بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب الصلاة التطوع قال رحمه الله ومما ورد في دعاء القنوت اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك تستقيم مع ان الداعي هو موسى عليه الصلاة والسلام. والذي يؤمن هو هارون عليه الصلاة والسلام قال ويؤمن المأموم ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة ايسن ان يمسح وجهه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأمون المأموم ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة وكره القنوت في غير الوتر وافضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء. والرواتب المؤكدة عشر. ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب ركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر ويسن قضاء الرواتب والوتر انما فات مع فرضه وكثر فالاولى تركه هو فعل وبسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى في سياق الدعاء في الوتر اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك اللهم اي يا الله انا نعوذ اي نلتجئ ونعتصم يقال عاد ولاذ العياد فيما يخاف منه ومن الشر واللياد فيما يؤمل من الخير والمتنبي يا من الوذ به فيما اؤمله ومن اعوذ به مما احاذره لا يجبر الناس عظما انت كاسره ولا يغيضون عظما انت جابرهم اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك هذا من باب التوسل برضا الله عز وجل ان يعيذه من سخطه فيستجير من الشيء بضده وجعل الرضا وسيلة يتخلص بها من سخط الله عز وجل اي نلجأ الى رظاك ان تعيذنا من سخطك قال وابعفوك من عقوبتك وبعفوك والوالد في الحديث وبمعافاتك من عقوبتك والمعافاة هي ان يعافي الله عز وجل العبد من كل بلاء في الدين والدنيا لان البلاء قد يكون في الدين وهو اعظم وقد يكون في الدنيا ولهذا في الدعاء المأثور ولا تجعل مصيبتنا في ديننا فالبلاء في الدين يرجع الى ما تقدم من الامرين وهما فتنت الشبهات وفتنة الشهوات والبلاء في الدنيا يكون بما يكون فيها من المصائب والابتلاءات وضد المعافاة العقوبة ولهذا قال وبعفوك او بمعافاتك من عقوبتك والعقوبة لا تكون الا على ذنب اما من ترك واجب او فعل محرم فانت تستعيذ بالله عز وجل نستعيذ به من الذنوب ومن اثارها حتى يعفو الله عز وجل عنك اما بمغفرته سبحانه وتعالى بفضله. او بان يهديك ويوفقك الى التوبة ثم قال وبك منك هذا استعاذة بالله عز وجل من الله بالله لانه لا احد يعيذك من الله عز وجل الا الله وهو سبحانه وتعالى الذي يعيذك ممن اراد بك سوءا فالله عز وجل قد يقدر على العبد. قد يقدر عليه السوء فاذا استعاذ به من هذا السوء فانه يعيذه سبحانه وتعالى ويكشفه عنه قال لا نحصي ثناء عليك الاحصاء بمعنى العد اي لا يمكننا ان نعد ولا ان ندرك ولا ان نبلغ ثناء عليك والثناء تكرار اوصى في الحمد الثناء هو تكرار اوصاف الحمد اي مهما بلغنا في الثناء فلن نوفيك حقك. ولهذا قال لا نحصي ثناء عليك. انت كما اثنيت على نفسك اي ان الثناء على الله عز وجل من العبد لا يمكن ان يصل منه الى ما يجب لله فمهما بلغ من الثناء ومهما بلغ من الحمد فلن يصل الى ما يجب لله تعالى وهذا اعتراف من العبد بعجزه وتقصيره عن الثناء على الله عز وجل وحمده اي انت يا ربنا كما اثنيت على نفسك. اما نحن فمهما اثنينا فلا نستطيع ان نحصي الثناء عليك بعجزنا عن ذلك ولكمال صفاتك وجزيل هباتك قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اي يقول اللهم صل على محمد وان قال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الصلاة الابراهيمية فهذا افضل وقوله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره انه يقتصر في دعاء الوتر على ما ذكر لكن لو زاد على ذلك فانه لا بأس واستحب فقهاؤنا رحمهم الله استحبوا ان يبدأ الدعاء ان يبدأ دعاء القنوت بما ورد عن عمر رضي الله عنه فاذا رفع من الركوع وسمع وحمد يقول قبل اللهم اهدنا فيمن هديت يقول ما جاء عن عمر اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك. اللهم اياك نعبد واياك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد. الحديث فهذا مستحب على ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله قبل قوله اللهم اهدنا فيمن هديت قال رحمه الله ويؤمن المأموم اي يؤمن المأموم على دعاء الامام والمأموتون والمؤمن على الدعاء كالداعي المؤمن على الدعاء كالداعي ولهذا قال الله عز وجل عن موسى وهارون قال قد اجيبت دعوتكما بيديه هنا يعني عقب القنوت وكذلك خارج الصلاة اي اذا دعا خارج الصلاة واستدلوا على مشروعية ذلك فيما جاء بما بما نعم استدلوا على مشروعية ذلك بحديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع يديه لا يردهما حتى يمسح بهما وجهه وهذا الحديث ذكر الحافظ في بلوغ المرام ان له شواهد وان هذه الشواهد بمجموعها تقتضي انه حديث حسن انه حديث حسن والى هذا ذهب بعض اهل العلم وقالوا انه يسن للداعي اذا رفع يديه ان يمسح وجهه بيديه بعد فراغه من الدعاء لهذا الحديث والقول الثاني في هذه المسألة ان ذلك ليس سنة وانه لا يسن بل لا يشرع ان يمسح وجهه بيديه لا في دعاء القنوت ولا في الدعاء خارج الصلاة قالوا لان المسح لان مسح الوجه اليدين باليدين عبادة والاصل في العبادات التوقيف ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح وجهه بيديه بعد فراغه من الدعاء وضعفوا حديث عمر رضي الله عنه. وقالوا انه ضعيف وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا للعلماء في مسح الوجه في اليدين بعد الفراغ من الدعاء قولان قول بالاستحباب وقول بعدم المشروعية بل بعضهم يقول انه بدعة ولكن لا ينبغي التشديد في مثل هذه المسألة اذا كان فيها خلاف بين العلماء من العلماء الاجلاء الذين عرفوا بالتحقيق ولا سيما في علم الحديث. من حسن الحديث واذا كانوا قد حسنوا الحديث وعمل به من يتبعهم او يقلدهم فان من فعل ذلك لا لا يعنف لان القاعدة ان الخلاف بين العلماء اذا كان لكل قول ما يعبده عند قائله فانه لا انكار في هذه الحالة ثم قال نعم وقوله هو خارج الصلاة ولم يذكر المؤلف رحمه الله ما يسن ان يقال بعد الوتر وقد جاء في حديث ابي ابن كعب في مسند الامام احمد وقد رواه ابو داوود والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الوتر سبحانك سبحان الملك قدوس ثلاثا فيسن بعد الوتر اذا سلم ان يقول سبحان الملك القدوس ثلاثا يرفع صوته وفي رواية يمد صوته في الثالثة ثم قال المؤلف رحمه الله وكره القنوت في غير الوتر كره المكروه عند الفقهاء ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم الشارع عنه نهيا غير جازم وحكمه انه يثاب تاركه انه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله وقد يستعمل نعم ويستعمل المكروه في نصوص الكتاب والسنة بمعنى المحرم. اذا المكروه له اطلاقان. اطلاق في النصوص الشرعية فالمكروه في النصوص الشرعية بمعنى المحرم ولهذا لما ذكر الله عز وجل المحرمات في سورة الاسراء قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها مع انه ذكر ذكر امورا عظاما من الربا من النعم من اكل من القتل النفس واكل المال بالباطل وغير ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووعد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال وهذا ايضا يدل على وهذا وهذا محرم اما عند الاصوليين وعند الفقهاء فالمكروه المراد به ما نهي عنه نهيا غير جاز وقوله وكره القنوت في غير الوتر اي في اي صلاة غير الوتر من الفرائض والنوافل القنوت فيها مكروه لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستثنى من ذلك النازلة كما يأتي والقول الثاني ان القنوت في غير الوتر محرم بل بدعة ومحدث لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا بعد الحق الا الضلال؟ وماذا بعد السنة الا البدعة وهذا القول هو الراجح انه لا يسن القنوت في غير الوتر ولكن لو ان انسانا ائتم بقانت في فجر يعني صلى خلف من يرى القنوت في صلاة الفجر فان يتابع الامام ويؤمن على دعائه كما نص على ذلك الامام احمد اه رحمه الله وقوله رحمه الله وكره القنوت في غير الوتر. يستثنى من ذلك النازلة فاذا نزلت بالمسلمين نازلة وهي الشدة من شدائد الدهر فانه يقنت فانه يقنط لها الا الطاعون يعني استثنى الفقهاء رحمهم الله الطاعون لا يقنت له لانه بلاء فلا يدعى برفعه. ولكن الصحيح ان ان ان القنوت عام في كل نازلة وهنا مسائل تتعلق بالنازلة. اولا ما هي النازلة التي يقنت لها ما هي النازلة التي يقنت لها الجواب النازلة التي يقنت لها هي النازلة الحادثة التي يحصل منها ارتياع وخوف في النفوس وهلع فيحتاج فيحتاج الناس الى الابتهال الى الله عز وجل كالإعتداء على المسلمين ونحو ذلك وذلك باننا اذا نظرنا الى ما يحصل الى ما يحصل للمسلمين من اضطهاد في مشارق الارض ومغاربها او ما يحصل على الاسلام والمسلمين من النكبات ونحوها لقلنا انه يقنت دائما ولا قال ولا احد يقول بذلك. فالقنوت يختص بالحادثة التي تنزل وقت حدوثها واما اذا دامت الحادثة والنازلة واستمرت فانه لا يقنت بمعنى لو ان لو فرض ان جماعة او قوما من الكفار اعتدوا على طائفة من المسلمين وصاروا يقتلون فيهم فحين القنوت. لكن لو استمر هذا لسنوات او لوقت طويل فانه لا يقنت. لانه حينئذ لا تسمى نازلة طيب ثانيا هل يستثنى من النازلة شيء؟ تقدم ان المذهب انه يستثنى الطاعون والطاعون كل بلاء كل مرض فتاك كل مرض معد فتاك قالوا لا يقنت للطاعون لان الموتى بسببه شهادة فلا يدعى برفعه فلا ينبغي ان نقنط من من اجل ان نرفع شيئا يكون سببا لنيل الشهادة والقول الثاني انه يقنت ويدعى للطاعون ولغيره لان الطاعون نازلة من نوازل الدهر فيدعى برفعه اما الاوبئة والفيضانات كالزلازل ونحوها مما لا يتعلق بفعل الادمي وانما هي من فعل الله عز وجل فلا يقنط لها لان هذه قد لان هذه وقعت كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل انه قناة لها اذا الحوادث والنوازل التي يقنت لها هي التي تكون من فعل من من فقير ادميين اما ما يقدره الله تعالى من الفيضانات او الاوبئة او نحو ذلك فلا يقنت لها المسألة الثانية من الذي يقنت؟ او الرابعة؟ الثالثة. من الذي يقنت المشهور من المذهب ان القنوت خاص بالامام لان الرسول صلى الله عليه وسلم قنت ولم يأمر احدا بالقنوت ولان الامام هو المعني في شؤون المسلمين اذا قالوا القنوت يختص بالامام اي اي الامام الاعظم الملك او الامير او الرئيس هو الذي يقنت دون بقية الناس لماذا؟ قالوا لي امرين الامر الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قنت بحكم انه الامام الاعظم ولم يأمر احدا من هذا بالقنوط. وثانيا ان الامام الاعظم هو المعني بشؤون المسلمين والقول الثاني انه يقنت كل امام عموم قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي والقول الثالث انه يقنت كل مصل وهذا واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا يشمل اعني قوله صلوا كما رأيتموني اصلي يشمل ما فعله استمرارا وما فعله على سبيل الحادثة والنازلة وهذا القول اقرب الى الصواب ان القنوت عام لكل مصل ولكن نظرا بعدم انضباط الناس فيما يتعلق بالقنوط في النوازل فان المرجع في تحديد ذلك الى ولي الامر اي انه اذا امر القنوت فانه يقنت واما اذا لم يأمر بالقنوت فانه لا يقنت ووجه ذلك انه لو جعل الامر الى الائمة والى افراد الناس لاختلف الناس في ذلك فتجد ان هذا الامام يسمع خبرا فيقنت ويتهم غيره بالقصور. او التقصير فيما يتعلق بماذا؟ بالمسلمين فتجد انه يقنت واذا سمع ان الامام الاخر لم يقنت اتهمه. قال انت ليس عندك غيرة على الاسلام والمسلمين. وليس عندك نصرة لاخوانك المسلمين وحينئذ يقع التنافر والتباغظ العداوة بين المسلمين. اذا لاجل ظبط الامر وعدم دخول اجتهاد الائمة ائمة المساجد مع ان بعضهم ليس على درجة الاجتهاد والمعرفة يرجع في ذلك او يرد الامر الى من؟ الى ولي الامر ظبطا للمسألة المسألة الرابعة هل القنوت في النازلة يكون قبل الركوع او بعده الجواب اكثر العلماء على انه بعد الركوع اكثر العلماء على انه بعد الركوع وهو ما تدل عليه الاحاديث فعليه يفرق بين قنوت الوتر والنازلة لان الوتر يجوز قبل الركوع وبعده واما قنوت النازلة فيكون ايش بعد الركوع سبق لنا في قنوت الوتر ماذا؟ انه يجوز قبل الركوع وبعده وذكرنا ان جميع الاحاديث الواردة انها ايش؟ انها معلولة فهمتم ولكن يقال في ذلك ان الامر واسع فمن قنت حتى في النازلة قبل الركوع او بعده فالامر واسع لورود الاحاديث بل اكثر الاحاديث على انه قبل الركوع المسألة السادسة هل القنوت يختص بصلاة معينة؟ او انه عام في جميع الصلوات الجواب انه عام في جميع الصلوات. يعني يشرع في جميع الصلوات ولكن لو فرض ان ان مدة القنوت طالت وخشي الانسان ان يصاب الناس بالسآمة والملل هل يقتصر على القنوت مثلا في صلاة الفجر او في صلاة المغرب والعشاء يعني في الجهريات دون السريات لئلا يعني تحصل السآنة والملل المسألة ايش السادسة ما التي بعدها؟ ما مدة القنوت ما مدة القنوت اكثر ما ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قالا شهرا شهرا ولكن هل قنوته شهرا؟ هل هو تحديد او انه وقع اتفاقا فيه خلاف ولكن يقال ما دامت ما دام ان النازلة موجودة والناس قد تأثروا بها ما لم تمتد كما سبق هذه بعض المسائل المتعلقة بالقنوط ثم قال المؤلف رحمه الله وافضل الرواتب سنة الفجر الرواتب جمع راتبة وهي النوافل الدائمة المستمرة التابعة للفرائض الرواتب جمع راتبة والراتبة اي التي يواظب عليها فهي النوافل الدائمة المستمرة اي التي يواظب عليها التابعة للفرائض وقول افضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء افضل الرواتب سنة الفجر افضلها سنة الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وسنة الفجر او راتبة الفجر اختصت عن غيرها من الرواتب بخصائص منها اولا انها افضل السنن الراتبة وثانيا انها خير من الدنيا وما فيها وثالثا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها سفرا حضرا وسفرا ورابعا انه يسن تخفيفها قالت عائشة رضي الله عنها صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ركعتي الفجر. قالت لا ادري اقرأ بام الكتاب او لا خامسا ان لها قراءة مخصوصة فيسن ان يقرأ بعد الفاتحة الاولى الكافرون وفي الثانية الصمد او ان يقرأ في الركعة الاولى بعد الفاتحة قولوا امنا بالله وما انزل الينا الاية من سورة البقرة وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل يا كتابه تعالوا الى كلمة سواء الاية من سورة ال عمران سادسا انه يسن الاضطجاء بعدها يسن ان يضطجع بعدها بما ثبت في الصحيح ان عائشة رضي الله عنها قالت ان كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع هذي ست خصائص لسنة الفجر. اولا انها افضل الرواتب ثانيا انها خير من الدنيا وما فيها وثالثا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها حذرا وسفرا ورابعا انه يسن تخفيفها وخامسا انه ان لها قراءة مخصوصة. وسادسا انه يسن الاضطجاع بعدها. قال رحمه الله ثم المغرب اي ثم المغرب وانما كانت افضل من بقية الرواتب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بالصلاة في بيته كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص سنة المغرب بالصلاة في بيته فهمتم؟ هذا وجه الافظلية وجه الافضلية ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخصها في بيته فكان يصلي بين المغرب والعشاء في بيته ركعتين وهما سنة المغرب قال ثم سواء اي ثم بقية الرواتب سواء في الفضيلة ثم بين هذه الرواتب بقوله والرواتب المؤكدة عشر اي عشر ركعات يتأكد وهي بينها بقوله ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء بعد الفجر وركعتان قبل الفجر فهذه عشر وهذا اعني كون الرواتب عشر هو مذهب الشافعية والحنابلة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات وذكر العشر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر والقول الثاني ان الرواتب ان الرواتب ثنتا عشرة ركعة وهي اربع قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر في حديث امي حبيبة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته بنى الله بنى الله له بهن بيتا في الجنة. او بني له بني له بيت في الجنة. وفي رواية بنى الله له بهن بيتا في الجنة وذكرت في غير مسلم ان هذه الركعات انها اربع قبل الظهر وركعتان بعدها الى اخره. وهذا القول هو الراجح ان السنن الرواتب ثنتا عشرة ركعة ركعتان قبل الفجر وهي اكدها واربع قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء هذه هي السنن الرواتب التي التي يسن المحافظة او تسن المحافظة عليها وهناك سنن ليست راتبة هناك سنن ليست راتبة منها اولا اربع ركعات بعد الظهر فاذا صلى راتبة الظهر ركعتين اضاف اليها ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى اربعا بعد الظهر حرم الله وجهه على النار ومنها ايضا اربع ركعات قبل العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى اربعا قبل العصر ثالثا ومنها ركعتان قبل المغرب وهي اكد لان هاتين الركعتين ثبتت من القول والفعل والاقرار ففيها سنة قولية وفعلية واقرارية اما القولية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالثة من شاء وهي ان يتخذها الناس سنة واما الفعلية فهي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها واما الاقرارية فلان الصحابة كانوا يبتدرون السواري اذا اذن المغرب ابتدروا السواري واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وايضا هناك اربع ركعات بعد العشاء لكن الحديث الوارد فيها ضعيف وقوله رحمه الله هنا اه والرواتب مؤكدة عشر الى اخره. علم منه ان الجمعة ليس لها سنة راتبة لا قبلها ولا بعدها لا قبلها ولا بعدها اما قبلها فلم يرد شيء لم يرد شيء معين فقد كان الصحابة رضي الله عنهم منهم من يأتي الى الجمعة ويصلي الى خروج الامام واما بعد الجمعة الاحاديث في ذلك مختلفة ومنها ما يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا ومنها ما يدل على انه كان يصلي ركعتين ومن ثم اختلف العلماء فقال بعضهم السنة سنة الجمعة البعدية ركعتان وقال بعضهم اربع وقال بعضهم ست جمعا بين القول والفعل وفصل بعضهم وقال ان صلى في المسجد صلى اربعا وان صلى في بيته صلى ركعتين والاقرب والله اعلم ان السنة بعد الجمعة ان يصلي اربع ركعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا ومعلوم انه اذا تعارض القول والفعل فالقول ايش؟ مقدم ثم ايضا ان هذه الاربع ان هذه الاربع مقيدة بالجمعة مقيدة بالجمعة فكل من صلى الجمعة من مسافر ومقيم يعني المذهب ومستوطن فيسن له ان يصلي هذه ولفرض ان شخصا كان مسافرا وحضر صلاة الجمعة فلا يقول مثلا انا مسافر وليس من السنة ان اصلي الرواتب لان هذه السنة ايش قيدت بماذا الجمعة اذا صلى احدكم الجمعة فما دام انه صلى الجمعة فيصلي اربعا. بخلاف الظهر فالسنة للمسافر ان يدع راتبة الظهر والمغرب والعشاء الى اذا سافر اذا اه هذه هي السنن الراتبة والسنن غير الراتبة والفرق بينها ان السنن الرواتب تسن المحافظة عليها والمواظبة عليها واما غير الراتبة فلا يواظب عليها مواظبته على الراتبة بان لا يلحق غير الراتب بالراتب لانه اذا واظب مثلا على اربع بعد الظهر وعلى اربع قبل العصر وعلى ركعتين قبل المغرب جعلها بمثابة الرواتب وحينئذ لا يكون هناك فرق وتميز بين الراتب وبين غير الراتب ثم قال رحمه الله ويسن قضاء الرواتب نقف على هذا حتى لو كان يفرق بين الفعل وفرق بينهما بقلبه لكن لم يفرق بينهما بفعله فهمت؟ نعم نعم سبحان الله بعد الوتر قصدك ان قالها لا بأس نعم. الشيخ احسن الله اليك النازلة لو واحد صلاها في البيت عادي ها الصلاة النازلة والدعاء للناس اللي وصلنا في بيته عادي يا شيخ؟ شي يصلي في البيت؟ يصلي ركعتين لا لا القنوت في الفرائض القنوت قنوت النوازل يكون في الفرائض وصلنا الفرض اذا لم يكن هناك فيه يعني مضادة يعني مخالفة ما في بأس نعم ايه في الحظر والسفر اسئلة وشرع وليس الانسان هو الذي يشرع ولا لا قلت له جعل الامر للانسان اذا فتح الراديو او شاهد التلفزيون ان باع مصرع كذا وكذا قال يلا صل قنوت اقنط ها لو جعلنا الامر الى الناس الان كل اخ كل نشرة اخبار يوجد فيها ها بتل. واضطهادات ونحو ذلك. لا لبقينا كل العمر ونحن نعم المسألة المرجع فيها الى الامام ولي الامر. نعم. احسن الله اليك هذي استثنى استثنى استثنى بعظ العلما الزلزلة الزلزلة لأ لأ مش الزلزلة المصلى لها فقط نصلي الان صلاة الكسوف الان النوازل تنزل ان كانت من فعل الادميين من قتال واضطهاد ونحو ذلك هذه يقنت لها القيود السابقة. واما اذا كانت من فعل كالفياضانات وغيرها فلا يقنط لها استثنى الفقهاء آآ الزلزلة فيصلى لها صلاة الكسوف قالوا لان ابن عباس رضي الله عنهما صلى للزلزلة وقال تلك صلاة الايات الصلاة الايات نعم لا بس ما ورد الا الزلزلة. بعضهم على هذا يعني تتوسع وقاس وقال يقاس على هذا كل اية كل ما يخرج من المألوف وما اجرى الله عز وجل عليه العادة مما يحصل به التخويف يصلى له لكن الاقرب والله اعلم انه لا يصلى الا لا يصلى الزلزلة ولا لغيرها وانما يدعى لان المقصود المقصود من الصلاة ما هو المقصود من الدعاء. نعم. هل احد يمنعك ان ترفع يديك وتدعو يعني بعض الناس يجادل ويعني في مسألة القنوت. المقصود بالقنوط ما هو الدعاء احد هل احد يمنعك ان تصلي وتدعو ربك في السجود او ترفع يديك في اي وقت من الاوقات وتدعو ها وتدعوا. الدعاء هنا او هنا نعم بس ضبطا للناس مثل ما قلت لو جعل الامر الناس بعض الناس عنده عاطفة وبعض الناس قد يكون قاسي القلب. القلب ما يبالي يرى ان هذه اشياء طبيعية المسألة يجعل الامر الى ولي الامر وايضا اعظم من هذا انه لو جعل الامر الى افراد الناس لكان بعض بعض من يقنط يتهم من لا انت لا آآ يعني تراعي احوال اخوانك المسلمين انت ليس عندك غيرة ليس عندك دفاع عن الاسلام والمسلمين يقع النزاع