﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:13.200
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:13.500 --> 00:00:28.500
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا هذه الليلة في كتاب دليل الطالب في اه في كتاب باب الخلف

3
00:00:28.600 --> 00:00:44.100
في ذكر صيغة الخلع بسم الله تعالى سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين

4
00:00:44.200 --> 00:01:08.600
قال المؤلف رحمه الله تعالى وصيغته الصريحة لا تحتاج الى نية وهي خلعت وفسخت وفاديت والكناية ياريتك  باريتك وابرأتك وابنتك مع سؤال الخلع وبذل العوظ يصح بلا نية والا فلا. والا فلا

5
00:01:09.050 --> 00:01:27.900
والا فلا فلابد فلا بد منها ويصح في كل لغة من اهلها كالطلاق. نعم هذا الان الكلام الفصل الاخير في كتاب الخلع في باب الخلع يقول المصنف رحمه الله وصيغته الصريحة

6
00:01:27.950 --> 00:01:53.100
يعني ان للخلعي اه صيغة لان للخلع صيغتين صيغة صريحة وكناية صريحة وكناية كمثل الطلاق. كنايات وصرائح فذكر الاولى الصريحة قال وصيغته الصريحة لا تحتاج الى نية وهكذا الفرق بين الصيغ

7
00:01:53.500 --> 00:02:22.450
صريح والكناية ان هنا وفي الطلاق ايضا ان الصيغ الصريحة لا تحتاج الى نية لا تحتاج الى نية اه انه خلع فيقع الخلع اه بهذا اللفظ ولو لم ينوي بالشروط السابقة يعني بالشروط السابقة

8
00:02:22.600 --> 00:02:42.050
وصيغته الصريحة لا تحتاج الى نية. لماذا لان كل صريح لا يحتاج الى النية من حيث البيان بيان المقصود وقلنا هذا لان هذا ليس يعني آآ لماذا قالوا انه لا يحتاج الى نية؟ لان الخلع والطلاق وما شابهه

9
00:02:42.750 --> 00:03:08.050
آآ فيه متعلق ليس عبادة محضة متمحض في العبودية بحيث انه تكفي فيه النية تكفي فيه النية لا انما هو متعلق بحق آآ اخرين الخلع متعلق بحق الزوجة فلو قال خلعتك ثم قال انا ما نويت

10
00:03:08.550 --> 00:03:30.050
ذلك نقول لا نسمع كلامك يعني من عند المحاكمة عند القضاء لا نسمع هذا. لانه يتعلق به حق اه الزوجة عند ذلك يمضي الخلع يمضي الخلع ثم ذكر ثلاثة آآ الفاظ للصيغة

11
00:03:30.450 --> 00:03:50.750
او ثلاث صيغ. قال وهي يعني الصريحة خلعت وفسخت وفاديت يعني لو قال خلعت امرأتي او فسخت امرأتي او فاديتها لان هذه تدل على آآ قطع علاقة الزوجية بلا تطبيق

12
00:03:51.150 --> 00:04:27.400
لان الفدية اه مذكورة في القرآن والخلع هو من خلع الزوجة والفسخ كذلك  الزوجية وقالوا اعتبرت صريحة لان العرف يعني ثبت العرف والاستعمال بها وكذلك آآ الفسخ هو حقيقة حقيقة

13
00:04:28.150 --> 00:04:49.300
حقيقة في الخلع وكذلك المفاداة جاءت بنص القرآن هذا القول الذي مشى عليه المصنف وهو المذهب وان كان هناك من قال ان ان كل ما دخله المال فهو خلع كل ما دخله المال فهو

14
00:04:49.350 --> 00:05:12.350
قل وان لم يقترن به نية او لفظ مخصوص لذلك يقول ابن القيم كل ما دخله المال فهو فدية في اي لفظ والالفاظ لم ترد لم يقول لم ترد لذواتها ولا تعبدنا بها

15
00:05:12.400 --> 00:05:44.550
وانما هي وسائل الى المعاني هذا الكلام يقبل او يصح عند وقوع الخلع ديانة لكن عند المقاضاة والمحاكمة لا لابد من اعتبار الفاظ صريحة يقضي بها القاضي لانه قد يدعي

16
00:05:44.800 --> 00:06:06.400
الزوج انه ما قصد باللفظ كذا. ما قصد به الخلع. فهنا القاظي يرجع الى الى ما الى الالفاظ الصريحة هذا بالنسبة الى هذا الصريح هذا الصريح ذكر ثلاثة. بالمناسبة يعني معنا بعض الاخوة يعني

17
00:06:07.100 --> 00:06:28.050
يتابع معنا من مذاهب يعني ممن درسوا على مذاهب اخرى غير المذهب الحنبلي او لهم عناية بمعرفة الراجح وعدم التقليد ونحو ذلك ننبه الى اننا الطريقة التي صرنا عليها في شرح هذا الكتاب

18
00:06:28.550 --> 00:06:55.700
هو مراعاة  عبارات المصنف وكذلك مفهوم ده دليل مصنف ومفهوم كلامه وما يفهم منه لان المقصود هنا هو فهم هذا الكتاب هذه من مقاصد الدروس لان الدروس على يعني مقاصد منها ما يكون المقصود منه

19
00:06:56.150 --> 00:07:18.000
الكتاب بغض النظر عن ارجحية القول من عدمها هذه طريقة للتفقه ومن الدروس ما ما المقصود منها معرفة المسائل يعني من العلماء مثلا من يدرس كتابا لمعرفة المسائل. لانه يمر على مسائل فتجده مثلا

20
00:07:18.200 --> 00:07:38.950
يدقق في كل مسألة مراعاة للراجح وهذه لا شك انها مقصد لكن لها اهلها لها اهلها من اهل الاجتهاد والترجيح ونحو ذلك والمقصد الاخر وهو الذي نمشي عليه في هذا الدرس

21
00:07:39.000 --> 00:08:01.350
في الغالب ويمشي عليه كثير من اهل العلم في في دراسة الكتب الفقهية هو معرفة الكتاب ومعرفة المذهب الذي سار عليه المصنف ومأخذه ومفهوم هذا الكتاب واللفظ هل يدل على المقصود او عليه ملحوظة او نحو ذلك

22
00:08:01.500 --> 00:08:26.650
هذا مقصد عليه اكثر اهل العلم في دراسة المتون الفقهية وهو نافع جدا نافع جدا لان طالب العلم بحاجة الى مراجعة كتب الفقهاء كتب الفقه ولا يتوصل الى المبسوطات الا بالمرور على المختصرات

23
00:08:27.300 --> 00:08:55.300
ولا يصل الى كبريات المسائل الا بالمرور والاتقان لصغائرها كما  في تفسير قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البخاري ويقال الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره. مقصودنا

24
00:08:55.400 --> 00:09:18.300
يعني لا لا يستغرب اخواننا اننا لا ندقق على كل مسألة من حيث الرجحان من حيث الرجحان لان مقصودنا هو دراسة هذا الكتاب دراسة هذا الكتاب اما الترجيح ونحوه فيكون يعني ما يتعلق بمتون الحديث كالبلوغ والعمدة ونحوها

25
00:09:19.350 --> 00:09:37.550
فهذا له مقصد اخر  ثم يقول المصنف اه نعم نفهم من هذا اولا ان الصريح هو ثلاثة مسائل. عليكم السلام وثلاثة الفاظ خلعت وفسخت وفديت. هذا ما مشى على المصنف هو المذهب

26
00:09:38.250 --> 00:10:05.200
هلا والكناية يعني القسم الثاني من صيغ الخلع كنايات الخلع هلا باريتك وابرأتك وابنتك. ايضا هي ثلاثة الفاظ ثلاثة انفاق آآ وهذه الثلاثة اولا ما الفرق بين باريتك وابرأتك بين بريتك وابرأتك لان

27
00:10:05.350 --> 00:10:39.100
المباراة اول مباراة هي من المفارقة باريتك بمعنى فارقتك   ما رأيتك وما رأتك اي فارقتك واما الثانية ابرأتك فهي من الابراء من الابرة او من البراءة واضح يعني آآ امرأتك من الحقوق اللازمة

28
00:10:39.750 --> 00:10:57.850
يعني ان الزوج له على زوجته حقوق. فاذا قال ابرأتك  امرأتك مما لي عليك من حقوق وهذا لا يكون الا بمفارقة الزوجة قال في القاموس المحيط قال ما رأه فارقه

29
00:10:58.950 --> 00:11:18.350
وبارأ المرأة صالحها على الفراق يعني في شرحه لقوله يعني آآ هذه تناسب هذه الجملة من صاحب القاموس تناسب لفظة باريتك هذه الالفاظ التي هي طبعا ابنتك ايضا من الابانة

30
00:11:18.650 --> 00:11:52.500
وهي المفارقة وهي المفارقة البائن ايش؟ المنفصل المفارق الى اخره لذلك ماذا يقولون؟ يقول غراب البين ها؟ يعني غراب المفارق الفراق وفي الاية هذا فراق بيني   اه بالمناسبة الكنايات لا يقع بها الخلع الا مع النية. الا بالنية او القرينة

31
00:11:53.000 --> 00:12:11.000
ها والقرينة اما بسؤالها ان تقول خالعني فقال خلعتك او ببذل العوض ومر معنا انه لا بد فيه من عروض لا بد لا بد فيه من من عوض على هذا اذا قال باريتك

32
00:12:11.050 --> 00:12:35.450
وبذلت له العوظ فهذه قرينة على انه قصد بهذا اللفظ ها الخلع وكذلك اما بعدها ولماذا جعلوها من الكنايات وليست من الصريح ها مع انها فيها لفظ المفارقة قالوا لانها تحتمل الخلع وغيره

33
00:12:36.100 --> 00:12:57.450
وهكذا كل لفظ يحتمل الشيء وغيره يعتبر كناية كناية لابد فيه من من الدليل على ان الخلعة مقصودة او الشيء المقصود او الطلاق مقصود اذا كان من الفاظ الطلاق وعلى هذا

34
00:12:58.450 --> 00:13:14.800
آآ قال المصنف اذا لو قلنا ما الفرق بين آآ الصريح لو قلنا ما ما الفرق بين الالفاظ الصريحة والالفاظ الكنايات ان الصريحة لا تحتاج الى نية بمجرد ما يقولها

35
00:13:15.150 --> 00:13:39.450
وقع الخلع بشروطه السابقة اعتبر والكنايات لابد فيها من نية او قرينة تدل على انه قصد الخلع  المصنف فمع سؤال الخلع وبذل العوظ يصح بلا نية هذا تفسير او تفريع على هذا

36
00:13:40.650 --> 00:14:06.600
فاذا يصح بذله طيب اذا لم تبذل العوظ او لم تسأله الخلع لا بد من من نية هذا مفهوم  لان هذه آآ سؤال الخلع ان تقول خالعني مثلا اول العوظ تدل على على المقصود تدل على المقصود

37
00:14:09.700 --> 00:14:29.400
ثم يقول المصنف والا فلا بد منها اي من النية لا بد منها يعني اذا لم يكن هناك سؤال لم يكن هناك قرينة لابد من النية كمثل مسائل الطلاق ثم يقول المصنف ويصح

38
00:14:29.800 --> 00:14:49.050
بكل لفظ بكل لغة من اهلها ويصح يعني الخلد يصح بكل لغة من اهلها اي من اهل تلك اللغة من اهل تلك اللغة الطلاق يعني لا مثل ما يصح الطلاق

39
00:14:49.300 --> 00:15:16.250
بكل لغة يقع فيها التطليق من اهل تلك اللغة. يعني مثلا العجم يطلقون او يخالعون بالفاظهم يصح لان الالفاظ ذاتها ليست مقصودة. مقصود معانيها مقصود معانيها  لا يصح بين اهلها لكن مفهوم قوله من اهلها ان ان غير اهل تلك اللغة

40
00:15:16.650 --> 00:15:36.400
ها لا يصح ان يخالع بها والمقصود بالاهلية هنا من اهلها يعني المتكلمين بها الفاهمين لمعنى المريدين لمعنى فلو ان شخصا تكلم بالانجليزية مثلا ها وهو لا يحسن هذا الكلام

41
00:15:37.050 --> 00:16:03.000
فقالوا هذا لفظ صريح بالانجليزية انه خلع او انه فسخ ها يدعي انه او في الحقيقة يقول لا يظن انه مقصود انه صريح ولم يقصد الخلق هذا  هذا هو مفهوم كلامه اذا كان من اهلها الذين يحسنون يصح يصح

42
00:16:03.950 --> 00:16:23.250
على هذا اه لا يصح بمجرد بذل المال وبقبوله وقبوله من غير لفظ من الزوج اما لفظ صريح او لفظ كناية كناية ولذا والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:16:23.850 --> 00:16:40.450
لما لما آآ لما ثابت ابن قيس بن شماس لما جاءت امرأته خالعت وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم امرها وجاء ثابت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:16:40.550 --> 00:17:00.000
قال لها اتردين عليه حديقته؟ يعني المهر الذي امهره قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ اقبل الحديقة خذ الحديقة وطلقها تطليقا الو هذا قوله ما قال يقبل يكفي

45
00:17:00.450 --> 00:17:23.400
لانه اذا قبل القضاء الحديقة دون لفظ ها هل هل يقع الخلع لماذا قال له ان يطلقها تطبيقه باعتبار انه الاخذ المجرد لا يكفي لا يكفي بل لا بد فيه من

46
00:17:24.150 --> 00:17:50.250
من الاخذ المجرد ليست كمثل البيع البيع مثلا يقع بالمعاطىة العقود البيع قالوا له صيغة فعلية قولية وصيغة فعليا قال القولي ان يقول بعتك الى اخرها والفعلية الاخذ والاعطاء اخذ الثمن اخذ السلعة واعطاء الثمن هذي صيغة فعلية ينعقد بها البيت لكن الطلاق

47
00:17:50.500 --> 00:18:14.100
النكاح والخلع لا يصح الا بصيغة قولية والصيغة القولية قسمان صريحة وكناية. الصريحة لا تحتاج الى نية وصول كناية تحتاج الى نية طيب لكن هل هو يصح بمجرد بذل المال

48
00:18:14.200 --> 00:18:43.550
نقول لا يصح لماذا؟ لان هذه صيغة فعلية لابد من طاغول  خذي الحديقة اطلقها تطليقة ها هذا صريح في اشتراط الطلاق. عليكم السلام في رواية عند البخاري انه قال انه قال فامره ففارقها

49
00:18:44.500 --> 00:19:22.400
امره تفارقها هل هذا  هل هذا يكفي  في فعلية في رواية انه لما بذلت له الحديقة امره ففارقا ها بدون قوة. قالوا هذه نعم هذه مفسرة بالرواية الاولى انه قال طلقها طلقها. وهذه الرواية فامره ففارقها يدل على انه

50
00:19:22.650 --> 00:19:44.900
هذا التطليق او هذا الخلع لا رجعة فيه لانه لم يعطه مهلة الرجعة  بينما لو كان طلاقا رجعيا تمكثت في بيته على سنة الطلاق وفيه رجعة مقالة فغرقها هذا تفسير لمتعلقات

51
00:19:45.050 --> 00:20:11.700
خلع وليس بيان انها يكفي فيه المفارقة واضح؟ ايه لان لان الاستدلال بالنصوص لابد من جمعها كلها حتى نعرف كل الواقع فاذا وذي الحديقة طلقها تطليقة فامره ففارقه ليكون يشترط العوظ بقوله خذ الحديقة

52
00:20:12.050 --> 00:20:32.950
واشترط اللفظ بقوله طلقها تطليقة ولم يجعل له عليها سبيل بقوله فامره المفارقة. ولذلك يقولون ليس في الخلع رجعة ولا خيار ليس في الخلع رجعة ولا خيار وهو قول اكثر اهل العلم كما في الشرح الكبير ها

53
00:20:34.100 --> 00:21:09.350
ولذلك لو اشترط الرجعة او اشترط الخيار لا يصح لا يصح ويلغى الشرط اعتبروه لاغيا ومما ذكروا اه هنا استغني عفوا اللبدي رحمه الله حاشي على قوله ويصح ويصح بكل لغة من اهلها

54
00:21:10.300 --> 00:21:32.400
قال هكذا عبارة الاقناع والمنتهى. عبارة المنتهى والاقناع وغيرهما ثم قال ولعل المراد بالاهل من يعرف المعنى فمن اتى بلفظ يدل على الخلع ولو بغير لغته وكان يعرف معنى ما تلفظ به صح الخلع منه

55
00:21:32.850 --> 00:21:52.300
كما ذكروا ذلك في الطلاق وهو واظح لا غبار عليه قال ثم رأيت في حاشية هذا الكتاب نقلا عن محمد الخلوة ما يصرح بذلك لله الحمد لله. هذا هو المعنى الذي ذكرناه قبل قليل. يعني المقصود ليس انه يكون

56
00:21:52.500 --> 00:22:09.100
آآ لا يتكلم باللغة الا الذي هو اهلها لا المقصود به من اهلها من اهل التلفظ يعرف المعنى الذي تكلم به اما اذا كان لا يحسن وظن ان هذا المعنى كذب فتبين انه من الالفاظ الصريحة

57
00:22:09.200 --> 00:22:37.000
نقول هذا لم يقصد ذلك  عارف هذا هذا من اهلها يعني من اهل الاحسان لا. ايه  وذكروا ايضا انه لا يقع بالمعتدة من خلع طلاق ولو وجه ابي. كيف لانهم لانه اذا خلع المرء

58
00:22:37.450 --> 00:23:00.850
قال قالت اخلعني ولك كذا بذلت له فقال خلعتك وقع الخلق انتهى حصل الفسخ. طيب ثم قال وانت طالق هل يقع طلاق عليها قالوا انتهى. لا يقع عليها الطلاق لا يقع عليها ما يعتبر

59
00:23:01.300 --> 00:23:16.700
ولو كانت في مدة العدة لان العدة هذي للاستبراء ليست عدة رجعية بحيث نقول له ان ان يراجع ما دام ما دامت في العدة ولذلك قالوا لا يقع فيها عليها

60
00:23:16.950 --> 00:23:33.350
وهذا قول الجمهور ولو واجهها به ولو صرح به هو قول ابن عباس وابن الزبير قالوا ولا يعرف لهم مخالف مكان كالاجماع او بعضهم يقول فكان اجماعا لا يعرف له مخالف في وقتهم فلا يعرف

61
00:23:33.450 --> 00:23:52.750
فيكون اجماعا وعللوا بانها لا تحل له بعد بعد الا بعقد جديد يعني بمعنى انه لو خالعها الان قال خلعتك وبذلت له العوص ثم بعد لحظة ندم واراد ان يراجعها ورضيت لا

62
00:23:53.100 --> 00:24:15.150
ليس له ذلك. رضيعا لا تتعلق بالرضا ليس له ذلك لانه كحل كحل عقاب ليس له رجعة فماذا يصنع قالوا يعقد عقدا جديدا عقد عقدا جديدا وليس له عدد الخلع

63
00:24:15.400 --> 00:24:32.100
ليس كالطلاق له عدد ينتهي اليه ثلاث طلقات لا بمعنى انه لو لو لو خلعها ثم ندموا فعقد عليها من جديد ها ثم خلعها بعد مدة ثم ندم ثم عقد

64
00:24:32.250 --> 00:24:59.150
ثم مرة ثالثة ورابعة وخامسة خلع ليس له عدد ينتهي ينتهي ليس كالطلاق  وشبهوها في الاحكام كما هو في المطلقة قبل الدخول. مطلقة قبل الدخول ليس له عليها رجعة لكن المطلقة قبل الدخول. يعني كيف المطلق؟ عقد على امرأة وقبل ان يدخل بها طلق. طلقت بايش

65
00:24:59.450 --> 00:25:20.500
بمجرد الطلقة الاولى وليس له عليها عدة لانه لم يدخل بها ها فلو عقد عليها مرة ثانية نقول ليس له رجعة ايضا فلو عقد مرة ثانية ها ثم طلقها قبل الدخول هذه ثانية

66
00:25:21.100 --> 00:25:38.000
فلو عقد عليها ثالثة ثم طلق قبل الدخول هذه ثلاث لا تحل لهم من بعد وحتى تنكح زوجنا غير هذي طلاقات بينما الخلع لا ليس له عدد هذا يفارق هذا

67
00:25:39.850 --> 00:25:55.450
وهناك حديث يذكرونه للتنبيه عليه يقولون لا اصل له ولا يصح وهو انه قال المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة لكنه ليس ليس بصحيح ولا اصل له. ليس بصحيح ولا اصل له. هذا

68
00:25:55.450 --> 00:26:07.486
بالنسبة لما يتعلق باحكام الخل هل عندكم سؤال قبل ان ندخل بالباب الذي يليه كتاب الطلاق