﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
اما بعد فهذا المجلس السادس والعشرون في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربع مئة والف واربعين واربع مئة والف. وهو كتاب منهج السالكين

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
توضيح الفقه في الدين للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله في كتاب الحدود هو من سرق ربع دينار من الذهب

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى ومن سرق ربع دينار من الذهب او ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. فان عاد قطعت رجله اليسرى

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
ما من مغسل الكعب وحزمت فان عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقطعوا يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا. متفق

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
عليه وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه اهل السنن. وقال تعالى في المحاربين انما جزاء الذين الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض

7
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب او قتل. فمن قتل فمن قتل واخذ مالا قتل وصلب ومن قتل تحتم قتله ومن اخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. ومن اخاف الناس ان نفي من الارض. ومن خرج عن الايمان

8
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
ام يريد ازالته عن منصبه فهو باغي. وعن الامام مراسلة البغاة وازالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز مما لا يجوز وكشف شبههم. فان انتهوا كف عنهم والا قاتلهم وعلى رعيته معونته على قتالهم. فان

9
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
اضطر الى قتالهم او تلف مالهم فلا شيء على الدافع. وان قتل الدافع كان شهيدا. ولا يتبع لهم مدبرون ولا يجهز على جريء ولا يغنم لهم مال. ولا يسقي لهم ذرية ولا ضمان على احد الفريقين فيما اتلف حال الحرب من نفوس

10
00:03:10.000 --> 00:03:50.000
واموال. تقدم ان المصنف رحمه الله ذكر في كتابه الحدود حدين هما حد الزنا ويتبعه اللواط وحد قذف ثم اتبع ذيلك الحدين بحدين اخرين هما حد السرقة وحد قطاع الطريق والمحاربين. وهما البقية الباقية

11
00:03:50.000 --> 00:04:20.000
من كتاب الحدود في منهج السالكين في ترجمة واحدة. سوى ما بقي في ترجمة مفردة هي بعد باب حكم المرتد. واول هذين الحدين المذكورين في جملة الكلام المقروء هو حد السرقة. وهي شرعا اخذ مال من

12
00:04:20.000 --> 00:05:00.000
مالكه على وجه الاختفاء. اخذ مال من مالكه على وجه الاختفاء. وهو اربعة امور اولها انه اخذ اي حيازة واستلاب اي حيازة واستيلاب. وتانيها ان المأخوذ مال ان المأخوذ مال. وثالثها ان اخذه من مالكه

13
00:05:00.000 --> 00:05:30.000
لا من غيرك ان اخذه من مالكه لا من غيره. ويقوم مقام المالك نائبه ووليه يقوم مقام المالك نائبه ووليه. وتارة يكون المأخوذ منه مالكا حقيقيا قائما على ماله وتارة يؤخذ ممن يقوم

14
00:05:30.000 --> 00:06:00.000
قام المالكي حكما وهو الولي والنائب له على ماله. ورابعها ان الاخذ واقع على وجه الاختفاء. ان الاخذ واقع على وجه الاختفاء. اي اقرار ذلك وعدم اعلانه اي باصرار ذلك وعدم اعلانه. فان كان نهبة

15
00:06:00.000 --> 00:06:30.000
ان كان نهبة بالاعلان به او كان اختلاسا على وجه يغمض الى اختفاء فلا يكون سرقة. وابتدأ المصنف بيان احكام السرقة بقوله ومن ربع دينار من الذهب او ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى بمفصل الكف

16
00:06:30.000 --> 00:07:10.000
وحسمت والمساوي ربع الدينار هو ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم فاذا سرق احد مبعد نار او ما يساويه من الفضة وهو ثلاثة دراهم او عدلها من غيره فانه اخذ النصاب المترتب عليه حد السرقة. ومن شرطه المذكور في كلام المصنف

17
00:07:10.000 --> 00:07:40.000
ليكون اخذا له من حرزه. وحرز الشيء ما يحفظ فيه عادة. وحرز الشيء ما يحفظ فيه عادة. فهو يجمع وصفين. احدهما كونه وعاء حفظه كونه وعاء حفظه. اي الموضع الذي يودع فيه. والاخر

18
00:07:40.000 --> 00:08:20.000
كون ذلك جاريا وفق العادة. كون ذلك جاريا وفق العادة المختلفة زمانا ومكانا. فاذا جعل الشيء في غير حرزه فاخذ لم يكن اخذه سرقة كمن اوقف سيارته خارج بيته فان الطرق ليست حرزا للسيارات

19
00:08:20.000 --> 00:08:50.000
فان اودعها بيته فقد جعلها في الموضع الذي تودع فيه عادة غالبا فاذا وقع اخذ نصاب من حرزه ترتب عليه حد السرقة المذكور في قول المصنف قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت

20
00:08:50.000 --> 00:09:30.000
فيكون المقطوع هو الكف من مفصلها الذي يسمى كوعا من طرف الابهام وبوعا من ان طرفي الخنصر فمفصل الكف الذي يفصلها عن الساعد من طرفين يكون القطع منه وتقطع اليد اليمنى لليسرى. ثم تحسب

21
00:09:30.000 --> 00:10:00.000
اي تجعل فيما يقطع الدم اي تجعل فيما يقطع الدم. لئلا يطول سيناله ونزفه فربما اضر به. وبيانه في قول المصنف في نور البصائر والالباب بعد ذكر بعد ذكر الحسم. قال وجوبا في زيت

22
00:10:00.000 --> 00:10:30.000
او ودك مغلي لتنسد العروق. وجوبا في زيت او ودك مغلي اللي تنسد العروق. انتهى كلامه. فاذا قطعت اليد بودر بجعلها في زيت او سمن يغلي من شدة حرارته حتى يقطع الدم. ومثله

23
00:10:30.000 --> 00:11:00.000
خيره مما يتجدد الناس كالعمليات الجراحية وغيرها. ثم ذكر ما يلزم من الحد ان عاد الى سرقته. فقال فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت فان عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل

24
00:11:00.000 --> 00:11:30.000
انتهى كلامه. فالسارق مرة ثانية يعاقب بقطع رجله اليسرى من مفصل كعب والكعب هو العظم الناتج اسفل الساق عند مفصل القدم وكل رجل لها كعبان بقول اكثر اهل العربية وهو الصحيح. فتقطع رجله اليسرى من الموضع المذكور وتحسم

25
00:11:30.000 --> 00:12:00.000
اي تعامل معاملة اليد المقطوعة المتقدمة من جعلها في زيت مغلي او ودك مغلي او مقام مقامهما لينسد عرقه تنسد عروقه ولا ينزف دمه ان عاد ثالثة فانه يحبس. باقامته في موضع يودع فيه

26
00:12:00.000 --> 00:12:30.000
ويحال بينه وبين الناس يسمى حبسا وسجنا. ولا يقطع غير يد ورجل. اي لا يكرر عليه القطع. فالسارق له ثلاثة احوال. فالسارق له ثلاثة احوال. الحال في السارق في حده له ثلاثة احوال. السارق في حده

27
00:12:30.000 --> 00:13:00.000
له ثلاثة احوال. الحال الاولى قطع يده اليمنى. وذلك في السرقة الاولى. والحال الثاني قطع رجله اليسرى من مفصل الكعب وذلك في السرقة الثانية. والحال الثالث حبسه ومنعه من مداخلة الناس والكون معهم وذلك في السرقة

28
00:13:00.000 --> 00:13:40.000
الثالثة. ويشترط لاقامة حد السرقة سبعة شروط. ويشترط لاقامة حد السرقة سبعة شروط. فالشرط الاول كون السارق مكلفا السارق مكلفا. والشرط الثاني كون المسروق مالا محترما. كون المسروق مالا ومن فان سرق ما لا حرمة له كخمر او غيره لم يقم عليه حد السرقة. والشرط التالت

29
00:13:40.000 --> 00:14:10.000
كون او الشرط الثالث بلوغ المسروق النصاب. بلوغ المسروق النصاب وهو ربع دينار فصاعدا. والشرط الرابع كونه مأخوذا من حرزه. كونه مأخوذا من حرزه. والشرط الخامس انتفاء الشبهة. انتفاء الشبهة

30
00:14:10.000 --> 00:14:40.000
لا تكون له شبهة في اخذ المال كولد اخذ من مال والده. للانفاق على نفسه كولد اخذ بمال والده الانفاق على نفسه. والشرط السادس ثبوت السرقة. باقرار منه او شهادة عدلين ثبوت السرقة باقرار منه او شهادة عدلين. والشرط السابع

31
00:14:40.000 --> 00:15:10.000
مطالبة المسروق منه. مطالبة المسروق منه اي المأخوذ ماله اي المأخوذ ثم ذكر المصنف بعد بيان حد السرقة ثلاثة ادلة تبين ما تقدم وتقرره فقال قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وعن عائشة الى قوله رواه اهل السنن

32
00:15:10.000 --> 00:15:40.000
ذكر ثلاثة ادلة. والدليل الاول قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ففيه بيان ان حد السرقة هو قطع اليد. وجاءت السنة ببيان حد القطع وهو اختصاصه بالكف من اليد في قطع الى مفصلها. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي

33
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. ففيه بيان قدر نصاب السرقة الذي يثبت به الحج وهو ربع دينار فصاعدا

34
00:16:00.000 --> 00:16:40.000
والدليل الثالث حديث لا قطع في ثمن ولا كثر. رواه اهل السنن ابن حبان. والكثر بفتح الثاء. وتسكن قالوا كثر وهو جمار النخل وهو جمار النخل. ويسمى شحمه ويسمى فشحمه يؤخذ فيوكل. وفيه انه لا قطع فيهما

35
00:16:40.000 --> 00:17:10.000
لعدم حرزهما عادة. وفيه انه لا قطع فيهما لعدم حرزهما عادة. فالناس عادة يزرعون النخيل في البساتين ولا يحرزونها بما يحفظها فيتسلل الى النخل من يأخذ ما يأخذ من ثمره او كثره. ثم ذكر المصنف

36
00:17:10.000 --> 00:17:50.000
قطاع الطريق والمحاربين. وابتدأه بذكر الاية المجعولة اصلا في ذلك وهي قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. الاية وبين المصنف المقصودين بهذه الاية. فقال وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب او قتل. انتهى كلامه

37
00:17:50.000 --> 00:18:36.950
فقطاع الطريق المحاربون هم الخارجون على الناس. القاطعون عليهم طريق سفرهم. بنهب او قتل. ومعنى كونهم على الناس ان يبرزون اليهم اي يبرزون اليهم ويفاجئون الامنين بالهجوم عليهم. ومعنى قوله ويقطعون الطريق عليهم اي يمنعونهم من السير كما يريدون في

38
00:18:36.950 --> 00:19:06.950
طرق اسفارهم. فالعادة المعروفة ان الطريق لا يكونون في داخل المدن والقرى ويقعدون للناس في طرق السفر. ويصيبون من الناس شيئا او شيئين من المذكور في قوله بنهب او قتل. فالنهب يتعلق بايش؟ بالمال

39
00:19:06.950 --> 00:19:36.950
والقتل يتعلق بالنفوس. ثم ذكر المصنف ما يجب عليهم من الحد فقال فمن قتل واخذ مالا قتل وصلب ومن قتل تحتم ومن اخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ومن اخاف الناس نفي من

40
00:19:36.950 --> 00:20:06.950
الارض انتهى كلامه. قال المصنف في نور البصائر والالباب بعد ذكر هذا هذه العقوبة مرتبة على قطاع الطريق بحسب جرائمهم. هذه العقوبة مرتبة على قطاع الطريق بحسب جرائمهم. انتهى كلامه. فالعقوبات المذكورة

41
00:20:06.950 --> 00:20:46.950
اربعة انواع النوع الاول القتل والصلب. القتل والصلب وهو المذكور في قول المصنف فمن قاتل واخذ مالا قتل وصلب انتهى كلامه. زاد في نور البصائر والالباب. حتى يشتهر خزيه حتى يشتهر خزيه. انتهى كلامه. اي يبين ويعرف ما لحقه من اه

42
00:20:46.950 --> 00:21:36.950
الذل والاهانة بقتله ثم صلبه. والصلب هو ايش ايش الصلب؟ تعليق ارفع صوتك. ايش؟ اما الملأ ايش اقامة امام المدى ماذا يفعل يعني؟ يعلق ها؟ التعليق على شكل الصليب اقامة

43
00:21:36.950 --> 00:22:06.950
صلبه يعني ظهره. اما بتعليق واما بغيره اما بتعليق واما بغيره. فلا يلزم ان يكون معلقا فقد يكون مربوطا على عود ولا يلزم ان يكون على هيئة صليب فقد يربط بدنه وتسترسل فليس هو من الصليب وانما هو من الصلب الذي

44
00:22:06.950 --> 00:22:26.950
واقامة الظهر. فاقامة الظهر تسمى صلبا. فاقامة الظهر تسمى صلبا والنوع الثاني هو المذكور في قول آآ اللي هو النوع الثاني القتل وهو المذكور في قول المصنف ومن قتل تحتم قتله

45
00:22:26.950 --> 00:22:56.950
انتهى كلامه. والنوع الثالث قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى وهو المذكور في قول المصنف ومن اخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى انتهى كلامه. والنوع الرابع النفي من الارض وهو المذكور في قول المصنف ومن اخاف الناس نفي من الارض. زاد في نور البصائر والالباب

46
00:22:56.950 --> 00:23:36.950
لزوال شره لزوال شره انتهى كلامه اي لدفعه. والمراد بالنفي يريد به التشريد به. وعدم تلبيته وتركه في بلده وعدم تلبيته وتركه في بلد. فيحول الى بلد. فاذا دخل له مدة حول الى اخر. فاذا بقي فيه مدة حول الى ثالث. تنكيلا به

47
00:23:36.950 --> 00:24:06.950
حتى تظهر توبته. وهذه العقوبات بانواعها الاربع مناطة بمقادير لما اصابوا من الجنايات فاذا كان قاطع الطريق قد قتل واخذ المال فانه يقتل ويصلب. واذا كان قتل بلا اختمار فانه يقتل. واذا كان

48
00:24:06.950 --> 00:24:26.950
اخذا للمال بلا قتل انه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. وان كان اخاف الناس بذلك اخذ مال ولا قتل نفس فانه ينفى من الارض. قال المصنف في نور البصائر والالبان

49
00:24:26.950 --> 00:24:56.950
بعد ذكر نحو ما سبق فان تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حقوق الله. واخذوا بحقوق الادميين فان تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حقوق الله واخذوا بحقوق الادميين انتهى كلامه. اي ان قاطع الطريق والمحارب اذا

50
00:24:56.950 --> 00:25:26.950
تاب قبل القدرة عليه من او نائبه فانه يسقط حق الله سبحانه وتعالى عليه. فيما ما يتعلق بخروجه عن جماعة المسلمين وسلوكه غير طريقهم و تصديه لقطع الطريق. فان كان لم يصب مالا ولا قتل نفسا. فحين

51
00:25:26.950 --> 00:25:56.950
اذا يسقط حق الله سبحانه وتعالى. فان اخذ شيئا لادمي او قتل احدا تعلقت به حقوق الادميين. ثم الحق المصنف بهؤلاء اهل البغي وهم المذكورون في قوله ومن خرج على الامام يريد ازالته عن منصبه فهو

52
00:25:56.950 --> 00:26:36.950
وباغ انتهى كلامه. فالخارجون على الامام المريدون عن ولايته عزله يقال لهم اهل البغي ويسمون البغاة. والواحد منهم باغ. ويصدق هذا الوصف على الجامعين ثلاثة اوصاف. ويصدق هذا الاسم على الجامعين ثلاثة اوصاف

53
00:26:36.950 --> 00:27:16.950
الوصل الاول الخروج على ولي الامر. الخروج على ولي الامر والوصف الثاني كون ذلك الخروج بتأويل كون ذلك خروج بتأويل والثالث كونهم اهل مناعة وشوكة كونهم اهل منعة وشوكة. والمراد بالشوكة القوة. فهم يخرجون على

54
00:27:16.950 --> 00:27:46.950
ولي الامر يريدون عزله او يخالفون امره ولهم منعة وقوة ويتعلقون بتأويل حملهم على ما ورعوا فيه. فاذا وقع لذلك فالمأمور به في حق ولي الامر هو المذكور في قول المصنف وعلى الامام

55
00:27:46.950 --> 00:28:16.950
مراسلة البغاة وازالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز. وكشف شبههم. فان انتهوا كف عنهم والا قاتلهم انتهى كلامه. فاذا بغت طائفة من المؤمنين على ولي امرها وجب على الامام ان يراسلهم بان يكاتبهم او يبعث اليهم من يراجعهم القول

56
00:28:16.950 --> 00:28:46.950
فيزيل ما ينقمون عليه مما لا يجوز ويكشف شبههم. ان تعلقوا بشبهة. فان كانوا ممكنين عليه شيئا من المحرمات بادر الى ازالته امتثالا لامر الله وتسكينا للفتنة والشر. وان كانوا يتعلقون بشبهة في تحريم شيء

57
00:28:46.950 --> 00:29:16.950
ان احله الله او تحليل شيء حرمه الله فانه يكشف شبهتهم بان يبين لهم حكم الله سبحانه وتعالى والشبهة كما تقدم هي المأخذ الملبس. والشبهة كما تقدم المأخذ البس ذكره الفيومي في المصباح المنير وهو المولد الذي يلتبس فيه الحق بالباطل وهو الموت

58
00:29:16.950 --> 00:29:46.950
اريد الذي يلتبس فيه الحق بالباطل. واكثر من يقع في البغي يؤتى من هذا واكثر من يقع في البغي يؤتى من هذا. يظن الشيء حقا وهو باطل فيمتزج عليه الحق بالباطل ولا يستطيع التمييز بينهما. فيقع فيما يقع فيه من البغي

59
00:29:46.950 --> 00:30:16.950
وتارة لا تحتمل نفوس بعض الخلق ما يقع مما لا يجوز شرعا فيبادرون الى الخروج على سلطانهم فيخالفون الطريقة الشرعية في الانكار على السلطان. يتركون ما امروا به من الانكار وفق

60
00:30:16.950 --> 00:30:46.950
الهدي النبوي وما كان عليه سلف هذه الامة رحمهم الله. فيؤمر السلطان بان يزيل ما نقموا عليه من المحرمات. مبتغيا امتثال امر الله سبحانه وتعالى والتسكين والفتنة. ووقوع تلك المحرمات لا يسوغ الخروج على

61
00:30:46.950 --> 00:31:16.950
السلاطين فان الخروج بالسيف والمبارزة للولاة بالشر لا يأتي بخير وهو منهي عنه شرعا ويسلك المرء ما امر به من بيان حرمة هذه المحرمات وانكارها منها على الوجه الذي يكشف للناس حقائقها الشرعية و ينصح

62
00:31:16.950 --> 00:31:36.950
للسلطان بينه وبينه او يكتب الى احد يوصل هذا الى السلطان ببيان هذه المنكرات المحرمة ثم قال فان انتهوا كف عنهم والا قاتلهم. اي ان اهل البغي الخارجين على السلطان بتأويل

63
00:31:36.950 --> 00:32:06.950
وهم اهل منعة وشوكة اذا راسلهم وكشف شبهتهم او اتفق هو واياهم على شيء يحصل به تسكين الفتنة فانه يكف عنهم. وان اصروا على ما فعلوا فانه يقاتلهم. ثم ذكر ما يجب على غير السلطان وهم الرعية. فقال وعلى رعيته

64
00:32:06.950 --> 00:32:36.950
على قتالهم. انتهى كلامه. اي كما يجب على السلطان ان يقاتل اهل البغي. فانه يجب على الرعية معونة السلطان على قتالهم. لما في ذلك من المصالح الكاملة والمنافع التامة للمسلمين. فان افتراق المسلمين واختلافهم وانقسامهم طوائف

65
00:32:36.950 --> 00:33:06.950
احزابا لا يأتي عليهم بخير. فالسلطان مأمور بإماتة كل ما يؤدي الى ذلك بسوء مآله من اضعاف المسلمين وتسليط عدوهم عليهم وحدوث الشرور فيهم وجعل الضعيف غنيمة للقوي ويؤمر رعية السلطان بان يعاونوه على هذا للمصالح المذكورة

66
00:33:06.950 --> 00:33:36.950
ثم قال المصنف فان اضطر او فان اضطر الى قتالهم او تلف مالهم فلا شيء على الدافع وان قتل الدافع كان شهيدا. اي ان الحالة السابقة اذا ادت الى وقوع القتال وصار في اولئك البغاة من يقتل او يتلف شيء

67
00:33:36.950 --> 00:34:06.950
من المال فلا شيء على الدافع. وهو المبتغي رد اهل البغي. وان الى الدافع كان شهيدا. لان دفاعه بحق فهو يدفع اهل البغي من التسلط على جماعة المسلمين قتل سلطانهم وتفريق

68
00:34:06.950 --> 00:34:36.950
فاذا قتل حينئذ كان شهيدا. ثم بين ما يجب من الاحكام المتعلقة بالقتال بين اهل البغي واهل الحق المنتظمين مع السلطان فقال ولا يتبع اولا يتبع لهم مدبل ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا يسبي لهم ذرية

69
00:34:36.950 --> 00:35:06.950
ولا ضمان على احد الفريقين فيما اتلف حال الحرب من نفوس واموال انتهى كلامه. فمن الاحكام المترتبة على قتال اهل البغي المذكورة في كلام المصنف خمسة احكام. الاول انه لا يتبع المدبر من اهل البغي. انه لا يتبع يتبع المدبر من اهل البغي. اي الفار من وجه

70
00:35:06.950 --> 00:35:26.950
القتال التارك له اي الفار من وجه القتال التارك له. والثاني انه لا يجهز على جريح انه لا يجهز على جريح اي لا يقتل. والثالث انه لا يغنم لاهل بغي ماله انه لا

71
00:35:26.950 --> 00:35:46.950
لاهل البغي مال فالاموال التي يتركونها عند قتالهم لا تكون غنيمة. والرابع انه لا يسبى لهم ذرية انه لا يسبى لهم ذرية فلا يؤخذ اولادهم ونساؤهم سبيا. والخامس انه لا

72
00:35:46.950 --> 00:36:16.950
ضمان على الدافع والمدفوع فيما اتلف حال الحرب من نفوس واموال. فاذا وضعت اوزارها اما بغلبة اهل الحق على اهل البغي واما بالصلح الفريقين فمات لف في الحرب من نفس ومال فلا ضمان فيه على احدهما

73
00:36:16.950 --> 00:36:36.950
قال رحمه الله تعالى باب حكم المرتد. والمرتد هو من خرج عن دين الاسلام الى الكفر بفعل او قول او وباعتقاد او شك وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الاسلام. وترجع كلها الى جحد ما جاء

74
00:36:36.950 --> 00:37:06.950
به الرسول صلى الله عليه وسلم او جهد بعضه. فمن ارتد استتيب ثلاثة ايام. فان رجع والا قتل بالسيف افرد المصنف هذه الترجمة وهي باب حكم المرتد عن ما تقدمها من كتاب الحدود. فهي مشاركة للكتاب المذكور في

75
00:37:06.950 --> 00:37:46.950
كوني المرتد حد هو القتل بالسيف. والحامل على الافراد شناعة هذا الجرم وبشاعته. شناعة هذا الجرم وبشاعة وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بذكر حقيقة مرتدة فقال والمرتد هو من خرج عن دين الاسلام الى الكفر بفعل او قول او اعتقاد او شك

76
00:37:46.950 --> 00:38:16.950
انتهى كلامهم. واصل الارتداد هو الرجوع. واصل الارتداد هو الرجوع ومنه سميت الردة. لانها رجوع عن دين الاسلام. والمتلبس بها مرتدى فهو خارج عن دين الاسلام الى الكفر. ويكون خروجه باحد اربعة

77
00:38:16.950 --> 00:38:56.950
خلوجه باحد اربعة. الاول الفعل الاول الفعل. كان يطرح كأن يطرح مصحفا في محل قذارة كأن يطرح مصحفا في محل قذارة. والثاني القول القول كان يسب الله سبحانه وتعالى. والثالث الاعتقاد. والثالث الاعتقاد

78
00:38:56.950 --> 00:39:26.950
كان يعتقد الولد لله كان يعتقد الولد لله والرابع الشك. كان يشك في وجود الله سبحانه وتعالى. كان يشك في وجود الله سبحانه وتعالى. في فرق بين الشك والاعتقاد ولا ما فيه

79
00:39:26.950 --> 00:40:36.950
مم كيف اثبات يكون فيه والشك والشك داير لماذا يكون والاعتقاد والشك مفترقان. فان الاعتقاد جزم والشك تداخل في الادراك. والشك تداخل في الادراك بوجود الله معتقد جازم بوجوده. والشاك في وجود الله

80
00:40:36.950 --> 00:41:06.950
يتداخل عنده ادراكان وهما والنفي وهما الاثبات والنفي فتارة يخرج العبد من الاسلام بفعل وتارة يخرج بقول وتارة يخرج باعتقاد وتارة يخرج بشك ثم بين المصنف ان تفاصيل ذلك طويلة

81
00:41:06.950 --> 00:41:26.950
الدين فقال وقد ذكر العلماء رحمهم الله التفاصيل ما يخرج به العبد من الاسلام كلها الى جهد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او جحد بعضه. انتهى كلامه. فالمذكور

82
00:41:26.950 --> 00:41:56.600
اولا هو جماع ما يقع به الخروج من الاسلام. من ان المرتد يخرج بفعل او قول او اعتقاد او شك. ثم المذكور بعد من الصور المتعلقة بهذه الموارد الاربعة طويل الذيل لا

83
00:41:56.600 --> 00:42:26.600
بتفصيله. وقد ذكره العلماء اما في باب حكم المرتد من كتب فقه واما في نواقض الاسلام المفردة على حدة وهي مأخوذة من هذا المنهل من كلام اهل العلم. فان اهل العلم يذكرون نواقض الاسلام في كتاب الحدود. في باب

84
00:42:26.600 --> 00:42:56.600
حكم المرتد وتلك الصور المتعلقة بتلك الموارد الاربعة لا حد لها فان تتجدد باعتبار ما يتجدد من الاحوال والازمنة والامكنة. وقد ذكر بعض اهل العلم انها تبلغ اربعمائة ناقض ينتقض الاسلام بالواحد منها. ثم قول المصنف بعد

85
00:42:56.600 --> 00:43:26.600
ذلك وترجع كلها الى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او جحدي بعضه. فالمراد به كون ذلك هو الاصل الجامع للكفر. كون ذلك هو الاصل الجامع للكفر. فالاصل الذي ينشأ منه الكفر هو جحد ما جاء به النبي

86
00:43:26.600 --> 00:43:56.600
صلى الله عليه وسلم او جحد بعضه. اشار الى هذا علامة حافظ للحكم في كتاب اعلام السنة المنشورة. وقال المصنف نفسه في كتاب ارشاد اولي البصائر والالباب حد الكفر الجامع لجميع اجناسه وانواعه وافراده حد الكفر

87
00:43:56.600 --> 00:44:26.600
الجامع لجميع اجناسه وانواعه وافراده جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او بعضه انتهى كلامه. فالذاكرون من اهل العلم الجحد في هذا الموضع يريدون به الاصل الذي تنشأ منه موارد الكفر فعلا او قولا او اعتقادا

88
00:44:26.600 --> 00:44:56.600
او شكا ولا يريدون بذلك حصرا. الكفر في الجحد. ولا دون بذلك حصر الكفر في الجحد. فلا يقولون لا كفر الا بجحد. فلا يقولون لا كفر الا بجحد. وانما يقصدون بيان الاصل الذي

89
00:44:56.600 --> 00:45:24.200
منه ذلك النوع او ذلك النوع او ذلك النوع او ذلك النوع نوع من الموارد الاربعة التي ذكرنا فاسم الجحد قد يطلق ويراد به معنى واسع يتناول التكذيب ويتناول الامتناع عن الاقرار والالتزام. اشار الى هذا

90
00:45:24.200 --> 00:45:54.200
ابن تيمية الحفيد رحمه الله. ينبئك عن صدق مراد هؤلاء عند ذكر انهم يريدون اصل الكفر وانهم لا يقصرون الكفر في الجحد بانهم يذكرون ان الكفر يكون اما بقول واما بفعل واما باعتقاد واما بشك وقد

91
00:45:54.200 --> 00:46:14.200
الواحد من هذه بلا جحد في صورته الظاهرة. وانما يوجد الجحد في اصله. الذي نشأ منه. وانما يوجد الجحد في اصله الذي نشأ منه. وتقريب هذا انه بمنزلة من عنده بستان

92
00:46:14.200 --> 00:46:44.200
فيه شجر ذو اثمار مختلفة. فهذه شجرة تفاح وهذه شجرة رمان وهذه الشجرة برتقال. فكل شجرة لها ثمر يختلف عن الشجرة الاخرى. وكل هذه الاشجار تشترك في اصل واحد وهو قرارها من الارض. هو قرارها من الارض وما تسقى به من الماء. فالاصل

93
00:46:44.200 --> 00:47:14.200
الذي نشأت منه هو التراب والماء. ثم اختلفت انواعها فكذلك الحال في من يذكر الجحود مع الكفر يريد به الاصل الذي نشأ منه. وهذا الموضع ونظيره مما تقدم من الفرق بين الاعتقاد والشك صار بعض الناس يقع منه الغلط فيه لعدم رسوخه في معرفة

94
00:47:14.200 --> 00:47:44.200
الايمان وما يخرج منه ويلتبس عليه كلام اهل العلم. فيشيد اصلا على كلامهم من غير ادراك حقائق كلامهم كالذي مر معنا من اطلاق الجحد مع ارادة ان انه الاصل الذي ينشأ منه الكفر فيجعله من يجعله هو سبب الكفر الوحيد. وانه لا كفر الا

95
00:47:44.200 --> 00:48:14.200
جاحد والمطلقون هذا المتكلمون به لا يريدون هذا المعنى. ثم ختم المصنف هذا بقوله فمن ارتد استتيب ثلاثة ايام فان رجع والا قتل بالسيف. اي ان الواقعة في الردة يستتاب ثلاثة ايام فيتوب بالرجوع عما وقع فيه

96
00:48:14.200 --> 00:48:44.200
ويحبس في موضع منفردا عن الناس. فان رجع عن ردته الى الاسلام والا بالسيف فيكون حده هو القتل بالسيف. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب القضاء والدعاوى والبينات وانواع الشهادات. والقضاء لابد للناس منه فهو فرض كفاية. يجب على الامام

97
00:48:44.200 --> 00:49:04.200
نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الاحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس وعليه ان يولي الامثل فالامثل بالصفات المعتبرة في القاضي. ويتعين على من كان اهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو

98
00:49:04.200 --> 00:49:24.200
واهم منه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. وقال صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما اسمع فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة اما شاهدان عدلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين

99
00:49:24.200 --> 00:49:44.200
المدعي لقوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين وهو حديث صحيح. فان لم يكن له بينة حلف مدعى عليه وبرئ

100
00:49:44.200 --> 00:50:04.200
فانك لعن الحنيف قضي عليه بالنكول او ردت اليمين على المدعي. فاذا حلف مع نكول المدعي المدعي عليه ما ادعى ومن البينة القرينة الدالة على صدق احد المدعين. مثل ان تكون العين المدعى بها

101
00:50:04.200 --> 00:50:34.200
لاحدهما فهي له بيمينه. ومثل ان يتداعى اثنان متاعا لا يصلح الا لاحدهما. كتنازع نجار غيره بالة النجارة وحداد وغيره بالة حدادة ونحوها. وتحمل الشهادة وتحمل الشهادة في الادميين فرض كفاية واداؤها فرض عين. ويشترط ان يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. والعدل هو من رضيه

102
00:50:34.200 --> 00:50:54.200
والناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. ولا يجوز ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع من المشهود عليه او استفاضة يحصل بها العلم في الاشياء في الاشياء التي يحتاج فيها اليها كالانساب ونحوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم

103
00:50:54.200 --> 00:51:14.200
لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد او دع. رواه ابن عدي. ومن موانع الشهادة مظنة التهمة كشهادة الوالدين لاولاد تهمة ظنة التهمة. التهمة كهمزة. نعم. مظنة التهمة

104
00:51:14.200 --> 00:51:34.200
كشهادة الوالدين لاولادهما وبالعكس. او احد الزوجين للآخر والعدو على عدوه كما في الحديث. لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت. رواه احمد وابو داوود

105
00:51:34.200 --> 00:51:54.200
وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم فهو فيها هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه. ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الترجمة الجامعة

106
00:51:54.200 --> 00:52:24.200
وهي قوله كتاب القضاء ودعاوى والبينات. وانواع الشهادات. والجاري عندهم انهم يذكرون كتاب القضاء مفردا ثم يجعلون ما ذكر معه من ابوابه الدعاوى والبينات وانواع الشهادات من الابواب المنتظمة في كتاب القضاء

107
00:52:24.200 --> 00:53:04.200
والترجمة المذكورة تجمع اربعة الفاظ. فاللفظ الاول القضاء وهو شرعا الالزام بالحكم الشرعي المبين وفصل الخصومات الالزام بالحكم الشرعي المبين وفصل الخصومات. فهو يجمع امرين احدهما انه الزام بحكم شرعي يبين انه الزام بحكم

108
00:53:04.200 --> 00:53:44.200
شرعي يبين والالزام هو النفوذ والاجراء والامضاء. والالزام هو فوذوا والامضاء والاجراء. فيبين القاضي الحكم الشرعي ويلزم به الاخر فصل الخصومات. ويقال فصل الحكومات. ويقال فصل الحكومات فاسم الخصومات باعتبار وقوع الخصومة بين المتداعيين. فاسم الخصومات

109
00:53:44.200 --> 00:54:14.200
باعتبار وقوع الخصومة بين المتداعيين. واسم الحكومات باعتبار طلب الحكم الشرعي شرعية فيه واسم الحكومات باعتبار طلب الحكم الشرعي فيه فيصح ذكر فصل الخصومات او فصل الحكومات. والمذكور هنا من رد

110
00:54:14.200 --> 00:54:44.200
القضاء الشرعي الى هذين الاصلين موافقا لنحو عبارة الحجاوي في نعم احسن مما يذكره كثير من الحنابلة من ان القضاء شرعا هو تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات. تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل

111
00:54:44.200 --> 00:55:14.200
الخصومات ووجه كونه احسن ان تبيين الحكم الشرعي غير مراد هنا فقط بل المراد ما هو فوقه وهو الالزام به. بل المراد ما هو فوقه وهو الالزام به يقال حينئذ هو الالزام بالحكم الشرعي المبين. واللفظ الثاني الدعاوى

112
00:55:14.200 --> 00:55:44.200
وهو جمع دعوى. والدعوى شرعا نسبة احد معلوم الى نفسه اثبتوا احد معلوم الى نفسه. استحقاق شيء. استحقاق شيء في يد غيره او ذمته. في يد غيره او ذمته. فهو يجمع خمسة امور

113
00:55:44.200 --> 00:56:14.200
اولها اشتماله على نسبة اي اضافة اشتماله على نسبة اي بان بان يضيف شيئا الى نفسه بان يضيف شيئا الى نفسه. وتانيها ان المضيف الناسب احد معلوم ان المضيف الناسب احد معلوم. اي له وصف

114
00:56:14.200 --> 00:56:44.200
مبين يتميز به عن غيره. وثالثها ان نسبته ذلك الشيء تكون لنفسه لا لغيره ان نسبته ذلك الشيء تكون لنفسه لا لغيره. فانه ان نسبها لغيره كانت شهادة كانت شهادة. ورابعها ان المنسوب هو استحقاق شيء. ان المنسوب

115
00:56:44.200 --> 00:57:04.200
هو استحقاق شيء اي كونه حقا له اي كونه حقا له. وخامسها ان ذلك الشيء يكون في يد غيره او ذمته. ان ذلك الشيء المستحق يكون في يد غيره او ذمته

116
00:57:04.200 --> 00:57:34.200
فهو عين او دين فهو عين او دين. كان ينسب لنفسه على احد ان سيارة فهذه نسبة عين او ان له عليه عشرة الاف ريال فهذا نسبة دين. واللفظ الثالث البينات. وهو جمع بينة

117
00:57:34.200 --> 00:58:04.200
والبينة شرعا اسم لما يبين به الحق اسم لما يبين الحق ويظهره اسم لما يبين الحق ويظهره. قاله ابن القيم. وهو احسن ما قيل في حد البيت واللفظ الرابع الشهادات. وهو جمع شهادة. والشهادة شرعا

118
00:58:04.200 --> 00:58:34.200
اخبار احد معلوم اخبار احد معلوم بما علمه بلفظ الشهادة ما علمه بلفظ الشهادة. فهو يجمع اربعة امور. اولها انه اخبار اولها انه اخبار اي مشتمل على خبر باثبات شيء لشيء او

119
00:58:34.200 --> 00:59:04.200
اي مشتمل على خبر باثبات شيء لشيء او نفيه. فلا يقع انشاء فلا يقع انشاء كاستفهام او تمن. وثانيها ان المخبر احد معلوم ان المخبر احد معلوم اي ذو صفة تميزه

120
00:59:04.200 --> 00:59:34.200
وتبينه مما جعل في صفات الشاهد شرعا. وثالثها ان اخبر به هو امر علمه ان المخبر به هو امر علمه اي ادركه واحاط به ادركه واحاط به. ورابعها ان الاخبار يقع بلفظ الشهادة. ان الاخبار يقع بلفظ الشهادة

121
00:59:34.200 --> 01:00:04.200
كقول اشهد او شهدت. اشهد او شهدت. وابتدأ نصنف بيان الاحكام المتعلقة بهذا الكتاب ببيان حكم القضاء. فقال والقضاء لابد للناس منه فهو وفرض كفاية. انتهى كلامه اي ان الناس مضطرون اليه لا يستغنون عنه لما في

122
01:00:04.200 --> 01:00:34.200
فيه من الالزام بالاحكام الشرعية المأمور بها في دين الاسلام. وفصل الخصومات بين الناس فهو فرض كفاية يتعلق وجوبه بهم جميعا قام فيه من يسد الكفاية سقط الاثم عن الباقين. ويتولى

123
01:00:34.200 --> 01:00:54.200
هذه الولاية ولي امر المسلمين الذي هو امامهم وسلطانهم كما قال المصنف بعد يجب على الامام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الاحكام الشرعية وتطبيقها على

124
01:00:54.200 --> 01:01:24.200
الواظ ووقائع الجارية بين الناس. انتهى كلامه. فمن الواجبات المناطة بالسلطان في الدولة اسلامية نصب القضاة. واحدا او اكثر بحسب ما يحصل به سد حاجة الناس. ويكون المنصوب ممن له معرفة قضاء. فيما يتعلق

125
01:01:24.200 --> 01:01:54.200
باحكامه الشرعية وتطبيق الناس. فقال على من كان اهلا ولم يوجد غيره ولم عما هو اهم منه انتهى كلامه. فيجب على المرء تولي القضاء اذا رشحه له السلطان بثلاثة شروط. الاول ان يكون اهلا له. ان يكون اهلا

126
01:01:54.200 --> 01:02:14.200
له اي ممن يصلح لهذه الولاية اي ممن يصلح لهذه الولاية لمعرفته بالاحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. وتانيها ان لا يوجد غيره. ان لا يوجد غيره ممن يصلح لولاية القضاء

127
01:02:14.200 --> 01:02:34.200
فان وجد غيره لم يجب عليه بعينه. وثالثها الا يشغله تولي القضاء عن ما هو اهم الا يشغله تولي القضاء عن ما هو اهم منه. فان كان له امر اهم منه لم يجب عليه

128
01:02:34.200 --> 01:03:04.200
ان يني القضاء. ثم ذكر المصنف دليلين من الادلة المتعلقة ببيان احكام الباب فقال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله بنحو ما اسمع. فذكر دليلين احدهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر

129
01:03:04.200 --> 01:03:24.200
رواه البيهقي بهذا اللفظ. ولا يصح. واصله في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم

130
01:03:24.200 --> 01:03:54.200
قضى ان اليمين على المدعى عليه. وفيه ان مما يحفظ بها الحق وهي كما تقدم اسم لما يبين الحق ويظهره وان اليمين تكون على من انكر. وهو عادة المدعى عليه

131
01:03:54.200 --> 01:04:24.200
والمدعى والمدعى عليه طرفا الادعاء. فالمدعى فالمدعي هو والمطالب بالدعوة. المطالب بالدعوة بكسر الله. والمدعى عليه هو المطالب بالدعوة هو المطالب بالدعوة بفتح اللام. ويضبطهما الفقهاء بان المدعي هو من اذا سكت ترك

132
01:04:24.200 --> 01:04:44.200
بان المدعي هو من اذا سكت ترك. وان المدعى عليه هو من اذا سكت لم يترك وان المدعى عليه ومن اذا سكت لم يترك. فالمدعي هو المطالب بالدعوة. فاذا سكت عنها وتركها فانه

133
01:04:44.200 --> 01:05:04.200
واما المدعى عليه فهو الذي اذا سكت لم يترك. بل يؤخذ بسكوت هذا. والدليل الثاني حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اقضي بنحو ما اسمع

134
01:05:04.200 --> 01:05:34.200
متفق عليه بلفظ قريب من اللفظ المذكور. وفيه ان حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فالحكم كما هو في نفس الامر. فالقاضي يحكم بحسب ما ظهر له فلو قدر انه حكم لظالم بحق باعتبار ما ظهر له فان اخذ

135
01:05:34.200 --> 01:06:04.200
الظالمينه مع حكم الحاكم القاضي وعلمه به محرم لا يجوز وهو اثم ثم ذكر ما تقوم به البينة في الاموال. فقال فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة اما شاهدان عدلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي. فالمذكور هنا هو من طرق

136
01:06:04.200 --> 01:06:34.200
البينة ووجوهها. المتعلقة الاموال وتوابعها فقط. المتعلقة بالاموال وتوابعها فقط. وهي كما ذكر ثلاثة انواع. الاول جاهدان مرضيان الاول الشاهدان المرظيان. ويبينه قوله في نور البصائر والالباب عند هذا الموضع

137
01:06:34.200 --> 01:07:14.200
رجلان مرضيان. ورجلان مرضيان. والثاني رجل وامرأة والثاني رجل وامرأتان. فالمرأتان تقومان مقام الرجل. والثالث رجل ويمين المد والمراد باليمين القسم. وهذه البينة كما تقدم هي المتعلقة بالاموال وتوابعها كالرهن والوقف والوصية والكتابة المكاد بمن الرقيق

138
01:07:14.200 --> 01:07:34.200
تدبير وهو تعليق العتق الموت. ثم ذكر دليلين من الادلة المبينة احكام الباب فقال قوله تعالى واستشهدوا بشاهدين حتى قول المصنف حديث صحيح. فذكر دليلين الدليل الاول قوله تعالى استشهدوا

139
01:07:34.200 --> 01:08:04.200
من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وفيه ان البينة تقع بشاهدين من الرجال. الا ما قام الدليل على الزيادة فيه. كالزنا واللواط كما تقدم وفيه ان المرأتين تقومان مقام الرجل لقوله فان لم يكونا رجلين فرجل

140
01:08:04.200 --> 01:08:24.200
وامرأتان والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين وهو حديث صحيح رواه مسلم بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. ثم قال المصنف فان لم

141
01:08:24.200 --> 01:08:54.200
يكن له بينة حلف المدعى عليه وبري. انتهى كلامه اي اذا لم يكن للمدعي بينة فيما ادعاه فان المدعى عليه وهو المطالب بالدعوة يحلف ان يؤمر بالقسم. فاذا حلف فانه يبرأ من المطالبة بما ذكره المدعي. الا ان ينكل عن

142
01:08:54.200 --> 01:09:14.200
ذلك كما قال المصنف فانك لعن الحلف قضي عليه بالنكول او ردت اليمين على المدعي فاذا حلف مع نكول المدعى عليه اخذ ما ادعى به انتهى كلامه. اي اذا امتنع المدعى عليه عن

143
01:09:14.200 --> 01:09:44.200
الحلف فانه يقضى عليه بالنكول. فالنكول هو الامتناع عن الحلف. هو الامتناع عن الحلف فاذا طلبه القاضي ان يحلف في انكار ما دعي عليه وامتنع من ذلك قضي عليه بانه ترك الحلف. فثبتت الدعوة للمدعي. او ردت

144
01:09:44.200 --> 01:10:14.200
على المدعي بان يرى القاضي تثبيتا للحكم وتقوية له بان ينقل اليمين من المدعى عليه الى المدعي فاذا حلف مع نكول المدعى عليه اخذ ما ادعى به. ثم ذكر نوعا اخر من البينة فقال ومن البينة القرينة الدالة على صدق احد المدعيين. مثل ان تكون

145
01:10:14.200 --> 01:10:44.200
اين؟ الى قوله ونحوها. وهذا المذكور في كلام المصنف ومن القرائن التي يفزع اليها القاضي اذا غاب اذا غابت البينة الواضحة تنزل القرائن منزلتها. وذكر المصنف مثالين احدهما ان تكون العين المدعى بها

146
01:10:44.200 --> 01:11:14.200
بيد احدهما فهي له بيمينه. كأن يختصم اثنان على سيارة وهي بيد احدهما يركبها ويتصرف فيها. فهي له بيمينه. فقرينة وجودها عنده وتصرفها وتصرفه فيها تجعل جانبه اقوى فيجعل اليمين له. والمثال الاخر

147
01:11:14.200 --> 01:11:44.200
ان يتنازع اثنان في متاع لا يصلح الا لاحدهما. كأن يتنازع نجار وغيره بالة نجارة. وهذه الالة تصلح للنجاري لا لغيره او يتنازع حداد وغيره بالة حدادة وهذه الالة تصلح لهذا لا لغيره. فمن الجاري ان ملك الة النجارة يكون للنجار وان ملك الة حدادة يكون للحداد

148
01:11:44.200 --> 01:12:14.200
هادي لاجل هذه القرينة تجعل الطرف الذي يوجد فيه سببها. ثم ذكر حكم تحمل الشهادة هو ادائها. فقال وتحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية فرض عين انتهى كلامه. والتحمل والتحمل هو

149
01:12:14.200 --> 01:12:54.200
نقل هذه الشهادة. نقل هذه الشهادة. والاداء هو تبليغها هو تبليغها. فالتحمل يتعلق به الابتداء والاداء يتعلق الانتهاء فالتحمل يتعلق به الابتداء والاداء يتعلق به الانتهاء. وحكمها فيما يتعلق بحقوق الادميين تحملا انها فرض كفاية. انها فرض كفاية. فاذا قام من

150
01:12:54.200 --> 01:13:14.200
تحصل به الكفاية في الشهادة سقط الاثم عن الباقين. واما اداؤها متى دعي اليها فان انه فرض عين فاذا طلبه السلطان او نائبه للشهادة وجب عليه ان يشهد بها. وهذه

151
01:13:14.200 --> 01:13:44.200
الشهادة تكون فرض كفاية تحملا وفرض عين اداء بشرطين. وهذه الشهادة تكون فوضى كفاية تحملا وفرض عين اداء بشرطين. احدهما امن الضرر. امن الضرر فلا يلحقه ضرر في نفسه ولا ماله ولا اهله في تحمل هذه الشهادة ولا ادائها. والاخر قبول الحاكم

152
01:13:44.200 --> 01:14:14.200
عادته قبول الحاكم شهادته. فان كان يعلم ان الحاكم لا يقبل شهادته فانه لا يجب عليه فرض كفاية بالتحمل ولا فرض عين في الاداء. لان وجود شهادته كعدمها. كان يكون بينه وبين السلطان نفرة يرحمك الله كأن يكون بينه وبين السلطان نفرة او غير ذلك فيجري ان السلطان لا يقبل منه شيئا

153
01:14:14.200 --> 01:14:44.200
ابدا فحين اذ لا تكون عليه واجبة في احد الطرفين. وقول المصنف عند ذكر هذه الشهادة في حقوق الادميين تمييزا لها عما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى تمييزا لها عما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ويشترط ان

154
01:14:44.200 --> 01:15:14.200
يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. مبينا وصف الشاهد الذي تقبل شهادته. ذاكرا ان من شرطه ان يكون عدلا ظاهرا وباطنا. وظهور العدالة باعتبار ما يبين من الاحوال المعلنة. باعتبار ما

155
01:15:14.200 --> 01:15:44.200
من الاحوال المعلنة كاقامة الصلاة وغيرها الباطنة باعتبار ما قد يخفى باعتبار ما قد يخفى بان يعرف سلامته من السرقة والخيانة والغدر فان هذا يدل على عدالته الباطلة مع امكان ما يخفى عادة من سرقة او غدر

156
01:15:44.200 --> 01:16:04.200
او خيانة او غير ذلك. ويعرف كونه عدلا بان الناس يرضونه وهو الوصف الذي ذكره الله في قوله مما ان ترضون من الشهداء وبه عبر المصنف في نور البصائر والالباب لما قال رجلان

157
01:16:04.200 --> 01:16:34.200
فان العدالة توجب الرضا. فان العدالة توجب الرضا. والعدالة عند الفقهاء هي استواء احوال العبد. والعدالة عند الفقهاء هي استواء احوال العبد في دينه استواء احوال العبد في دينه واعتدال اقواله وافعاله. واعتدال اقواله وافعاله

158
01:16:34.200 --> 01:17:04.200
ويعتبر فيها امران ويعتبر فيها امران احدهما الصلاح في الدين. الصلاح في الدين باداء فرائض اجتناب المحارم باداء الفرائض واجتناب المحارم. والاخر استعمال المروءة الو المروءة وهي ما يجمله فعله ويزينه ما يجمله فعله ويزيده

159
01:17:04.200 --> 01:17:34.200
مع ترك ما يدنسه ويشينه. فهذان الامران الصلاح في الدين واستعمال المروءة معتبران في العدالة. والمذكور هنا وهو العدالة واحد من من ستة شروط تشترط في الشاهد. فشروط الشاهد ستة. فشروط الشاهد ستة

160
01:17:34.200 --> 01:18:14.200
الاول البلوغ الاول البلوغ والثاني العقل. والثاني العقل والثالث الاسلام والثالث الاسلام. والرابع الكلام والرابع الكلام. ويقوم مقامه ويقوم مقامه. الكتابة لمن يقدر عليها يقوم مقامه الكتابة لمن يقدر عليها. فالاخرص ان كان يكتب قبلت شهادته. فالاخرص ان كان

161
01:18:14.200 --> 01:18:44.200
اكتب قبلت شهادته والا فلا. والخامس الحفظ. الخامس الحفظ بان هنا غير مغفل وبان يكون غير مغفل ولا ضعيف حفظ لا يتقن لا يتقن ضبط ما يقع من الحوادث. والسادس للعدالة. والسادس العدالة. ثم بين

162
01:18:44.200 --> 01:19:14.200
المصنف الشهادة لابد ان تكون بادراك بحاسة من الحواس او ما يقوم مقام ذلك فقال ولا يجوز ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع من المشهود عليه او استفاضة يحصل بها العلم في الاشياء التي يحتاج فيها اليها كالانساب ونحوها. انتهى كلامه

163
01:19:14.200 --> 01:19:44.200
فلا يجوز للعبد ان يشهد الا بتحقق العلم بواحد من هذه الطرق الثلاث. فالطريق الاول رؤية بان يرى بعينه. والطريق الثاني السماع من المشهود عليه بان يدرك بسمعه كان يسمع رجلا يطلق امرأته والطريق الثالث الاستفاضة

164
01:19:44.200 --> 01:20:14.200
الاستفاضة فيما يتعذر علمه الا بها. فيما يتعذر علمه الا بها. والاستهاضة هي انتشار الخبر. انتشار الخبر. كالانساب والاوقاف ونحوها فانه قد تطول المدد وتندرس الشواهد فلا يعلم ذلك الا بطريق الاستفاضة

165
01:20:14.200 --> 01:20:34.200
ان هذا ينسب الى هذا او ان ذاك الوقف مصرفه كذا وكذا باعتبار ما عرف او شهر بين الناس ثم ذكر دليلا في تقرير بعض ما ذكر فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم

166
01:20:34.200 --> 01:20:54.200
لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد او دع. رواه ابن عدي. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو عند الحاكم والبيهقي. والعزم اليهما اولى. وهو حديث ضعيف. والمراد بعزمه

167
01:20:54.200 --> 01:21:24.200
الى ابن عدي كتابه المعروف باسم ايش؟ نعم الكامل في الضعفاء. وفي الحديث انه لابد من تحقق العلم اما برؤية او سماع او استفاضة حتى يكون بمنزلة من يرى الشمس بعينه ليس بينها وبينه سحاب. ثم

168
01:21:24.200 --> 01:21:54.200
ذكر ما يمنع من الشهادة فقال ومن موانع الشهادة مظنة التهمة. كشهادة الوالدين اولادهم وبالعكس واحد الزوجين للاخر والعدو على عدوه انتهك فمما يمنع قبول الشهادة وجود مظنة التهمة. اي ان يوجد محل

169
01:21:54.200 --> 01:22:34.200
لجريان الخاطر باتهام ذلك الشاهد في عدم صحة شهادته. لموجب اوجب ذلك والموجبات المذكورة هنا ثلاث. احدها الوالدية والولدية الوالدية والولدية في قوله كشهادة الوالدين لاولادهم وبالعكس وتانيها الزوجية. الزوجية المذكورة في قوله واحد الزوجين للاخر

170
01:22:34.200 --> 01:22:54.200
والثالث العداوة المذكورة في قوله والعدو على عدوه. فمما توجد فيه مظنة التهمة ان يكون احد الشاهدين والدا او ولدا للاخر او ان يكون احدهما زوجا للاخر او ان يكون

171
01:22:54.200 --> 01:23:24.200
احدهما عدوا للاخر. فهذه المعاني تولد في النفس خواطر الظن بعدم من صحة هذه الشهادة. واورد المصنف دليله من السنة فقال كما في الحديث لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه ولا ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت. رواه احمد وابو داوود

172
01:23:24.200 --> 01:23:54.200
ابن ماجة كذلك من اصحاب السنن من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما. وقوى الحافظ ابن حجر اسناده في التلخيص الحبيب. فقال وسنده قوي. وفيه عدم جوازي الشهادة مع مظنة التهمة في منع شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على اخيه والقانع

173
01:23:54.200 --> 01:24:24.200
لاهل البيت وذي الغمر يعني صاحب الحقد. وذي الغمر يعني صاحب الحقد الذي يضمر في نفسه وان لغيره. والقانع هو السائل. والقانع هو السائل المفتقر الى من يلوذ به المفتقر الى من يلوذ به من الناس

174
01:24:24.200 --> 01:24:54.200
كا الخادم لاهل البيت او الحارس لدربهم. او الراعي لاغنامهم فان هؤلاء اهل فقر وعوز. محتاجون للمال ولاصحاب البيت منة عليهم وانعام مع سلطة فهي مظنة التهمة ثم ختم بحديث

175
01:24:54.200 --> 01:25:14.200
ابن مسعود رضي الله عنه فقال وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم. وهو فيها فاجر الله وهو عليه غضبان متفق عليه. وفيه تحريم اليمين الكاذبة. التي يقتطع بها

176
01:25:14.200 --> 01:25:44.200
المسلم وغضب الله سبحانه وتعالى عليه حينئذ برهان على عظم ذنبه وكبر جرمه. فهو من كبائر الذنوب. وقد تقدم انها تسمى يمينا غموسا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب القسمة وهي نوعان. قسمة اجبار فيما

177
01:25:44.200 --> 01:26:04.200
لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والاملاك الواسعة. وقسمة تراض وهو ما فيه ضرر على احد الشركاء في القسمة وفيه الرد عوض فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم وان طلب احدهم فيها البيعة وجبت اجابته

178
01:26:04.200 --> 01:26:34.200
وان اجروها كانت الاجرة فيها على قدر ملكهم فيها والله اعلم. عقد المصنف كغيره من الفقهاء بابا للقسمة في كتاب القضاء. للاحتياج اليها عادة في تمييز الحقوق بين الشركاء عند الخصومات. والقسمة شرعا تمييز نصيب شريك عن نصيب غيره

179
01:26:34.200 --> 01:27:04.200
تمييز نصيب شريك عن نصيب غيره. فهو يجمع او ثلاثة امور فهو يجمع ثلاثة امور احدها وجود التمييز. وجود التمييز وهو الفرز والجعل على حدة وهو الفرز والجعل على حدة. وثانيها ان

180
01:27:04.200 --> 01:27:34.200
مميزة ونصيب اي حظ ان المميز هو نصيب اي حظ وقدر وحق وثالثها ان ذلك التمييز للنصيب يتعلق فيما بين الشركاء ذلك التمييز للنصيب يتعلق ذلك فيما بين بما بين الشركاء

181
01:27:34.200 --> 01:28:04.200
وهذا الذي ذكرناه هو معنى ما ذكره بعض الحنابلة من ان القسمة هي تمييز الانصباء بعضهم عن بعض. وافراز كل نصيب. تمييز بعضهم عن بعض وافراز كل نصيب. والافراز كما تقدم الجعل على

182
01:28:04.200 --> 01:28:34.200
والمعنى الذي ذكرناه ابين لفظا اسهل لفظا واوضح معنى وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بذكر ان القسمة نوعين فقال وهي نوعان الى قوله الشركاء كلهم. فذكر ان القسمة نوعان احدهما قسمة اجبار

183
01:28:34.200 --> 01:29:04.200
والاخر قسمة تراض فاما النوع الاول وهو قسمة الاجبار فهي المذكورة في قوله قسمة اجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والاملاك الواسعة. وهي التي يقع فيها الاجبار فيلزم بها الشريك. ومحلها فيما لا ضرر فيه ولا

184
01:29:04.200 --> 01:29:34.200
عوض فلا يتضرر الشريك ولا يلزمه معاوضة كالمثليات اي مما له مثل وما تعددت احاده كما تقدم. والدور الكبار والاملاك الواسعة من البساتين والزروع وغيرها فيجبر هؤلاء القسمة لانتفاء الضرر وعدم لزوم العوظ. واما النوع

185
01:29:34.200 --> 01:30:04.200
انين وهو قسمة التراض فهو المذكور في قوله وهي ما فيه ضرر على احد الشركاء في القسمة او فيه رد عوض. والعطف او هو الواقع في نسخة ابن المصنف هو الواقع في نسخة ابن

186
01:30:04.200 --> 01:30:34.200
مصنف موافقا عبارة الفقهاء. موافقا عبارة الفقهاء. فيشبه ان تكون الهمزة سقطت من نسخة المصنف فوقع فيها في القسمة وفيه رد عوض. فالامر متعلق بدفع الضر ورد العوض. صواب العبارة وهي ما فيه ضرر على احد الشركاء في القسمة او فيه رد عوض

187
01:30:34.200 --> 01:31:04.200
فيلحق العبد ضرر او يلزم او يكون عليه عوض لحق صاحبه فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم. والضرر الواقع هنا هو نقص القيمة بالقسمة ونقص القيمة بالقسمة. ومحله نظير ما تقدم. ومحل

188
01:31:04.200 --> 01:31:34.200
نظير ما تقدم على وجه المناقضة. فمحله ما ليس مثليا والدور الصغار والاملاك الضيق. ما ليس مثليا والدور الصغار والاملاك الضيقة. فما كان كذلك مما ضرر في القسمة او لابد من رد عوض الى احد الشريكين فلابد من وقوع

189
01:31:34.200 --> 01:31:54.200
الرضا بين الشركاء للقسمة. ثم بين ما يجب عند البيع او الاجارة. فقال وان طلب احدهم فيها البيع وجبت اجابته وان اجروها كانت الاجارة فيها على قدر ملك فيها والله اعلم انتهى كلامه. اي اذا

190
01:31:54.200 --> 01:32:24.200
طلب احد الشركاء ان يباع ذلك الملك من دار صغيرة او حمام او نحو ذلك وجب على الشريك الاخر ان يوجبه الى البيع فيباع. فان لم يجب الزمه ولي الامر بالبيع. وان اتفقوا على اجارتها كانت الاجارة فيها على قدر ملكهم فيها. بان يكون

191
01:32:24.200 --> 01:32:54.200
لاحدهم مثلا الثلثان بان يكون لاحدهم الثلثان وللاخر الثلث. فاذا اجروها تسعين ريال بتسعين ريالا في الشهر فيكون لصاحب الثلثين ستون ويكون لصاحب ثلثي ثلاثون. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاقرار. وهو اعتراف الانسان بكل حق عليه بكل

192
01:32:54.200 --> 01:33:14.200
لفظ دال على الاقرار بشرط كون المقر مكلفا وهو من ابلغ البينات ويدخل في جميع ابواب العلم والعبادات والمعاملات والعنكحة والجنايات وغيرها. وفي الحديث لا عذر لمن اقر. ويجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق التي

193
01:33:14.200 --> 01:33:44.200
في جميع ابواب العلم من العبادات. عندك والعبادات ها؟ اي في نسخة ابن المصنف من العبادات والمعاملات. هذا اظهر. نعم. احسن الله اليكم. ابن المصنف صحح نسخته على نسخة ابيه لان في اخرها ذكر انه صحح من خط المصنف. يعني بعد

194
01:33:44.200 --> 01:34:04.200
بمدة غير الطبعة التي طبعت في حياته صحح من نسخته. نعم. ويدخل في جميع ابواب العلم من العبادات والمعاملات والانكحة والجنايات وغيرها. وفي الحديث لا عذر لمن اقر. ويجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدمين

195
01:34:04.200 --> 01:34:34.200
ليخرج من التبعة باداء واستحلال والله اعلم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي وسلم. ختم المصنف رحمه الله كتابه بباب الاقرار والتابع لكتاب الفضاء. ومن الفقهاء من يفرده باسم كتاب الاقرار تعظيما

196
01:34:34.200 --> 01:35:04.200
له لاجل منزلته في ثبوت الحق. فالاصل كونه بابا تابعا للقضاء. فاذا افرد باسم الكتاب فلاجل المعنى الذي ذكرناه. والاقرار شرعا اخبار مكلف مختار اخبار مكلف مختار بحق غيره بحق غيره بلفظ يدل

197
01:35:04.200 --> 01:35:34.200
بلفظ يدل عليه اخبار مكلف مختار بحق غيره بلفظ يدل عليه. فهو يجمع خمسة امور اولها انه اخبار اولها انه اخبار اي مشتمل على اثبات بلفظ الخبر لا الانشاء. وتانيها ان المخبر مكلف وهو العاقل البالغ ان المخبر

198
01:35:34.200 --> 01:36:04.200
وهو العاقل البالغ. وثالثها انه مختار غير مكره. انه مختار غير مكره. فاذا قال اكرها فلا يعد اقرارا. ورابعها ان ذلك متعلق بحق غيره. ان ذلك متعلق بحق غيره. لا بحقه هو. لا بحقه هو فانه اذا كان بحقه

199
01:36:04.200 --> 01:36:34.200
هو صار ايش؟ دعوة صار دعوى. وخامسها انه يقع بلفظ يدل عليه انه يقع بلفظ يدل عليه. ومثله الخط المعروف انه له مثله الخط المعروف انه له. فاصله هو اللفظ. اما حقيقة فاصله اللفظ والقول اما حقيقة واما حكما

200
01:36:34.200 --> 01:37:04.200
بكونه مكتوبا. وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بذكر حقيقة فقال وهو اعتراف الانسان بكل حق عليه بكل لفظ دل على الاقرار بشرط كون المقر مكلفا انتهى كلامه وهو في معنى ما تقدم من ان الاقرار يشتمل على اخبار

201
01:37:04.200 --> 01:37:34.200
يعرف منه اثبات المتكلم بالحق عليه بلفظ دل على ذلك اذا كان جائز وهو المكلف المختار. ثم بين رتبته في البينات فقال وهو من ابلغ البينات اي من اقواها واصدقها واثبتها. لان الاصل في الانسان طلبه تبرئة ذمته

202
01:37:34.200 --> 01:37:54.200
فلا يشغلها بشيء لاحد. فاذا اقر على نفسه بشيء فهذا ابلغ بينة في تثبيته. ثم ذكر ما يدخل فيه من ابواب العلم فقال ويدخل في جميع ابواب العلم من العبادات والمعاملات والانكحة والجناية

203
01:37:54.200 --> 01:38:24.200
وغيرها ان يجري وقوع الاقرار في ابواب العلم كافة كالعبادات. كان يقر الانسان بان في ذمته كان يقر الانسان في مرضه ان في ذمته صيام عشرة ايام من رمضان المتقدم. فانه اذا مات مع تمكنه من القضاء يصوم

204
01:38:24.200 --> 01:38:54.200
عنه وليه وكذا اذا اقر بشيء في المعاملات لانه باع هذه العين لفلان ثبت باقراره بيعها. وكذا لو كان في الانكحة في اقرار برضاع او او طلاق وكذا لو كان في الجنايات بالاقرار بتعد على نفس او جرح او عضو او

205
01:38:54.200 --> 01:39:14.200
جرح ثم ذكر اصل هذا الباب فقال وفي الحديث لا عذر لمن اقر وهو حديث مشهور يذكره عند يذكره الفقهاء عند هذا الموضع. والمراد بقولهم وفي الحديث اي في المروية

206
01:39:14.200 --> 01:39:44.200
عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من احاديث الفقهاء واحاديث الفقهاء اسم لما يذكرونه لا يعرف مرويا اسم لما ولا يعرف مرويا وهو باب جدير بالافراد. وهو باب من العلم جدير بالافراد ومن اشهره هذا الحديث. قال ابن حجر لا اصل له

207
01:39:44.200 --> 01:40:14.200
وليس معناه على اطلاقه صحيحا. لا اصل له وليس معناه على اطلاقه صحيحا انتهى ما كلامه؟ نقله تلميذه السخاوي في المقاصد الحسنة. نقله تلميذه السخاوي من المقاصد الحسنة فهو لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد ولا يعرف في المرفوع. والامر في معناه كما قال

208
01:40:14.200 --> 01:40:44.200
المصنف كما قال ابن حجر انه ليس على اطلاقه. اذ يوجد ابواب من العلم فيها عدول عن الاقرار. ومنه عند الحنابلة اقرار المريض في مرض موته بشيء لوارثه. اقرار المريض في مرض موته بشيء لوارثه. كأن يكون عنده خمسة ابناء

209
01:40:44.200 --> 01:41:14.200
فيقول في مرض موته ان لابني فلان علي خمسون الفا فهذا يسمى اقرارا لكنه لا يقبل ولا يعمل به. وكذلك في الحدود. فان من اقر بحد ثم رجع عنه دفع عنه الحد لاجل الشبهة. والحدود تدرأ بالشبهات. والمقصود

210
01:41:14.200 --> 01:41:34.200
في معنى الحديث لو كان مرويا ان الاصل قبول الاقرار الا ما امتنع فيه الاقراض من ابواب الديانة. ثم ختم بقوله ويجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق التي عليه

211
01:41:34.200 --> 01:42:04.200
الادميين ليخرج من التبعة باداء عندك ايش؟ ها باداء استحلال الى الصواب او باداء او استحلال والله اعلم. والثابت في نسخة ابن المصنف وتلميذه حرف العطف او فيجب على الانسان ان يقر بالحقوق التي عليه لغيره من الناس. ليخرج من

212
01:42:04.200 --> 01:42:24.200
التبعة اي ليخرج من الاثم اللاحق له اذا كتمت هذه الحقوق وذهب حق اهلها ويكون ذلك الخروج من الاثم باحد طريقين. الاول الاداء في ان يقر بالحق ثم يؤديه. بان يقر

213
01:42:24.200 --> 01:43:04.200
بالحق ثم يؤديه او يؤديه عنه غيره. والاخر الاستحلال بان يطلب ماشي. وشو الحلم؟ ايه وشو الحلم احسنت بان يطلب ابراء ذمته بجعله في حل بان يطلب ابراء ذمته جعله في حل. وذلك بالعفو عنه. وذلك بالعفو عنه. وهذا هو الذي

214
01:43:04.200 --> 01:43:34.200
يكثر الناس ذكره عند وفاة احد بقولهم ابيحوه او حللوه فالمقصود بذلك تبرئة بالعفو عنه. المقصود بذلك تبرئة ذمته بالعفو عنه. وختم المصنف رحمه الله والكتابة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه لما فيها من الخير الكثير وهي من

215
01:43:34.200 --> 01:43:54.200
الاعمال الصالحة التي يناسب ختم الكتاب بها فان العمل الصالح يختم بالصالح وتصنيفك النافع عمل صالح وخدمه بعمل صالح هو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه

216
01:43:54.200 --> 01:44:24.200
نكون بحمد الله قد فرغنا من هذا الكتاب في ستة وعشرين درسا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا خيرها ونفعها. بقيت اشياء ذكرناها في مجالس مختلفة. من المسائل التي هي مثارات اذهان للنظر فيها. نورد الجواب عليها. منها ما

217
01:44:24.200 --> 01:44:44.200
اتفق كتاب الصيام عند ذكر ما يستحب من الصيام ان مما يستحب صيام يوم الاثنين. ثم سألناكم ما هو هو يوم الاثنين وكان الجواب مبني على اول ايام الاسبوع ما هو اول ايام الاسبوع؟ وجوابه ان يوم الاثنين

218
01:44:44.200 --> 01:45:04.200
هو اليوم الثاني من الاسبوع. هو اليوم الثاني من الاسبوع. فان اول الاسبوع هو الاحد ان اول الاسبوع هو الاحد كانت تسميه العرب اهون. واخر الاسبوع هو يوم السبت وهو من القطع

219
01:45:04.200 --> 01:45:34.200
ما يقطع عنده الاسبوع. والمسألة الثانية في كتاب الحج لما ذكرنا محظورات الاحرام واوردنا سؤالا لماذا سميت محظورات الاحرام على شرح منسك الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره. وذكرنا فيه وفي غيره ان

220
01:45:34.200 --> 01:45:54.200
اسميت محظورات الاحرام؟ لان اكثر ما ذكر في الباب جاء بصيغة الحظر. وهي النهي ان اكثر اللهم في الباب جاء بصيغة الحظر وهي النهي كحلق الراس فلا تحلقوا رؤوسكم وغيرها من محظورات

221
01:45:54.200 --> 01:46:24.200
الاحرام فغلب عليها اسم المحظورات. وفي كتاب الحج ايضا اظنه في الحج عند ذكر الاضاحي لما ذكرنا ان عمر الاضحية يعرف بايش؟ باسنانه وقلنا لكم اي اسنان العلوية ولا السفلية. والجواب ان البهائم هذه اسنانها سفلية. اسنانها سفلية فتعرف اسنانها بمقادير هذه

222
01:46:24.200 --> 01:46:54.200
اسنان التي لها. والمسألة الخامسة مسألة تحليل الميتة. تحليل المريض تحليل المريضة وهي الدابة التي على وشك موت هل تذبح ام لا؟ تذبح. وجوابه انه كان ذبحها لمصلحة كأكل لحمها او نفي عداوة بمرضها ونحو

223
01:46:54.200 --> 01:47:24.200
ولذلك فلا بأس. وان كان لغير مصلحة فلا يجوز. مما يسمى باراحة الميتة براحة مريضة فهذا لا يجوز. لانها مال والمال لا تجوز اضاعته. لانها مال والمال لا تجوز اضاعته فانه فانها وان ظن هلاكها وغلب ذلك على النفس فقد تشفى وينتفع الناس

224
01:47:24.200 --> 01:47:54.200
منها والمسألة الخامسة كم الخامسة؟ السادسة مدة المفقود مدة المفقود وذكرنا ان اختيار المصنف انه يرجع الى اجتهاد القاضي وهو اختيار تلميذه وهو خلاف المذاهب الاربعة سألنا حينئذ هل هذا هو رواية في المذهب واو اختيار

225
01:47:54.200 --> 01:48:24.200
ابن تيمية وكلا الامرين ليس كذلك. فانا بحثت بعدكم كثيرا وليس رواية في المذهب ولا هو اختيار ابن تيمية. وانما وقع في المذهب هذا فيمن غلبت عليه السلامة ذكروا فيه رواية في المذهب انه يرجع لاجتهاد الحاكم. واما كلام المصنف فانه يندرج فيه من غلبت عليه

226
01:48:24.200 --> 01:48:44.200
السلامة ومن غلب عليه الهلاك فلم يفرق بينهما. فلا يوافق المذهب حين تلك الرواية في مذهب الاختصاصها بحال دون حال لا يصح ان يقال هذا رواية في المذهب. رواية المذهب مخصوصة بحال واما اختياره فاوسع من ذلك

227
01:48:44.200 --> 01:49:14.200
وهذا الاختيار ليس اختيارا لابن تيمية الحفيد فهو من اختيارات المصنف ثم تبعه تلميذه وابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. واشكر الاخوة والاخوات الذين امدوني ببحوث تتعلق بهذه المسائل. ففي هذه البحوث خير لهم ولي. فالطالب اذا ذكرت له مسألة من

228
01:49:14.200 --> 01:49:34.200
مترات الاذهان وامر ببحثها كان في ذلك تقوية لعلمه وتحريكا لذهنه وتقوية لفهمه ينتفع الشيخ المعلم بما يعرض عليه من تلك البحوث بالوقوف على كلام اهل العلم في هذا. وبختم هذا

229
01:49:34.200 --> 01:49:54.200
الكتاب نكون قد ختمنا برامج هذا الفصل الدراسي في الدراسة وموعدنا ان شاء الله تعالى مع الدرس الذي يكون في رمظان في المسجد النبوي في صحيح البخاري. وان وجد غيره قبله اعلن. وتأخر اعلان

230
01:49:54.200 --> 01:50:14.200
برنامج لترتبه على ما يتعلق بتحديد وقت اجتماعات هيئة كبار العلماء في الطائف ولم يتم تحديده بعد فاذا ان شاء الله هذا الشهر نعلن البرامج كافة كما درجت عليه العادة. واهيب بكم اه جميعا ان ان

231
01:50:14.200 --> 01:50:34.200
ان تجتهدوا في التسجيل في البرامج العلمية ومن جملتها برنامج معونة المتعلم وما بعده مما يترقى اليه طالب العلم وكان في الدرس الماضي وزعت اوراق تتعلق بالتسجيل وكذلك اظن في هذا الدرس هناك اوراق تتعلق بالتسجيل فينبغي

232
01:50:34.200 --> 01:50:54.200
طلب ان يحرص عليها. واجيز لمن حضر في المسجد فقط. لا من استمع عبر النت. فمن استمع النت يستفيد المسائل واما رواية هذا الكتاب عني فأجيزها لمن حضر وسمع هذا الكتاب

233
01:50:54.200 --> 01:51:24.200
ما كله واما اكثره. ووقعت له ووقعت هوايتي له بوجوه من الطفها مع ندرته ما اخبرنا به عبدالله ابن يوسف الشبل رحمه الله اجازة. قال اخبرنا المصنف قراءة عليه ما اخبرنا به عبدالله ابن يوسف الشبل رحمه الله اجازة قال اخبرنا

234
01:51:24.200 --> 01:51:54.200
صنف قراءة عليه. القارئون لكتب الشيخ علي غالبا هم الطبقة بسيطة فان الطبقة الاولى نشأوا مع الشيخ على التأليف المشهورة ولم يكن قد وضع كثيرا من التصانيف ثم متوسطون اخذوا عن الشيخ تلك التصانيف المشهورة ومصنفاته هو. واما الطبقة الاخيرة فهؤلاء لم يتلقوها

235
01:51:54.200 --> 01:52:14.200
مباشرة عن الشيخ وانما اخذوها عن تلاميذه عنه. لانه امرهم ان يدرسوا هذه الكتب عند بعض تلاميذه كان منهم شيخنا الشيخ علي الحمد الصالحي والشيخ المطوع. فجعلهم الشيخ يدرسان المبتدئين. فكانوا يدرسون

236
01:52:14.200 --> 01:52:34.200
كتب الشيخ في الفقه والعقيدة آآ لهؤلاء الطلبة مع غيرها من المختصرات. فالمتوسطون هم الذين نالوا حظا من قراءة كتب الشيخ على الشيخ. وغالبهم كان ممن تقدم. فالمشاهير من تلاميذ الشيخ

237
01:52:34.200 --> 01:52:51.250
باخرة هم كانوا من الطبقة الاخيرة من تلاميذ الشيخ. وبهذا نختم هذا المجلس. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا وايمانا كاملا ويقينا راسخا. اللهم ات نفوسنا

238
01:52:51.450 --> 01:53:07.030
تقواها وزكية ان تقيم زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والحمد لله رب العالمين