﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الامام قال الامام الحجري رحمه الله تعالى باب الصلاة باب صلاة الجماعة والامامة. وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله

2
00:00:20.450 --> 00:00:40.450
الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. متفق عليه. ولهما عن ابي هريرة قال بخمس وعشرين درجة وكذا للبخاري عن ابي سعيد وقال درجة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله

3
00:00:40.450 --> 00:00:52.400
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد بعدما انهى المؤلف رحمه الله تعالى الحديث عن صلاة التطوع

4
00:00:52.800 --> 00:01:08.800
بدأ بعدها بذكر احكام صلاة الجماعة. ويؤتى بصلاة الجماعة بعد صلاة التطوع لان صلاة الجماعة تصلى للفرائض والنوافل معا كما سيمر معنا بمشيئة الله عز وجل. وبوب المصنف بباب صلاة الجماعة والامامة

5
00:01:09.150 --> 00:01:29.150
آآ لم يذكر حكم وجوبها ولا ندبها للخلاف في المسألة وسيمر معنا في اول حديث بامر الله عز وجل. واما الامامة فان الامام تذكر في غير باب الجماعة الفقهاء يفردون بابا للامامة وبابا اخر لاحكام الجماعة ويفرقون بين المسألتين. فالامامات

6
00:01:29.150 --> 00:01:46.550
تعلق باحكام الامام والمأموم والجماعة تتعلق باحكام الجماعة في المسجد ولهما بابان منفصلان. اول حديث ابن باز هو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة

7
00:01:46.850 --> 00:02:04.200
افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة هنا في حديث عبد الله ابن عمر قال صلاة الجماعة وفي حديث ابي هريرة بعده في رواية الصحيح انه قال صلاة الرجل في الجماعة. صلاة الرجل في الجماعة. والامر الثاني ان

8
00:02:04.200 --> 00:02:21.400
في حديث عبد الله ابن عمر قال انها سب انها سبع وعشرون درجة. وفي حديث ابي هريرة قال انها خمس وعشرون جزءا فاصبحت الفروقات ثلاثة بصلاة جماعة وصلاة الرجل في جماعة

9
00:02:21.500 --> 00:02:47.850
كونها خمسا وعشرين وسبعا او سبعا وعشرين وكونها درجة او جزءا هذا التفريق بين هذه الثلاث الجمل لمن نبهنا له لانه اورد بعض اهل العلم استشكالا على هذه الجمل لم النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال انها افضل بسبع وعشرين ومرة قال انها افضل بخمس وعشرين وجاء في بعض الريات في بعض

10
00:02:47.850 --> 00:03:06.250
الروايات انها افضل ببضع وعشرين. ولهم في توجيهها طرق من هذه الطرق وان كان لا يبنى عليها فقه كثير. لكن لهم طرق في بين هذه الروايات فمن اهل العلم من قال ان مفهوم العدد في هذه الروايات غير مراد غير مراد

11
00:03:06.300 --> 00:03:27.450
والحقيقة ان هذا بعيد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بذكره الفضل بسبع او بخمس وعشرين هذه من جهة وبعض ثم قال ان الحديثان متساويان وانما زاد حديث ابن عمر بدرجتين بدرجتين فزاد الانفراد

12
00:03:27.600 --> 00:03:45.450
وكونه في جماعة والا فالفضل الوارد هناك خمس وعشرون وزاد الثنتين اضاف اليها اجره وحده واجره مع جماعة مع الثاني اجره مع الثاني. فيقول انها لا تعارض بين الروايتين والنتيجة واحدة انها كلاهما سبعة وعشرون

13
00:03:45.650 --> 00:04:05.050
مرة عد الخمسة وعشرين الزيادة فقط. ومر عد الزيادة مع الاصل ما هو الاصل؟ صلاته منفردا ومع شخص اخر ثان. كذا يقولون ان هذا ايضا توجيه فيه تكلف جدا التوجيه الثالث لبعض اهل العلم قال ان الفرق بينهما باعتبار نوع الجماعة

14
00:04:05.150 --> 00:04:22.750
فان الجماعات ليسوا سواء في الاجر. ولذلك سيمر معنا ان افضل الصلوات ان تكون في مسجد عتيق ثم ان تكون في في جماعة اكثر عددا هذا من جهة والامر الثاني ان الصلاة جماعة في المسجد

15
00:04:22.900 --> 00:04:40.250
افضل من الصلاة جماعة في غير المسجد. ولذلك جاء في الحديث الاكثر وهو حديث ابن عمر صلاة الجماعة صلاة الجماعة فكأنه يقصد بها العهد المعهودة اي الجماعة الاولى التي تكون في المسجد

16
00:04:40.400 --> 00:05:02.200
وهذه الجماعة الاولى لها من الخصائص والاحكام ما سيمر معنا بعضها بعد قليل بمشيئة الله عز وجل واما حديث ابي هريرة فانه قال صلاة الرجل في جماعة في جماعة فدل على نكرة فان اي جماعة تتحقق بها خمس وعشرين درجة لكن ان صلاها في المسجد وصلت الى سبع وعشرين وعلى العموم الامر في ذلك واسع

17
00:05:02.800 --> 00:05:19.450
هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عمر وحديث ابي هريرة رضي الله عنهما ومثله حديث ابي سعيد استدل به لقول الجمهور حينما قالوا ان صلاة الجماعة ليست بواجبة واقوى دليلهم هو حديث الباب

18
00:05:19.900 --> 00:05:39.750
قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ افضل ولم يقل ان صلاة الفذ يكون المرء قد ترك فيها واجبا وهذا هو اقوى دليل لهم على ان صلاة الجماعة ليست بواجبة

19
00:05:40.200 --> 00:06:03.950
والقول الثاني وهو قول الحنابلة ولا يكاد يعني مذهبهم يختلف في ان صلاة الجماعة واجبة فانهم يرون ان صلاة الجماعة واجبة وهذه من مفردات المذهب حتى قال صاحب نظم المفردات في كل صلاة تجب الجماعة في كل صلاة تجب في كل فرض تجب الجماعة وقال

20
00:06:03.950 --> 00:06:28.650
جماعة وليس نتكلم عن قضية الاشتراط بعد قليل اذا من مفردات المذهب ماذا؟ القول بوجوب الجماعة. بل ان القول بوجوب الجماعة هو قول عامة السلف رحمهم الله تعالى وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى اكثر من عشرة احاديث دالة دلالة صريحة على ان الجماعة واجبة. منها الاحاديث التي ستمر معنا بعد

21
00:06:28.650 --> 00:06:48.100
لهذا الحديث واما حديث الباب فاننا نقول لا دلالة فيه على ان الجماعة ليست بواجبة لا دلالة فيه فانه لا تلازم بين الصحة فانه لا تلازم بين صحة الفعل صحة الصلاة على سبيل الانفراد ووجوب الجماعة لا تلازم

22
00:06:48.150 --> 00:07:07.450
اذ الواجبات امران فان الجماعة واجبة والصلاة واجبة فمن صلى منفردا فقد ادى احد الواجبين ومن صلى في جماعة فقد اتى الواجبين معه ولذلك فان قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة

23
00:07:07.650 --> 00:07:22.650
افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه لم لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لان لكونها لا اثم فيها وانما قال هي صحيحة

24
00:07:22.850 --> 00:07:40.450
صلاة الفجر صحيحة لكن لم يقل انه لا اثم فيها بتركه الجماعة فنقول ان الجمع بين الاحاديث ان الجمع بين الاحاديث يدلنا على ان صلاة الجماعة واجبة وان هذا الحديث لا دلالة فيه على عدم الوجوب

25
00:07:40.750 --> 00:07:56.950
واضح الرد الاستدلال طريقة المذهب او اعيدها باختصار اعيدها. نقول ان توجيه فقهاء المذهب لحديث ابن عمر وحديث ابي هريرة لهم توجيهان التوجيه الاول ساذكره والتوجيه الثاني ذكره الشيخ تقي الدين في الصارم المسلول

26
00:07:57.250 --> 00:08:13.450
التوجيه الاول قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب انما ذكر ما يترتب على من فعل الجماعة لمن صلى في الجماعة ولم يذكر ما يترتب على من ترك الجماعة

27
00:08:13.950 --> 00:08:32.250
ذكر الاجر ولم يذكر العقاب الذي يترتب على الترك فدل ذلك على ان من فعل الجماعة فله اجر ولم ينص على ان من ترك الجماعة لا اثم عليه. لم يقل انه لا اثم عليه. وانما قال له اجر

28
00:08:32.850 --> 00:08:57.250
قال له اجر من صلى جماعة ودلت الاحاديث الاخرى على ان من وجبت عليه الجماعة فتركها فانه يكون اثما. دلت الاحاديث الاخرى من احاديث ابي هريرة القادم وغيره فجمع الاحاديث اولى من اعمال بعضها دون بعض. ولذلك فاننا نقول ان الواجبات اثنان. وسيأتي انها ثلاثة بعد قليل

29
00:08:57.350 --> 00:09:18.200
بس نفهم ان الواجبات اثنان الواجبات اثنان الصلاة والجماعة فمن صلى جماعة اتى بالواجبين وسقط عنه ومن صلى منفردا اتى باحد الواجبين فقط واثم على تركه الثاني واثم على تركه الثاني. مثال ذلك في الحج

30
00:09:19.050 --> 00:09:42.450
الذي يقف في عرفة وينصرف قبل اذان المغرب حجه صحيح ولكن من انصرف قبل غروب الشمس نقول تركت واجبا من واجبات الحج فعليك بدله فهنا رسول الله قال من وقف في موقفنا هذا من ليل او نهار فقد صح حجه او تم حجه

31
00:09:42.900 --> 00:10:06.100
بل هو يتكلم عن الواجب الاول ولم يتكلم عن الواجب الثاني مثله صلاة الجماعة نقول ان الصلاة في ذاتها واجبة وكونها جماعة هو واجب منفصل عنها هذا الاجابة الاولى. الاجابة الثانية. اجاب الشيخ تقي الدين في الصالة المسلول. فقال ان هذا التفضيل انما هو للمعذور

32
00:10:06.500 --> 00:10:25.400
فالمعذور يكون قد فاته بضع وعشرون درجة والحقيقة ان هذا رد بما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا مرض او سافر كتب له اجر ما يعمله

33
00:10:25.400 --> 00:10:49.700
صحيحا مقيما فدلنا على ان المعذور يكمل له اجر الجماعة وان لم يصلها. يكمن له اجر الجماعة وان لم يصلها. ولكن الجواب الاول اقوى. طيب. هذه مسألة في مسألة ستتكرر معنا بعد قليل وهي مهمة جدا. انظر قلت قبل قليل ان الواجبات اثنان اليس كذلك؟ الصلاة وان تكون

34
00:10:49.700 --> 00:11:12.450
ان تكون جماعة سازيد امرا ثالثا فنقول ان الواجبات ثلاثة الصلاة الصلوات الخمس اداؤها في وقتها والواجب الثاني ان تكون جماعة والواجب الثالث ان تكون في مسجد انظر اذا الواجبات ثلاثة

35
00:11:13.650 --> 00:11:28.350
اما وجوب الصلاة فهذه باجماع المسلمين بل هو من المعلوم من الدين بالظرورة انه يجب على كل مسلم ومسلمة ان يصلوا الصلوات الخمس هذا ما فيه خلاف ما يخالف فيه احد الا معاند

36
00:11:29.800 --> 00:11:50.550
هذا واحد الواجب الثاني واجب الجماعة والذي عليه المذهب رواية واحدة تقريبا تقريبا انها رواية واحدة ان صلاة الجماعة واجبة ان صلاة الجماعة واجبة وهو قول كثير بل اكثر السلف

37
00:11:50.650 --> 00:12:06.350
ان صلاة الجماعة واجبة الواجب واما الجمهور فانهم يرون ان الجماعة ليست بواجبة واجب على الاعيان وانما يرون انها اما واجبة على الكفاية او انها سنة طيب انظر الواجب الثالث

38
00:12:06.500 --> 00:12:34.700
ان تكون في مسجد مشهور المذهب ان صلاة الجماعة في المسجد سنة وليست واجبة انما الواجبة الجماعة انما الواجبة الجماعة والرواية الثانية ان الصلاة في المسجد واجبة ونص عليها الشيخ تقي الدين فقال بل يجب ان يقال ان الصلاة جماعة في المسجد لازمة

39
00:12:35.400 --> 00:12:51.600
وهذا الذي عليه مشايخنا ان الصلاة في المسجد لازمة وسيمر معنا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. فدل على ان العبرة بالمسجد فدل على ان العبرة بالمسجد لما قلت لكم هذه الواجبات الثلاث؟ لان بعض الاخوان

40
00:12:51.650 --> 00:13:07.350
ينظر كلام الفقهاء يقولون الجماعة واجبة وتسن في المسجد كيف فرقوا بين ذلك؟ نقول هناك فرق بين الجماعة وبين المسجد وبناء على ذلك فان المسافر اذا كانوا جماعة اذا كانوا جماعة خمسة سافروا معا

41
00:13:07.800 --> 00:13:26.400
فانما تجب عليهم الجماعة والمسجد يسقط عنهم ولذلك الفقهاء يقولون ان المسافرين اذا كانوا جماعة لم تسقط عنهم الجماعة فان من اعذار ترك الجماعة تمانية اشياء ليس منها السفر الا ان يكون سفرا منفردا. سفرا منفردا سنمر على الاعذار باذن الله. طيب

42
00:13:26.900 --> 00:13:45.100
طيب اذا عرفنا الان هذه المسألة وهي قضية الجماعة وما الواجب فيها وسيمر معنا بعد قليل خلاف الشيخ تقييدين في وجوب الجماعة فان الشيخ تقي الدين نقل عنه وفهم من كثير من كلامه انه لا يرى ان الجماعة واجبة

43
00:13:45.450 --> 00:14:05.250
وانما يرى ان الجماعة شرط لصحة الصلاة فمن لم يصلي في الجماعة فان صلاته غير صحيحة هذا فهمه كثير من الفقهاء من كلام الشيخ تقي الدين فهم المرداوي وغيره. ولكن كان بعض مشايخنا يقول لم اجد هذا الكلام صريحا

44
00:14:05.550 --> 00:14:27.350
عند الشيخ تقي الدين وانما كان ينقل يقول وكان بعض متقدمي اصحابنا يقول ذلك ويقول وهذا يستدل به لقول داوود لم ينص راحة على ان الجماعة شرط في الصحة وربما قال ذلك من باب التأكيد عليها ومن باب يعني آآ الالزام فقط. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله

45
00:14:27.350 --> 00:14:44.700
الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب ثم امر بالصلاة فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم

46
00:14:44.700 --> 00:15:02.800
بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مضماتين حسنتين لشهد العشاء متفق عليه واللفظ للبخاري نعم هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده

47
00:15:02.950 --> 00:15:22.750
وهذا قسم لقد هممت ان امر بحطب فيحطب ثم امر بالصلاة فيؤذن لها اقصد يؤذن ان يقام ثم امر رجلا فيؤم فيؤم بالناس ثم اخالف الى رجال قوله الى رجال هذا استدل به الفقهاء على ان صلاة الجماعة لا تجب

48
00:15:22.850 --> 00:15:37.800
على من كان دون البلوغ ولا تجب على النساء لانه قال فاخالف الى رجال فدل ان على ان غير الرجال لا تجب عليهم صلاة الجماعة قال لا يشهدون الصلاة اي صلاة الجماعة لانه انما ذكر

49
00:15:38.200 --> 00:16:02.000
النداء وترك المسجد. قال فاحرق عليهم بيوتهم. وهذا يدل على العقوبة الشديدة عليهم قال والذي نفسي بيده طبعا جاء في بعض الروايات قال لولا ما فيها من النساء والصبية قال والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا عرقا هو قطعة اللحم التي تكون بعظم او قال او مرماتين

50
00:16:02.150 --> 00:16:20.350
قيل ان المرماتين هما السهم وقيل لا انها نوع من اللحم الذي يوجد في الظلف كما ذكر ابو عبيدة قاسم ابو عبيدة القاسم السلام رحمه الله تعالى مع انه قال لم اعرف ما هما لكن يقول هذا هو الظاهر من دلالة الحديث عليها

51
00:16:20.800 --> 00:16:38.950
والاقرب انها قطعة من اللحم ايضا قال حسنتين لشهد العشاء متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث دليل صريح على ان صلاة الجماعة واجبة على الرجال لان النبي صلى الله عليه وسلم هم بمعاقبة من تخلف عن صلاة الجماعة

52
00:16:39.200 --> 00:17:05.300
ولا يرتب هذا العقاب الشديد وهو تحريك البيوت الا على امر محرم ولا تكون التعزير على امر مندوب مطلقا واستدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على انه يجوز التعزير بالمال خلافا لمشهور المذهب فان مشهور المذهب انه لا يجوز التعزير بالمال لانه قال احرق البيوت احرق عليهم بيوتهم تحريق البيوت هذا من التعزير بالمال

53
00:17:05.300 --> 00:17:29.450
التعزير بالمال هو التحريق والاتلاف ومنه المصادرة كأخذ السلف ومنه الغرامة هذه تسمى التعزير بالمال مشهور المذهب انه لا تعزير بالمال. وانما التعزير بالبدن بالحبس والجلد والتعويق ونحو ذلك والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم في الطرق الحكومية واطال عليها وعمل الناس الان على هذا القول انه يجوز التعزير بالمال. ومن الادلة حديث ابي هريرة

54
00:17:29.450 --> 00:17:49.450
هذا نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. متفق عليه. نعم هذا حديث ابي هريرة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اثقل

55
00:17:49.450 --> 00:18:05.950
على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر قال ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. اه قول النبي صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر يدلنا على امرين الامر الاول ان المنافقين يصلون

56
00:18:06.100 --> 00:18:21.550
يصلون ولا يتركون الصلاة بالكلية وانما يصلون ولذلك قال اثقل الصلاة عليهم ومن جهة اخرى انهم يشهدون هذه الصلاة احيانا وقد استدل من هذا الحديث على اوصاف المنافقين في صلاتهم وان صلاتهم تتصف بامرين

57
00:18:21.650 --> 00:18:34.900
او ثلاثة امور. الامر الاول ما جاء في هذا الحديث انهم يتخلفون عن الجماعة وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنهما اي عن صلاة العشاء والفجر الا منافق عليم النفاق

58
00:18:35.250 --> 00:18:54.000
اذا الامر الاول من صفة صلاة المنافقين انهم يتخلفون عن الجماعة والوصف الثاني انهم يؤخرون الصلاة عن وقتها فيصلونها في اخر وقتها والوصف الثالث انهم ينقرونها نقرا خفيفة هذه الثلاثة اوصاف هي صفة صلاة المنافقين

59
00:18:54.300 --> 00:19:11.500
نعم قال ولو يعلمون ما فيهما اي من الاجر لاتوهما ولو حبوا. قوله ولو حبوا يدلنا على ان المقصود صلاة الجماعة ان قل لاتوهما ولو حبوا لو كان المقصود انهم يصلونها في بيوتهم لما ذكر الذهاب اليها عن طريق الحبو

60
00:19:11.750 --> 00:19:33.600
فدل ذلك على انه آآ يعني اه اه ان هذا الحديث دليل على وجوب صلاة العشاء عفوا وجوب مطلق الصلوات في الجماعة. يدل على وجوب مطلق الصلوات في الجماعة وهذا هو مشروع المذهب والادلة كما ذكرت لكم كثيرا كما جمعها ابن القيم في كتاب الصلاة

61
00:19:33.800 --> 00:19:53.600
هذا الحديث فيه مسألة اخرى استدل بهذا الحديث على مسألة وهو ان من امكنه الوصول الى المسجد بمعين وقائد بمعين لمن كان مريضا وبقائد لمن كان اعمى او على مركوب فانه يلزمه ذلك

62
00:19:54.350 --> 00:20:12.400
قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو ليعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ومشهور المذهب انه لا يلزم لا يلزم القائد ولا المركوب الا للجمعة الا للجمعة وقال بعض المشايخ وهو الذي عليه فتوى

63
00:20:12.600 --> 00:20:28.400
انه ان امكنه القائد والمركوب والمعين ولا ظرر عليه فانه يلزمه فانه يلزمه بالمركوب وما عدا ذلك الوصول للجماعة. وهذا هو الذي عليه الفتوى عند مشايخنا. نعم. احسن الله اليكم

64
00:20:28.450 --> 00:20:48.450
وعنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد فرخص له فلما الا دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب رواه مسلم. نعم هذا حديث ابي هريرة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل

65
00:20:48.450 --> 00:21:02.250
اعمى. هذا الرجل الاعمى هو ابن ام مكتوم وجاء عن بعض الرواة انه هو عتبان بن مالك. وهذا من باب الوهم او الوهم كما ذكر ذلك ابن رجب وغيره. وان الصواب انه ابن ام مكتوم

66
00:21:02.300 --> 00:21:20.300
فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد ارخص له رخص له اي ان لا يأتي للمسجد فلما ولى ذلك الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب. قال رواه مسلم. هذا الحديث

67
00:21:20.300 --> 00:21:40.300
استدل به على مسألتين. المسألة الاولى وهو ان الصلاة واجبة. صلاة الجماعة واجبة. وهذا هو مشهور المذهب وهو الذي تدل عليه الادلة لو هي متكاثرة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهذا الاعمى. لم يرخص له. واستدل بها ايضا على ان صلاة المسجد ايضا

68
00:21:40.300 --> 00:21:54.750
واجبة ليس الجماعة فقط بل حتى المسجد تكون واجبة وهذه هي الرواية الثانية ذكرت لكم قبل قليل وهي اختيار الشيخ تقي الدين واستدل بهذا الحديث ايضا على المسألة السابقة ذكرناها وهو ان المرء اذا

69
00:21:54.900 --> 00:22:13.800
كان لا يستطيع الوصول للجماعة الا بقائد او مركوب او بمعين فهل يلزمه ام لا قلت لكم ان مشهور المذهب انه لا يلزمه واجابوا عن هذا الحديث فقالوا ان هذا الحديث خاص بهذا الرجل الاعمى خاص به

70
00:22:13.900 --> 00:22:28.400
خاص به وبدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس جميعا الا ذلك الرجل قالوا لان ابن ام مكتوم كان يأتي للمسجد فلذلك يعني فلذلك الزمه النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:22:28.700 --> 00:22:49.600
وهذا الحقيقة الرد فيه ضعف ولذلك فان القول الثاني هو الصحيح انه لابد ان لم يكن هناك ظرر على الشخص وكان يسمع النداء فلابد له ان يأتي للمسجد ولو بمعين او قائد او مركوب او مركوب وهذا كثير الان اصبح كثير من الناس ممن

72
00:22:49.600 --> 00:23:08.300
لا يستطيع المشي يركب بسيارة فيأتي للمسجد فنقول يلزمك ذلك ما لم يكن فيه مشقة خارجة عن العادة نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له الا من عذر. رواه ابن ماجة

73
00:23:08.300 --> 00:23:24.700
والدار قطني وابن حبان والحاكم واسناده على شرط مسلم. لكن رجح بعضهم وقفه. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له الا من عذر

74
00:23:25.200 --> 00:23:36.350
آآ طبعا خل نبدأ بما فيه من من ما يتعلق بصحته ثم ننتقل لفقهه. قال رواه ابن ماجة والدار قطني وابن حبان والحاكم. ذكر الحافظ قال واسناده على شرط مسلم

75
00:23:36.950 --> 00:23:54.500
ولكن رجح بعضهم وقفة اه الذي رجح وقف جماعة من اهل العلم منهم عبدالحق الاشبيلي الاحكام الوسطى ونقل ذلك عن عدد من اهل العلم والبرهان بن مفلح في المبدع ظعف هذا الحديث. وذلك ان هذا الحديث جاء من طريق شعبة

76
00:23:54.600 --> 00:24:11.600
عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد اختلفا على شعبة فيه وقد اختلف على شعبة فيه. فرواه هشيم عنه وقراد مرفوعا رواه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم

77
00:24:11.800 --> 00:24:29.500
ومن عداهم فانهم من رواة عن شعبة ابن الحجاج الكوفي فانهم يروون هذا الحديث موقوفا لذلك قال الحاكم ابو عبد الله في المستدرك هذا الحديث اوقفه عامة الرواة عن شعبة الا هو شيء وهو شيء ثقة ولكن كون

78
00:24:29.500 --> 00:24:49.500
الرباط يخالفونه فيرون وقفه او يعني وقفوه ولم يرفعوه فيدل على ان قوله هو المحفوظ. ولذلك نقل عبد الحق الاشبيلي في كتاب احكام الوسطى ان الصواب هو انه موقوف وان هذا هو رأي عدد من اهل العلم. طيب هذا الحديث فيه من فقه مسائل

79
00:24:49.500 --> 00:25:08.150
المسألة الاولى ان هذا الحديث استدل به على ان الجماعة شرط في الصلاة شرط قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي او فلم يجب فلا صلاة له فلا صلاة. اذا هي شرط

80
00:25:08.650 --> 00:25:27.800
للصحة لا تصح الصلاة الا جماعة. وهذا القول لم يقل به الا داوود الظاهري وبعض اصحابه ونسب للشيخ تقي الدين ابن تيمية وذكرت لكم ان هذا مشهور في كتب الحنابلة ومنهم المرداوي وغيرهم سبل الشيخ تقييدين انه يقول ان صلاة

81
00:25:27.800 --> 00:25:47.100
الجماعة شرط والحقيقة انه ليس له نص صريح في ذلك وانما هي حكاية عن من قبله واستدلال له فقط استدلال وحكاية وقد يخرج على هذا القول فيقول وعلى القول بكونها شرط تترتب كذا وكذا. ولكن لم يأتي نص صريح بذلك منه

82
00:25:47.250 --> 00:26:01.050
طيب هذه مسألة المسألة الثانية وهي مهمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يأتي فلا صلاة له الا من عذر الا من عذر فدل على ان هناك اعذارا

83
00:26:01.600 --> 00:26:18.650
تبيح التخلف عن الجماعة وهذه الاعذار الاصل فيها التوقيف والنقل وليس بمطلق الاجتهاد الا ان يكون هناك امر خارج عن العادة فيدخل في عموم الاعذار التي سيذكرها التي ذكرها الفقهاء استدلالا من الاحاديث الواردة عن

84
00:26:18.650 --> 00:26:36.450
النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية عند ابي عند ابن ماجة لما قيل ما العذر؟ قال مرظ او خوف اذا اول اول عذر من الاعذار التي يتخلف لاجلها عن الجمعة والجماعة قالوا المرض

85
00:26:36.550 --> 00:26:56.900
المرض فالمرض يكون عذرا للتخلف والمراد بالمرض المرض الذي يمنع صاحبه من الوصول هذا واحد او المرض الذي اذا ذهب الى المسجد او الى الجماعة زاد او تأخر برؤه اذا ثلاثة اشياء

86
00:26:57.100 --> 00:27:19.850
اما ان يمنع بنفسه او ان الذهاب للجماعة يزيده او انه يؤخر برأه. هذه ثلاثة اشياء هذه ثلاثة امور والحق بعض الفقهاء بالمرض ايضا خوف المرض. خوف المرض والمقصود بالخوف الخوف الذي يعني نقول يعضده

87
00:27:20.200 --> 00:27:31.900
ما يعضده من من ذلك كأن يكون الشخص يعلم من نفسه ومن جسده انه ان خرج في هذا الوقت وفي هذا الزمان انه سيمرض واما ما يفعله الناس من وسواس

88
00:27:32.050 --> 00:27:45.450
من الامتناع وخاصة في مثل هذه الاوقات حينما ينتشر بعض الفيروسات مثل هذا الفيروس الذي قتل ستة او سبعة في الاحساء فبعض الناس يبدأ يوسوس ولا يصلي. موجود من الناس من يفعل ذلك. نقول هذا ليس عذر

89
00:27:45.550 --> 00:28:03.050
لان هذا الظن منك هو اقرب للوهم منه الى الظن. هو وهم. توهم كم عدد المصابين من عامة الناس؟ فليس بعذر ليس بعذر عن التخلف وانما المقصود خوف حدوث المرض. اذا هذا السبب الاول. السبب الثاني نقول انه

90
00:28:03.050 --> 00:28:21.400
الخوف الخوف ومرادهم بالخوف قالوا اما ان يكون خائفا على نفسه من سبع او من عدو يعتدي عليه على جسده او ان يكون خائفا على ما له من ضياع او سرقة او نحو ذلك

91
00:28:22.200 --> 00:28:40.250
او ان يكون خائفا على رفقة واهل يخاف على رفقته واهله وهذا يتصور ففي بعظ البلدان في المملكة هنا لا اقول بعيدا يكون البيوت متباعدة جدا ويقول الشخص ان المسجد استطيع الذهاب اليه

92
00:28:40.600 --> 00:29:05.300
ولكن البيت الذي انا فيه في هذا الليل بالذات بيكون مخوف المنطقة تكون مخوفة بين الجبال ولربما اتى بعض السراق وربما اتى بعض العاديين اه يخاف اهلي فهنا يكون من باب الخوف على اهله يجوز له التخلف عن الجماعة. لان باب الخوف خاصة في اوقات معينة بشرط ايضا الا يكون الخوف متوهما

93
00:29:05.300 --> 00:29:27.550
اذا هذا السبب الثاني او العذر الثاني. العذر الثالث قالوا مدافعة الاخبثين مدافعة الاخبثين والامر الرابع من كان بحضرة طعام يشتهيه للحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثين او الاخبثان يصح الوجهان. يدافعه الاخبثان او يدافع الاخبثين

94
00:29:27.550 --> 00:29:46.950
نعم ايضا من اسباب التخلف عن الجماعة قالوا اذا وجد اذى من مطر ووحل فاذا وجد اذى من مطر ووحل جاز التخلف عن الجماعة. شف الوحل الجمع بين الصلاتين لمطلق المطر

95
00:29:47.600 --> 00:30:02.700
واما ترك الجماعة فيجوز عند الاذى من المطر والوحل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفرة كان هناك وحل فنادى مناد ان صلوا في رحالكم. صلوا في رحالكم

96
00:30:03.400 --> 00:30:23.350
العذر الخامس اظن او السادس قالوا ان تكون هناك ريح شديدة باردة في ليلة مظلمة اذا هي ثلاثة قيود ريح شديدة وان تكون باردة وفي ليلة مظلمة وهذا هو مشهور مذهب بهذه القيود الثلاثة

97
00:30:23.800 --> 00:30:39.550
اذا وجدت هذه القيود الثلاثة جاز التخلف عن الجماعة واختلف في الغاء بعض قيودها نعم السلام عليكم. وعن يزيد ابن الاسود رضي الله عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح

98
00:30:40.000 --> 00:31:00.000
فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما ان تصليا معنا قالا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكم ثم

99
00:31:00.000 --> 00:31:20.000
اكتم الامام ولم يصلي فصليا معه فانها لكم نافلة. رواه احمد واللفظ له والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم هذا حديث يزيد ابن الاسود رضي الله عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وكونها صلاة الصبح مفيدة كما سيأتي بعد قليل مما يدلنا على ان

100
00:31:20.000 --> 00:31:32.800
صلاة هذين الرجلين كان في وقت نهي كان في وقت نهي. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هو برجلين لم يصليا كانا حاضرين ولم يصليا في اخر المسجد

101
00:31:32.850 --> 00:31:48.750
فدعى بهما فلما جيء بهما له قال فجيء بهما ترعد فرائسهما لمكان النبي صلى الله عليه وسلم ومهابته وهذا معلوم فان مهابة الناس تكون بامور. اما ان يكون مهابته بسبب شرفه

102
00:31:48.900 --> 00:32:06.350
بسبب شرفه بان يكون رئيسا او مديرا او وزيرا او اميرا فان كل من كان ذا شرف هابه الناس هذا امر الامر الثاني قد يكون المهابة بحسب هيئته وشخصه. كما كان عمر رضي الله عنه مهابا

103
00:32:06.450 --> 00:32:25.500
في هيئته بعض الناس من حين تنظر اليه تهابه السبب الثاني. السبب الثالث قد يكون مهابته بسبب ذكره بسبب ذكره بان يذكر الشخص فتسمع به كثيرا. فاذا قابلته هبته تهاب مقابلته من كثرة ما تسمع به

104
00:32:25.850 --> 00:32:46.600
ولذلك كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يريدون ان يطردوا مهابة الناس لهم بمخالطتهم فقد ذكر ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى ان معروفا الكرخي وهو احد العباد الصالحين كان يدخل السوق ويشتري ويماكس

105
00:32:46.600 --> 00:33:02.400
فلما قيل له في ذلك قال اني ليس لي حاجة بدخول السوق. لا حاجة لي بدخول السوق وانما غرضي ان ازيل ما يكون في قلوب الناس من مهابة وتعظيم. يسمعون بمعروف يسمعون به فاذا

106
00:33:02.400 --> 00:33:15.050
رأوا في الاسواق قلت محابتهم ولذلك المؤمن يحرص على الا يتصنع شيئا من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه هذان الرجلان ترعي فرائسهما ما كان منه الا ان اجابهما بكل

107
00:33:15.050 --> 00:33:29.500
لين وهدوء صلوات الله وسلامه عليه والرسول كان يأتيه الرجل فيتبسم في وجهه والرسول كان يدخل الاسواق ويبيع ويشتري عليه الصلاة والسلام. فتصنع المهابة ليس من الهدي في شيء. ليس من الهدي في شيء

108
00:33:29.600 --> 00:33:49.600
وانما السمت الحسن كما عند الترمذي هو المقصود. طيب. اذا اه قال ترعد فرائصهما لسماء يعني لانهما ليسا من يعني كبار اصحاب النبي وسلم وانما هم من عامتهم. قال فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما ان تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. هذه مسألة مهمة جدا وهو ان

109
00:33:49.600 --> 00:34:12.100
النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعكما ان تصلي معنا يدلنا على ان من مقاصد الشرع العظيمة عدم التخلف عن الجماعة مطلقا ليس حكما شرعيا فقط بل انه مقصد من مقاصد الشريعة. ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالجماعة حتى في

110
00:34:12.100 --> 00:34:25.250
صلاة الجمعة في الخطبة وثبت ان عمر كان يأمر بها والصحابة من بعدهم فيأمرون بالجماعة فيها وتشمل الجماعة امرين الجماعة المسلمين العامة وتشمل جماعة اتى الصلاة شوفوا وتشمل جماعة الصلاة

111
00:34:25.350 --> 00:34:45.450
وقد جاء عند الامام احمد من حديث عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلاك امتي في اثنتين. هلاك امتي في اثنتين اولاهما الكتاب يتأولونه على غير وجهه والثانية اللبن. يدفعهم حب اللبن بان يبدو. يعني يذهبوا للبادية. فيترك الجمعة والجماعة

112
00:34:46.050 --> 00:35:03.600
اذا من اعظم مقاصد الشرع المحافظة على الجماعة وعدم الصلاة والانفراد عنهم وسيأتي معنا ان السلف رحمهم الله تعالى لما كان اول احداث في الدين من الخوارج اخذ الفقهاء من ذلك انه لا يجوز

113
00:35:04.000 --> 00:35:24.100
تكرار الجماعة ويصلى في المسجد مرة اخرى وان هذا انما هو كان من اجتهاد السلف اجتهادا سدا للذريعة وليس للنص فان حديث ابي بكر لا يدل عليه لا يدل على ذلك النهي وسنتكلم عن المسألة بعد قليل ان شاء الله ان النهي انما هو من باب سد الذريعة

114
00:35:24.300 --> 00:35:40.500
لانه احدث في ذلك الزمان ان اقواما لا يصلون مع الامام. وانما ينتظرونه حتى يصلي فيصلون جماعة اخرى فجاء فقهاء التابعين فمنعوا وافتوا بعدم صحة الجماعة الثانية للمسجد الواحد سدا لذريعة هذه البدعة

115
00:35:41.300 --> 00:35:53.050
سيأتي ان شاء الله في محله. طيب قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم الامام اي دخلتما المسجد والامام يصلي ولم يصلي فصلي معه اي ولم يصلي اي ولم تنقضي صلاته

116
00:35:53.050 --> 00:36:09.800
اصلي معه فانهما فانها لك ما نافلة. انها هذه قيل انها الصلاة الاولى وروي في ذلك حديث لكن لا يصح وقيل انها اي الصلاة الثانية وهو الاقرب. لان القاعد دائما ان الصلاة الاولى هي الواجبة. قال رواه احمد واللفظ له الثلاثة وصححه الترمذي

117
00:36:09.800 --> 00:36:26.100
وابن حبان. طبعا الترمذي قال انه حسن الصحيح. هذا الحديث ظعفه الشافعي وقال ان وقال ان اسناده مجهول كذا قال الشافعي رحمه الله تعالى قال لانه من طريق جابر ابن يزيد ابن الاسود

118
00:36:26.150 --> 00:36:41.300
عن ابيه اللي هو يزيد ابن اسود قلبيهقي وجابر هذا لا يعرف انه روى الا عن ابيه ولا يعرف عنه راو الا يعلى بن عطاء الذي روى عن هذا الحديث. فهو مجهول. كذا قال البيهقي

119
00:36:41.700 --> 00:36:54.250
لكن البيهقي بعدما ذكر هذا الحديث قال ولكن هذا الحديث له شواهد تدل على صحته. ولذلك صححه الترمذي وابن حبان وكثير من اهل العلم. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى

120
00:36:54.350 --> 00:37:18.350
انه يجوز اعادة الصلاة بشرط يجوز اعادة الصلاة لكن بشرط. اذا اقيمت وهو في المسجد اذا اقيمت وهو في المسجد لان الاصل ان من ادى صلاة صحيحة فلا يجوز له اعادتها. هذا الاصل

121
00:37:19.000 --> 00:37:34.300
الاصل انها لا تعادي الصلاة الاصل ان الصلاة لا تعد هذه قاعدة الا عند الفقهاء الا عند المالكية وينتصر لهم الشيخ تقي الدين فيما يسمى الاعادة في الوقت المالكية يجيزون شيئا يسمونها الاعادة في الوقت

122
00:37:34.700 --> 00:37:52.400
فما دام الوقت لم ينتهي فانك تعيد الصلاة. قالوا اذا فات شيء من اوصافها المهمة فكأن الشيخ يرى ان صلاة الصلاة صلاة الفريضة تعاد جماعة من باب الاعادة في الوقت من باب الاعادة في الوقت

123
00:37:52.750 --> 00:38:08.650
او على قوله ان الجماعة شرط فيجب عليه ان يصليها اذا كان قد صلى منفردا هذه واحدة المسألة الثانية استدل بهذا الحديث استدل بهذا الحديث على انه يجوز التنفل في اوقات النهي

124
00:38:09.300 --> 00:38:25.400
بالنوافل ذوات السبب يجوز التنفل في اوقات النهي بالنوافل لذوات السبب قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذين الرجلين ان يصلي في وقت نهي بعد الصبح لان بانهما حضرا المسجد وقد اقيمت جماعة

125
00:38:25.600 --> 00:38:41.300
فيقاس عليه سائر النوافل من ذوات الاسباب فيقاس عليه سائر النوافل من ذوات الاسباب وهذا الاستدلال هو استدلال الشيخ تقي الدين ومن وافقه واما علماء المذهب كما سبق معنا فانهم يقولون لا يجوز. كذا يقولون لا يجوز

126
00:38:41.550 --> 00:39:04.900
ان يصلى في وقت النهي الا اعادة الصلاة لا يصلى في وقت النهي الا قضاء الصلاة عفوا الا قضاء الصلاة. الصلاة المقضية تعاد فيها واعادتها لمن دخل المسجد في وقت جماعة وفيها جماعة. طبعا الجماعة الراتبة الاولى المقصود بالجماعة الجماعة الاولى ولا

127
00:39:04.900 --> 00:39:23.450
يقصد غيرها طيب اه هنا مسألة من باب الاستطراد نذكرها هنا مناسب اه الجماعات التي تعقد في المسجد الجماعات التي تعقد في المسجد اكثر من جماعة هناك الجماعة الاولى وهناك جماعة ثانية بعدها وهكذا

128
00:39:23.950 --> 00:39:49.250
نقول ان المساجد نوعان مسجد له جماعة راتبة وهو عامة المساجد الذي له امام راتب وهناك مساجد او مسجد ليست له جماعة راتبة مثل مساجد الطرق ومثل مساجد محطات البنزين ليس لها جمع راتب كل من جاء حضر وصلى ومشى وقت ما يشاء ومثل المساجد التي توجد في بعض مقرات العمل هذا ليس لها امام راتب

129
00:39:49.250 --> 00:40:10.050
نقول اولا الجماعة الراتبة لها احكام كثيرة تخصها من هذه الاحكام التي تخصها ان ان الصلاة معها اكد وبعضهم يقول هي الواجبة لكن نقول اكدوا من الصلاة مع الجماعة الثانية

130
00:40:10.350 --> 00:40:26.050
بل بعض الفقهاء يقول ان الواجبة هي الجماعة الاولى دون الثانية هذا حكم وكونها اكد وافضل لا شك فيه لا شك فيه الامر الثاني الامر الثاني ان بعض اهل العلم يقول

131
00:40:26.150 --> 00:40:48.000
ان المسجد اذا اقيمت فيه جماعة فلا يجوز ان تقام جماعة ثانية بعدها اذا كانت الجماعة راتبة وهذا قول المالكية والشافعية فانهما يريان او فانهم يرون ان المسجد اذا كانت فيه جماعة راتبة شف الجماعة الراتبة مستثنى

132
00:40:48.550 --> 00:41:04.950
اذا كان في المسجد جماعة راتبة فلا يجوز اقامة جماعة ثانية بل من فاتته الصلاة يصلون فرادى. قالوا وعلى هذا قضاء الفقهاء فقهاء المدينة السبعة وعامة العلماء في الزمان الاول

133
00:41:05.050 --> 00:41:23.850
وقال فقهاء المذهب انه يجوز صلاة الجماعة الثانية لكن بشرط الا يتعمد التأخير. ما يجوز ان تتعمد التأخير بان تصلي تتعمد ترك الجماعة الاولى لكي تصلي مع الجماعة الثانية ما يجوز هذا التعمد

134
00:41:24.200 --> 00:41:39.400
لان الجماعة الاولى هي الواجبة وهي المتأكدة والذي يتعمدها طبعا له صور من صوره الذي يترك الصلاة مع الجماعة الراتبة كرها في الامام. نقول ما يجوز هذا الشيء ما يجوز ان تترك الامام كرها فيه

135
00:41:39.600 --> 00:41:51.450
او ما كان موجودا في بعض البلدان حينما يكون في المسجد الواحد اكثر من جماعة على حسب اختلاف المذاهب فيتركون الصلاة مع الامام الاول لكي يصلوا مع الامام الثاني في المذهب الثاني

136
00:41:51.700 --> 00:42:13.150
فنقول ان هذه منهي عنها ما يصح ان تترك الجماعة الاولى للصلاة مع الجماعة الثانية. طيب ودليل فقهاء المذهب حديث من هذه الاحاديث قالوا حديث هذين الرجلين الذين صليا جماعة ربما في رحالهما ثم صلوا مرة اخرى

137
00:42:13.750 --> 00:42:30.150
وقصة الرجل الذي اتى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا؟ فقام ابو بكر رضي الله عنه فصلى معه فدل على انه يجوز ان تصلى جماعة. وذكر ابن رجب كما قلت لكم قبل قليل ان ما نقل عن

138
00:42:30.250 --> 00:42:49.300
فقهاء عن فقهاء التابعين رحمه الله تعالى من النهي عن تكرار الجماعة. فانما هو محمول انما هو محمول على ان النهي من باب سد الذريعة. قال ابن رجب لانهم في ذلك الزمان اي في الزمان الاول ظهرت بدعة الخوارج

139
00:42:49.400 --> 00:43:06.000
الذين لا يصلون خلف ائمة المسلمين ولذلك افتى الفقهاء في ذلك الزمان انه لا يجوز لكم ان تصلوا جماعة ثانية وانما تصلون مع الجماعة الاولى واميرهم ينبني على الخلاف هذا بس من باب الفائدة

140
00:43:06.200 --> 00:43:19.950
مسألة ذكرها بعض العلماء الشخص اذا لم يدرك من الجماعة الراتبة شف كيف لم يدرك من الجماعة الراتبة الا اقل من ركعة الا اقل من ركعة فهل الافضل ان يصلي معهم

141
00:43:20.250 --> 00:43:36.400
ام ان الافضل ان يصلي مع جماعة ثانية في المسجد اذا علم ان هناك جماعة اخرى وظحت المسألة المذهب انهم يقولون لا الافضل ان يدخل مع الجماعة الراتبة الجماعة الراتبة لانها هي التي يتعلق بها الحكم

142
00:43:36.750 --> 00:43:52.550
ولو لم يدرك الا التشهد الاخير فقط واختار الشيخ تقي الدين انه اذا علم ان هناك جماعة ثانية فانه اذا لم يدرك ركعة واحدة يعني لم يدرك الركوع فما بعده

143
00:43:53.150 --> 00:44:17.700
فانه يجب عليه او يلزمه ان يدخل مع الجماعة الثانية ان علم بوجود الجماعة الثانية وتوسط بين القولين الشيخ ابن باز فكان الشيخ يقول نفرق بين المساجد فان كان المسجد له جماعة راتبة وامام راتب فنقول الدخول معه اولى من الدخول مع الجماعة الثانية ولو لم تدرك ركعة واحدة

144
00:44:17.700 --> 00:44:32.450
وان كانت الجماعة غير راتبة كان يكون المسجد لا راتبة له. او تكون هي الجماعة الثانية فلا شك ان الدخول مع الجماعة من اول الصلاة افظل واولى من الدخول مع تلك وانت لم تدرك منها ركعة واحدة

145
00:44:32.700 --> 00:44:51.600
وان تمسك منها حركات واحدة نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع

146
00:44:51.600 --> 00:45:11.600
واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. واذا صلى قائم فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين. رواه ابو داوود وهذا لفظه واصله في الصحيحين. نعم هذا

147
00:45:11.600 --> 00:45:32.750
ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. هذه الجملة قوله انما جعل الامام ليؤتم به. اخذ منها الفقهاء احكاما كثيرة جدة حتى انهم قالوا مما يؤخذ من هذا نأخذ بعضا من هذه الامثلة قالوا ان مما يؤخذ من هذه الجملة انه لا يجوز التقدم على

148
00:45:32.750 --> 00:45:49.850
في الصلاة لان قوله انما جعل الامام ليؤتم به فلا يكون الشخص اماما الا ان يكون متقدما عليهم فاذا تقدم المأموم عليه بطلت صلاة المأموم. بطلت صلاة المأموم وسيأتي ان شاء الله يعني الكلام فيها بعد قليل

149
00:45:50.050 --> 00:46:07.100
مما اخذ من قوله انما جعل الامام ليؤتم به. انهم قالوا لا تصح الصلاة الا ان ينوي الامام الامامة. لانه لا يسمى الامام اماما الا ان ينوي الامامة فان لم ينوي الامامة فانه لا تصح صلاته

150
00:46:07.650 --> 00:46:22.300
او لا تصح صلاة المأمومين لا تصح صلاة المأمومين فلو ان الامام صلى على اساس انه منفرد. صلى على اساس انه منفرد. فيقولون لا تصح صلاة المأمومين لانه لم ينوي الامامة. هذه مسألة

151
00:46:22.450 --> 00:46:44.350
من المسائل المهمة التي فرع عليها عشرات عشرات المسائل انهم قالوا انه اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأمومين اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأمومين وقال ايضا فقهاء المذهب انه اذا بطل الائتمان بطلت الصلاة

152
00:46:44.800 --> 00:47:02.350
اذا بطل الائتمان بطلت الصلاة بطل الائتمان مثل ان ينوي الامام الانفصال يقول تبطل الصلاة الا في سورة واحدة عندهم وهي ان المأموم اذا نوى الانفراد لحاجة استثنيت هذه الصورة

153
00:47:02.550 --> 00:47:17.500
بقصة معاذ الذي انفتن عنه ستأتي معنا طبعا بنوا على هذه القاعدة عشرات المسائل. منها مسألة الاستخلاف. منها اذا احدث في اثناء صلاته بطلت صلاته فما دامت بطلت صلاته اذا

154
00:47:17.950 --> 00:47:33.550
اذا لا يصح له ان يستخلف الا قبل ان ينتهي الركن الذي هو فيه فان استخلف قبل انتهاء الركن فانه يكون لم يبطل ولا ركن من اركان الصلاة فتصح. لكن لو كان قد احدث قبل صلاته ونسي او جهل بطلت صلاته كاملة

155
00:47:33.550 --> 00:47:45.950
الامام باطلة اذا فلا يصح ائتمام المؤمنين به وبنوا على ذلك مسائل كثيرة جدا يعني ربما نشير لها ان امكن الوقت في اخر الدرس. نعم. قال فاذا كبر فكبروا اه هذه قوله فاذا كبر

156
00:47:45.950 --> 00:48:03.700
يدلنا على مسألة وهو انه يجب على المأموم ان يتابع الامام ان يتابع الامام ومثله اذا سجد فاسجدوا ركع فاركعوا. يجب عليه المتابعة وذلك ان للمأموم مع الامام حالات اما المسابقة

157
00:48:03.750 --> 00:48:29.550
واما الموافقة واما المتابعة واما التراخي اذا اربع حالات للمأموم مع الامام. المسابقة الموافقة المتابعة التراخي الحالة الاولى المسابقة وهو ان يأتي بركن قبل فعل الامام يكبر قبل تكبيره يركع قبل ركوعه يسجد قبل سجوده

158
00:48:29.900 --> 00:48:46.350
فيقول الفقهاء ان هذا الركن غير صحيح فيجب عليه ان يرجع ويأتي بمثل او ويتابع الامام فيه. ويرجع ويتابع الامام فان سبقه في تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. فيجب يرجع ويكبر مرة اخرى

159
00:48:46.400 --> 00:49:07.250
ان سبقه في الركوع يجب عليه ان يقف ثم يأتي بالركوع فيتاب فيتابع الامام. اذا عرفنا الامر الاول وهو المسابقة والمسابقة اذا لم يرجع المأموم فيتابع الامام بطلت صلاته. بطلت صلاته. اذا هذا الامر الاول. الامر الثاني قالوا الموافقة

160
00:49:07.250 --> 00:49:30.750
وهو ان يصلي معه فيكبر بتكبيره ويركع بركوعه والفقهاء يقولون ان الموافقة مكروهة وليست مبطلة للصلاة. المسابقة هي المبطلة واما الموافقة فيقولون انها يعني مكروهة. ما دليلكم؟ قالوا حديث الباب. قال اذا كبر فكبروا معه فكبروا. ولا تكبروا حتى يكبر

161
00:49:30.750 --> 00:49:46.850
فالجملة الثانية التأكيدية وهي عند اهل السنن وليست في الصحيح قالوا تدل على النهي عن المسابقة وانما وليست نهيا عن الموافقة فالمذهب مشهور المذهب عموما ان الموافقة مكروهة ولا تبطل الصلاة

162
00:49:47.350 --> 00:50:02.650
كان يرى الشخص الامام يهوي للسجود فيهوي للسجود معه. فيسجدان معا فيصلان الى الارض معا. نقول على المذهب انها لا تبطل الصلاة. هذا الامر الثاني المتابعة هذا هو السنة فيقولون ان متابعة الامام سنة

163
00:50:02.900 --> 00:50:19.750
بان يأتي بالركن بعد الامام. ودليله حديث الباب اذا كبر فكبروا. والفاء تفيد التعقيب وهو المتابعة. الامر الاخر او الرابع والاخير وهو التراخي عنه والتأخر عنه ويقول الفقهاء ان التأخر عن الامام لا يجوز

164
00:50:20.100 --> 00:50:46.300
فان سبق انتبه قاعدة الفقهاء فان سبق الامام المأموم بركنين فان سبق الامام المأموم بركنين بطلت الركعة وضحت اعيدها تكلمنا عن مسابقة من؟ المأموم للامام. تبطل الركن ما لم يرجع فقد تبطل الصلاة بالكلية لان اذا بطل الركن ولم ترجع فاستدركه قد يبطل الركعة كاملة

165
00:50:47.000 --> 00:51:10.150
الامر الثاني الموافقة وقلنا انها مكروهة مكروهة. الامر الثالث ايش؟ المتابعة هي السنة والاكمل الامر الرابع التراخي عنه والتراخي منهي عنه فان سبق يعني تأخر زاد التراخي فان سبق الامام المأموم بركنين بطلت الركعة

166
00:51:10.200 --> 00:51:32.700
مثل السجود هذا ركن  الاعتدال منه والقيام يعني والجلوس والجلسة بين السجدتين هذا ركن والسدة الثانية ركن يقولون اذا اعتدل يعني قال الامام جلس ثم سجد ثم قام من السجود بعد ذلك انتهى من ركنين كاملين

167
00:51:32.850 --> 00:51:46.850
وانت ما زلت في السجود السابق بطلت هذه الركعة ما تأتي بها واضح المسألة اذا سبقه بركنين كاملين ركنين كاملين لكن لو سبقه بركن واحد جلس ثم سجد وانا ما زلت في السجود الاول

168
00:51:47.150 --> 00:52:01.700
يجب عليك ان تتابعه فتأتي وتجلس وتطمئن جالسا وتقول ربي اغفر لي ولو مرة ثم ترجع فتسجد واضح المسألة واهم شي بس فهم فهم مسألة ركنين من مراد بركنين اي ركنين كاملين

169
00:52:01.800 --> 00:52:19.450
واظح يا شيخ عبد الرحمن؟ جيد. اذا عرفنا هذي الحالات في المتابعة. نعم. قال واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركعوا هنا مسألة في مسألة الركوع بالذات كيف يكون المرء متابعا للامام في الركوع غير موافق له

170
00:52:20.150 --> 00:52:44.300
نقول ان المرء يعرف ركوع امامه بانتهاء الواجب الذي بين بين الركنين الذي هو تكبيرة الانتقال فيعرف المرء ان الامام قد ركع بانتهاء التكبير. الله اكبر بانتهاء التكبير فان كان يرى الامام بان كان خلفه

171
00:52:45.000 --> 00:53:04.300
فانه لا يجوز له ان يركع حتى يركع الامام ونحن قلنا ان اقل الركوع ما هو وصول اليدين الى الركبتين ومثله لا يجوز للمأموم ان يسجد حتى يأتي اقل حد السجود وما هو اقل حد السجود وصول الاعظم السبعة الى الارظ

172
00:53:04.900 --> 00:53:26.300
وهذا متى يقع فيه الخطأ؟ يقع فيه الخطأ حينما يأتي الامام فيكبر في اول وقت تكبيرة الانتقال يكبر في اول وقت تكبيرة الانتقال فيقول الله اكبر في اول قبل ان يهوي كاملا. فعله صحيح. لكن نحن قلنا ان الافضل للامام ان يؤخر تكبيرة الانتقال الى اخر وقتها

173
00:53:26.350 --> 00:53:43.350
لكي لا يوافقه المأمومون لكي لا يوافقونه لكن لو كنت ترى الامام فلا يجوز لك ان تركع حتى يستوي راكعا او يستوي ساجدا يفعل الحد الادنى اذا تعرف وصوله للركوع باحد امرين

174
00:53:43.400 --> 00:54:01.100
اما برؤيتك للركوع والسجود او ان لم تكن تراه فيكتفى بالسماع انتهاء حرف الراء من من الله اكبر نعم. قال واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذه استدل بها فقهاء المذهب خلاف الجمهور خلافا للشافعية

175
00:54:01.150 --> 00:54:16.650
على ان المأموم لا لا يأتي بالتسميع المأموم لا لا يأتي بالتسميع وانما التسميع واجب على الامام والمنفرد فقط لانه قال واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد

176
00:54:17.000 --> 00:54:35.800
وقال الشافعي بل ان المأموم يسمع فيقول المأموم سمع الله لمن حمده. فقالوا انها مكررة وليس ذلك كذلك بل النص حديث قال فقولوا هناك قال اذا كبر فكبروا دل على ان الجملة تكرر وهنا لم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده. هذه مسألة. المسألة الثانية سبق لنا الحديث عنها

177
00:54:35.800 --> 00:54:50.950
وهي قول اللهم ربنا ولك الحمد سبق تكلمنا عن ما هو افضل صيغ هذه الجملة والفرق بين الإمام بين الإمام وغيره بين الفريضة وغيرها. اه هناك مسألة ثالثة عندنا وهي مسألة ايضا ذكرناها قبل

178
00:54:51.250 --> 00:55:04.750
هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب على ان المأموم لا يزيد على كلمة اللهم ربنا ولك الحمد. فلا يقول ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد الا الثنا والمجد. هذا مشهور

179
00:55:04.750 --> 00:55:21.350
مذهب والرواية الثانية وهي اختيار ابي الخطاب وهو الاظهر دليلا لان انا قلت لكم معنى كلمة الاظهر الاظهر يطلق عند الفقهاء على امرين فقهاء الحنابلة اما الاظهر اي الذي رجحه المجد ابن تيمية في شرحه للهداية

180
00:55:21.750 --> 00:55:41.600
يسمى الظاهر المذهب واما الاظهر باعتبار الدليل او باعتبار نص احمد فيطلق احيانا بهذا الاستخدام واحيانا يطلق على هذا الاستخدام ويفرقون بين قولهم في الاظهر وبين قولهم على الاظهر فانهم اذا قالوا في فمعناها انها اظهر الروايتين عن احمد

181
00:55:41.850 --> 00:55:58.300
واذا قالوا على فانها اظهر الروايتين المخرجتين من اقوال اصحابه طيب اذا قلنا الرواية الثانية قول ابي الخطاب وهي الاظهر انها يشرع الزيادة حتى للمأموم. قال واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد

182
00:55:58.300 --> 00:56:13.750
واذا صلى قياما فصلوا قياما واذا صلى صلى قاعدة فصلوا قعودا اجمعين. هذه الجملة ستأتي ان شاء الله الحديث عنها باذن الله عز وجل بعد قليل او بعد حديثين سنتكلم عن قضية اه الصلاة خلف الامام اذا صلى جالسا

183
00:56:13.850 --> 00:56:33.850
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في اصحابه تأخرا فقال تقدموا فاتموا بيأتموا ما بكم من بعدكم رواه مسلم. نعم هذا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في اصحابه تأخرا

184
00:56:33.850 --> 00:56:48.300
هنا الاظافة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا اضافة تخصيص وتشريف فانما قصد النبي صلى الله عليه وسلم او قصد ابي سعيد بذكره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اي كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

185
00:56:48.550 --> 00:57:05.900
كبار اصحابه فقال تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكبار اصحابه تقدموا فيكون معنى هذا الحديث موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. ليلد

186
00:57:05.900 --> 00:57:28.050
منكم اولو الاحلام والنعال هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى في قضية لزوم اتمام الصف الاول فان الفقهاء يقولون ان اتمام الصف الاول سنة وترك اتمامه مكروه. انتبه وترك اتمامه مكروه. ما الدليل على

187
00:57:28.250 --> 00:57:40.900
ان ترك اتمامه مكروه قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه فقال تقدموا فاتموا بي وقد ذكرت لكم قاعدة دائما نكررها ترك السنة قد تكون مباحة وقد تكون مكروهة

188
00:57:41.200 --> 00:57:55.600
فاذا كان ترك السنة مكروه يدل على ان هذه السنة مؤكدة وهذه منها فقد نص الفقهاء على ان ترك الصف الاول فيه فرجة لم تتم مكروه فيه كراهة. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة جدا

189
00:57:55.950 --> 00:58:09.900
في قول النبي صلى الله عليه وسلم وليأتم بكم من بعدكم هذه وليأتم بكم من بعدكم تحتمل معنيين. اما ان يكون من بعدكم اي من الناس وهذي يستدل بها على مسألة اصولية مشهورة وهي مسألة قول الصحابي

190
00:58:10.050 --> 00:58:25.650
هل هو حجة ام لا؟ والمعنى الثاني انه يأتم بكم من بعدكم في المسجد يأتم بكم من بعدكم في المسجد. عندنا مسألة هنا سنذكر قاعدتها مهمة. متى يصح الائتمان بالامام؟ نقول ان المأمومين لهم حالتان

191
00:58:25.650 --> 00:58:46.850
اما ان يكونوا داخل المسجد واما ان يكونوا خارجه. فان كان المأمومون في داخل المسجد فانه يصح ائتمامهم الامام بوجود واحد من امرين انا سماع صوت الامام او النظر اليه او لمن خلفه من المأمومين

192
00:58:47.050 --> 00:59:01.150
وجود واحد من هذين الاثنين كافي وبناء على ذلك فلو قلنا مثلا ان الغرفة الخلفية للمسجد هل يجوز الصلاة فيها؟ نقول نعم هو في داخل المسجد فما دمت تسمع صوت الامام يصح لك ان تاتم به

193
00:59:01.250 --> 00:59:18.300
ولو عن طريق الميكروفون يصح ان تأتمن به. طبعا بشرط المصافاة للرجل والمرأة لا تشترط منها المصافاة طيب احيانا ما اسمع مجرد رؤيتك للمأمومين امامك تصحح الائتمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليأتم بكم من بعدكم اذا مجرد

194
00:59:18.300 --> 00:59:38.350
هذا اذا كان في داخل المسجد الحالة الثانية طيب بسرعة جيبها الحالة الثانية اذا كان المرء خارج المسجد فنقول ان خارج المسجد يصح الائتمام بالامام بشرط ان يكون قد رأى المأمومين في داخل المسجد

195
00:59:39.150 --> 00:59:52.350
والشرط الثاني ان تتصل الصفوف لابد ان يراهم القريب طبعا الذي هو في خارج المسجد لكنه قريب لا بد ان يراهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خوخة في المسجد ينظر للناس

196
00:59:52.700 --> 01:00:07.750
فيأتم بهم عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة اذا لابد ان ينظر والامر الثاني ان تتصل الصفوف ولا يكون هناك فاصل كالطريق ومر. سنتكلم بعد الاذان خلاف فيها نعم آآ قلنا ان المأمومين اذا كانوا خارج المسجد

197
01:00:08.150 --> 01:00:29.150
يعني خارج الحد الذي حد للمسجد وهو البناء والسور الذي يكون للمسجد. فنقول انه تصح صلاتهم وائتمامهم بالامام بتحقق طيب او بتحقق شرط وانتفاء مانع. فاما الشرط وهو ان يروا المصلين في المسجد. اما ان يكون الباب مفتوحا او هناك نافذة

198
01:00:29.150 --> 01:00:45.550
او ان يكون الجدار قصيرا ونحو ذلك والمانع وان شئت اجعل هذا المانع انتفاءه شرط لا مانع والفقهاء يتساهلون في تسمية المانع شرطا وهو عدم وجود فاصل بينهما. وهو اتصال الصفوف. بعضهم يقول اتصال الصفوف

199
01:00:45.900 --> 01:01:02.900
وهذا الفاصل قالوا كأن يكون نهر يفصل بين المأمومين الذين في خارج المسجد وبين المسجد او طريق مسلوك شارع فيقولون اذا كان كذلك فانه لا يصح ائتمام اولئك بمن في المسجد

200
01:01:03.050 --> 01:01:17.600
ومثال هذا لو ان هل تحدث دائما في المساجد يكون المسجد ظيق في رمظان فتنصب خيمة خارج المسجد فنقول ان هذه الخيمة التي خارج المسجد ان كان مفتوح عليها شيء داخل المسجد

201
01:01:17.750 --> 01:01:34.500
بحيث انهم يرون المصلين يصح الائتمان ولو خوخة ولو يعني نافذة وان كانت بينها وبين المسجد طريق فنقول لا تصح الصلاة لا تصح الصلاة الا ان يكون الطريق قد امتلأ بالمصلين فهنا نقول امر اخر

202
01:01:34.650 --> 01:01:52.450
هذا هو المذهب الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين يقول ان وجود الفاصل من طريق ونهر يقول اذا لم يكن طويلا عرفا فانه لا يكون مؤثرا فيجوز الائتمان وان فيجوز الائتمان وان وجد طريق نافذ فاصل

203
01:01:52.550 --> 01:02:07.650
او نحوه او نحوه. هذا رأي الشيخ تقي الدين نعم وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها فتتبع اليه

204
01:02:07.650 --> 01:02:23.900
رجال وجاؤوا يصلون بصلاته الحديث وفيه افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. متفق عليه. اه هذا حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة

205
01:02:24.000 --> 01:02:44.450
بخصفة اه قوله احتجر معنى انه اخذ موضعا في المسجد وجعله على هيئة الحجرة وقد تصحفت هذه الكلمة لبعض الرواة وهو عبد الله بن لهيعة الفقيه المصري المعروف فلما رواها قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد

206
01:02:44.900 --> 01:03:01.250
فاخذ منه جواز الاحتجام وهذا تصحيف والصواب انه احتجر المسجد. اذا احتجر. يعني اخذ موضعا فجعله كهيئة الحجرة. قال احتجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة قصفتنا بخصافة ما هي؟ هي الحصير

207
01:03:01.700 --> 01:03:15.900
وقد جاء في حديث عائشة في الصحيح بيان كيفية احتجار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الموضع. فثبت في الصحيح ان ان عائشة رضي الله عنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم حصير يصلي عليه

208
01:03:16.150 --> 01:03:32.250
فاذا جاء الليل احتجر به جعله موضعا له لكي يصلي ولربما يعني بقصد اراده النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا صلى في هذا الموضع ربما كان من مناجاته به ولرؤيته ما لا يرى الناس

209
01:03:32.450 --> 01:03:44.400
ما يكره ان يروه على هذه الهيئة صلوات الله وسلامه عليه او لا يرغب به. فكان عليه الصلاة والسلام يحتجر به هذا الامر او لسبب من الاسباب قال فصلى فيه اي صلى في هذه الحجرة

210
01:03:44.850 --> 01:03:59.200
فتتبع اليه رجال اي جاء رجال خلفه فصلوا خلفه قال وجاؤوا يصلون بصلاته. قال ثم ذكر الحديث وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. هذا الحديث فيه

211
01:03:59.200 --> 01:04:16.800
المسألة الاولى في قضية تحجير موضع في المسجد تحجير موضع في المسجد كأن يأتي شخص فيجعل له موضعا في المسجد يحجره اما بوضع سجادة او بوضع حصير مرتفع فيكون بمثابة التحجير

212
01:04:17.250 --> 01:04:28.650
التحجير يقول الفقهاء له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يحجره ويصلي فيه يجعل له سجادة ويصلي فيها مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له حصيرا يصلي عليه فتحجيره

213
01:04:28.950 --> 01:04:38.950
باق ببقائه بصلاته فيه. فهذا لا شك في جوازه ولا يسمى تحجيرا. ما يسمى تحجير. مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويجعل له هذا التحجير يصلي عليه

214
01:04:38.950 --> 01:05:00.600
في النهار وفي الليل يجعلها على هذه الهيئة على هيئة الحجرة. الموضع الثاني ان يحجر المكان فيذهب ويعود سريعا. لقضاء حاجة او لوضوء ونحو ذلك والفقهاء يقولون ان من حجر مكانا في المسجد لحاجة يعني ذهب لقضاء حاجة ثم عاد فانه اولى به

215
01:05:00.800 --> 01:05:22.850
يكون اولى به من غيره لانه ما خرج الا لحاجة ما خرج الا لحاجة الموضع الثالث او الحالة الثالثة نقول من حجر على سبيل الاستمرار فيجعل له سجادة يحجز فيها موضعا من المسجد وهو لم يأتي. لم يأتي. والفقهاء قالوا ان هذا التهجير

216
01:05:23.450 --> 01:05:39.350
والتحجيز منهي عنه منهي عنه ويقولون ان من جاء من غيره جاز له ان يصلي في هذا الموضع وليس اولى يعني وليس صاحب التحجير اولى به بخلاف الصورة الاولى والثانية

217
01:05:39.500 --> 01:05:56.650
الصورة الاولى نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل فيجلس مكانه والثانية ذكر الفقهاء انه اولى لاجل حاجة واما معنى ذلك فيقولون يصلي في هذا الموضع. الا ان الشيخ تقي الدين يقول الاولى ان ان يزيل عفوا ان يزيل حصيره فلا يصلي عليه

218
01:05:57.300 --> 01:06:13.150
يعني اذا وضع سجادات صج على سجادته ازلها. قال لانها في حكم المغصوبة. فالاولى الا يصلى عليها فتزيلها. واما الفقهاء يقول لا صلي على سجادته لا يضر ولكن من احور انك ترفعها لانه ربما كره ان تصلي على

219
01:06:13.300 --> 01:06:32.700
موضعه. اذا هذه مسألة وهي قضية التحجير وعرفنا حكمه. والنبي صلى الله عليه وسلم حجر وقت صلاته صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الثانية في مسألة الائتمان في الصلاة النافلة هذا الحديث دليل على ان صلاة النافلة يؤتم فيها. فيكون فيها امام ومأموم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة

220
01:06:32.750 --> 01:06:54.000
صلى نافلة فصلى الناس بصلاته النافلة. وهذه واضحة. وتكلمنا عنها في الدرس الماضي في صلاة التراويح ايضا استدل بهذا الحديث على مسألة وهو ان صلاة التراويح صلاة التراويح وقيام رمظان كله كل قيام رمظان الافضل ان يكون في المسجد

221
01:06:54.700 --> 01:07:11.450
الافضل ان يكون في المسجد خلافا للشافعية فان الشافعي يرون ان قيام رمضان الافضل ان يكون في البيت والدليل؟ قالوا حديث الباب فالفقهاء استدلوا باوله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد

222
01:07:11.600 --> 01:07:29.600
والشافعي استدلوا باخره وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة فدل على ان مطلق صلاة الافضل ان تكون في البيت. فنقول لكن قد وردت السنة بتخصيص قيام رمظان فانها تصلى في المسجد فان الصلاة في المسجد افظل

223
01:07:30.050 --> 01:07:44.850
حتى غير التراويح حتى غير التراويح الافضل ان تكون في المسجد لاجل امرين. الامر الاول اما ان يكون اعتكافا او ان يكون لزوما للمساجد. وقد ثبت من حديث ابي هريرة انه كان اذا جاء رمضان اكثر لزوم المساجد وقال

224
01:07:44.850 --> 01:08:07.700
احفظ صيامنا المسألة الاخيرة عندنا في هذه آآ المسألة وهي مسألة يعني دقيقة وهي قضية هل يشترط انتبه لهذه المسألة هل يشترط لصحة الائتمان ان ينوي الامام الامامة من اولها ام لا

225
01:08:08.000 --> 01:08:26.250
اعيد المسألة هل من شرط صحة الائتمان ان يكون الامام قد نوى ان يكون اماما من اول الصلاة ام يصح ان ينويها في اثنائها الركعة الثانية دخل معه شخص انا والامامة في الركعة الثانية

226
01:08:26.700 --> 01:08:41.950
تصور في مسألة شيخي جيد. مشهور المذهب انه لا يصح قال لا تصح الامامة الا ان ينوي الا ان تنوى من اول الصلاة. واستدلوا بحديث ابي هريرة انما جعل الامام ليؤتم به. قالوا ولا يكون اماما

227
01:08:41.950 --> 01:08:54.650
الا من اول الصلاة الى اخرها. فلا يصح ان تدخل مع متنفل في اثناء صلاته في اثناء صلاته ليس من يعني من اولها وهو لمن الامامة. فنقول الصلاة الغير صحيحة هذا مشهور المذهب

228
01:08:55.150 --> 01:09:10.000
والرواية الثانية وهي اختيار الموفق بن قدامة وهي الاصح دليلا لهذا الحديث انه يصح نية الامامة في اثناء الصلاة ولا يلزم ان يكون من اولها والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى

229
01:09:10.250 --> 01:09:23.350
فدخل الناس وصلوا بصلاته فعلم بعد دخوله في الصلاة. فعلم بعد دخوله في الصلاة المسألة الاخيرة اه ان ائتمام الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على القاعدة ذكرناها قبل قليل

230
01:09:23.800 --> 01:09:36.800
فانهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم فان تحجيره بالحصير ليس مانعا من الرؤية كما قال ابن رجب. بل انهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يسمعون تكبيره معا

231
01:09:37.050 --> 01:09:57.050
وعن جابر قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تكون يا معاذ تانا اذا اممت الناس فقرا بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى واقرأ باسم ربك الذي خلق. واقرأ والليل اذا يغشى

232
01:09:57.050 --> 01:10:13.550
متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم هذا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى معاذ بأصحابه العشاء كونه ذكر صلاة العشاء مفيد معنا لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم دله على ان يقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى واقرأ باسم ربك الاعلى

233
01:10:13.700 --> 01:10:34.750
واقرأ باسمي واقرأ باسم ربك والليل اذا يغشى. هذه السور الاربع. وهذه السور الاربع نعلم انها من اواسط مفصل. من اواسط المفصل ونحن عندنا قاعدة مرت معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة في القراءة ان تكون في العشاء والظهر والعصر من اواسط المفصل وفي المغرب من قصار

234
01:10:34.750 --> 01:10:48.000
وفي الفجر من طوال المفصل كذلك دله النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السور لانه كان يقرأ في صلاة العشاء. قال فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تكون يا معاذ فتانا؟ اي

235
01:10:48.000 --> 01:11:01.400
بتان للناس عن دينهم فلا يؤدوا الصلاة صلاة صحيحة او ان يتركوا الجماعة وهذا معناه كونه فتانا. اذا اممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى واقرأ باسم ربك

236
01:11:01.700 --> 01:11:22.000
والليل اذا يغشى هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهذه المسألة وهي وهي مسألة ائتمام ائتمام المفترض بالمتنفل ائتمام المفترض بالمتنفل وذلك ان معاذا رضي الله عنه كما جاء في سبب هذا الحديث

237
01:11:22.250 --> 01:11:39.900
كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم. فكان عليكم السلام فكانت صلاته بهم ماذا  كانت صلاته بهم نافلة فهل يصح ائتمام المتنفل للمفترض ام لا

238
01:11:40.450 --> 01:11:53.950
المذهب يقولون انها لا تصح قالوا لان عندهم قاعدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فمن شرط الائتمان موافقة نية الامام للمأموم ان تتوافق النية

239
01:11:54.250 --> 01:12:08.050
فاذا كانت نية الامام نافلة فلا تصح ان تكون نية المأموم فريضة هذا مشهور المذهب والرواية الثانية وهي التي صححها المرداوي وهي الاقرب دليلا يدل عليه حديث معاذ وحديث عمر ابن ابي سلمة وغيرهم

240
01:12:08.250 --> 01:12:28.800
انه يصح تنفل المفترض بالمتنفل يصح عفوا ائتمام يصح ائتمام المفترض بالمتنفل فيجوز ان الامام يكون متنفلا. فيجوز للامام ان يكون متنفلا والمأموم مفترض. من صور ذلك حينما يكون شخص قد فاتته صلاة الجماعة

241
01:12:28.900 --> 01:12:48.350
حينما يكون شخص قد فاتته صلاة الجماعة فهل يصح لمن تصدق عليه ممن صلى الجماعة ان يكون اماما له ام لا؟ على المذهب ما يصح لما؟ لان من شرط الامام ان توافق نيته او تكون اعلى من نية المأموم. فيقول يلزم ان يكون الامام

242
01:12:48.550 --> 01:13:16.450
هو المفترض والمتصدق يكون مأموما يكون مأموما  يصلي اربعة نعم هل يجوز التنفل باربع قصدك يا شيخ؟ خلنا نقول الفجر. خلنا نقول الفجر. نعم لكن لو صلى اربعا هم يقولون سيمر معنا ان شاء الله بعد قليل؟ هل يصح التصدق في كل الصلوات؟ نقول نعم يصح وبعضهم خالف في المغرب. والصحيح انك يجوز ان تتنفل

243
01:13:16.450 --> 01:13:35.300
بثلاث وباربع حتى ثلاث يجوز ان تصلي حتى ثلاث لانه من باب التبع تجوز استمروا ان شاء الله بعد حديثين سم يا شيخ. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه بالناس وهو مريض. قالت فجاء حتى جلس عن يسار ابي بكر

244
01:13:35.300 --> 01:13:50.900
كان يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر متفق عليه. هذا الحديث حديث فيه مسائل دقيقة جدا

245
01:13:51.300 --> 01:14:08.100
تقول عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض في اخر حياته قالت فجاء اي حينما صلى ابو بكر بالناس ورأى النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه نشاطا وقوة قال فجاء حتى جلس على يسار ابي بكر

246
01:14:08.400 --> 01:14:24.350
صلى وكان على يسار ابي بكر قالت فكان يصلي بالناس جالسا وابو بكر يصلي قائما يقتدي ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر الحديث فيه اشكال وان كان في الصحيحين

247
01:14:24.550 --> 01:14:44.500
في بعظ الفاظه اول هذي الالفاظ التي فيه قول عائشة عن يسار ابي بكر فهذه جاءت في البخاري وقد ذكر البخاري انه تفرد بهذه الزيادة ابو معاوية عن الاعمش. نص البخاري على انه تفرد بهذه الزيادة. وان عامة الرواة عن الاعمش

248
01:14:44.500 --> 01:14:59.550
لا يذكرون هذه الزيادة وهي حتى جلس عن يسار ابي بكر يقول ابن رجب لما ذكر هذا الامر نقلها عن البخاري قال وفي ترك عامة اصحاب الاعمش لهذه الزيادة تجعل في النفس

249
01:14:59.900 --> 01:15:23.300
حرج من اثباتها حتى قال ان ابا بكر بن مفوز احد علماء الحديث مشهورين قال ان هذه الزيادة غير محفوظة عند كثير من اهل العلم وبناء على ذلك رجح جماعة من اهل العلم كابي بكر المفوز ونقلها عن كثير من اهل العلم وابن رجب كذلك ان هذه الجملة مدرجة. وهي قوله عن يسار ابي بكر وسنذكر فقهها بعد

250
01:15:23.300 --> 01:15:40.700
المسألة الثانية في اخر الحديث وهي قوله يقتدي ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر فهذه الجملة ايضا مدرجة مدرجة وانما هي من فهم بعض الرواة

251
01:15:41.250 --> 01:15:55.200
وليست من الحديث فليس مرفوع ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان ابا بكر كان يقتدي به عندنا في هذا الحديث مسألتان مهمتان جدا المسألة الاولى نبدأ باولاهما وهي حكم الصلاة

252
01:15:55.300 --> 01:16:09.950
على يسار المصلي ما حكم الصلاة على يسار المصلي شف المأموم طبعا اذا كان رجلا لا انثى اذا تكلم عن موضع الانثى بعد الصلاة ان شاء الله في حديث اخر المأموم اذا كان ذكرا

253
01:16:10.600 --> 01:16:26.950
فاما ان يكون واحدا او اكثر فاذا كان واحدا الا يجوز له ان يصلي الا عن يمينه؟ فان صلى امامه بطلت صلاته انما جعل الامام ليؤتم به فلا يجوز التقدم عليه

254
01:16:27.100 --> 01:16:44.850
واذا صلى خلفه سيمر معنا النهي عن صلاة الفذ واذا صلى عن يساره هذا الذي سنتكلم عنه بعد قليل. هذا اذا كان واحدا. واذا كان جماعة واذا كانوا جماعة فالجماعة اين اكثر من واحد؟ فالسنة ان يصلوا خلفه

255
01:16:45.050 --> 01:17:04.950
ويجوز ان يصلوا عن يمينه او عن يمينه وشماله معا وهل يجوز ان يصلوا عن شماله اثنين فقط ام لا واضح المسألة انا سأذكر بعد قليل بعد استرات التقسيم كاملا بالدليل لكن هنا الدليل يهمنا في قضية هل تصح الصلاة على اليسار ام لا؟ مشهور المذهب

256
01:17:05.200 --> 01:17:28.750
ان الصلاة عن اليسار وهي المفردات المذهب ان الصلاة عن اليسار باطلة اذا كان واحدا او اكثر لابد ان يكون عن اليمين واليسار معا او خلف وهو السنة واما لو صلوا فقط عن اليسار فان الصلاة باطلة دليلهم قالوا حديثان حديث ابن عباس وسيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم انه وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم

257
01:17:28.750 --> 01:17:48.600
قال برأسه وجعله عن يمينه ومثله حديث جابر ابن عبد الله حينما كان عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فاخذه وجعله عن يمينه. قالوا فهذان حديثان يدلان على انه لا يجوز للشخص ان يصلي على اليسار فاذا كان واحدا فمن باب اولى الجماعة. وقال الجمهور انه تصح الصلاة عن اليسار

258
01:17:48.650 --> 01:18:05.200
واستدلوا بقصة ابي بكر. فان النبي صلى الله عليه وسلم عند من يرى شف من الجمهور يرون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مأموما بابي بكر. فقالوا انه كان عن يساري فتصح الصلاة

259
01:18:05.250 --> 01:18:12.050
الذي عن اليسار طيب نقف الان لان المسألة الثانية مهمة جدا نكملها ان شاء الله بعد الصلاة