﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:21.450
باب سجود السهو باب سجود السهو آآ قال رحمه الله السهو بالشيء تركه من غير علم والسهو عن الشيء تركه مع العلم به المؤلف ذكر السهو ثلاثة احكام وهذا هو المذهب

2
00:00:21.750 --> 00:00:38.600
الحكم الاول يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله اذا اتى المصلي بقول مشروع في غير محله فانه يسن كما ذكرنا سابقا اذا قرأها في السجود او سبح في

3
00:00:38.700 --> 00:00:52.400
في القيام سهوا طبعا اذا اتى بقوم مشروع في غير من حديث سهوا اما اذا اتى به عمدا فلا تبطل صلاته ولا يسن له السجود السهو كذلك يسن هذه الصورة التي يسن فيها

4
00:00:52.500 --> 00:01:20.350
سجود السهو. يسن ايضا اذا نوى المسافر القصر فاتم سهوا سجد له استحبابا سجد له استحبابا الحكم الثاني يباح اذا ترك مسنونا اذا ترك سنة سهوا ايضا سواء كانت قولية او فعلية فانه يباح له سجود السهو لكن الشيخ السعدي رحمه الله قيد هذه السنة بايش؟ بالسنة التي

5
00:01:20.350 --> 00:01:39.550
من عادته ان يأتي بها. من عادته ان يأتي بها وتركها سهوا فيسجد لها سجود السهو. الحكم الثالث قال ويجب وذكر المؤلف هذا من محاسنه رحمه الله هنا وفي الغاية ذكر الحالات التي يجب فيها السجود السهو وهي خمسة تقريبا

6
00:01:39.600 --> 00:02:02.200
الحالة الاولى اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة وجلست الاستراحة هي التي تكون بين ايش الركعتين الركعتين بعد القيام من بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الاولى يجلس جلسة خفيفة قبل ان يقوم وكذلك في بعد الثالثة

7
00:02:02.300 --> 00:02:16.150
قال قد رجست استراحة سهوا طبعا هذا الحالة الاولى التي يجب فيها سجود السهو. الصورة الثانية التي يجب فيها سجود سهو او سلم قبل اتمامها ايضا سهوا اذا سلم قبل اتمامها سهوا

8
00:02:16.950 --> 00:02:40.050
يجب ان يسجد سجود السهو. الصورة الثالثة او لحن لحنا يحيل المعنى ايضا سهوا. اذا لحن لحنا معنى في قراءته فانه يجب ان يسجد سجود السهو الصورة الرابعة او ترك واجبا كالتشهد ايش

9
00:02:40.200 --> 00:02:59.150
الاول ايظا تركه سهوا اما عمدا فتبطل الصلاة اه الصورة الخامسة او شك في زيادة وقت فعلها او شك في زيادة وقت فعلها بان شك مثلا في الركعة الخامسة هل هي زائدة

10
00:02:59.300 --> 00:03:23.100
او اه اصلية فانه يسجد لذلك جبرا للنقص هذه الحالات وهذا من محاسنه رحمه الله ولم يحصرها احد اه غيره وغيره ايضا حصلها في كتابه غاية المنتهى قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب

11
00:03:23.150 --> 00:03:38.800
هذه السور الخمسة هذه السور الخمسة يجب فيها السلام فكل سلام يجب اه على المصلي ان يسجده اذا تركه فان الصلاة تبطل اما اذا ترك ما يسن له السجود هل تبطل الصلاة

12
00:03:39.350 --> 00:03:57.350
لا تبطل. ايضا يستثنى مما يجب له السجود اذا تركه لا تبطل له لا تبطل الصلاة. قال الا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها اذا ترك السلام الذي يجب

13
00:03:57.400 --> 00:04:25.750
بسبب تسليمه قبل اتمام الصلاة سهوا فانه لا تبطل لا تبطل صلاته مع انه اثم مع انه اثم ثم ذكر رحمه الله متى يجب السجود متى يجب السجود قالوا ان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام او بعده. المذهب عندنا يجوز ان تسجد قبل السلام وايش

14
00:04:25.800 --> 00:04:46.250
وبعد السلام لان الاحاديث وردت بكل من الامرين في حديث ابن بحينة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاول سجد قبل ان يسلم. وفي حديث ابن مسعود لما زاد النبي صلى الله عليه وسلم ركعة خامسة في الظهر او العصر

15
00:04:46.550 --> 00:05:10.150
فانه سجد او قال سجد بعد السلام ثم قال اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم اسجد سجدتين متفق عليه. كذلك حديث ذي اليدين حديث لليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يتم صلاته سجد متى قبل السلام وبعد السلام

16
00:05:10.450 --> 00:05:32.650
بعد السلام. والتسليم قبل آآ اتمام الصلاة هل هو زيادة او نقص ها هو في الحقيقة انه زيادة لانه زاد ايش السلام. زاد السلام اذا موضع سجود السهو عندنا في المذهب يجوز ان يكون قبل السلام وبعد السلام

17
00:05:33.500 --> 00:05:51.550
لكن الافضل السنة في المذهب ان يكون السجود للسهو كله قبل السلام الا في سورة واحدة وهي اذا سلم عن نقص اذا سلم عن نقص فانه يستحب ان يسجد له

18
00:05:51.650 --> 00:06:08.500
آآ بعد السلام لحديث لليدين لحديث لليدين رضي الله تعالى عنه وهذا السجود اذا سلم قبل اتمام الصلاة يستحب ان يجعله بعد السلام هذا السجود هو الذي اذا تركه لا تبطل

19
00:06:09.050 --> 00:06:21.600
الصلاة مع انه يجب عليه ان يسجد اذا تركه لا تبطل الصلاة احنا ذكرنا يجوز. يجوز ان تجعل ما بعد السلام قبل السلام. والذي قبل السلام يجوز ان تجعله بعد السلام

20
00:06:21.850 --> 00:06:38.100
والمأموم كما سيأتي او لم يذكره مؤلف اذا سلم او سجد الامام بعد السلام واذا سلم الامام مثلا وقام المأموم ثم سجد الامام بعد السلام يجب على المأموم ان يعود ويسجد مع الامام

21
00:06:39.550 --> 00:07:08.100
وهو المذهب طبعا تعرفون رأي شيخ الاسلام وهو مشهور  ها تفريق وهو ان سلم عن النقص  لان كان السجود لنقص في الصلاة يجب يقول يجب ان يكون قبل والسلام. وان كان السجود بسبب زيادة

22
00:07:08.150 --> 00:07:29.900
فيجب ان يكون بعد ايش؟ السلام واذا كان قد بنى على غلبة ظنه فيجب ان يكون السجود بعد السلام واذا بنى على شكه يجب السجود قبل السلام هذا تفصيل شيخ الاسلام وهو رواية عن الامام احمد لكنه لم يقل بالوجوب. الشيخ الاسلام رحمه الله قال بالوجوب

23
00:07:30.150 --> 00:07:54.400
اتباعا للسنة لكنه في الحقيقة انه هناك وردت احاديث تدل على انه اه سجود مثلا ترك التشهد الاول التشهد الاول اه ورد في بعض روايات الحديث او يعني احاديث اخرى ان الرسول صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام

24
00:07:54.500 --> 00:08:14.950
سجد بعد السماء وهذا يخالف ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله قال لكن سجدهما بعده يعني اذا سجد يجوز سهو بعد السلام تشهد وجوبا وسلم وسلم قال وان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. نسي السجود السهو

25
00:08:15.250 --> 00:08:38.600
الواجب او غيره حتى طال الفصل عرفا او احدث اذا طال فصل عرفا يسقط جثه او احدث تري نسي السجود واحدث يسقط او خرج من المسجد يسقط سجود السهو وصلاته صحيحة. قال ولا سجود على مأموم. دخل اول الصلاة يعني لا يجب

26
00:08:38.600 --> 00:08:59.550
سجود على مأموم دخل اول صلاته اذا سهى في صلاتهم اذا سهى المأموم في صلاته نفسه صلاة نفسه واذا سها انتبهوا دخل اول صلاته يفهم من انه اذا دخل ها المسبوق بعد الركعة الاولى

27
00:08:59.700 --> 00:09:18.950
وسلم الامام ثم سهى المسبوق في ركعته الاخيرة فانه يجب عليه ان يسري ولا يتحمله الامام عنه. واذا سهى امامه امام هذا المسبوق لزمه لزم هذا المسبوق متابعته في سجود السهو

28
00:09:19.500 --> 00:09:34.600
في سجود سهو فان لم يسجد امامه وهذا المذهب عندنا ان لم يسجد الامام لكونه لا يرى وجوب السجود السهو مثلا كبعض المذاهب وجب عليه يعني المأموم حتى لو كان مسبوقا او غير مسبوق وجب عليه ان يأتي

29
00:09:34.800 --> 00:09:53.600
بسجود السهو اذا سلم قال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر وجوبا وجوبا كما قال الشيخ منصور فان لم يذكر حتى فرغ منها سجد لها سجود السهو. وان نهض

30
00:09:54.350 --> 00:10:18.000
عن ترك التشهد الاول ذكرنا المراتب في الترك في ترك ايش؟ التشهد الاول ان نهض المصلي الركعة الثالثة عن ترك التشهد الاول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد قبل ان يستتم اه ايمان لكي ايش؟ يتشهد

31
00:10:18.100 --> 00:10:46.150
وكره الرجوع ان استتم قائما ويلزم المأموم متابعته. متابعة امامه في قيامه ايش ناسيا ثم الحالة الثالثة قال ولا يرجع ما الحكم هنا؟ مبهم الحكم يحرم بل اذا رجع تبطل الصلاة يعني ابهى من الحكم الوضعي والحكم ايش؟ التكليفي فالحكم الوضعي يحرم

32
00:10:46.200 --> 00:11:06.100
ان يرجع اذا شرع في ايش القراءة والحكم الوضعي هو انها تبطل الصلاة لو رجع متعمدا ولا يرجع انشرع في القراءة لانه شرع في ايش ركن مقصود والذي هو ايش

33
00:11:06.300 --> 00:11:21.600
الفاتحة ويدل على ذلك حديث المغير رضي الله عنه اذا قام قال صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الركعتين فلم يستتم قائما بل فليعد وان استتم قائما فلا يجلس

34
00:11:21.650 --> 00:11:45.500
ويسجد سجدتي السهو ومن شك في ترك ركن او عدد ركعة طبعا العلماء يقيسون على التشهد الاول بقية ايش الواجبات كالتسبيح مثلا اذا ترك التسبيح في الركوع مثلا واثناء ما يرفع من الركوع تذكر انه تركه يجب عليه

35
00:11:46.050 --> 00:12:06.450
ان يعود اليه. لكن لو تذكره بعد ان استتم قائما واعتدل يحرم عليه الرجوع. كذلك لو ترك التسبيح في السجود وذكره قبل ان يستتم للجلسة بين السجدتين. يجب عليه ان يعود ويسبح. اما اذا تركه بعد ان جلس

36
00:12:06.650 --> 00:12:20.950
واعتدل في جسده فانه يحرم عليه ان يعود ويسجد سجدتي ايش؟ السهو قال ومن شك في ترك ركن طبعا هذه الحالات الثلاث كلها يجب فيها سجود السهو الذي التي ذكرها

37
00:12:21.200 --> 00:12:38.750
المؤلف ومن شك في ترك ركن  او عدد ركعات اذا شك هل ترك اه هل صلى اه هل سجد السجدة الاولى في الركعة الاولى او لم يسجد هل ركع في الركعة الثانية ولم يركع؟ نقول كانك ايش

38
00:12:38.850 --> 00:12:56.300
لم تركع ولم تأتي بهذا الركن او عدد ركعات لم يدري هل صلى ثلاث او اربع؟ نقول اجعلها كم ثلاثة وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل لحديث ابي سعيد فليطرح الشك

39
00:12:56.400 --> 00:13:18.000
وليبني على ايش استيقنوا حديث مسعود فليتحرى الصواب وتحري الصواب هو استعمال ايش اليقين استعمال اليقين. وصفة سجود السهو كالسجود في الصلاة. قال باب صلاتي طبعا اشياء كثيرة ذكرناهم مؤلف كلامه يعني هنا آآ يعني آآ

40
00:13:18.300 --> 00:13:37.400
اه ليس مكتمل وآآ في الزاد افضل منه في سجود السهو لكنه ابدع في ذكر احكامه حكم سجود السهو فقط والا لم يأتي بشيء كثير في سجود السهو باب صلاة التطوع

41
00:13:39.450 --> 00:14:01.750
وبعد نعم. وسجد ومن شك في ترك وسجد للسهو وسجد للسهو وبعد فراغها لاثر الشك. متى يسجد السهو هنا على المذهب ها؟ قبل السلام وبعد السلام ها قبل السلام لانه لا يستحب ان يكون بعد السلام الذي سلم عن

42
00:14:02.100 --> 00:14:13.250
النقص هذا شك في عدد الركعات شك في ترك ركن فانه يسرق قبل السلام وبعد فراغها لو شك في ترك ركن سلم من الصلاة قال ما ادري انا صليت اربعة وثلاث

43
00:14:14.050 --> 00:14:24.305
نقول ايش لا اثر كما ذكرنا والشك بعد الفعل لا يؤثر وبعد فراغها لا اثر للشك