﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:22.850
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم توضيح الاحكام احنا بلوغ المرام في نواقض الوضوء سنة الى حديث طلق بني علي الحديث السادس والستين

2
00:00:25.800 --> 00:00:50.700
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين  قال المصنف رحمه الله تعالى وعن طلي وعن طل ابن علي الطلق

3
00:00:51.700 --> 00:01:21.750
وعن طلق ابن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك. اخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المدين هو احسن من حديث بشرى. انت عندك

4
00:01:21.750 --> 00:01:49.850
علي الوضوء ولا عليه  درجة الحديث درجة الحديث الحديث صحيح. قال في التلخيص رواه احمد واصحاب السنن والدار قطني وقال ابن المديني هو عندنا احسن من حديث بشرى. وقال اسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة. وصححه ايضا ابن ابن حبان

5
00:01:50.050 --> 00:02:17.650
بشرى الذي مر معنا هو عفوا سيأتي المسجد ذكره فليتوضأ وهذا ليس فيه الوضوء ومع ذلك يقول للمدينة اقوى هو احسن  صحه ايضا ابن حبان ايوه بخلاف حديث موسى وصححه ايضا ابن حبان والطبراني وابن حزم وضعفه الشافعي وابو حاتم وابو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي واوضح ابن حبان

6
00:02:17.650 --> 00:02:54.600
الحديث مسست ذكري مسسته لا حسسته مسسته مستا من باب قتلة ومعناه افضيت بيدي من غير حال بيد من غير حائل  ومعناه افضيت بيدي من غير حائل عليه الهمزة للاستفهام. وتأتي لطلب التصور او التصديق. والمراد هنا للطلب ها؟ نعم يا شيخ

7
00:02:56.700 --> 00:03:14.400
وتأتي لطلب التصور او التصديق. والمراد هنا طلب التصور الذي جوابه بنعم او لا. ولذا اجاب صلى الله عليه وسلم بلا طلب التصور والتصدير هو ليس الاستفهام حقيقة الاستفهام سؤال الاستفهامي

8
00:03:16.300 --> 00:03:49.050
انما هو بضعة منك. بضع انما هو بضع بضع  يعني مقطوعة منك  انما هو بضعة منك تعليل لعدم وجوب الوضوء من مس ذكره انما ان حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر الا ان ماء الحرفية كفتها عن العمل. فصار منهما اداة حصر قامت

9
00:03:49.050 --> 00:04:14.950
والا فافادت الحصر  وضعة بفتح الباء الموحدة وكسرها. بعدها ضاد معجمة ساكنة هي القطعة من اللحم وغيره منك اي من جسدك مثل اليد والرجل وغيرهما يعني كأنك تمس جسدك ليس فيه الوضوء

10
00:04:15.800 --> 00:04:34.050
طيب حديث اللي بعده متعلق به ولذلك يذكر الاحكام بعد بعد حديث بشرى ماشي وعن بشرى بنت صفوان رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ اخرجه الخمسة. وصححه الترمذي وابن

11
00:04:34.050 --> 00:04:56.200
وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب المديني شيخ البخاري يقول حديث علي احسن وهذا البخاري يقول هذا اصح بالمناسبة الاصحية هنا لا تعني انه اه صحيح لكن هذا من باب الاقوى

12
00:04:59.750 --> 00:05:31.400
درجة الحديث الحديث صحيح رواه مالك والشافعي وابو داود والنسائي والترمذي والدارقطني والحاكم وصححه احمد والبخاري والترمذي. صححه احمد. نعم يا شيخ وصححه احمد والبخاري والترمذي والدارقطني وابن معين والحازمي والبيهقي وغيرهم

13
00:05:31.550 --> 00:05:48.900
قال في التلخيص قال البيهقي يكفي في ترجيح حديثي بصرة على حديث طلق البيهقي ها البيهقي قال في الترخيص قال البيهقي. مم قال في التلخيص قال البيهقي يكفي في الحبيب لابن حجر

14
00:05:49.650 --> 00:06:08.150
ينقل عنه المصنف كثيرا  قلبه يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق ان حديث طلق لم لم يخرجه الشيخان. ولم يحتج باحد رواته. وحديث بسرة قد بجميع رواة الا انهما لم يخرجاه

15
00:06:08.700 --> 00:06:27.750
للاسناد   قال محرره عفا الله عنه اذا تأملنا كلام ائمة الحديث في الحديثين حديث طلق وحديث بسرة لم نجد فيهما ما يوجب اسقاط احدهما وعدم اعتباره فيبقى وجه الجميع بين

16
00:06:27.800 --> 00:06:43.850
سيبقى وجه الجمع بين الحديثين يعني كيف كيف نجمع بينهم؟ هذا الذي ينبغي ايوا وسيأتي في الكلام وسيأتي في الكلام على متن حديثين ان شاء الله تعالى. هم. يعني الجمع

17
00:06:44.250 --> 00:07:07.450
كلنا هو هذي المسألة مسألة مبنية على على العلم الحديثي على الاصول فاذا كان يعني من الائمة من يرجح احدهما على الاخر فيبني عليه الحديث ومنهم من لا لا يبلغ درجة التمييز بينهما

18
00:07:07.850 --> 00:07:35.650
يرى انه ومن القوة في مكان فلا يسقط احدهما بالاخر فيرجع فيلجأ الى الترجيح الفقهي الاصولي وهذا ما يريد ان يذهب اليه المصنف رحمه الله   مفردات الحديث بشرى بضم الباء الموحدة سكون السين المهملة القرشية الاسدية

19
00:07:36.700 --> 00:07:55.850
من بني اسد من قريش ماشي من اسم شرط جازم مس فعل الشرط والفاء رابطة وليتوضأ جواب الشرط ما يؤخذ من الحديثين اولا الحديث ان الصحيحان ومهما امكن الجمع بينهما واعمالهما

20
00:07:55.900 --> 00:08:10.950
فهو اولى من اسقاط احدهما بالاخر ثانيا حديث طلق يدل على ان مس الذكر لا ينقض الوضوء. وقد عدله صلى الله عليه وسلم بقوله انما هو بضعة منك. والبضعة من اي عضو من اعضائك

21
00:08:11.200 --> 00:08:26.750
ثالثا حديث بسرة يدل على ان مس الذكر ينقض الوضوء رابعا افضل ما يجمع بين الحديثين باحد طريقين. الاول انه ينقض الوضوء اذا مسه من غير حائل. فان مسه بحائل لم

22
00:08:26.750 --> 00:08:46.900
ويؤيد هذا القول رواية الرجل يمس ذكره في الصلاة. فالصلاة ليست محل محلا محلا لمس الفرج بلا حائط  الثاني هذا الوجه الاول يقول حديث كأنها طلقا والرجل السائل يسأل عن مسجد ذكر

23
00:08:47.100 --> 00:09:09.650
خارج الثياب وهذا وان كان قال به من قال لكنه ليس هذا مقصود الحديث نعم الثاني ان مسه بشهوة ينقض الوضوء ومسه بدونها لا ينقض. هذا وجه اخر انه يمسه بشهوة لكن هذا بعيد

24
00:09:09.950 --> 00:09:30.700
لانه جاء في الصلاة في الصلاة ليس محل الشهوة. هذا هو الذي يقال لكنه قد في الصلاة لان الناس كانوا قديما يلبسون الازار وحده قد تفضي يده اذا اراد  يقول احد الوجهين يمكن

25
00:09:31.400 --> 00:09:51.400
توجيه حديث آآ انما هو بضعة منك لكن لفظ البظعة تقطع   والجمع الاخير اوجه واقرب. ذلك ان الذكر قطعة وبضعة منك. فما دام ان المس مس عادي لم يصاحبه الشهوة

26
00:09:51.400 --> 00:10:16.600
مجرد اللمس ليس ناقضا. وانما الناقض ما يخرج من احد السبيلين بسبب اللمس وبدون شهوة هذا الخارج وبدون شهوة هذا الخارج وبدون شهوة هذا الخارج. احسن الله يا شيخ وبدون شهوة هذا الخارج منتف. اما اذا صاحبته الشهوة فان ذلك يكون مظنة خروج المذي وهو ناقض. كما ان فوران الشهوة

27
00:10:16.600 --> 00:10:34.800
وحرارتها المنافية للعبادة لا يطفئها. ويسكن هيجانها الا الماء نعم. نعم يا شيخ  ويسكن هيجانها الا الماء. لا سيما بنية الوضوء وهو عبادة يصاحبها من النية والذكر ما يسكن الشهوة

28
00:10:35.800 --> 00:10:56.250
من وجوه الجمع نسخ القول بالنسخ منهم من قال ان حديث بشرى متأخر بعد الهجرة وحديثة كان جاء في بعض الروايات انه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبنون المسجد في اول الهجرة

29
00:10:57.400 --> 00:11:27.850
الشهر الاول من الهجرة فسأله عن ذلك قال انه متقدم  ومن وجوه الجمع ان الامر بقوله فليتوضأ فليغسل يده من مسى ذكره فليتوضأ للغسل لأنه يمس محل  ينبغي غسلها ينبغي غسله

30
00:11:29.650 --> 00:12:06.500
هذا بالنسبة للجمع ومنهم من رجح بالقوة على ان كان ان حديث بشرى اقوى ومتأخر  ومن وجوه الجمع الحمل على الاستحباب ان الامر هنا فليتوظأ للاستحباب وان الحول  انما هو وظعة منك للاباحة

31
00:12:07.100 --> 00:12:31.450
وهذا اقوى من القول بالنسخ بالنسخ الغاء الغاء الحكم كلي وهذا يبقي شيئا منه وارجح من التضعيف اه ارجح الاقوال ان مس الذكر واختاره شيخ الاسلام اخرا ان بس الذكر يستحب معه الوضوء ولا يجب

32
00:12:31.750 --> 00:13:06.300
في هذا الحديث وايضا له شواهد حديث اسرى   الارجح لو قال ان الامر من مس ذكره فليتوضأ على على الاستحباب لا على النقض والاول على عدم النقض  نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قي او ضعاف او قرص او مذي فلينصرف فليتوضأ

33
00:13:06.300 --> 00:13:27.650
ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم اخرجه ابن ماجة وضعفه احمد وغيره درجة الحديث الحديث ضعيف والصواب ارساله قال الحافظ في التلخيص لعله غير واحد بانه من رواية اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج ورواية اسماعيل عن الحجازيين ضعيفة وقد خالف

34
00:13:27.650 --> 00:13:50.800
الحفاظ من اصحاب ابن جريج عنه عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وصحح هذا وصحح هذه الطريقة المرسلة محمد بن يحيى الدهني والدار قطني في العلل وابو حاتم وقال رواية اسماعيل واسماعيل خطأ. وقال ابن معين حديث ضعيف وقال ابن عدي هكذا رواه

35
00:13:50.800 --> 00:14:05.650
اسماعيل مرة وقال مرة عن ابن جريج عن ابيه عن عائشة وكلاهما ضعيف. وقال احمد الصواب عن ابن جريج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا مفردات الحديث

36
00:14:06.200 --> 00:14:33.950
طيب الحديث غايس احمر مرفوعا لان مراسير ابن جريج وايضا معهم ما كان فيه من  وايضا عارضه حديث الوقف موقوف على عائشة الحديث هذا ضعيف نعم مفردات الحديث قيء بفتح القاف المثناه وسكون الياء بعد الحديث يخالف الاصول

37
00:14:34.450 --> 00:14:51.150
اما ان يكون ناقضا واما ان يكون فان كان ناقضا فكيف تبقى الصلاة ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم يعني ان الصلاة موجودة يبطل الصلاة معنا اصل

38
00:14:51.750 --> 00:15:10.050
لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ اذا احدث حتى يتوظأ دل على انها بطلت فكيف يبني عليها؟ لابد يستأنف آآ ان كان المعاملة معاملة الناقظ الضعاف والقلق

39
00:15:10.100 --> 00:15:31.950
او يكون المراد غسل هذا الشيء مراد ايش توضأ بعد الغسل فلذلك قال ليبني على صلاته فتكون من باب الحركة الخفيفة يعني ينصرف شيئا يسيرا لا يكون يخرج عن هيئة الصلاة

40
00:15:32.200 --> 00:15:50.550
يغسل هذا الذي خرج منه تمضمض او يغسل عنده ابدا قال سقي الى اخره  هذا هو الممكن ان يحمل عليه الحديث انه ضعيف يعني بما انه ضعيف لا نشغل به في هذا

41
00:15:52.200 --> 00:16:09.700
الحديث شيء بفتح القاف المثناه وسكون الياء بعدها همزة. وهو تفريغ محتويات المعدة عن طريق الفم. وينشأ عادة من تهيج الغشاء المخاطي له عدة عدة اسباب. واذا استمرا فهو من النزلات المعوية

42
00:16:09.950 --> 00:16:25.350
ضعاف بضم الراء المهملة ثم عين مهملة ثم الف. بعدها فاء هو نزيف من داخل تجويف الانف. ينتج عن اسباب محلية في الانف او اسباب عامة كالالتهاب والاحتقان وزيادة ضغط الدم

43
00:16:26.350 --> 00:16:48.900
خلص بفتح القاف وسكون اللام وفتحها ثم سين مهملة. نعم يا شيخ بفتح القاف وسكون اللام وفتحها ها هو يعني وجه نقلس وقلز. هم. يقال قلس ويقال قلس. نعم ثم سين مهملة. القيء الذي لا يزيد عن ملء الفم او ملء الفم او دونه

44
00:16:49.000 --> 00:17:09.200
يبني على شيء يخرج منهم من رأس المنبري في من اهل الفم ليس كثيرا  يبني على صلاته اللام لام الامر. ومعنى البناء على الصلاة ان يحسب ما كان قد صلى قبل الوضوء من ركعتين او اكثر. ويصلي ما كان

45
00:17:09.200 --> 00:17:25.500
مفردات الحديث اولا يدل الحديث بظاهره على ان من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذيء وهو في الصلاة فعليه ان ينصرف عنها ثم يتوضأ ثم ليبني على صلاته ويتمها فهي لم تبطل

46
00:17:25.900 --> 00:17:52.100
هذا ظاهر الحديث مع ان الظاهر الاخر او لا انه يتوضأ يغسل فمه صراف يعني صراف الى الغسل المكان   ماشي ثانيا شرط في ذلك انه لا يتكلم فمفهومه انه لو تكلم بطلت صلاته. ولا يمكنه البناء عليها بل يجب عليه اعادتها

47
00:17:52.650 --> 00:18:18.350
ثالثا اخذ بهذا وهو جواز البناء على الصلاة. الحنفية والزيدية ومالك. واحد قولي الشافعي. وذهب جمهور العلماء الى بطلان الصلاة اذا حصل ناقض للوضوء وعدم جواز البناء عليها رابعا الحديث ضعيف. فقد ضعفه الشافعي واحمد والدار القطني وغيرهم. هذا لو سلم من المعارض. فكيف وهو معارض بنصوص صحيحة صريحة

48
00:18:18.350 --> 00:18:33.350
منها ما رواه ابو داوود من حديث علي ابن طارق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة امشي عندي اذا قاء

49
00:18:34.900 --> 00:19:53.100
اذا قرأ    الترمذي يقول نعم يا شيخ يقول الترمذي  مئتين وخمسة ابي داود يقول عن علي ابن طلق اذا فسى احدكم في فلينصرف فليتوضأ  عند الترمذي ايضا يقول احدكم فليتوضأ

50
00:19:55.200 --> 00:20:27.950
الى اخره قال الترمذي هذا حديث حسن  ضاعفه الالباني رحمه الله ماشي اذا كل الاذاعة عفوا اذا خامسا وجه شذوذي في الحديث هو جواز البناء على الصلاة في مثل هذه الحال. اما المعدودات في الحديث فان بطلان الوضوء فيها موضع نزاع قوي

51
00:20:27.950 --> 00:20:45.550
قوي بين العلماء عدا المذي فهو ناقض بالاجماع لانه خارج من احد السبيلين خلاف العلماء اختلف العلماء في الخارج النجس من غير السبيلين غير البول والغائط. وذلك كالقيء والدم والصديد ونحوها. هل خروجها ينقض

52
00:20:45.550 --> 00:20:59.950
الوضوء او لا ذهب الامامان ما لك الشافعي الى ان خروج هذه الامور وامثالها لا ينقض الوضوء ولو كثر البغوي هو قول اكثر الصحابة والتابعين. قال النووي عن كيفك؟ قال مالك

53
00:21:00.300 --> 00:21:24.150
لا ينقض الوضوء حكى عنه قبل قليل انه يقول يجوز ان يبني على الصلاة قال اخذ بهذا وجوال البناء على الصلاة الحنفية والزيدية ومالك واحد قوله الشافعي  قال النووي لم يثبت قط ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الوضوء من ذلك

54
00:21:24.300 --> 00:21:41.950
قال الشيخ تقي الدين الدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد. لا تنقضوا لا تنقضوا الوضوء ولو كثرت اما اذا خرجت من مخرج الدم اذا خرج او كذا من مخرج البول والغائط فهذا ينقض لانه خارج من السبيلين

55
00:21:42.900 --> 00:22:03.200
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي الصحيح ان الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها وكثيرها. لانه لم يرد دليل على نقض الوضوء بها الطهارة استدل هؤلاء بيد الله احدها لماذا ما قال القول الاول الناقض بالوضوء

56
00:22:05.500 --> 00:22:37.700
القائلين بالوضوء يقول الحنابلة يقول اذا قاعات بطل وضوء اذا كان كثيرا يبطل الوضوء دم والقلش يقولون لا لانه قليل معروف  استدل هؤلاء بيد الله احدها البراءة الاصلية. فالاصل بقاء الطهارة ما لم يثبت ضدها. ولم يثبت عندهم شيء

57
00:22:37.800 --> 00:22:59.500
الثاني عدم صلاحية القياس هنا لان علة الحكم ليست واحدة. الثالث يرون يروون في ذلك اثارا منها. اولا صلاة عمر ابن الخطاب وجرحه يثعب دما ثانيا كان ابن عمر يعصر الدم من عينه ويصلي ولم يتوضأ. ثالثا قال الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم

58
00:22:59.850 --> 00:23:13.000
وذهب الامامان ابو حنيفة واحمد الى ان خروج هذه الامور وامثالها ينقض اذا كان كثيرا ولا ينقض اليسير منه. استدلوا على ذلك بما رواه احمد والترمذي من حديث ابي الدرداء

59
00:23:13.600 --> 00:23:28.550
انه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. قال الالباني صحيح ورجاله ثقات. واجاب الاولون بان الفعل لا يدل على الوجوب. وغايته انما على مشروعية التأسي به في ذلك. كونه فعل

60
00:23:29.000 --> 00:23:56.950
لا تدل على الوجوب  قال شيخ الاسلام استحباب الوضوء من الحجامة والقيء ونحوهما متوجه ظاهر. والله اعلم. هم. المتوجه القول به واظهر منه القول بالوجوب  وعن جابر ابن ابن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من

61
00:23:56.950 --> 00:24:15.950
الابل؟ قال نعم اخرجه مسلم الحديث الغنم بفتح الغين المعجمة والنون. القطيع من المعز والضأن. اسم جنس مؤنثه لا واحد له لا واحد لها من لفظها اسم جنس المؤنثة مؤنثة

62
00:24:16.950 --> 00:24:42.700
سلام عليكم اسم جنس مؤنثة مثل كلمة بقرة شنو جنس اسم جنس لكن الفقر له واحد من جنسه. تقول بقرة والخيل  الفرس وحصان ما تقول خيلة وهذي مثل ايش؟ الغنم

63
00:24:43.500 --> 00:25:10.350
لا واحدة لها من لفظها لكن تقول ايش عنز  لا واحد لها من لفظها جمعه اغنام سميت بذلك لانه ليس لها الة دفاع فكانت غنيمة لكل طالب الابل بكسر الهمزة وكسر الباء الموحدة. الجمال والنوق لا واحد له من لفظه مؤنث

64
00:25:10.600 --> 00:25:42.250
جمعه آبال اتوضأ من لحوم الغنم يعني لفظ مؤنث قل هذه ابل دعاء التأنيث انك تشير اليها بهذه ابل لا تقل   ما يكون هذا الابل هذي هذا الابل  تتوضأ من لحوم الغنم بتقدير همزة الاستفهام المحذوفة والاصل آآ اتوضأ الى اخره

65
00:25:42.750 --> 00:25:56.650
من لحوم الغنم اي لاجل اكلها نعم تقدم شرفها في حديث رقم ستين ما يؤخذ من الحديث اولا اباحة الوضوء بعد اكل لحوم الغنم ولا يجب لان لحمها غير ناقض للوضوء

66
00:25:56.700 --> 00:26:15.400
ثانيا ان اكل لحوم الابل ينقض الوضوء ويجيبه ويجيبه عند فعل الصلاة. ونحوها مما يشترط له مما يشترط له الطهارة  ثالثا المشهور من مذهب الامام احمد ان ناقضا من اجزاء الابل هو هو الهبر فقط

67
00:26:15.500 --> 00:26:37.350
لانهم لانهم خصوا اللحم بالهبر دون بقية اجزائها. فهم يرون ان القلب والكبد والكرش والسلامة. ونحو ذلك من اجزائها تناوله النص قال في المغني والوجه الثاني ينقض الوضوء ينقض. لانه من من جملة الجزور واطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته. لانه اكثر ما

68
00:26:37.350 --> 00:27:00.000
فيه وكذلك لما حرم الله تعالى لحم الخنزير كان تحريما لجملته. قال في المبدع الوجه الثاني ينقض فاطلاق لفظ اطلاق لفظ اللحم يتناوله قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الصحيح ان جميع اجزاء الابل كالكرش والقلب داخل في حكمها ولفظها ومعناها. والتفريق بين اجزائها ليس له

69
00:27:00.000 --> 00:27:21.050
دليل ولا تعيين ولا يدخل في ذلك الحليب واللبن والدهن لانه ليس لحما ولا يشمل مسماه ولا المرق وهذا الصحيح اللي ذكره رجحه الشيخ السعدي هو الصحيح ولكن اولئك استدلوا بالاصل قالوا انه الاصل عدم النقض

70
00:27:21.800 --> 00:27:51.850
اللحوم لكن لما قال جاء السؤال عن لحوم الابل فيضيق يضيق ويبقى الباقي على الاصل لكنه الارجح مثل ما قال مثل ما وجهوا من قدامى الله يرحمه الشيخ السعدي  رابعا لا يوجد في الشريعة الاسلامية حيوان تبعض الاحكام في اجزائه. بعضها حلال وبعضها حرام. وانما الحيوان اما

71
00:27:51.850 --> 00:28:17.150
كله كالخنزير. واما حلال كله كبهيمة الانعام. وهذا التبعيض يوجد في شريعة اليهود. فهم الذين حرم الله عليهم من الحيوان الطاهر فاباح لهم البقر والغنم وحرم عليهم بعض شحومها اما هذه الملة السمحة فان الله لم يعنتها ولم يشدد عليها. فالحيوان اما خبيث فكله حرام. واما طيب فكله حلال

72
00:28:18.300 --> 00:28:38.300
خامسا الاصل في وجوب الوضوء من لحم الابل حديثان صحيح ان هما حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب وكلاهما في صحيح مسلم ولكن العلماء تلمسوا معرفة السر والحكمة. فكان اقرب ما وصلوا اليه هو ان الابل فيها قوة شيطانية. اشار اليها النبي صلى الله عليه

73
00:28:38.300 --> 00:29:01.550
عليه وسلم بقوله انها من الجن رواه احمد فاكلها يورث قوة شيطانية تزول بالوضوء والله اعلم. ويؤيد ذلك ان رعاة الابل عندهم كبر وزهو وترفع اكتسبوا هذه الطباع من طول بقائهم عندها. ومعاشرتهم لها بخلاف اصحاب الغنم. فعليهم السكينة والهدوء ولين القلب. ولعل

74
00:29:01.550 --> 00:29:22.900
هذا هو السر في انه ما من نبي الا وقد رعى الغنم الان اصحاب الابل سواء رعاتها الذين معها في البادية كيف هم في غلظهم جفائهم او الان اصحاب المزايين الابل كيفهم كبر وطيش

75
00:29:23.500 --> 00:29:51.950
مفاخرة  لها نوع من هذا هذا الشيب كثرة ملامسة الشيء يورث يورث القلب ولما كانت لحم الابل طيبة ليست خبيثة ابيحت ولما خالطها هذا الشيء الذي يخشى منه عولج هذا

76
00:29:52.150 --> 00:30:23.550
الوضوء. فاذا كان الانسان يتوضأ كل ما اكل من لحمها توضأ زالت هذه الام  وبقيت المفسدة المحظورة على اصح المحذورة اه تزول هذا وبقية المصلحة الخالصة  سادسا قوله ان شئت يفيد عدم وجوب الوضوء من اكل لحم الغنم

77
00:30:23.650 --> 00:30:41.750
سابعا لدينا حديثان احدهما حديث يعني لو توضأ انسان ان شئت بسبب لحوم الغنم وغيرها لا حرج لكن لو توضأ بغير سبب سنتوظأ الان ثم اخذ له دقيق او قام بدون سبب

78
00:30:41.800 --> 00:31:00.700
مرة ثانية نقول قف منين لك يا هذا اين الشرع الذي جعلك تتوضأ وضوءا متكررا ان كان هناك سبب فلا بأس اما سبب ناقض وضوء او ذنب ذنبا او لغوا

79
00:31:01.050 --> 00:31:20.550
اراد ان  يتوب لانه جاء في الحديث امام مسلم يذنب ذنبا يتوضأ ويصلي ركعتين الا غفر له هذا لا حرج اما بدون سبب تجدد الوضوء كل لحظة لا او يكون فعل فيه طاعة

80
00:31:21.450 --> 00:31:40.700
ايضا فاراد ان يحرظ طاعة اخرى بوضوء في عموم اذا قمت من الصلاة يعني صلى توضأ وصلى ركعتين ثم ذهب وتوضأ مرة اخرى ليصلي ركعتين اخرين لا حرج لان الطاعة الوضوء الاول فعلت فيه الطاعة

81
00:31:41.550 --> 00:32:00.600
الوضوء الثاني متعلق بمثل قوله اذا قمت من الصلاة فاغسلوا الوجوه اما هكذا بدون سبب لا. فقوله صلى الله عليه وسلم ان شئت مفاد انه لا بأس ان يتوضأ من لحوم الغنم

82
00:32:02.500 --> 00:32:35.250
ها قام توضأ مرة ثانية نقول له لا ما هو ما هو ان شئت هل هناك سبب اخر شرعي وهكذا ماشي سابعا لدينا حديثان احدهما حديث الباب اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت رواه مسلم. الثاني ما رواه مسلم عن عائشة وابي هريرة ان النبي

83
00:32:35.250 --> 00:32:49.450
الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار فبهذين الحديثين عموم وخصوص. فالاول عام في المطبوخ من لحم الغنم. والثاني عام في الشيء المطبوخ. والفاصل في ذلك ما رواه ابو داوود

84
00:32:49.450 --> 00:33:04.450
والنسائي عن جابر قال اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وما جاء في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ

85
00:33:04.500 --> 00:33:22.450
سيكون حديث الباب من نواسخ حديث الوضوء مما مست النار يعني يكون الجمهور لما قالوا ان الوضوء ان الامر بالوضوء من لحوم الابل منسوخ بحديث اخر الامرين من رسوله ترك

86
00:33:22.850 --> 00:33:43.950
الوضوء من مست النار. فيكون يشمل حتى لحم الابل لان مسته النار تبين الشيخ ان هذا الحديث ليس لحديث الابل انما لناسخ لحديث توضأوا من ممست النار حديث توضأ والاصح ان يقال

87
00:33:44.100 --> 00:34:13.850
ان حديث توضأ من مسة النار عن الاستحباب وانه اكل من كتفي شاة توظأ على الاباحة لا يمكن اللجوء او لا ينبغي اللجوء الى بالنسخ الجمع ممكنا الجمع موكنا  يبقى لحوم الغناء الابل على على حالها

88
00:34:15.250 --> 00:34:37.100
على حالها  ولا ينبغي ان يقال ان ترك الوضوء من مسجد النار لحديث اه الابل. لماذا؟ لان حديث الابل مذكور معه لان المذكور مع الابل الغنم قال في الغنم ان شئت وقال في الابل توظأ

89
00:34:38.100 --> 00:34:51.250
سيكون من الاصل قبل ورود حديث كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك وضوءه من مسجد النار من الاصل كان لحم الغنم غير واجب الوضوء فيه

90
00:34:52.050 --> 00:35:16.150
كيف نجعل هذا ناسخا له؟ لا هو من الاصل قال ان شئت نقول ان حديث توضأ وحديث ان شئت حديث اخر ترك الوضوء من مسجد النار كلها ما بين المستحب

91
00:35:17.000 --> 00:35:45.450
هو المباح اما حديث توضأ من لحوم الابل هذا واضح هذا واضح انه ينقص بمعنى اصح يلحق بالنواقض بوجوب التوضأ له نعم كما ان النوم يلحق بالنواقض يقال انه ناقض ليس هو بذاته ناقض

92
00:35:46.300 --> 00:36:11.500
انما لمظنة الحدث  ثامنا البان الابل فيها روايتان عن الامام احمد في نقضها الوضوء. والرواية الراجحة في المذهب ان الالبان لا تنقض. وهو الصحيح. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر العرينيين بالوضوء من البان الابل. وقد امرهم بشربها وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. اما قياسها على اللحم

93
00:36:11.500 --> 00:36:32.250
بجامع التغدي بها كاللحم فان هذه العلة لم ينص عليها وانما ظنها بعض العلماء ظنا مسألة مهمة  يعني الاصل لما قال للعورانيين فاشربوا من ابوالها والبانها مكة مدة يأكلون ويشربون

94
00:36:32.300 --> 00:36:48.050
ولم يأمرهم بالوضوء والاصل عدم الامر هنا لم يؤخر لهم البيان مع انهم سيحتاجون اليها كل الفروض في اليوم فروظ الخمسة هذا يدل على عدم ذلك. من قاس الالبان على الابل

95
00:36:48.200 --> 00:37:08.800
بقلة الغذاء انه يتغذى بها ويتغذى باللحم يقال هذه العلة من اين لكم من اين لكم انها انها علة؟  انما ظننتموها استخرجها بعض العلماء فهي ليست علة منصوفة ولا متفق عليها

96
00:37:09.900 --> 00:37:34.850
خلاف العلماء ذهب الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي واتباعهم الى عدم الوضوء من اكل لحم الجزور احتج اصحابنا بانباء ضعيفة في مقابلهم الى عدم نقض الوضوء    عندك عدم ولا ايه

97
00:37:34.900 --> 00:37:51.550
الى عدم الوضوء  يعني عدم نقض الوضوء عدم الوضوء. ماشي احتج اصحابنا بانباء ضعيفة في مقابل هذين الحديثين. وكأن الحديثين لم يصحا عند الامام الشافعي. ولذا قال ان صح الحديث في لحوم

98
00:37:51.550 --> 00:38:14.550
قلت به وقال النووي في موضع اخر. ذلك النووي رجح قول الحنابلة  وقال النووي في موضوع اخر لعلهم لم يسمعوا نصوصه او لم يعرفوا العلة وذهب الامام احمد واتباعه الى نقض الوضوء من اكل لحم الابل. وهو قول اسحاق بن راهوية. قال الخطابي ذهب الى هذا عامة اصحاب الحديث. وقال ابن خزيمة

99
00:38:14.550 --> 00:38:34.550
لم نرى خلافا بين علماء الحديث. واشار البيهقي الى ترجيحه واختياره والذب عنه. وقال الشافعي وقال الشافعي ان صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي قد صح فيه حديثان. وقال النووي في المجموع القول القديم انه انه ينقض

100
00:38:34.550 --> 00:38:56.750
الاقوى من حيث الدليل وهو الذي اعتقد رجحانه ودليل النقد هذا الحديث ان الصحيح ان هذان هذان الحديثان الصحيح ان ودليل نقضي هذان الحديث ان الصحيحان احدهما حديث البراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ان اتوضأ من لحوم الابل؟ قال

101
00:38:56.750 --> 00:39:13.600
قال نعم قال انتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. رواه احمد ومسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجة الثاني حديث جابر ابن سمرة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت قال انتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم

102
00:39:13.600 --> 00:39:31.600
مسلم واختار البيهقي هذا القول والنووي والشيخ تقي الدين. وابن القيم والشوكاني وعلماء الدعوة السلفية النجدية. ورجال الحديث الذين يقدمون الاثار على الاراء  مثل ما قال شبه يا جماعة للحديث علماء الحديث سابقا

103
00:39:32.050 --> 00:39:54.900
فائدة اصحاب القياس الفاسد قالوا ان الوضوء من لحوم الابل على خلاف القياس. لانها لحم واللحم لا يتوضأ منه. اما صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم ففرق بين لحم الابل ولحم الغنم ونحوها كما فرق بينهما في اولا المعاطل حيث اجاز الصلاة في معاطن الغنم

104
00:39:54.900 --> 00:40:14.900
الصلاة في معاطن الابل. ثانيا اصحاب الابل اصحاب فخر وخيلاء. واصحاب الغنم ذوو سكينة وهدوء. ذلك ان الابل فيها قوة شيطانية والغذاء له تأثير على المتغدي. ولذا حرم اكل كل ذي ناب من السباع. وكل ذي مخلب من الطير لانها جارحة

105
00:40:14.900 --> 00:40:42.750
الاقتداء بلحومها يجعل في خلق الانسان من العدوان ما يضر بدينه. فنهي عن ذلك. والثورة الشيطانية انما السرور  سميت ترى ان الله اعطاك صورة ترى كل ملك دونها يتضعضع السور سمي السور

106
00:40:43.150 --> 00:41:19.500
انه اعلى ما في البناء المتظاهر هنا السورة وحتى يقول يشاوره وان السبع يساور فريسته الوثب عليها  انت عندك الثورة ولا الثورة  من الثوران  هذا محتمل وهذا محتمل ماشي اذا كان الوضوء من لحومها على وفق القياس الصحيح والله اعلم

107
00:41:19.950 --> 00:41:35.850
الله المستعان وهذا هو الصواب ان دل عليه ظاهر الحديث هو الصواب والله اعلم نسأل الله تعالى ان يفقهنا في الدين والايمان التأويل ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويوفقنا لمرضاته

108
00:41:36.050 --> 00:41:48.650
انه جود كريم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته