باب ازالة النجاسة وفي هذا الباب مبحثان المبحث الاول طرق طرق الازالة احنا عندنا الباب مركب من جزئين مفردين. الاول الازالة والثاني ايش؟ النجاسة فسيبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الازالة ثم يبين ما هي النجاسات؟ فنستعين بالله عز وجل ونقرأ بعد ان نبين ان الازالة سيذكر المؤلف رحمه الله ان الازالة تحصل بطرق منها ما تحصل به الازالة حكما ومنها ما لا تحصل به الازالة حكما. يعني الازالة حسا تمام؟ الازالة حسا تارة تزيل النجاسة حكما وتارة تزول حسا ولا ولا تزول حكما. واضح هذا ولا لا تمام؟ فسيبين المؤلف هذا اولا بدأ بالامور التي تحصل بها الازالة حكما تمام؟ وهي طرق تختلف باختلاف موضع النجاسة ثم باختلاف نوعها يعني كيفية ازالة النجاسة ينظر فيها الى امرين الى موضعها والى نوعها وهنا نبين مسألة مهمة ان جميع النجاسات في اي موضع كانت من اي نوع كانت لا يزول حكمها الا بعد زوال عينها وزوال طعمها وللونها وزوال رائحتها. خلاص؟ لا تزول اي نجاسة من الانجاسات التي تأتي معنا. لا بد لازال من زوال عينها وزوال ايش؟ طعمها وريحها ولونها. لكن الاخير ان اللون والريح ان عجز عن ازالتهما ان عجز عن ازالتهما وبقي فان ان النجاسة تزول حكما وان بقي لونها او ريحها بخلاف العين والطعم فلا تغتفر. نعم. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى باعتبار موضع النجاسة. ان النجاسة باعتبار موضعها اما ان تكون على الارض او على غير الارض هذا التقسيم الاول باعتبار موضع النجاسة فالنجاسة التي على الارض نشترط فيها الامر الاول اللي هو قلنا ايش زوال عين النجاسة وطعمها ولونها ورائحتها ويزاد عليه اشتراط غسله هل نقول يشترط الزوال عين النجاسة وطعمها ولونها وريحة فقط ولا نقول ويشترط غسله ها لابد من الغسلة واضح؟ اذا لابد مع زوال عين النجاسة من غسلة واحدة بالماء وهذا الشرط ايضا آآ مشترط في كل النجاسات الا ما يستثنى استثناءات يسيرة اللي هو شرط ايش؟ شرط كون الازالة بالماء اذا صار عندنا شرطان في كل النجاسات. الشرط الاول الزوال الحسي والشرط الثاني كون والشرط الثاني استعمال ايش الماء او الغسل بالماء سواء استعمال او حصل الماء من غير استعمال يعني ولو لم يوجد نية. طيب ثم اعلم رحمك الله ان ازالة النجاسة المقصودة هنا هي فازالة النجاسة الحكمية لا العينية. يعني ايش النجاسة الحكمية للعينية؟ النجاسة ايها الاخوة كرام عين مستقذرة او عين مستقذرة شرعا. هذه العين لو غسلتها الف غسلة لا تطهر. انما الذي يطهر هو المتنجس بها هذا معنى النجاسة الحكمية يعني عندنا ثوب طاهر. وقعت عليه نجاسة يمكن ان نطهر الثوب. لكن لو قلنا على سبيل المثال الكلب نجس فهل يمكن ان نطهر الكلب؟ لا. البول نجس هل يمكن ان يكون عندنا بول غير نجس؟ بول ادمي غير نجس لا واضح طيب هذا التنبيه الاول بعد ذلك سيقسم المؤلف رحمه الله تعالى زيادة على هذين الشرطين عندنا بعض المواضع تختلف عن بعض. فالارض يكفي فيها غسلة واحدة بالماء غسلة غسله ولا يعني فرق عندنا بين الغسلة وسيأتي معنا النضح. وبينهما فرق. فالغسلة لا بد فيها من حصول جريان ماء واسالة للماء بخلاف النضح فانه يكفي رشه وغمره بالماء طيب اذا عندنا النجاسة باعتبار موضعها اما ان تكون على الارض فيكفي فيها غسلة او تكون على غير الارض والنجاسة على غير الارض منها ما يشترط فيه سبعة غسلات مع التراب وهي نجاسة الكلب والخنزير ويجزئ عن التراب استعمال الصابون او نحوه من المنظفات اذا هذا النجاسة على غير الارض اغلظها نجاسة الكلب والخنزير سبع غسلات مع التراب ثم بعد ذلك يليه سائر النجاسات فلا بد فيها على المذهب وهو من المفردات من سبع غسلات من غير تراب النجاسة على غير الارض طبعا ثم بعد ذلك عندنا عندنا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة فيكفي فيه غمره ونضحه بالماء. الغمر يعني الرش او النطح بالماء واضح؟ هذه خلاصة في باب الازالة ثم نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى فبدأ اولا بالكلام عن النجاسة باعتبار موضعها تفضل قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه يا رب العالمين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. نعم هذا هو الحكم الاول النجاسة التي تكون على الارض يجزئ في غسل النجاسات كلها وقال المؤلف رحمه الله تعالى يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة وقوله عن النجاسات كلها يعني يشمل هذا حتى لو كانت نجاسة بول كلب او خنزير حتى لو كانت النجاسة على الارض نجاسة كلب او خنزير فنشترط سبع غسلات ولا غسلة غسلة واحدة تمام اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. شفت الشرطين؟ الشرط الاول ايش؟ الغسلة. والغسلة لا تكون الا بالماء خلاص؟ الشرط الثاني تذهب بعين النجاسة فلا بد من ذهاب عين النجاسة وكذلك ذهاب اثرها على النحو الذي ذكرناه. هذا النجاسة على الارض طيب لما اشترطنا زوال عين النجاسة لو فرضنا انه غسل غسلة فلم تذهب عين النجاسة طهرت الارض لأ لو غسل عشر غسلات ولم تذهب عين النجاسة طهرت لم تطهر. واضح؟ اذا لا بد من زوال عين النجاسة تمام؟ هذا بالنسبة للنجاسة على الارض. النجاسة على غير الارض نقسمها الان النجاسة على غير الارض نقسمها باعتبار نوعها فنقول اما ان تكون ايوة وعلى غيرها سبع احداها بتراب على غيرها يعني على غير الارض طيب الاول نجاسة الكلب والخنزير. فما حكمها؟ قال قال رحمه الله وعلى غيرها سبع احداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. هذا هو النوع الاول نجاسة الكلب والخنزير فلابد فيها من سبع غسلات احداها بالتراب وقول المؤلف رحمه الله تعالى احداها بتراب علم منه ان الغسلة التي يكون معها التراب يجوز ان تكون هي الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة او الاخيرة الى اخره. جيد؟ في اي غسلة من الغسلات طيب قوله في نجاسة كلب وخنزير يعم كل نجاسة الكلب ولا يختص بلعابه تمام؟ بل يشمل عرقه ويشمل بوله ويشمل لعابه وغير ذلك وهذا في الكلب نصا وفي الخنزير قياسا اولويا. نعم قال رحمه الله ويجزئ عن التراب وشنان ونحوه الاصل ان يستعمل التراب في احد هذه الغسلات لكن لو استعمل في واحد من هذه الغسلات بدل التراب الصابون او الاثنان والاشنان نبات تخدم كالصابون. تمام؟ فلو استخدم الصابون او الاسنان في احد هذه الغسلات فهل يقوم مقام التراب؟ يقول لك نعم ويجزئ عن التراب اسنان ونحوه. متى يحتاج الى مثل هذه المسألة يحتاج اليها في صور مثل صورة احيانا يكون نجاسة الكلب والخنزير على ثوب تمام ربما يضره التراب فتستعمل ايش الصابون. مرة سئلت عن شخص يقول انقذ كلبا كان معلق بشجرة او كذا فانقذه فجاء الكلب واحتضن هذا الرجل وصار ايش يعني اصاب لعاب الكلب جسد الرجل من فوق الى تحت فما الحكم هنا؟ يصعب ان نقول له ايش؟ اغتسل سبع مرات احداها بالتراب فنقول يجزئ عن التراب ايش اسنان ونحو واغتسل سبع مرات واحدة منها تكون بايش بالصابون ونحوه. هذا بالنسبة للنوع الاول وهي نجاسة الكلب والخنزير. النوع الثاني قال رحمه الله وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. وفي نجاسة غيرهما يعني غير الكلب والخنزير وفي نجاسة غير الكلب والخنزير يشترط سبع غسلات من غير تراب فاشترطنا سبع غسلات وهذا اكثر ما قيل واستدل ما الدليل عليه يستدل له بعض الاصحاب عليهم رحمة الله بحديث يذكرونه عن ابن عمر انه قال امرنا بغسل الانجاس سبعا لكن هذا الحديث لا يعرف له اسناد لكن العمدة في هذه المسألة على القياس ما وجه القياس؟ وجه القياس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل من لعاب الكلب كم غسلة سبع غسلات واضح فاذا ثبت هذا في لعاب الكلب ولعاب الكلب فيه خلاف في اصل نجاسته فان المالكية عندهم ان لعاب الكلب ليس بنجس فاذا كان قد امر بغسل لعاب الكلب سبع مرات فالغسل من النجاسة المغلظة المجمع عليها التي جاء الامر بالتحرز منها كبول الادمي يغسل سبع مرات من باب اولى تمام وهذا الحديث قد جرى فيه القياس يعني بعض الناس يقول لا كيف تقيس هذا تعبدي مثلا نقول بل هذا الحديث قد جرى فيه القياس بالاتفاق في امور. الاول قياس غير الاناء على الاناء فان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم ارأيت لو بلغ في غير الاناء يقاس عليه ولا لا؟ يقاس عليه تمام؟ ثم قسنا كذلك على لعاب الكلب بول الكلب وريق الكلب وعرق الكلب وغير ذلك فيقاس كذلك ما كان اغلظ منه من سائر النجاسات يقاس عليه سائر النجسات الا ما دل الدليل باستثنائه. وهذا القول هو معتمد المذهب عند المتأخرين وقد استدل له افضل من استدل لهذا القول افضل ما وقفت عليه في الاستدلال لهذا القول كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في شرح العمدة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة فقد استدل له باستدلال اه قوي في صفحتين او ثلاث صفحات فارجعوا اليه. هناك اقوال اخرى في المسألة لكن هذا هو المعتمد من المذهب طيب النوع الاخر نعم هناك نوع ثالث من النجاسات سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في موضع لاحق لكن اقدمه هنا حتى يتم التقسيم وهو بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فهذا يكفي فيه النطح والرش بالماء لا ادري هذا مشكل فعلا. نعم. تفضل يا شيخ قال رحمه الله ولا يطهر متنجس في احدى الروايتين ترى يعني في رواية في المذهب بالتدريب لكن المعتمد عدم التدريب وفي هذا من الاشكال الذي لم ينحل عندي والله اعلم