﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.050
نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال باب من رأى عليه القضاء معنى هذا الباب والله اعلم ان الانسان اما ان يكون صائما

2
00:00:20.200 --> 00:00:41.700
صيام فرض واما صيام نفل اما اذا كان صائما صيام فرض فيجب عليه ان يتم صومه الا اللي عذر يمنعه من الصيام من مرض او سفر نعم واما اذا لم يكن هذا ولا ذاك

3
00:00:41.900 --> 00:01:03.100
فيجب على الانسان ان يتم صومه واما ان يكون هذا الصيام طبعا من صيام الفرض صيام القضاء الاصل ان الانسان يمضي في قضائه هذا هو الاصل اما القسم الثاني فهو عندما يكون صائما صوم نفل

4
00:01:03.500 --> 00:01:25.300
عليكم السلام تعال منا يا شيخ علي منا منا  واما ان يكون صائم صيام نفل فاذا كان صائما صيام نفل فيشفع له الفطر. يجوز له الفطر لان هذا الصيام ليس بواجب

5
00:01:25.600 --> 00:01:46.100
وانما هو تنفلا لكن هل يقضي يوما مكانه او لا يقضي قيل بهذا وقيل بذاك. قيل عليه يقضي فيما بعد وقيل لا يقضي والاقرب انه لا يقضي هذا هو الاقرب

6
00:01:46.250 --> 00:02:05.950
لان هذا الصيام صيام نفل ان اتمه فبهوى نعمة وان لم يتمه فليس عليه شيء نعم هو صيام نفل لم يوجبه الله عز وجل عليه اذا هذه المسألة على ثلاثة اقسام

7
00:02:06.000 --> 00:02:30.350
هذه المسألة الخلاصة على ثلاثة اقسام. وهو عندما يكون الانسان صائما هل عفوا عندما يكون الانسان صائما ويريد ان يفطر فيقال ان كان هذا الصيام صيام فريضة فلا شك يجب عليه ان يتم صومه الا لعذر

8
00:02:31.650 --> 00:03:05.650
صيام فريضة كصيام رمضان او نذر واما ان يكون هزا ليس واجبا ولكن قضاء واجب نعم انسان عليه قضاء من رمضان فنوى الصيام ثم اراد ان يفطر ان كان هذا بسبب فكما تقدم هذا معدود ليس عليه شيء. لكن الكلام فيما اذا لم يكن هناك عذر

9
00:03:06.000 --> 00:03:29.950
في افطاره فالاصل ان يمضي في صيامه. لان هذا صيام قضاء صيام؟ نعم واجب في الاصل قضاء واجب هذا الاصل الصيام صيام قضاء عن واجب فعليه ان يمضي الاصل انه عليه ان يمضي في صيامه

10
00:03:30.600 --> 00:03:58.550
نعم القسم الثالث ان يكون صيام نفل فهذا يشرع له الافطار. يجوز له الافطار عليكم السلام هل يقضي فيما بعد او لا يقضي الاصل الارجح انه لا يقضي لان الاصل ان هذا الصيام مستحب

11
00:03:58.750 --> 00:04:19.100
ليس بواجب ان اتمه فبها ان قضاه فهذا اكمل وهذا هو السنة السنة هو القضاء لكن الكلام في الوجوب السنة القضى ان الرسول عليه الصلاة والسلام تعلمون كان اذا فاته

12
00:04:19.450 --> 00:04:42.200
قيام الليل قضاه متى قضاه نعم من النهار قضاه من النهار. وعندما فاتته راتبة الظهر البعدية قضاها متى قضاها بعد العصر قضاها بعد العصر فيشرع للانسان اذا كان اه مستمر على شيء

13
00:04:42.950 --> 00:05:00.750
ومحافظ على شيء حتى ولو كان شيئا مستحبا ازا جاء ما يمنع من اتمامه يقضيه فيما بعد فهذه المسألة على الاقسام الثلاثة والله اعلم قال حدثنا احمد بن صالح وهو

14
00:05:01.200 --> 00:05:23.350
المسوي المعروف بابن الطبري وهو من الحفاظ ثقة حافظ توفي عام سبعة واربعين ومئتين له كلام في الجرح والتعديل وهو من نظراء الامام احمد ويحيى بن معين ولكن كلام ما في الجرح والتعديل فيه تساهل

15
00:05:23.450 --> 00:05:44.350
قال اذا وسق جمعا من الرواة ممن تكلم فيهم الائمة  قال حدثنا عبد الله بن وهب وهو ابن مسلم القرشي المصري وهو ثقة حافظ توفي في عام سبعة وتسعين ومئة قال اخبرنا قال اخبرني حي وهبن شريح

16
00:05:45.150 --> 00:06:09.750
ان تجيبي المصري وهو ثقة جليل كان من اهل الفضل قال عن ابن الهادي وهو يزيد ابن عبد الله ابن الهادي الليثي وهو ثقة قال عن زميل مولى عروة وجميل هزا مجهول

17
00:06:10.700 --> 00:06:32.950
قال عن عروة ابن الزبير ابن العوام وهو ثقة امام توفي عام اربعة وتسعين قال عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت اهدي قالت اهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين

18
00:06:33.300 --> 00:06:58.750
فافطرنا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله انا اهديت لنا هدية فاشتهيناها فافطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكما صوما مكانه يوما اخر

19
00:07:00.850 --> 00:07:28.200
نعم هذا الحديث ليس بصحيح اسناده ليس بالقوي فيه زميل وهو مجهول كما تقدم وهذا الصيام كان في صيام نافلة ولكن الخبر كما تقدم لا يصح وجاء هذا الحديث عند النسائي من وجه اخر

20
00:07:28.550 --> 00:07:50.900
فرواه عبد الله بن وهب قال حدثني جرير ابن حازم قال ان يحيى بن سعيد قال عن عمرة قال عن عائشة بهذا الحديث وهذا رجاله سقات ولكنه لا يصح جرير ابن حازم ما حدث به بمصر لا يحتج به

21
00:07:51.000 --> 00:08:09.450
وهذا فيما يظهر مما حدث به في مصر لان الراوي عنه مصري وهو عبد الله بن وهب ولذا قد حكم الحفاظ الامام احمد وعلي ابن المديني بان الصواب في هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن عائشة

22
00:08:10.250 --> 00:08:40.700
طيب الا يقوي هذا السابق لا لان هذا قد جاء لان هذا قد انكره آآ الزهبي قال ابن جبيج سألت الزهري احدثك عضوة عن عائشة؟ قال لم اسمع من عروة في هذا شيئا

23
00:08:40.800 --> 00:09:18.400
ولكن سمعت في خلافة سليمان بن عبدالملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث وامر اسيل الزهري ومن لم يسمهم يعني تكون ضعيفة تفضل نعم اذا هذا الخبر كما تقدم لا يصح

24
00:09:29.200 --> 00:09:54.850
نعم قال بابنا المرأة تصوم بغير اذن زوجها. يعني ما حكم ذلك حكم ذلك ان هذا على قسمين اما ان يكون هذا الصيام صيام فريضة فلا يلزم ان تستأذن زوجها لان حق الله ماذا؟ مقدم

25
00:09:54.950 --> 00:10:26.050
واما ان يكون هذا صيام نافلة فعليها ان تستأذن من زوجها. فان اذن لها فبها والا والا له الحق ماذا ان يمنحها قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني المعروف بالخلال وهو ثقة سبت توفي عام ميتين واربعين ومئتين. قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني

26
00:10:26.050 --> 00:10:44.150
ووثقته في عام احدى عشر ومائتين قال اخبرنا معمر وهو ابو راشد البصري توفي عام اربعة وخمسين ومئة وهو ثقة جليل قال عن همام بن منبه وهو الابناوي الصنعاني وهو ثقة

27
00:10:45.200 --> 00:11:13.300
انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد يعني صيام التطوع الا باذنه غير رمضان ولا تأذنوا في بيته وهو شاهد الا باذنه

28
00:11:13.650 --> 00:11:29.250
نعم لا يجوز لها ان تأذن لاحد في دخول بيته الا بعد ماذا الا بعد اذنه اللهم الا اذا كان قد اعطاها ماذا اعطاها اذن عام سواء كان ذلك بالصيام او كان

29
00:11:29.300 --> 00:12:06.250
بادخال نعم من احبت ان تدخله يعني من اقاربها ممن محارمه يعتبرون محارم لها قال حدثنا نعم هذا اسناد صحيح وقد رواه البخاري ومسلم قال ابن حجر في قوله عليه الصلاة والسلام ولا تأذن في بيته وهو شاهد الا باذنه

30
00:12:06.450 --> 00:12:26.500
قال هذا القيد لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب والا فغيبة الزوج لا تقتضي الاباحة للمرأة ان تأذن لمن يدخل بيته بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الاحاديث الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات

31
00:12:27.150 --> 00:12:46.650
فهذا خرج مخرج الغالب سواء كان موجودا او غير موجود قال احد نعم واسناد ابي داود الصحيح والحديث خرجه الشيخان كما تقدم قال حدثنا عثمان بن ابي نعم حدثنا عثمان بن ابي شيبة العبس الكوفي

32
00:12:46.750 --> 00:13:01.750
وهو ثقة حافظ توفي عام تسعة وثلاثين ومئتين. قال حدثنا جرير هو وابن عبدالحميد الضبي وهو ايضا ثقة ثبت توفي عام ثمانية وثمانين ومئة. قال عن الاعمش وهو سليمان ابن مهران

33
00:13:01.850 --> 00:13:23.300
الاسد الكاهني ابو محمد وهو ايضا امام توفي عام ثمانية واربعين ومئة. قال عن ابي صالح زكوان السمان. قال هو ايضا امام جليل توفي عام واحد ومئة. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد ابن مالك ابن سنان

34
00:13:23.850 --> 00:13:48.300
من بني خدرة قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت يا رسول الله ان زوجي صفوان ابن المعطل يضربني وهنا ضابطها المعطل ولا لابو ناصر يتأكد

35
00:13:51.250 --> 00:14:22.950
ها نعم اذا المعطل وان طلعت لنا يكون احسن يضربني اذا صليت ويفطرني اذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. هذه ثلاثة اشياء قال وصفوان عنده قال فسأله عما قالت فقال يا رسول الله اما قولها يضربني اذا صليت فانها تقرأ بسورتي

36
00:14:24.250 --> 00:14:57.450
بسورتي وقد نهيتها قال فقال لو كان السورة واو قال لو كان السورة واحدة لكفت الناس نعم حتى لو قرأت بالسورة اللي انت تحفظها فهي ليست خاصة بك هذه الاولى واما قولها يفطرني فانها تنطلق فتصوم وانا رجل شاب. فلا اصبر

37
00:14:58.300 --> 00:15:16.600
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصوموا امرأة الا باذن زوجها هذه الثانية واما قولها اني لا اصلي حتى تطلع الشمس فان اهل بيت قد عرف لنا ذاك

38
00:15:16.700 --> 00:15:39.700
لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال فاذا استيقظ فاذا استيقظت قال فاذا استيقظت فصلي  نعم يعني انه كان لا يستيقظ الا اذا طلعت الشمس وبعض الناس يعني يصعب عليه الاستيقاظ وهذا نوع من المرظ

39
00:15:40.750 --> 00:16:10.000
وقد بلغني عن شخص يعني ينام وهو على المائدة نعم قال ابو داوود رواه حماد يعني ابن سلمة عن حميد او ثابت عن ابي المتوكل نعم ونحن لا بلياء هذا الحديث طبعا رجاله كلهم سقات

40
00:16:10.700 --> 00:16:46.900
وقد صحح اسناده الحافظ بن حجر وقد جاء من غير وجه عن الاعمش وهنا يقول قد رواه حماد ابن سلمة عن حميد او ثابت عن ابي المتوكل وكونه شك هنا لا يضر

41
00:16:47.700 --> 00:17:13.150
ولكن هذا مرسل لا مرسل عن ابن المتوكل انا امرأة صفوان وطبعا هذا الحديث استشكل لانه ذكر عن صفوان انه لم يتزوج ذكروا عن صفوان انه لم يتزوج وانه قد استشهد

42
00:17:13.750 --> 00:18:28.650
يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم   الجميل اي نعم نعم ولكن الحديث يعني لقب صحته والله اعلم كما قال الحافظ ابن حجر والموصل يقويه والله يبدو يعني قد جاء بكلا اللفظين

43
00:18:33.300 --> 00:18:53.950
العلة بارك الله فيك هو ما تقدم قيل انه لم يتزوج. ذكرت عائشة هذا هنا ان له زوجة مم قال باب في الصائم يدعى الى وليمة نعم فماذا يفعل؟ ان كان هذا الصيام

44
00:18:54.800 --> 00:19:21.750
فريضة يعني قضاء ولا نذر فعليه ان يتم صومه واما اذا كان نافلة فهو بالخياط بين ان يفطر او يدعو يصلي يصلي يعني يدعو لصاحب الدعوة لصاحب الطعام قال حدثنا عبدالله بن سعيد الاشد وهو ثقة

45
00:19:21.800 --> 00:19:37.750
قال حدثنا ابو خالد يعني الاحمض وهو سليمان ابن حيان صدوق قال عن هشام اي القردوسي هشام بن حسان القدوسي وهو ثقة قال عن ابن سيرين اي محمد ابن سيرين

46
00:19:40.150 --> 00:20:13.150
وهو الامام المعروف قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب اذا الامر قد جاء بالاجابة باجابة الدعوة ولذا ذهب بعض اهل العلم الى ان اجابة الدعوة واجبة. اذا لم يكن هناك عذر سواء كانت الدعوة عرس او ليست

47
00:20:13.150 --> 00:20:36.100
وبعض اهل العلم خص الامر بالعرس ولا حديث عامة اذا دعي احدكم فليجب. فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي. يعني الصلاة هنا المقصود بها الدعاء قال هشام والصلاة الدعاء

48
00:20:36.150 --> 00:21:01.400
قال ابو داوود رواه حفص بن غياس ايضا عن هشام فهذا الحديث اسناده حسن ومن طريق حفص بن غياس صحيح قال وطبعا اخرجه مسلم طال باب ما يقول الصائم اذا دعي الى الطعام

49
00:21:04.300 --> 00:21:18.400
نعم قال حدثنا مسدد وهو ابن مسوهد ابن موسرب ابن مسود الاسد البصري وهو ثقة ثابت توفي عام ثمانية وعشرين ومئتين قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة نبي عمران الهلال المكي

50
00:21:19.600 --> 00:21:34.100
وكان كوفيا قبل ذلك وهو امام توفي عام ثمانية وتسعين ومئة قال عن ابي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم وواثقه قال عن الاعرج طبعا ابو زيناتو في عام ثلاثين ومئة. قال عن الاعرج

51
00:21:34.200 --> 00:22:03.850
سنتين مفتوحات يا شيخ اه قال عن الاعرج عبدالرحمن بن هرمز الاعوج وهو ثقة سبت توفي عام سبعة عشر ومئة قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى طعام وهو صائم فليقل

52
00:22:03.850 --> 00:22:29.900
اني صائم وهذا اسناد صحيح وقد خرجه مسلم فليقل اني صائم حتى يعذره من صاحب الطعام نعم حتى يعذر صاحب الطعام. نعم والا امتناع من الاكل هذا يجعل في نفسه شيء يجعل صاحب الطعام في نفسه شيء. نعم لماذا لم يجب

53
00:22:30.200 --> 00:22:38.286
نعم فاذا قال اني صائم فسوف يعذره في هذه الحالة نعم ولعل نقف عند هنا