مسألة ذكرها بعض العلماء الشخص اذا لم يدرك من الجماعة الراتبة شف كيف لم يدرك من الجماعة الراتبة الا اقل من ركعة الا اقل من ركعة فهل الافضل ان يصلي معهم ما يعضده من من ذلك كأن يكون الشخص يعلم من نفسه ومن جسده انه ان خرج في هذا الوقت وفي هذا الزمان انه سيمرض واما ما يفعله الناس من وسواس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الامام قال الامام الحجري رحمه الله تعالى باب الصلاة باب صلاة الجماعة والامامة. وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. متفق عليه. ولهما عن ابي هريرة قال بخمس وعشرين درجة وكذا للبخاري عن ابي سعيد وقال درجة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد بعدما انهى المؤلف رحمه الله تعالى الحديث عن صلاة التطوع بدأ بعدها بذكر احكام صلاة الجماعة. ويؤتى بصلاة الجماعة بعد صلاة التطوع لان صلاة الجماعة تصلى للفرائض والنوافل معا كما سيمر معنا بمشيئة الله عز وجل. وبوب المصنف بباب صلاة الجماعة والامامة آآ لم يذكر حكم وجوبها ولا ندبها للخلاف في المسألة وسيمر معنا في اول حديث بامر الله عز وجل. واما الامامة فان الامام تذكر في غير باب الجماعة الفقهاء يفردون بابا للامامة وبابا اخر لاحكام الجماعة ويفرقون بين المسألتين. فالامامات تعلق باحكام الامام والمأموم والجماعة تتعلق باحكام الجماعة في المسجد ولهما بابان منفصلان. اول حديث ابن باز هو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة هنا في حديث عبد الله ابن عمر قال صلاة الجماعة وفي حديث ابي هريرة بعده في رواية الصحيح انه قال صلاة الرجل في الجماعة. صلاة الرجل في الجماعة. والامر الثاني ان في حديث عبد الله ابن عمر قال انها سب انها سبع وعشرون درجة. وفي حديث ابي هريرة قال انها خمس وعشرون جزءا فاصبحت الفروقات ثلاثة بصلاة جماعة وصلاة الرجل في جماعة التوجيه الاول قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب انما ذكر ما يترتب على من فعل الجماعة لمن صلى في الجماعة ولم يذكر ما يترتب على من ترك الجماعة كونها خمسا وعشرين وسبعا او سبعا وعشرين وكونها درجة او جزءا هذا التفريق بين هذه الثلاث الجمل لمن نبهنا له لانه اورد بعض اهل العلم استشكالا على هذه الجمل لم النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال انها افضل بسبع وعشرين ومرة قال انها افضل بخمس وعشرين وجاء في بعض الريات في بعض الروايات انها افضل ببضع وعشرين. ولهم في توجيهها طرق من هذه الطرق وان كان لا يبنى عليها فقه كثير. لكن لهم طرق في بين هذه الروايات فمن اهل العلم من قال ان مفهوم العدد في هذه الروايات غير مراد غير مراد والحقيقة ان هذا بعيد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بذكره الفضل بسبع او بخمس وعشرين هذه من جهة وبعض ثم قال ان الحديثان متساويان وانما زاد حديث ابن عمر بدرجتين بدرجتين فزاد الانفراد وكونه في جماعة والا فالفضل الوارد هناك خمس وعشرون وزاد الثنتين اضاف اليها اجره وحده واجره مع جماعة مع الثاني اجره مع الثاني. فيقول انها لا تعارض بين الروايتين والنتيجة واحدة انها كلاهما سبعة وعشرون مرة عد الخمسة وعشرين الزيادة فقط. ومر عد الزيادة مع الاصل ما هو الاصل؟ صلاته منفردا ومع شخص اخر ثان. كذا يقولون ان هذا ايضا توجيه فيه تكلف جدا التوجيه الثالث لبعض اهل العلم قال ان الفرق بينهما باعتبار نوع الجماعة فان الجماعات ليسوا سواء في الاجر. ولذلك سيمر معنا ان افضل الصلوات ان تكون في مسجد عتيق ثم ان تكون في في جماعة اكثر عددا هذا من جهة والامر الثاني ان الصلاة جماعة في المسجد افضل من الصلاة جماعة في غير المسجد. ولذلك جاء في الحديث الاكثر وهو حديث ابن عمر صلاة الجماعة صلاة الجماعة فكأنه يقصد بها العهد المعهودة اي الجماعة الاولى التي تكون في المسجد وهذه الجماعة الاولى لها من الخصائص والاحكام ما سيمر معنا بعضها بعد قليل بمشيئة الله عز وجل واما حديث ابي هريرة فانه قال صلاة الرجل في جماعة في جماعة فدل على نكرة فان اي جماعة تتحقق بها خمس وعشرين درجة لكن ان صلاها في المسجد وصلت الى سبع وعشرين وعلى العموم الامر في ذلك واسع هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عمر وحديث ابي هريرة رضي الله عنهما ومثله حديث ابي سعيد استدل به لقول الجمهور حينما قالوا ان صلاة الجماعة ليست بواجبة واقوى دليلهم هو حديث الباب قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ افضل ولم يقل ان صلاة الفذ يكون المرء قد ترك فيها واجبا وهذا هو اقوى دليل لهم على ان صلاة الجماعة ليست بواجبة والقول الثاني وهو قول الحنابلة ولا يكاد يعني مذهبهم يختلف في ان صلاة الجماعة واجبة فانهم يرون ان صلاة الجماعة واجبة وهذه من مفردات المذهب حتى قال صاحب نظم المفردات في كل صلاة تجب الجماعة في كل صلاة تجب في كل فرض تجب الجماعة وقال جماعة وليس نتكلم عن قضية الاشتراط بعد قليل اذا من مفردات المذهب ماذا؟ القول بوجوب الجماعة. بل ان القول بوجوب الجماعة هو قول عامة السلف رحمهم الله تعالى وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى اكثر من عشرة احاديث دالة دلالة صريحة على ان الجماعة واجبة. منها الاحاديث التي ستمر معنا بعد لهذا الحديث واما حديث الباب فاننا نقول لا دلالة فيه على ان الجماعة ليست بواجبة لا دلالة فيه فانه لا تلازم بين الصحة فانه لا تلازم بين صحة الفعل صحة الصلاة على سبيل الانفراد ووجوب الجماعة لا تلازم اذ الواجبات امران فان الجماعة واجبة والصلاة واجبة فمن صلى منفردا فقد ادى احد الواجبين ومن صلى في جماعة فقد اتى الواجبين معه ولذلك فان قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه لم لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لان لكونها لا اثم فيها وانما قال هي صحيحة صلاة الفجر صحيحة لكن لم يقل انه لا اثم فيها بتركه الجماعة فنقول ان الجمع بين الاحاديث ان الجمع بين الاحاديث يدلنا على ان صلاة الجماعة واجبة وان هذا الحديث لا دلالة فيه على عدم الوجوب واضح الرد الاستدلال طريقة المذهب او اعيدها باختصار اعيدها. نقول ان توجيه فقهاء المذهب لحديث ابن عمر وحديث ابي هريرة لهم توجيهان التوجيه الاول ساذكره والتوجيه الثاني ذكره الشيخ تقي الدين في الصارم المسلول ذكر الاجر ولم يذكر العقاب الذي يترتب على الترك فدل ذلك على ان من فعل الجماعة فله اجر ولم ينص على ان من ترك الجماعة لا اثم عليه. لم يقل انه لا اثم عليه. وانما قال له اجر قال له اجر من صلى جماعة ودلت الاحاديث الاخرى على ان من وجبت عليه الجماعة فتركها فانه يكون اثما. دلت الاحاديث الاخرى من احاديث ابي هريرة القادم وغيره فجمع الاحاديث اولى من اعمال بعضها دون بعض. ولذلك فاننا نقول ان الواجبات اثنان. وسيأتي انها ثلاثة بعد قليل بس نفهم ان الواجبات اثنان الواجبات اثنان الصلاة والجماعة فمن صلى جماعة اتى بالواجبين وسقط عنه ومن صلى منفردا اتى باحد الواجبين فقط واثم على تركه الثاني واثم على تركه الثاني. مثال ذلك في الحج الذي يقف في عرفة وينصرف قبل اذان المغرب حجه صحيح ولكن من انصرف قبل غروب الشمس نقول تركت واجبا من واجبات الحج فعليك بدله فهنا رسول الله قال من وقف في موقفنا هذا من ليل او نهار فقد صح حجه او تم حجه بل هو يتكلم عن الواجب الاول ولم يتكلم عن الواجب الثاني مثله صلاة الجماعة نقول ان الصلاة في ذاتها واجبة وكونها جماعة هو واجب منفصل عنها هذا الاجابة الاولى. الاجابة الثانية. اجاب الشيخ تقي الدين في الصالة المسلول. فقال ان هذا التفضيل انما هو للمعذور فالمعذور يكون قد فاته بضع وعشرون درجة والحقيقة ان هذا رد بما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا مرض او سافر كتب له اجر ما يعمله صحيحا مقيما فدلنا على ان المعذور يكمل له اجر الجماعة وان لم يصلها. يكمن له اجر الجماعة وان لم يصلها. ولكن الجواب الاول اقوى. طيب. هذه مسألة في مسألة ستتكرر معنا بعد قليل وهي مهمة جدا. انظر قلت قبل قليل ان الواجبات اثنان اليس كذلك؟ الصلاة وان تكون ان تكون جماعة سازيد امرا ثالثا فنقول ان الواجبات ثلاثة الصلاة الصلوات الخمس اداؤها في وقتها والواجب الثاني ان تكون جماعة والواجب الثالث ان تكون في مسجد انظر اذا الواجبات ثلاثة اما وجوب الصلاة فهذه باجماع المسلمين بل هو من المعلوم من الدين بالظرورة انه يجب على كل مسلم ومسلمة ان يصلوا الصلوات الخمس هذا ما فيه خلاف ما يخالف فيه احد الا معاند هذا واحد الواجب الثاني واجب الجماعة والذي عليه المذهب رواية واحدة تقريبا تقريبا انها رواية واحدة ان صلاة الجماعة واجبة ان صلاة الجماعة واجبة وهو قول كثير بل اكثر السلف ان صلاة الجماعة واجبة الواجب واما الجمهور فانهم يرون ان الجماعة ليست بواجبة واجب على الاعيان وانما يرون انها اما واجبة على الكفاية او انها سنة طيب انظر الواجب الثالث ان تكون في مسجد مشهور المذهب ان صلاة الجماعة في المسجد سنة وليست واجبة انما الواجبة الجماعة انما الواجبة الجماعة والرواية الثانية ان الصلاة في المسجد واجبة ونص عليها الشيخ تقي الدين فقال بل يجب ان يقال ان الصلاة جماعة في المسجد لازمة وهذا الذي عليه مشايخنا ان الصلاة في المسجد لازمة وسيمر معنا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. فدل على ان العبرة بالمسجد فدل على ان العبرة بالمسجد لما قلت لكم هذه الواجبات الثلاث؟ لان بعض الاخوان ينظر كلام الفقهاء يقولون الجماعة واجبة وتسن في المسجد كيف فرقوا بين ذلك؟ نقول هناك فرق بين الجماعة وبين المسجد وبناء على ذلك فان المسافر اذا كانوا جماعة اذا كانوا جماعة خمسة سافروا معا فانما تجب عليهم الجماعة والمسجد يسقط عنهم ولذلك الفقهاء يقولون ان المسافرين اذا كانوا جماعة لم تسقط عنهم الجماعة فان من اعذار ترك الجماعة تمانية اشياء ليس منها السفر الا ان يكون سفرا منفردا. سفرا منفردا سنمر على الاعذار باذن الله. طيب طيب اذا عرفنا الان هذه المسألة وهي قضية الجماعة وما الواجب فيها وسيمر معنا بعد قليل خلاف الشيخ تقييدين في وجوب الجماعة فان الشيخ تقي الدين نقل عنه وفهم من كثير من كلامه انه لا يرى ان الجماعة واجبة وانما يرى ان الجماعة شرط لصحة الصلاة فمن لم يصلي في الجماعة فان صلاته غير صحيحة هذا فهمه كثير من الفقهاء من كلام الشيخ تقي الدين فهم المرداوي وغيره. ولكن كان بعض مشايخنا يقول لم اجد هذا الكلام صريحا عند الشيخ تقي الدين وانما كان ينقل يقول وكان بعض متقدمي اصحابنا يقول ذلك ويقول وهذا يستدل به لقول داوود لم ينص راحة على ان الجماعة شرط في الصحة وربما قال ذلك من باب التأكيد عليها ومن باب يعني آآ الالزام فقط. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب ثم امر بالصلاة فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مضماتين حسنتين لشهد العشاء متفق عليه واللفظ للبخاري نعم هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده وهذا قسم لقد هممت ان امر بحطب فيحطب ثم امر بالصلاة فيؤذن لها اقصد يؤذن ان يقام ثم امر رجلا فيؤم فيؤم بالناس ثم اخالف الى رجال قوله الى رجال هذا استدل به الفقهاء على ان صلاة الجماعة لا تجب على من كان دون البلوغ ولا تجب على النساء لانه قال فاخالف الى رجال فدل ان على ان غير الرجال لا تجب عليهم صلاة الجماعة قال لا يشهدون الصلاة اي صلاة الجماعة لانه انما ذكر النداء وترك المسجد. قال فاحرق عليهم بيوتهم. وهذا يدل على العقوبة الشديدة عليهم قال والذي نفسي بيده طبعا جاء في بعض الروايات قال لولا ما فيها من النساء والصبية قال والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا عرقا هو قطعة اللحم التي تكون بعظم او قال او مرماتين قيل ان المرماتين هما السهم وقيل لا انها نوع من اللحم الذي يوجد في الظلف كما ذكر ابو عبيدة قاسم ابو عبيدة القاسم السلام رحمه الله تعالى مع انه قال لم اعرف ما هما لكن يقول هذا هو الظاهر من دلالة الحديث عليها والاقرب انها قطعة من اللحم ايضا قال حسنتين لشهد العشاء متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث دليل صريح على ان صلاة الجماعة واجبة على الرجال لان النبي صلى الله عليه وسلم هم بمعاقبة من تخلف عن صلاة الجماعة ولا يرتب هذا العقاب الشديد وهو تحريك البيوت الا على امر محرم ولا تكون التعزير على امر مندوب مطلقا واستدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على انه يجوز التعزير بالمال خلافا لمشهور المذهب فان مشهور المذهب انه لا يجوز التعزير بالمال لانه قال احرق البيوت احرق عليهم بيوتهم تحريق البيوت هذا من التعزير بالمال التعزير بالمال هو التحريق والاتلاف ومنه المصادرة كأخذ السلف ومنه الغرامة هذه تسمى التعزير بالمال مشهور المذهب انه لا تعزير بالمال. وانما التعزير بالبدن بالحبس والجلد والتعويق ونحو ذلك والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم في الطرق الحكومية واطال عليها وعمل الناس الان على هذا القول انه يجوز التعزير بالمال. ومن الادلة حديث ابي هريرة هذا نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. متفق عليه. نعم هذا حديث ابي هريرة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اثقل على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر قال ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. اه قول النبي صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر يدلنا على امرين الامر الاول ان المنافقين يصلون يصلون ولا يتركون الصلاة بالكلية وانما يصلون ولذلك قال اثقل الصلاة عليهم ومن جهة اخرى انهم يشهدون هذه الصلاة احيانا وقد استدل من هذا الحديث على اوصاف المنافقين في صلاتهم وان صلاتهم تتصف بامرين او ثلاثة امور. الامر الاول ما جاء في هذا الحديث انهم يتخلفون عن الجماعة وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنهما اي عن صلاة العشاء والفجر الا منافق عليم النفاق اذا الامر الاول من صفة صلاة المنافقين انهم يتخلفون عن الجماعة والوصف الثاني انهم يؤخرون الصلاة عن وقتها فيصلونها في اخر وقتها والوصف الثالث انهم ينقرونها نقرا خفيفة هذه الثلاثة اوصاف هي صفة صلاة المنافقين نعم قال ولو يعلمون ما فيهما اي من الاجر لاتوهما ولو حبوا. قوله ولو حبوا يدلنا على ان المقصود صلاة الجماعة ان قل لاتوهما ولو حبوا لو كان المقصود انهم يصلونها في بيوتهم لما ذكر الذهاب اليها عن طريق الحبو فدل ذلك على انه آآ يعني اه اه ان هذا الحديث دليل على وجوب صلاة العشاء عفوا وجوب مطلق الصلوات في الجماعة. يدل على وجوب مطلق الصلوات في الجماعة وهذا هو مشروع المذهب والادلة كما ذكرت لكم كثيرا كما جمعها ابن القيم في كتاب الصلاة هذا الحديث فيه مسألة اخرى استدل بهذا الحديث على مسألة وهو ان من امكنه الوصول الى المسجد بمعين وقائد بمعين لمن كان مريضا وبقائد لمن كان اعمى او على مركوب فانه يلزمه ذلك قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو ليعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ومشهور المذهب انه لا يلزم لا يلزم القائد ولا المركوب الا للجمعة الا للجمعة وقال بعض المشايخ وهو الذي عليه فتوى انه ان امكنه القائد والمركوب والمعين ولا ظرر عليه فانه يلزمه فانه يلزمه بالمركوب وما عدا ذلك الوصول للجماعة. وهذا هو الذي عليه الفتوى عند مشايخنا. نعم. احسن الله اليكم وعنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد فرخص له فلما الا دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب رواه مسلم. نعم هذا حديث ابي هريرة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل اعمى. هذا الرجل الاعمى هو ابن ام مكتوم وجاء عن بعض الرواة انه هو عتبان بن مالك. وهذا من باب الوهم او الوهم كما ذكر ذلك ابن رجب وغيره. وان الصواب انه ابن ام مكتوم فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد ارخص له رخص له اي ان لا يأتي للمسجد فلما ولى ذلك الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب. قال رواه مسلم. هذا الحديث استدل به على مسألتين. المسألة الاولى وهو ان الصلاة واجبة. صلاة الجماعة واجبة. وهذا هو مشهور المذهب وهو الذي تدل عليه الادلة لو هي متكاثرة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهذا الاعمى. لم يرخص له. واستدل بها ايضا على ان صلاة المسجد ايضا واجبة ليس الجماعة فقط بل حتى المسجد تكون واجبة وهذه هي الرواية الثانية ذكرت لكم قبل قليل وهي اختيار الشيخ تقي الدين واستدل بهذا الحديث ايضا على المسألة السابقة ذكرناها وهو ان المرء اذا كان لا يستطيع الوصول للجماعة الا بقائد او مركوب او بمعين فهل يلزمه ام لا قلت لكم ان مشهور المذهب انه لا يلزمه واجابوا عن هذا الحديث فقالوا ان هذا الحديث خاص بهذا الرجل الاعمى خاص به خاص به وبدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس جميعا الا ذلك الرجل قالوا لان ابن ام مكتوم كان يأتي للمسجد فلذلك يعني فلذلك الزمه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحقيقة الرد فيه ضعف ولذلك فان القول الثاني هو الصحيح انه لابد ان لم يكن هناك ظرر على الشخص وكان يسمع النداء فلابد له ان يأتي للمسجد ولو بمعين او قائد او مركوب او مركوب وهذا كثير الان اصبح كثير من الناس ممن لا يستطيع المشي يركب بسيارة فيأتي للمسجد فنقول يلزمك ذلك ما لم يكن فيه مشقة خارجة عن العادة نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له الا من عذر. رواه ابن ماجة والدار قطني وابن حبان والحاكم واسناده على شرط مسلم. لكن رجح بعضهم وقفه. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له الا من عذر آآ طبعا خل نبدأ بما فيه من من ما يتعلق بصحته ثم ننتقل لفقهه. قال رواه ابن ماجة والدار قطني وابن حبان والحاكم. ذكر الحافظ قال واسناده على شرط مسلم ولكن رجح بعضهم وقفة اه الذي رجح وقف جماعة من اهل العلم منهم عبدالحق الاشبيلي الاحكام الوسطى ونقل ذلك عن عدد من اهل العلم والبرهان بن مفلح في المبدع ظعف هذا الحديث. وذلك ان هذا الحديث جاء من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد اختلفا على شعبة فيه وقد اختلف على شعبة فيه. فرواه هشيم عنه وقراد مرفوعا رواه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن عداهم فانهم من رواة عن شعبة ابن الحجاج الكوفي فانهم يروون هذا الحديث موقوفا لذلك قال الحاكم ابو عبد الله في المستدرك هذا الحديث اوقفه عامة الرواة عن شعبة الا هو شيء وهو شيء ثقة ولكن كون الرباط يخالفونه فيرون وقفه او يعني وقفوه ولم يرفعوه فيدل على ان قوله هو المحفوظ. ولذلك نقل عبد الحق الاشبيلي في كتاب احكام الوسطى ان الصواب هو انه موقوف وان هذا هو رأي عدد من اهل العلم. طيب هذا الحديث فيه من فقه مسائل المسألة الاولى ان هذا الحديث استدل به على ان الجماعة شرط في الصلاة شرط قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي او فلم يجب فلا صلاة له فلا صلاة. اذا هي شرط للصحة لا تصح الصلاة الا جماعة. وهذا القول لم يقل به الا داوود الظاهري وبعض اصحابه ونسب للشيخ تقي الدين ابن تيمية وذكرت لكم ان هذا مشهور في كتب الحنابلة ومنهم المرداوي وغيرهم سبل الشيخ تقييدين انه يقول ان صلاة الجماعة شرط والحقيقة انه ليس له نص صريح في ذلك وانما هي حكاية عن من قبله واستدلال له فقط استدلال وحكاية وقد يخرج على هذا القول فيقول وعلى القول بكونها شرط تترتب كذا وكذا. ولكن لم يأتي نص صريح بذلك منه طيب هذه مسألة المسألة الثانية وهي مهمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يأتي فلا صلاة له الا من عذر الا من عذر فدل على ان هناك اعذارا تبيح التخلف عن الجماعة وهذه الاعذار الاصل فيها التوقيف والنقل وليس بمطلق الاجتهاد الا ان يكون هناك امر خارج عن العادة فيدخل في عموم الاعذار التي سيذكرها التي ذكرها الفقهاء استدلالا من الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية عند ابي عند ابن ماجة لما قيل ما العذر؟ قال مرظ او خوف اذا اول اول عذر من الاعذار التي يتخلف لاجلها عن الجمعة والجماعة قالوا المرض المرض فالمرض يكون عذرا للتخلف والمراد بالمرض المرض الذي يمنع صاحبه من الوصول هذا واحد او المرض الذي اذا ذهب الى المسجد او الى الجماعة زاد او تأخر برؤه اذا ثلاثة اشياء اما ان يمنع بنفسه او ان الذهاب للجماعة يزيده او انه يؤخر برأه. هذه ثلاثة اشياء هذه ثلاثة امور والحق بعض الفقهاء بالمرض ايضا خوف المرض. خوف المرض والمقصود بالخوف الخوف الذي يعني نقول يعضده من الامتناع وخاصة في مثل هذه الاوقات حينما ينتشر بعض الفيروسات مثل هذا الفيروس الذي قتل ستة او سبعة في الاحساء فبعض الناس يبدأ يوسوس ولا يصلي. موجود من الناس من يفعل ذلك. نقول هذا ليس عذر لان هذا الظن منك هو اقرب للوهم منه الى الظن. هو وهم. توهم كم عدد المصابين من عامة الناس؟ فليس بعذر ليس بعذر عن التخلف وانما المقصود خوف حدوث المرض. اذا هذا السبب الاول. السبب الثاني نقول انه الخوف الخوف ومرادهم بالخوف قالوا اما ان يكون خائفا على نفسه من سبع او من عدو يعتدي عليه على جسده او ان يكون خائفا على ما له من ضياع او سرقة او نحو ذلك او ان يكون خائفا على رفقة واهل يخاف على رفقته واهله وهذا يتصور ففي بعظ البلدان في المملكة هنا لا اقول بعيدا يكون البيوت متباعدة جدا ويقول الشخص ان المسجد استطيع الذهاب اليه ولكن البيت الذي انا فيه في هذا الليل بالذات بيكون مخوف المنطقة تكون مخوفة بين الجبال ولربما اتى بعض السراق وربما اتى بعض العاديين اه يخاف اهلي فهنا يكون من باب الخوف على اهله يجوز له التخلف عن الجماعة. لان باب الخوف خاصة في اوقات معينة بشرط ايضا الا يكون الخوف متوهما اذا هذا السبب الثاني او العذر الثاني. العذر الثالث قالوا مدافعة الاخبثين مدافعة الاخبثين والامر الرابع من كان بحضرة طعام يشتهيه للحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثين او الاخبثان يصح الوجهان. يدافعه الاخبثان او يدافع الاخبثين نعم ايضا من اسباب التخلف عن الجماعة قالوا اذا وجد اذى من مطر ووحل فاذا وجد اذى من مطر ووحل جاز التخلف عن الجماعة. شف الوحل الجمع بين الصلاتين لمطلق المطر واما ترك الجماعة فيجوز عند الاذى من المطر والوحل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفرة كان هناك وحل فنادى مناد ان صلوا في رحالكم. صلوا في رحالكم العذر الخامس اظن او السادس قالوا ان تكون هناك ريح شديدة باردة في ليلة مظلمة اذا هي ثلاثة قيود ريح شديدة وان تكون باردة وفي ليلة مظلمة وهذا هو مشهور مذهب بهذه القيود الثلاثة اذا وجدت هذه القيود الثلاثة جاز التخلف عن الجماعة واختلف في الغاء بعض قيودها نعم السلام عليكم. وعن يزيد ابن الاسود رضي الله عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما ان تصليا معنا قالا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكم ثم اكتم الامام ولم يصلي فصليا معه فانها لكم نافلة. رواه احمد واللفظ له والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم هذا حديث يزيد ابن الاسود رضي الله عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وكونها صلاة الصبح مفيدة كما سيأتي بعد قليل مما يدلنا على ان صلاة هذين الرجلين كان في وقت نهي كان في وقت نهي. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هو برجلين لم يصليا كانا حاضرين ولم يصليا في اخر المسجد فدعى بهما فلما جيء بهما له قال فجيء بهما ترعد فرائسهما لمكان النبي صلى الله عليه وسلم ومهابته وهذا معلوم فان مهابة الناس تكون بامور. اما ان يكون مهابته بسبب شرفه بسبب شرفه بان يكون رئيسا او مديرا او وزيرا او اميرا فان كل من كان ذا شرف هابه الناس هذا امر الامر الثاني قد يكون المهابة بحسب هيئته وشخصه. كما كان عمر رضي الله عنه مهابا في هيئته بعض الناس من حين تنظر اليه تهابه السبب الثاني. السبب الثالث قد يكون مهابته بسبب ذكره بسبب ذكره بان يذكر الشخص فتسمع به كثيرا. فاذا قابلته هبته تهاب مقابلته من كثرة ما تسمع به ولذلك كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يريدون ان يطردوا مهابة الناس لهم بمخالطتهم فقد ذكر ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى ان معروفا الكرخي وهو احد العباد الصالحين كان يدخل السوق ويشتري ويماكس فلما قيل له في ذلك قال اني ليس لي حاجة بدخول السوق. لا حاجة لي بدخول السوق وانما غرضي ان ازيل ما يكون في قلوب الناس من مهابة وتعظيم. يسمعون بمعروف يسمعون به فاذا رأوا في الاسواق قلت محابتهم ولذلك المؤمن يحرص على الا يتصنع شيئا من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه هذان الرجلان ترعي فرائسهما ما كان منه الا ان اجابهما بكل لين وهدوء صلوات الله وسلامه عليه والرسول كان يأتيه الرجل فيتبسم في وجهه والرسول كان يدخل الاسواق ويبيع ويشتري عليه الصلاة والسلام. فتصنع المهابة ليس من الهدي في شيء. ليس من الهدي في شيء وانما السمت الحسن كما عند الترمذي هو المقصود. طيب. اذا اه قال ترعد فرائصهما لسماء يعني لانهما ليسا من يعني كبار اصحاب النبي وسلم وانما هم من عامتهم. قال فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما ان تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. هذه مسألة مهمة جدا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعكما ان تصلي معنا يدلنا على ان من مقاصد الشرع العظيمة عدم التخلف عن الجماعة مطلقا ليس حكما شرعيا فقط بل انه مقصد من مقاصد الشريعة. ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالجماعة حتى في صلاة الجمعة في الخطبة وثبت ان عمر كان يأمر بها والصحابة من بعدهم فيأمرون بالجماعة فيها وتشمل الجماعة امرين الجماعة المسلمين العامة وتشمل جماعة اتى الصلاة شوفوا وتشمل جماعة الصلاة وقد جاء عند الامام احمد من حديث عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلاك امتي في اثنتين. هلاك امتي في اثنتين اولاهما الكتاب يتأولونه على غير وجهه والثانية اللبن. يدفعهم حب اللبن بان يبدو. يعني يذهبوا للبادية. فيترك الجمعة والجماعة اذا من اعظم مقاصد الشرع المحافظة على الجماعة وعدم الصلاة والانفراد عنهم وسيأتي معنا ان السلف رحمهم الله تعالى لما كان اول احداث في الدين من الخوارج اخذ الفقهاء من ذلك انه لا يجوز تكرار الجماعة ويصلى في المسجد مرة اخرى وان هذا انما هو كان من اجتهاد السلف اجتهادا سدا للذريعة وليس للنص فان حديث ابي بكر لا يدل عليه لا يدل على ذلك النهي وسنتكلم عن المسألة بعد قليل ان شاء الله ان النهي انما هو من باب سد الذريعة او نحوه او نحوه. هذا رأي الشيخ تقي الدين نعم وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها فتتبع اليه لانه احدث في ذلك الزمان ان اقواما لا يصلون مع الامام. وانما ينتظرونه حتى يصلي فيصلون جماعة اخرى فجاء فقهاء التابعين فمنعوا وافتوا بعدم صحة الجماعة الثانية للمسجد الواحد سدا لذريعة هذه البدعة سيأتي ان شاء الله في محله. طيب قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم الامام اي دخلتما المسجد والامام يصلي ولم يصلي فصلي معه اي ولم يصلي اي ولم تنقضي صلاته اصلي معه فانهما فانها لك ما نافلة. انها هذه قيل انها الصلاة الاولى وروي في ذلك حديث لكن لا يصح وقيل انها اي الصلاة الثانية وهو الاقرب. لان القاعد دائما ان الصلاة الاولى هي الواجبة. قال رواه احمد واللفظ له الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان. طبعا الترمذي قال انه حسن الصحيح. هذا الحديث ظعفه الشافعي وقال ان وقال ان اسناده مجهول كذا قال الشافعي رحمه الله تعالى قال لانه من طريق جابر ابن يزيد ابن الاسود عن ابيه اللي هو يزيد ابن اسود قلبيهقي وجابر هذا لا يعرف انه روى الا عن ابيه ولا يعرف عنه راو الا يعلى بن عطاء الذي روى عن هذا الحديث. فهو مجهول. كذا قال البيهقي لكن البيهقي بعدما ذكر هذا الحديث قال ولكن هذا الحديث له شواهد تدل على صحته. ولذلك صححه الترمذي وابن حبان وكثير من اهل العلم. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى انه يجوز اعادة الصلاة بشرط يجوز اعادة الصلاة لكن بشرط. اذا اقيمت وهو في المسجد اذا اقيمت وهو في المسجد لان الاصل ان من ادى صلاة صحيحة فلا يجوز له اعادتها. هذا الاصل الاصل انها لا تعادي الصلاة الاصل ان الصلاة لا تعد هذه قاعدة الا عند الفقهاء الا عند المالكية وينتصر لهم الشيخ تقي الدين فيما يسمى الاعادة في الوقت المالكية يجيزون شيئا يسمونها الاعادة في الوقت فما دام الوقت لم ينتهي فانك تعيد الصلاة. قالوا اذا فات شيء من اوصافها المهمة فكأن الشيخ يرى ان صلاة الصلاة صلاة الفريضة تعاد جماعة من باب الاعادة في الوقت من باب الاعادة في الوقت او على قوله ان الجماعة شرط فيجب عليه ان يصليها اذا كان قد صلى منفردا هذه واحدة المسألة الثانية استدل بهذا الحديث استدل بهذا الحديث على انه يجوز التنفل في اوقات النهي بالنوافل ذوات السبب يجوز التنفل في اوقات النهي بالنوافل لذوات السبب قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذين الرجلين ان يصلي في وقت نهي بعد الصبح لان بانهما حضرا المسجد وقد اقيمت جماعة فيقاس عليه سائر النوافل من ذوات الاسباب فيقاس عليه سائر النوافل من ذوات الاسباب وهذا الاستدلال هو استدلال الشيخ تقي الدين ومن وافقه واما علماء المذهب كما سبق معنا فانهم يقولون لا يجوز. كذا يقولون لا يجوز ان يصلى في وقت النهي الا اعادة الصلاة لا يصلى في وقت النهي الا قضاء الصلاة عفوا الا قضاء الصلاة. الصلاة المقضية تعاد فيها واعادتها لمن دخل المسجد في وقت جماعة وفيها جماعة. طبعا الجماعة الراتبة الاولى المقصود بالجماعة الجماعة الاولى ولا يقصد غيرها طيب اه هنا مسألة من باب الاستطراد نذكرها هنا مناسب اه الجماعات التي تعقد في المسجد الجماعات التي تعقد في المسجد اكثر من جماعة هناك الجماعة الاولى وهناك جماعة ثانية بعدها وهكذا نقول ان المساجد نوعان مسجد له جماعة راتبة وهو عامة المساجد الذي له امام راتب وهناك مساجد او مسجد ليست له جماعة راتبة مثل مساجد الطرق ومثل مساجد محطات البنزين ليس لها جمع راتب كل من جاء حضر وصلى ومشى وقت ما يشاء ومثل المساجد التي توجد في بعض مقرات العمل هذا ليس لها امام راتب نقول اولا الجماعة الراتبة لها احكام كثيرة تخصها من هذه الاحكام التي تخصها ان ان الصلاة معها اكد وبعضهم يقول هي الواجبة لكن نقول اكدوا من الصلاة مع الجماعة الثانية بل بعض الفقهاء يقول ان الواجبة هي الجماعة الاولى دون الثانية هذا حكم وكونها اكد وافضل لا شك فيه لا شك فيه الامر الثاني الامر الثاني ان بعض اهل العلم يقول ان المسجد اذا اقيمت فيه جماعة فلا يجوز ان تقام جماعة ثانية بعدها اذا كانت الجماعة راتبة وهذا قول المالكية والشافعية فانهما يريان او فانهم يرون ان المسجد اذا كانت فيه جماعة راتبة شف الجماعة الراتبة مستثنى اذا كان في المسجد جماعة راتبة فلا يجوز اقامة جماعة ثانية بل من فاتته الصلاة يصلون فرادى. قالوا وعلى هذا قضاء الفقهاء فقهاء المدينة السبعة وعامة العلماء في الزمان الاول وقال فقهاء المذهب انه يجوز صلاة الجماعة الثانية لكن بشرط الا يتعمد التأخير. ما يجوز ان تتعمد التأخير بان تصلي تتعمد ترك الجماعة الاولى لكي تصلي مع الجماعة الثانية ما يجوز هذا التعمد لان الجماعة الاولى هي الواجبة وهي المتأكدة والذي يتعمدها طبعا له صور من صوره الذي يترك الصلاة مع الجماعة الراتبة كرها في الامام. نقول ما يجوز هذا الشيء ما يجوز ان تترك الامام كرها فيه او ما كان موجودا في بعض البلدان حينما يكون في المسجد الواحد اكثر من جماعة على حسب اختلاف المذاهب فيتركون الصلاة مع الامام الاول لكي يصلوا مع الامام الثاني في المذهب الثاني فنقول ان هذه منهي عنها ما يصح ان تترك الجماعة الاولى للصلاة مع الجماعة الثانية. طيب ودليل فقهاء المذهب حديث من هذه الاحاديث قالوا حديث هذين الرجلين الذين صليا جماعة ربما في رحالهما ثم صلوا مرة اخرى وقصة الرجل الذي اتى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا؟ فقام ابو بكر رضي الله عنه فصلى معه فدل على انه يجوز ان تصلى جماعة. وذكر ابن رجب كما قلت لكم قبل قليل ان ما نقل عن فقهاء عن فقهاء التابعين رحمه الله تعالى من النهي عن تكرار الجماعة. فانما هو محمول انما هو محمول على ان النهي من باب سد الذريعة. قال ابن رجب لانهم في ذلك الزمان اي في الزمان الاول ظهرت بدعة الخوارج الذين لا يصلون خلف ائمة المسلمين ولذلك افتى الفقهاء في ذلك الزمان انه لا يجوز لكم ان تصلوا جماعة ثانية وانما تصلون مع الجماعة الاولى واميرهم ينبني على الخلاف هذا بس من باب الفائدة ام ان الافضل ان يصلي مع جماعة ثانية في المسجد اذا علم ان هناك جماعة اخرى وظحت المسألة المذهب انهم يقولون لا الافضل ان يدخل مع الجماعة الراتبة الجماعة الراتبة لانها هي التي يتعلق بها الحكم ولو لم يدرك الا التشهد الاخير فقط واختار الشيخ تقي الدين انه اذا علم ان هناك جماعة ثانية فانه اذا لم يدرك ركعة واحدة يعني لم يدرك الركوع فما بعده فانه يجب عليه او يلزمه ان يدخل مع الجماعة الثانية ان علم بوجود الجماعة الثانية وتوسط بين القولين الشيخ ابن باز فكان الشيخ يقول نفرق بين المساجد فان كان المسجد له جماعة راتبة وامام راتب فنقول الدخول معه اولى من الدخول مع الجماعة الثانية ولو لم تدرك ركعة واحدة وان كانت الجماعة غير راتبة كان يكون المسجد لا راتبة له. او تكون هي الجماعة الثانية فلا شك ان الدخول مع الجماعة من اول الصلاة افظل واولى من الدخول مع تلك وانت لم تدرك منها ركعة واحدة وان تمسك منها حركات واحدة نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. واذا صلى قائم فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين. رواه ابو داوود وهذا لفظه واصله في الصحيحين. نعم هذا ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. هذه الجملة قوله انما جعل الامام ليؤتم به. اخذ منها الفقهاء احكاما كثيرة جدة حتى انهم قالوا مما يؤخذ من هذا نأخذ بعضا من هذه الامثلة قالوا ان مما يؤخذ من هذه الجملة انه لا يجوز التقدم على في الصلاة لان قوله انما جعل الامام ليؤتم به فلا يكون الشخص اماما الا ان يكون متقدما عليهم فاذا تقدم المأموم عليه بطلت صلاة المأموم. بطلت صلاة المأموم وسيأتي ان شاء الله يعني الكلام فيها بعد قليل مما اخذ من قوله انما جعل الامام ليؤتم به. انهم قالوا لا تصح الصلاة الا ان ينوي الامام الامامة. لانه لا يسمى الامام اماما الا ان ينوي الامامة فان لم ينوي الامامة فانه لا تصح صلاته او لا تصح صلاة المأمومين لا تصح صلاة المأمومين فلو ان الامام صلى على اساس انه منفرد. صلى على اساس انه منفرد. فيقولون لا تصح صلاة المأمومين لانه لم ينوي الامامة. هذه مسألة من المسائل المهمة التي فرع عليها عشرات عشرات المسائل انهم قالوا انه اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأمومين اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأمومين وقال ايضا فقهاء المذهب انه اذا بطل الائتمان بطلت الصلاة اذا بطل الائتمان بطلت الصلاة بطل الائتمان مثل ان ينوي الامام الانفصال يقول تبطل الصلاة الا في سورة واحدة عندهم وهي ان المأموم اذا نوى الانفراد لحاجة استثنيت هذه الصورة بقصة معاذ الذي انفتن عنه ستأتي معنا طبعا بنوا على هذه القاعدة عشرات المسائل. منها مسألة الاستخلاف. منها اذا احدث في اثناء صلاته بطلت صلاته فما دامت بطلت صلاته اذا اذا لا يصح له ان يستخلف الا قبل ان ينتهي الركن الذي هو فيه فان استخلف قبل انتهاء الركن فانه يكون لم يبطل ولا ركن من اركان الصلاة فتصح. لكن لو كان قد احدث قبل صلاته ونسي او جهل بطلت صلاته كاملة الامام باطلة اذا فلا يصح ائتمام المؤمنين به وبنوا على ذلك مسائل كثيرة جدا يعني ربما نشير لها ان امكن الوقت في اخر الدرس. نعم. قال فاذا كبر فكبروا اه هذه قوله فاذا كبر يدلنا على مسألة وهو انه يجب على المأموم ان يتابع الامام ان يتابع الامام ومثله اذا سجد فاسجدوا ركع فاركعوا. يجب عليه المتابعة وذلك ان للمأموم مع الامام حالات اما المسابقة واما الموافقة واما المتابعة واما التراخي اذا اربع حالات للمأموم مع الامام. المسابقة الموافقة المتابعة التراخي الحالة الاولى المسابقة وهو ان يأتي بركن قبل فعل الامام يكبر قبل تكبيره يركع قبل ركوعه يسجد قبل سجوده فيقول الفقهاء ان هذا الركن غير صحيح فيجب عليه ان يرجع ويأتي بمثل او ويتابع الامام فيه. ويرجع ويتابع الامام فان سبقه في تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. فيجب يرجع ويكبر مرة اخرى ان سبقه في الركوع يجب عليه ان يقف ثم يأتي بالركوع فيتاب فيتابع الامام. اذا عرفنا الامر الاول وهو المسابقة والمسابقة اذا لم يرجع المأموم فيتابع الامام بطلت صلاته. بطلت صلاته. اذا هذا الامر الاول. الامر الثاني قالوا الموافقة وهو ان يصلي معه فيكبر بتكبيره ويركع بركوعه والفقهاء يقولون ان الموافقة مكروهة وليست مبطلة للصلاة. المسابقة هي المبطلة واما الموافقة فيقولون انها يعني مكروهة. ما دليلكم؟ قالوا حديث الباب. قال اذا كبر فكبروا معه فكبروا. ولا تكبروا حتى يكبر فالجملة الثانية التأكيدية وهي عند اهل السنن وليست في الصحيح قالوا تدل على النهي عن المسابقة وانما وليست نهيا عن الموافقة فالمذهب مشهور المذهب عموما ان الموافقة مكروهة ولا تبطل الصلاة كان يرى الشخص الامام يهوي للسجود فيهوي للسجود معه. فيسجدان معا فيصلان الى الارض معا. نقول على المذهب انها لا تبطل الصلاة. هذا الامر الثاني المتابعة هذا هو السنة فيقولون ان متابعة الامام سنة بان يأتي بالركن بعد الامام. ودليله حديث الباب اذا كبر فكبروا. والفاء تفيد التعقيب وهو المتابعة. الامر الاخر او الرابع والاخير وهو التراخي عنه والتأخر عنه ويقول الفقهاء ان التأخر عن الامام لا يجوز فان سبق انتبه قاعدة الفقهاء فان سبق الامام المأموم بركنين فان سبق الامام المأموم بركنين بطلت الركعة وضحت اعيدها تكلمنا عن مسابقة من؟ المأموم للامام. تبطل الركن ما لم يرجع فقد تبطل الصلاة بالكلية لان اذا بطل الركن ولم ترجع فاستدركه قد يبطل الركعة كاملة الامر الثاني الموافقة وقلنا انها مكروهة مكروهة. الامر الثالث ايش؟ المتابعة هي السنة والاكمل الامر الرابع التراخي عنه والتراخي منهي عنه فان سبق يعني تأخر زاد التراخي فان سبق الامام المأموم بركنين بطلت الركعة مثل السجود هذا ركن الاعتدال منه والقيام يعني والجلوس والجلسة بين السجدتين هذا ركن والسدة الثانية ركن يقولون اذا اعتدل يعني قال الامام جلس ثم سجد ثم قام من السجود بعد ذلك انتهى من ركنين كاملين وانت ما زلت في السجود السابق بطلت هذه الركعة ما تأتي بها واضح المسألة اذا سبقه بركنين كاملين ركنين كاملين لكن لو سبقه بركن واحد جلس ثم سجد وانا ما زلت في السجود الاول يجب عليك ان تتابعه فتأتي وتجلس وتطمئن جالسا وتقول ربي اغفر لي ولو مرة ثم ترجع فتسجد واضح المسألة واهم شي بس فهم فهم مسألة ركنين من مراد بركنين اي ركنين كاملين واظح يا شيخ عبد الرحمن؟ جيد. اذا عرفنا هذي الحالات في المتابعة. نعم. قال واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركعوا هنا مسألة في مسألة الركوع بالذات كيف يكون المرء متابعا للامام في الركوع غير موافق له نقول ان المرء يعرف ركوع امامه بانتهاء الواجب الذي بين بين الركنين الذي هو تكبيرة الانتقال فيعرف المرء ان الامام قد ركع بانتهاء التكبير. الله اكبر بانتهاء التكبير فان كان يرى الامام بان كان خلفه فانه لا يجوز له ان يركع حتى يركع الامام ونحن قلنا ان اقل الركوع ما هو وصول اليدين الى الركبتين ومثله لا يجوز للمأموم ان يسجد حتى يأتي اقل حد السجود وما هو اقل حد السجود وصول الاعظم السبعة الى الارظ وهذا متى يقع فيه الخطأ؟ يقع فيه الخطأ حينما يأتي الامام فيكبر في اول وقت تكبيرة الانتقال يكبر في اول وقت تكبيرة الانتقال فيقول الله اكبر في اول قبل ان يهوي كاملا. فعله صحيح. لكن نحن قلنا ان الافضل للامام ان يؤخر تكبيرة الانتقال الى اخر وقتها لكي لا يوافقه المأمومون لكي لا يوافقونه لكن لو كنت ترى الامام فلا يجوز لك ان تركع حتى يستوي راكعا او يستوي ساجدا يفعل الحد الادنى اذا تعرف وصوله للركوع باحد امرين اما برؤيتك للركوع والسجود او ان لم تكن تراه فيكتفى بالسماع انتهاء حرف الراء من من الله اكبر نعم. قال واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذه استدل بها فقهاء المذهب خلاف الجمهور خلافا للشافعية على ان المأموم لا لا يأتي بالتسميع المأموم لا لا يأتي بالتسميع وانما التسميع واجب على الامام والمنفرد فقط لانه قال واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وقال الشافعي بل ان المأموم يسمع فيقول المأموم سمع الله لمن حمده. فقالوا انها مكررة وليس ذلك كذلك بل النص حديث قال فقولوا هناك قال اذا كبر فكبروا دل على ان الجملة تكرر وهنا لم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده. هذه مسألة. المسألة الثانية سبق لنا الحديث عنها وهي قول اللهم ربنا ولك الحمد سبق تكلمنا عن ما هو افضل صيغ هذه الجملة والفرق بين الإمام بين الإمام وغيره بين الفريضة وغيرها. اه هناك مسألة ثالثة عندنا وهي مسألة ايضا ذكرناها قبل هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب على ان المأموم لا يزيد على كلمة اللهم ربنا ولك الحمد. فلا يقول ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد الا الثنا والمجد. هذا مشهور مذهب والرواية الثانية وهي اختيار ابي الخطاب وهو الاظهر دليلا لان انا قلت لكم معنى كلمة الاظهر الاظهر يطلق عند الفقهاء على امرين فقهاء الحنابلة اما الاظهر اي الذي رجحه المجد ابن تيمية في شرحه للهداية يسمى الظاهر المذهب واما الاظهر باعتبار الدليل او باعتبار نص احمد فيطلق احيانا بهذا الاستخدام واحيانا يطلق على هذا الاستخدام ويفرقون بين قولهم في الاظهر وبين قولهم على الاظهر فانهم اذا قالوا في فمعناها انها اظهر الروايتين عن احمد واذا قالوا على فانها اظهر الروايتين المخرجتين من اقوال اصحابه طيب اذا قلنا الرواية الثانية قول ابي الخطاب وهي الاظهر انها يشرع الزيادة حتى للمأموم. قال واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد واذا صلى قياما فصلوا قياما واذا صلى صلى قاعدة فصلوا قعودا اجمعين. هذه الجملة ستأتي ان شاء الله الحديث عنها باذن الله عز وجل بعد قليل او بعد حديثين سنتكلم عن قضية اه الصلاة خلف الامام اذا صلى جالسا وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في اصحابه تأخرا فقال تقدموا فاتموا بيأتموا ما بكم من بعدكم رواه مسلم. نعم هذا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في اصحابه تأخرا هنا الاظافة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا اضافة تخصيص وتشريف فانما قصد النبي صلى الله عليه وسلم او قصد ابي سعيد بذكره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اي كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبار اصحابه فقال تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكبار اصحابه تقدموا فيكون معنى هذا الحديث موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. ليلد منكم اولو الاحلام والنعال هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى في قضية لزوم اتمام الصف الاول فان الفقهاء يقولون ان اتمام الصف الاول سنة وترك اتمامه مكروه. انتبه وترك اتمامه مكروه. ما الدليل على ان ترك اتمامه مكروه قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه فقال تقدموا فاتموا بي وقد ذكرت لكم قاعدة دائما نكررها ترك السنة قد تكون مباحة وقد تكون مكروهة فاذا كان ترك السنة مكروه يدل على ان هذه السنة مؤكدة وهذه منها فقد نص الفقهاء على ان ترك الصف الاول فيه فرجة لم تتم مكروه فيه كراهة. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وليأتم بكم من بعدكم هذه وليأتم بكم من بعدكم تحتمل معنيين. اما ان يكون من بعدكم اي من الناس وهذي يستدل بها على مسألة اصولية مشهورة وهي مسألة قول الصحابي هل هو حجة ام لا؟ والمعنى الثاني انه يأتم بكم من بعدكم في المسجد يأتم بكم من بعدكم في المسجد. عندنا مسألة هنا سنذكر قاعدتها مهمة. متى يصح الائتمان بالامام؟ نقول ان المأمومين لهم حالتان اما ان يكونوا داخل المسجد واما ان يكونوا خارجه. فان كان المأمومون في داخل المسجد فانه يصح ائتمامهم الامام بوجود واحد من امرين انا سماع صوت الامام او النظر اليه او لمن خلفه من المأمومين وجود واحد من هذين الاثنين كافي وبناء على ذلك فلو قلنا مثلا ان الغرفة الخلفية للمسجد هل يجوز الصلاة فيها؟ نقول نعم هو في داخل المسجد فما دمت تسمع صوت الامام يصح لك ان تاتم به ولو عن طريق الميكروفون يصح ان تأتمن به. طبعا بشرط المصافاة للرجل والمرأة لا تشترط منها المصافاة طيب احيانا ما اسمع مجرد رؤيتك للمأمومين امامك تصحح الائتمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليأتم بكم من بعدكم اذا مجرد هذا اذا كان في داخل المسجد الحالة الثانية طيب بسرعة جيبها الحالة الثانية اذا كان المرء خارج المسجد فنقول ان خارج المسجد يصح الائتمام بالامام بشرط ان يكون قد رأى المأمومين في داخل المسجد والشرط الثاني ان تتصل الصفوف لابد ان يراهم القريب طبعا الذي هو في خارج المسجد لكنه قريب لا بد ان يراهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خوخة في المسجد ينظر للناس فيأتم بهم عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة اذا لابد ان ينظر والامر الثاني ان تتصل الصفوف ولا يكون هناك فاصل كالطريق ومر. سنتكلم بعد الاذان خلاف فيها نعم آآ قلنا ان المأمومين اذا كانوا خارج المسجد يعني خارج الحد الذي حد للمسجد وهو البناء والسور الذي يكون للمسجد. فنقول انه تصح صلاتهم وائتمامهم بالامام بتحقق طيب او بتحقق شرط وانتفاء مانع. فاما الشرط وهو ان يروا المصلين في المسجد. اما ان يكون الباب مفتوحا او هناك نافذة او ان يكون الجدار قصيرا ونحو ذلك والمانع وان شئت اجعل هذا المانع انتفاءه شرط لا مانع والفقهاء يتساهلون في تسمية المانع شرطا وهو عدم وجود فاصل بينهما. وهو اتصال الصفوف. بعضهم يقول اتصال الصفوف وهذا الفاصل قالوا كأن يكون نهر يفصل بين المأمومين الذين في خارج المسجد وبين المسجد او طريق مسلوك شارع فيقولون اذا كان كذلك فانه لا يصح ائتمام اولئك بمن في المسجد ومثال هذا لو ان هل تحدث دائما في المساجد يكون المسجد ظيق في رمظان فتنصب خيمة خارج المسجد فنقول ان هذه الخيمة التي خارج المسجد ان كان مفتوح عليها شيء داخل المسجد بحيث انهم يرون المصلين يصح الائتمان ولو خوخة ولو يعني نافذة وان كانت بينها وبين المسجد طريق فنقول لا تصح الصلاة لا تصح الصلاة الا ان يكون الطريق قد امتلأ بالمصلين فهنا نقول امر اخر هذا هو المذهب الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين يقول ان وجود الفاصل من طريق ونهر يقول اذا لم يكن طويلا عرفا فانه لا يكون مؤثرا فيجوز الائتمان وان فيجوز الائتمان وان وجد طريق نافذ فاصل رجال وجاؤوا يصلون بصلاته الحديث وفيه افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. متفق عليه. اه هذا حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة اه قوله احتجر معنى انه اخذ موضعا في المسجد وجعله على هيئة الحجرة وقد تصحفت هذه الكلمة لبعض الرواة وهو عبد الله بن لهيعة الفقيه المصري المعروف فلما رواها قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فاخذ منه جواز الاحتجام وهذا تصحيف والصواب انه احتجر المسجد. اذا احتجر. يعني اخذ موضعا فجعله كهيئة الحجرة. قال احتجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة قصفتنا بخصافة ما هي؟ هي الحصير وقد جاء في حديث عائشة في الصحيح بيان كيفية احتجار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الموضع. فثبت في الصحيح ان ان عائشة رضي الله عنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم حصير يصلي عليه فاذا جاء الليل احتجر به جعله موضعا له لكي يصلي ولربما يعني بقصد اراده النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا صلى في هذا الموضع ربما كان من مناجاته به ولرؤيته ما لا يرى الناس ما يكره ان يروه على هذه الهيئة صلوات الله وسلامه عليه او لا يرغب به. فكان عليه الصلاة والسلام يحتجر به هذا الامر او لسبب من الاسباب قال فصلى فيه اي صلى في هذه الحجرة فتتبع اليه رجال اي جاء رجال خلفه فصلوا خلفه قال وجاؤوا يصلون بصلاته. قال ثم ذكر الحديث وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. هذا الحديث فيه المسألة الاولى في قضية تحجير موضع في المسجد تحجير موضع في المسجد كأن يأتي شخص فيجعل له موضعا في المسجد يحجره اما بوضع سجادة او بوضع حصير مرتفع فيكون بمثابة التحجير التحجير يقول الفقهاء له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يحجره ويصلي فيه يجعل له سجادة ويصلي فيها مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له حصيرا يصلي عليه فتحجيره باق ببقائه بصلاته فيه. فهذا لا شك في جوازه ولا يسمى تحجيرا. ما يسمى تحجير. مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويجعل له هذا التحجير يصلي عليه في النهار وفي الليل يجعلها على هذه الهيئة على هيئة الحجرة. الموضع الثاني ان يحجر المكان فيذهب ويعود سريعا. لقضاء حاجة او لوضوء ونحو ذلك والفقهاء يقولون ان من حجر مكانا في المسجد لحاجة يعني ذهب لقضاء حاجة ثم عاد فانه اولى به يكون اولى به من غيره لانه ما خرج الا لحاجة ما خرج الا لحاجة الموضع الثالث او الحالة الثالثة نقول من حجر على سبيل الاستمرار فيجعل له سجادة يحجز فيها موضعا من المسجد وهو لم يأتي. لم يأتي. والفقهاء قالوا ان هذا التهجير والتحجيز منهي عنه منهي عنه ويقولون ان من جاء من غيره جاز له ان يصلي في هذا الموضع وليس اولى يعني وليس صاحب التحجير اولى به بخلاف الصورة الاولى والثانية الصورة الاولى نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل فيجلس مكانه والثانية ذكر الفقهاء انه اولى لاجل حاجة واما معنى ذلك فيقولون يصلي في هذا الموضع. الا ان الشيخ تقي الدين يقول الاولى ان ان يزيل عفوا ان يزيل حصيره فلا يصلي عليه يعني اذا وضع سجادات صج على سجادته ازلها. قال لانها في حكم المغصوبة. فالاولى الا يصلى عليها فتزيلها. واما الفقهاء يقول لا صلي على سجادته لا يضر ولكن من احور انك ترفعها لانه ربما كره ان تصلي على موضعه. اذا هذه مسألة وهي قضية التحجير وعرفنا حكمه. والنبي صلى الله عليه وسلم حجر وقت صلاته صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الثانية في مسألة الائتمان في الصلاة النافلة هذا الحديث دليل على ان صلاة النافلة يؤتم فيها. فيكون فيها امام ومأموم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة صلى نافلة فصلى الناس بصلاته النافلة. وهذه واضحة. وتكلمنا عنها في الدرس الماضي في صلاة التراويح ايضا استدل بهذا الحديث على مسألة وهو ان صلاة التراويح صلاة التراويح وقيام رمظان كله كل قيام رمظان الافضل ان يكون في المسجد الافضل ان يكون في المسجد خلافا للشافعية فان الشافعي يرون ان قيام رمضان الافضل ان يكون في البيت والدليل؟ قالوا حديث الباب فالفقهاء استدلوا باوله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد والشافعي استدلوا باخره وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة فدل على ان مطلق صلاة الافضل ان تكون في البيت. فنقول لكن قد وردت السنة بتخصيص قيام رمظان فانها تصلى في المسجد فان الصلاة في المسجد افظل حتى غير التراويح حتى غير التراويح الافضل ان تكون في المسجد لاجل امرين. الامر الاول اما ان يكون اعتكافا او ان يكون لزوما للمساجد. وقد ثبت من حديث ابي هريرة انه كان اذا جاء رمضان اكثر لزوم المساجد وقال احفظ صيامنا المسألة الاخيرة عندنا في هذه آآ المسألة وهي مسألة يعني دقيقة وهي قضية هل يشترط انتبه لهذه المسألة هل يشترط لصحة الائتمان ان ينوي الامام الامامة من اولها ام لا اعيد المسألة هل من شرط صحة الائتمان ان يكون الامام قد نوى ان يكون اماما من اول الصلاة ام يصح ان ينويها في اثنائها الركعة الثانية دخل معه شخص انا والامامة في الركعة الثانية تصور في مسألة شيخي جيد. مشهور المذهب انه لا يصح قال لا تصح الامامة الا ان ينوي الا ان تنوى من اول الصلاة. واستدلوا بحديث ابي هريرة انما جعل الامام ليؤتم به. قالوا ولا يكون اماما الا من اول الصلاة الى اخرها. فلا يصح ان تدخل مع متنفل في اثناء صلاته في اثناء صلاته ليس من يعني من اولها وهو لمن الامامة. فنقول الصلاة الغير صحيحة هذا مشهور المذهب والرواية الثانية وهي اختيار الموفق بن قدامة وهي الاصح دليلا لهذا الحديث انه يصح نية الامامة في اثناء الصلاة ولا يلزم ان يكون من اولها والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فدخل الناس وصلوا بصلاته فعلم بعد دخوله في الصلاة. فعلم بعد دخوله في الصلاة المسألة الاخيرة اه ان ائتمام الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على القاعدة ذكرناها قبل قليل فانهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم فان تحجيره بالحصير ليس مانعا من الرؤية كما قال ابن رجب. بل انهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يسمعون تكبيره معا وعن جابر قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تكون يا معاذ تانا اذا اممت الناس فقرا بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى واقرأ باسم ربك الذي خلق. واقرأ والليل اذا يغشى متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم هذا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى معاذ بأصحابه العشاء كونه ذكر صلاة العشاء مفيد معنا لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم دله على ان يقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى واقرأ باسم ربك الاعلى واقرأ باسمي واقرأ باسم ربك والليل اذا يغشى. هذه السور الاربع. وهذه السور الاربع نعلم انها من اواسط مفصل. من اواسط المفصل ونحن عندنا قاعدة مرت معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة في القراءة ان تكون في العشاء والظهر والعصر من اواسط المفصل وفي المغرب من قصار وفي الفجر من طوال المفصل كذلك دله النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السور لانه كان يقرأ في صلاة العشاء. قال فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تكون يا معاذ فتانا؟ اي بتان للناس عن دينهم فلا يؤدوا الصلاة صلاة صحيحة او ان يتركوا الجماعة وهذا معناه كونه فتانا. اذا اممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى واقرأ باسم ربك والليل اذا يغشى هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهذه المسألة وهي وهي مسألة ائتمام ائتمام المفترض بالمتنفل ائتمام المفترض بالمتنفل وذلك ان معاذا رضي الله عنه كما جاء في سبب هذا الحديث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم. فكان عليكم السلام فكانت صلاته بهم ماذا كانت صلاته بهم نافلة فهل يصح ائتمام المتنفل للمفترض ام لا المذهب يقولون انها لا تصح قالوا لان عندهم قاعدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فمن شرط الائتمان موافقة نية الامام للمأموم ان تتوافق النية فاذا كانت نية الامام نافلة فلا تصح ان تكون نية المأموم فريضة هذا مشهور المذهب والرواية الثانية وهي التي صححها المرداوي وهي الاقرب دليلا يدل عليه حديث معاذ وحديث عمر ابن ابي سلمة وغيرهم انه يصح تنفل المفترض بالمتنفل يصح عفوا ائتمام يصح ائتمام المفترض بالمتنفل فيجوز ان الامام يكون متنفلا. فيجوز للامام ان يكون متنفلا والمأموم مفترض. من صور ذلك حينما يكون شخص قد فاتته صلاة الجماعة حينما يكون شخص قد فاتته صلاة الجماعة فهل يصح لمن تصدق عليه ممن صلى الجماعة ان يكون اماما له ام لا؟ على المذهب ما يصح لما؟ لان من شرط الامام ان توافق نيته او تكون اعلى من نية المأموم. فيقول يلزم ان يكون الامام هو المفترض والمتصدق يكون مأموما يكون مأموما يصلي اربعة نعم هل يجوز التنفل باربع قصدك يا شيخ؟ خلنا نقول الفجر. خلنا نقول الفجر. نعم لكن لو صلى اربعا هم يقولون سيمر معنا ان شاء الله بعد قليل؟ هل يصح التصدق في كل الصلوات؟ نقول نعم يصح وبعضهم خالف في المغرب. والصحيح انك يجوز ان تتنفل بثلاث وباربع حتى ثلاث يجوز ان تصلي حتى ثلاث لانه من باب التبع تجوز استمروا ان شاء الله بعد حديثين سم يا شيخ. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه بالناس وهو مريض. قالت فجاء حتى جلس عن يسار ابي بكر كان يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر متفق عليه. هذا الحديث حديث فيه مسائل دقيقة جدا تقول عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض في اخر حياته قالت فجاء اي حينما صلى ابو بكر بالناس ورأى النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه نشاطا وقوة قال فجاء حتى جلس على يسار ابي بكر صلى وكان على يسار ابي بكر قالت فكان يصلي بالناس جالسا وابو بكر يصلي قائما يقتدي ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر الحديث فيه اشكال وان كان في الصحيحين في بعظ الفاظه اول هذي الالفاظ التي فيه قول عائشة عن يسار ابي بكر فهذه جاءت في البخاري وقد ذكر البخاري انه تفرد بهذه الزيادة ابو معاوية عن الاعمش. نص البخاري على انه تفرد بهذه الزيادة. وان عامة الرواة عن الاعمش لا يذكرون هذه الزيادة وهي حتى جلس عن يسار ابي بكر يقول ابن رجب لما ذكر هذا الامر نقلها عن البخاري قال وفي ترك عامة اصحاب الاعمش لهذه الزيادة تجعل في النفس حرج من اثباتها حتى قال ان ابا بكر بن مفوز احد علماء الحديث مشهورين قال ان هذه الزيادة غير محفوظة عند كثير من اهل العلم وبناء على ذلك رجح جماعة من اهل العلم كابي بكر المفوز ونقلها عن كثير من اهل العلم وابن رجب كذلك ان هذه الجملة مدرجة. وهي قوله عن يسار ابي بكر وسنذكر فقهها بعد المسألة الثانية في اخر الحديث وهي قوله يقتدي ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر فهذه الجملة ايضا مدرجة مدرجة وانما هي من فهم بعض الرواة وليست من الحديث فليس مرفوع ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان ابا بكر كان يقتدي به عندنا في هذا الحديث مسألتان مهمتان جدا المسألة الاولى نبدأ باولاهما وهي حكم الصلاة على يسار المصلي ما حكم الصلاة على يسار المصلي شف المأموم طبعا اذا كان رجلا لا انثى اذا تكلم عن موضع الانثى بعد الصلاة ان شاء الله في حديث اخر المأموم اذا كان ذكرا فاما ان يكون واحدا او اكثر فاذا كان واحدا الا يجوز له ان يصلي الا عن يمينه؟ فان صلى امامه بطلت صلاته انما جعل الامام ليؤتم به فلا يجوز التقدم عليه واذا صلى خلفه سيمر معنا النهي عن صلاة الفذ واذا صلى عن يساره هذا الذي سنتكلم عنه بعد قليل. هذا اذا كان واحدا. واذا كان جماعة واذا كانوا جماعة فالجماعة اين اكثر من واحد؟ فالسنة ان يصلوا خلفه ويجوز ان يصلوا عن يمينه او عن يمينه وشماله معا وهل يجوز ان يصلوا عن شماله اثنين فقط ام لا واضح المسألة انا سأذكر بعد قليل بعد استرات التقسيم كاملا بالدليل لكن هنا الدليل يهمنا في قضية هل تصح الصلاة على اليسار ام لا؟ مشهور المذهب ان الصلاة عن اليسار وهي المفردات المذهب ان الصلاة عن اليسار باطلة اذا كان واحدا او اكثر لابد ان يكون عن اليمين واليسار معا او خلف وهو السنة واما لو صلوا فقط عن اليسار فان الصلاة باطلة دليلهم قالوا حديثان حديث ابن عباس وسيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم انه وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم قال برأسه وجعله عن يمينه ومثله حديث جابر ابن عبد الله حينما كان عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فاخذه وجعله عن يمينه. قالوا فهذان حديثان يدلان على انه لا يجوز للشخص ان يصلي على اليسار فاذا كان واحدا فمن باب اولى الجماعة. وقال الجمهور انه تصح الصلاة عن اليسار واستدلوا بقصة ابي بكر. فان النبي صلى الله عليه وسلم عند من يرى شف من الجمهور يرون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مأموما بابي بكر. فقالوا انه كان عن يساري فتصح الصلاة الذي عن اليسار طيب نقف الان لان المسألة الثانية مهمة جدا نكملها ان شاء الله بعد الصلاة