هذا اخذوا منه هذه القاعدة العظيمة ارتكاب اخف الضررين لدفع اعلاهما فلو انه اقيم وهو يبول لانتشر البول في اكثر من موضع فاذا ترك انحصر البول في موضع واحد وهذا اخف عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه هذا الحديث ان اعرابيا الاعرابي واحد الاعراض وهم سكان البادية سكان البادية قالوا لهم الاعراض واما سكان الحاضرة فيقال لهم الحظر اهل الحظر والغلب على على البادية الجفاء الغالب على البادية الجفا والجهل باحكام الشرع واما الغالب على اهل القرى واهل المدن انهم يتعلمون احكام الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلماء فهذا الاعرابي جاء من البادية لا يعرف شيئا من احكام المساجد فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا ثم لم يلبس انبال في المسجد في طائفة المسجد يعني في ناحية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا شك امر منكر البول في المساجد امر منكر ولذلك بادر الصحابة في زجره لانها لانه فعل منكرا ففي هذا انكار المنكر بهذا انكار المنكر اذا حصل وفيه ان ان انه ان المساجد انه يشترط طهارة المساجد من النجاسة يشترط تطهير المساجد من النجاسة. فلا تجوز الصلاة في مكان نجس لا في المساجد ولا في غيرها. يشترط طهارة البقعة التي يصلي فيها فهذا الاعرابي خالف الحكم الشرعي وبال في المسجد الذي يصلي فيه الناس بل وفي افضل المساجد بعد المسجد الحرام وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انكر عليه الصحابة ولكن نظرا لكونه جاهلا رفق به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه الرفق بالجاهل اذا فعل منكرا وهو جاهل فانه يرفق به ويبين له الحكم الشرعي برفق لا بغلظة وقسوة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم دعوه اي دعوه يكمل بوله فتركه حتى اكمل بوله قالوا لانه لو قام وقطع بوله حصل مضرتان المضرة الاولى انه يتضرر صحيا لان حبس البول يضر بصحة الانسان وثانيا لو لو قام وهو يبول لانتشرت النجاسة في المسجد لانتشرت النجاسة في المسجد وتتقاطر النجاسة في اكثر من موضع فاذا ترك انحصرت النجاسة بمكان واحد فهذا فيه قاعدة ارتكاب اخف الضررين لدفع اعلاهما قاعدة عظيمة في اصول الفطر. ارتكاب اخف الضررين لدفع اعلاهما او ارتكاب اخف المفسدتين النبي صلى الله عليه وسلم امر بارتكاب تخف الضررين لدفع اعلاهما وهي قاعدة عظيمة فلما فرغ من بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب لفتح الذال وهو الدلو المملوء بالماء فان كان دلوا وليس فيه ماء لا يقال له ذنوب وانما يقال له الدلو والذنوب اسم مشترك يطلق على الدلو المملوء بالماء ويطلق على النصيب على النصيب كما قال تعالى وان للذين ظلموا ذنوبا فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم اي لهم نصيب من العذاب مثل نصيب اصحابهم من الكفر ويطلق الذنوب ويراد به النصيب والمراد به المعنى الاول المراد به هنا المعنى الاول وهو الدلو المملوء المملوء بالماء فامر به فاهريق اهريق بالهاء اصله اريق بالهمزة فازيدت الهاء وهذه لهجة عربية فصيحة تقول اريق وتقول اهريقا اهريق يعني صبا البول على موضع الماء فهذا يؤخذ منه يؤخذ منه وجوب طهارة المساجد والمصليات من النجاسة ويؤخذ منه كيفية تطهير الارظ المتنجسة لانها يصب عليها الماء ويكفي هذا صبوا عليها ماء يغمر ما فيها من البول ويكفي هذا ولا تحفر ولا ينقل ترابها ولا تحوط وانما يصب على طبيعة الارض. يصب على المحل الذي اصابه البول صب عليه الماء ويطهر بذلك وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى لان صب على مكان البول ما وفيه مكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم حيث رفق بهذا الاعرابي فلما فرغ دعاه وقال ان هذه المساجد لم تبنى لذلك وانما بنيت لذكر الله والصلاة ففيه حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالجهال وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام وهكذا ينبغي لطلبة العلم والدعاة الى الله عز وجل والمحتسبين. الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ان يستعملوا مع طريقها اللينة اللبقة التي لا تجرحوا شعورهم لانهم لم يفعلوا هذا عن تعمد وانما فعلوه عن جهل فيرفق بهم فليت الدعاة وليت وليت الامرين بالمعروف الناهين عن المنكر يمشون على هذه القاعدة العظيمة النبوية في دعوتهم وفي امرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فهذا حديث عظيم والشاهد منه انه يشترط طهارة البقعة للصلاة وان كيفية تطهيرها اذا اصابتها النجاسة نجاسة البول انه يصب يصب عليها الماء ويكفي يصب عليها كمية من الماء وتكفي اما ان كان النجاسة لها جرم. النجاسة لها جرم كالغائط فهذا لا بد من ازالة عين النجاسة ثم يغسل اثرها يزال اولا عين النجاسة ثم يصب الماء على مكانها نعم يقول السائل ما هي طريقة النظح الصحيحة هل هي غمس الثوب او صب الماء؟ هل هي ايش هل هي غمس الثوب؟ غمس الثوب؟ نعم. مم او صب الماء عليه؟ صب الماء عليه المقصود صب الماء عليه ورشوه بالماء. نعم. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل المساجد التي يوجد بها الفرش هل ينطبق عليها في البول مثل اجد في السابق الحديث وارد في المساجد التي هي ترابية المساجد الترابية اما الفرش فتؤخذ وتغسل تنقل لان الفرس يمكن نقلها فتنقل وتغسل ثم تعاد الى مكانها لكن قد تقول البلاط مثلا اذا حصل البول على البلاط نعم ولو حصل على البلاط يصب عليه الماء ويكفي