 01:00:17.400
ما حكم الجلوس في المسجد للعزاء؟ يقول الشارح غير مشروع فالمساجد لم تبنى لذلك وما حكم السهر لاجل التعزيب ما رأيكم يجوز إنسان يسافر ليعزي  لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد طيب ايش رأيك في اللي يسافر لبر والده

163
01:00:18.850 --> 01:00:48.150
ايش طيب؟  يبره حيا وميتا اذا مات والده سافر حضور الجنازة طيب اذا مات شخص سافر ليعزي اهل الميت لا بأس الصحيح انه لا بأس بذلك كما قراه الشارح واما لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد فهو المراد يعني لا تشد الحال الى مسجد الا الى ثلاثة مساجد او لا تشد الرحال الى بقعة لقصد ذات البقعة

164
01:00:48.800 --> 01:01:09.100
والذي يسافر للتعزية لا يقصد ذات البقعة وانما يقصد هذا الامر هو التعزير ما حكم التعزية بالكتابة في الصحف قال الشارق يجوز ذلك بلا ندب ولا بني ادم نعم خلينا ناخذ الربط باصول الفقه

165
01:01:09.450 --> 01:01:29.800
يقول خلينا ستة واربعين الصفحة اللي بعدها مئة وتسعة واربعين. ما القاعدة الاصولية التي تربط بين الحكم والدليل فيما يأتي الف شمول حديث لا ينظر الى عورة الرجل نحن قلنا لا يجوز النظر الى عورة الميت صح

166
01:01:29.950 --> 01:01:47.900
طيب حديث لا ينظر الرجل الى عورة الرجل هل يشمل الميت ايضا كل ما يشمل ليش؟ وش القاعدة الاصولية؟ مو بالقاعدة اصول ايوة حرمة الميت كحرمة الحي هذه قاعدة فقهية

167
01:01:48.550 --> 01:02:24.650
صحيح لكن يريد قاعدة اصولية العموم باق على عمومه واين العموم هنا اين العمر الرجل اسم مفرد معرف بالف يشمل كل رجل ولو كان ميتا. واضح طيب شمول قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته اغسلها اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا

168
01:02:24.650 --> 01:02:37.250
او سبعة او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك يشمل غير ابنة النبي صلى الله عليه وسلم من الموت. يعني هذا الحديث يستدل به فقط في بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كل

169
01:02:37.700 --> 01:03:02.500
الميت. نعم يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لا ننصح ليش تغسلنها اين عموم اللفظ يا شيخ انه نريد عموم اللطف الفاظ العموم معروفة وين عموم اللفظ ايوه الاحكام الشرعية

170
01:03:03.300 --> 01:03:20.150
ايوا اذا ليس هناك عموم لفظي هنا وانما تقول القاعدة ان الحكم اذا ثبت في حق فرد من الامة فالاصل انه يثبت في حق الجميل ولا يختص به طيب المسألة اللي بعدها

171
01:03:20.300 --> 01:03:38.400
الحاق العمرة بالحج في الحكم من حديث الرجل الذي وقصته ناقته في الحجرة. الرجل الذي وقصته ناقته في الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تغطوا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا

172
01:03:38.750 --> 01:04:01.450
بهذا الرجل ما انت في الحج طيب اللي يموت في العمرة؟ نفس الحكم ايش القاعدة اللي نحتاجها؟ القياس صح القياس لابد له من عنده والعلة هنا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. والتلبية يشترك فيها الحج والعمرة ولا لا

173
01:04:01.900 --> 01:04:20.850
يشتركان فيها طيب اللي بعدها شو مو الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لصلاة الجنازة هل الحديث هذا يشمل الجنازة لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب ها وش القاعدة الاصولية التي نستعملها؟ تفضل

174
01:04:25.550 --> 01:04:43.350
نعم لا في النكرات النكرة في سياق النفي لا صلاة نكرة في سياق النبي. مر معنا ان النكرة في النفي تفيد ايش في العموم فيعم كل صلاة سواء صلاة الجنازة او صلاة الفرض او صلاة النفل

175
01:04:43.450 --> 01:05:04.750
واضح طيب  شوف ثمانية واربعين الاصل ان الامر يقتضي الوجوب فلماذا لم يحمل الامر بزيارة القبور على الوجوب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. ليش ما نقول يجب زيارة القبور

176
01:05:06.600 --> 01:05:29.700
ايوة الامر بعد الحظر الامر بعد الحظر يفيد الاباحة ولا يفيد الوجوه واضح؟ طيب ليش ما قلنا الاباحة وقلنا الاستحباب لان التعليل في قوله صلى الله عليه وسلم فانها تذكركم الاخرة رق الحكم من الاباحة الى الاستحباب عملا بالعلة

177
01:05:32.950 --> 01:05:48.100
طيب اعترض على جواز الصلاة على الغائب بانه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فما هو الجواب بعضهم قال صلاة الفوائد خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف تجيب على هذا؟ بجواب علمي

178
01:05:48.450 --> 01:06:11.350
تقول ايش الاصل عدم الخصوصية والاصل في افعاله صلى الله عليه وسلم عدم الخصوصية اكثر المؤلف المسألة الاخيرة اكثر المؤلف رحمه الله في هذا الباب من التعبير بالفعل دون تصريح بالحكم

179
01:06:12.000 --> 01:06:41.300
فقال مثلا في اول الباب واذا تيقن موته اغمضت  اغمضت عينيه وجوبا ولا استحبابا ثم قال وستر وستر عورته وجوبا والاستحباب. ثم قال وتكفن المرأة وجوبا ولا استحبابا؟ نريد واحد من هذه الافعال يراد به الوجوب واخر يراد به افتحوا الباب كذا طلعوا لنا واحدة للوجوب واحدة للناس

180
01:06:42.150 --> 01:07:04.900
لان هذا التعبير يستعمل في المتون تارة اليكس يقصد به الوجوب وتارة يقصد به ايش الاستحباب والندب. مثال الوجوب في الباب ايوة ستر عورته وجوبا استحبابا طيب فايش تغميض عينيه

181
01:07:05.400 --> 01:07:27.250
نعم ممكن غيره تكفن المرأة في خمسة اثواب وجوبا لا استحبابا واضح    استحباب الله نعم الصحبة لا وجوه صح