﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:25.450
عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء

2
00:00:25.600 --> 00:00:52.800
فاهريق عليه هذا الحديث ان اعرابيا الاعرابي واحد الاعراب وهم سكان البادية  سكان البادية قالوا لهم الاعراض واما سكان الحاضرة فيقال لهم الحظر اهل الحظر والغالب على على البادية الجفاء

3
00:00:53.450 --> 00:01:15.500
الغالب على البادية الجفا والجهل باحكام الشرع واما الغالب على اهل القرى واهل المدن انهم يتعلمون احكام الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلماء فهذا الاعرابي جاء من البادية

4
00:01:15.800 --> 00:01:47.400
لا يعرف شيئا من احكام المساجد فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا ثم لم يلبس الانبال في المسجد. في طائفة المسجد يعني في ناحية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:49.050 --> 00:02:17.850
وهذا لا شك امر منكر  البول في المساجد امر منكر ولذلك بادر الصحابة بزجره لانها لانه فعل منكرا ففي هذا انكار المنكر بهذا انكار المنكر اذا حصل وفيه ان ان انه ان المساجد

6
00:02:18.250 --> 00:02:42.900
انه يشترط طهارة المساجد من النجاسة يشترط تطهير المساجد من النجاسة. فلا تجوز الصلاة في مكان نجس لا في المساجد ولا في غيرها. يشترط طهارة البقعة التي يصلي فيها فهذا الاعرابي خالف الحكم الشرعي

7
00:02:43.700 --> 00:03:11.000
وبال في المسجد الذي يصلي فيه الناس بل وفي افضل المساجد بعد المسجد الحرام وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انكر عليه الصحابة ولكن نظرا لكونه جاهلا رفق به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه الرفق بالجاهل

8
00:03:11.550 --> 00:03:37.750
اذا فعل منكرا وهو جاهل فانه يرفق به ويبين له الحكم الشرعي برفق لا بغلظة وقسوة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم دعوه اي دعوه يكمل بوله فتركه حتى اكمل بوله

9
00:03:37.800 --> 00:04:11.100
قالوا لانه لو قام وقطع بوله حصل مضرتان المضرة الاولى انه يتضرر صحيا لان حبس البول يؤمر بصحة الانسان وثانيا لو لو قام وهو يبول لانتشرت النجاسة في المسجد لانتشرت النجاسة في المسجد

10
00:04:11.300 --> 00:04:42.000
وتتقاطر النجاسة في اكثر من موضع  فاذا ترك انحصرت النجاسة بمكان واحد فهذا فيه قاعدة ارتكاب اخف الضررين لدفع اعلاهما قاعدة عظيمة في اصول الفقه. ارتكاب اخف الضررين لدفع اعلاهما او ارتكاب اخف المفسدتين

11
00:04:42.400 --> 00:05:04.800
هذا اخذوا منه هذه القاعدة العظيمة ارتكاب اخف الضررين لدفع اعلاهما فلو انه اقيم وهو يبول لانتشر البول في اكثر من موضع فاذا ترك انحصر البول في موضع واحد وهذا اخف

12
00:05:05.150 --> 00:05:25.550
النبي صلى الله عليه وسلم امر بارتكاب اخف الظررين لدفع اعلاهما وهي قاعدة عظيمة فلما فرغ من بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب بفتح الذال وهو الدلو المملوء بالماء

13
00:05:25.850 --> 00:05:48.650
فان كان دلوا وليس فيه ماء لا يقال له ذنوب وانما يقال له الدلو والذنوب اسم مشترك يطلق على الدلو المملوء بالماء ويطلق على النصيب على النصيب كما قال تعالى وان للذين ظلموا

14
00:05:49.150 --> 00:06:17.250
ذنوبا فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم اي لهم نصيب من العذاب مثل نصيب اصحابهم من الكفر ويطلق الذنوب ويراد به النصيب والمراد به المعنى الاول المراد به هنا المعنى الاول وهو الدلو المملوء

15
00:06:17.400 --> 00:06:47.150
المملوء بالماء فامر به فاهريق اهريق بالهاء اصله اريق بالهمزة فازيدت الهاء وهذه لهجة عربية فصيحة تقول اريق وتقول اهريقا اهريق يعني صبا البول على موضع الماء فهذا يؤخذ منه

16
00:06:47.200 --> 00:07:17.250
يؤخذ منه وجوب طهارة المساجد والمصليات من النجاسة ويؤخذ منه كيفية تطهير الارظ المتنجسة لانها يصب عليها الماء ويكفي هذا صبوا عليها ماء يغمر ما فيها من البول ويكفي هذا ولا تحفر

17
00:07:17.450 --> 00:07:41.900
ولا ينقل ترابها ولا تحوط وانما يصب على طبيعة الارض يصب على المحل الذي اصابه البول صب عليه الماء ويطهر بذلك وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى

18
00:07:42.200 --> 00:08:04.250
بانصب على مكان البول ما وفيه مكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم حيث رفق بهذا الاعرابي فلما فرغ دعاه وقال ان هذه المساجد لم تبنى لذلك وانما بنيت لذكر الله

19
00:08:04.750 --> 00:08:30.250
والصلاة ففيه حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالجهال وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام وهكذا ينبغي لطلبة العلم والدعاة الى الله عز وجل والمحتسبين. الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ان يستعملوا مع

20
00:08:30.250 --> 00:08:58.450
طريقها اللينة اللبقة التي لا تجرحوا شعورهم لانهم لم يفعلوا هذا عن تعمد وانما فعلوه عن جهل فيرفق بهم فليت الدعاة وليت وليت الامرين بالمعروف الناهين عن المنكر يمشون على هذه القاعدة العظيمة النبوية

21
00:08:58.500 --> 00:09:24.200
في دعوتهم وفي امرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فهذا حديث عظيم والشاهد منه انه يشترط طهارة البقعة للصلاة وان كيفية تطهيرها اذا اصابتها النجاسة نجاسة البول انه يصب يصب عليها الماء ويكفي

22
00:09:24.600 --> 00:09:45.650
يصب عليها كمية من الماء وتكفي اما ان كان النجاسة لها جرم. النجاسة لها جرم كالغائط فهذا لا بد من ازالة عين النجاسة ثم يغسل اثرها يزال اولا عين النجاسة

23
00:09:46.200 --> 00:10:08.300
ثم يصب الماء على مكانها نعم يقول السائل ما هي طريقة النظح الصحيحة هل هي غمس الثوب الماء؟ هل هي ايش ؟ هل هي غمس الثوب؟ غمس الثوب؟ نعم. هم

24
00:10:08.400 --> 00:10:28.350
او صبوا الماء عليه؟ صبوا الماء عليه المقصود صبوا الماء عليه ورشوه بالماء. نعم. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل المساجد التي يوجد بها الفرش هل ينطبق عليها في البول مثل

25
00:10:28.350 --> 00:10:50.450
اجد في السابق الحديث وارد في المساجد التي هي ترابية المساجد الترابية اما الفرش فتؤخذ وتبسط تنقل لان الفرس يمكن نقلها فتنقل وتغسل ثم تعاد الى مكانها. لكن قد تقول البلاط مثلا

26
00:10:50.450 --> 00:10:57.200
اذا حصل البول على البلاط نعم ولو حصل على البلاط يصب عليه الماء ويكفي