﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:44.550
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السادس والعشرين من شرح كتاب النكاح من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة في المجلد الخامس عشر. عند الكفاءة

2
00:00:44.550 --> 00:01:09.700
المعتبرة في النكاح. يعني هل في كفاءة وما هي الكفاءة وهل هي معتبرة في عقد النكاح ولا غير معتبرة وما هي خصال الكفاءة المتفق عليها والمختلف فيها عند العلماء. اول شيء الكفاءة في اللغة معناها التعادل والتساوي. يقال هزا كفء هزا اي يعادله ويساويه. وهي

3
00:01:09.700 --> 00:01:29.700
اصطلاح الفقهاء يعني الفقهاء عرفوها بتعريفات متقاربة. فالحنفية يقولون مسلا بانها مساواة مخصوصة بين الرجل والمرأة. يعني ليست في كل شيء وانما في اشياء مخصوصة. او كون الزوج نزيرا للزوجة. يعني الزوج نزيرا للزوجة. والمالكية قالوا ان الكفاءة

4
00:01:29.700 --> 00:01:49.700
اهي المماثلة والمقاربة؟ يقال هذا كفؤ هذا اي مثله. تمام؟ يعني هذا مثل هذا. والشافعية قالوا كفاءة هي امر يوجب عدمه عارا. تمام؟ يعني عدم الكفاءة يوجب عارا. وضابطها مساواة

5
00:01:49.700 --> 00:02:09.700
الزوج للزوجة في كمال او خسة. يعني ازا كان هو يا امرأة عظيمة فيكون مسلها. هو يا امرأة خسيسة فيكون مسلها. او هو اعلى منها. لكن اهم اهم حاجة ما يكونش الرجل اقل من الايه؟ آآ ما يكونش الرجل اقل من المرأة. قالوا او كمال في كمال او خسة ما عدا السلام من عيوب النكاح. لان السلامة

6
00:02:09.700 --> 00:02:29.700
عيوب النكاح ده امر اخر. يعني ممكن يكون فلان كفء لهزه المرأة. لكن يوجد في الزوج مسلا بعض العيوب التي تفسخ النكاح. او يوجد في الزوجة بعض العيوب التي تفسخ النكاح. والحنابلة قالوا الكفاءة هي المماسلة والمساواة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون

7
00:02:29.700 --> 00:02:48.950
تتكافئ دماؤهم اي تتساوى. فيكون دم الوضيع منهم كدم رفيع. وهي معتبرة في خمسة اشياء كما سيأتي عند الحنابلة في خصال الكفاءة. طيب الكفاءة هل هي معتبرة في النكاح ولا غير معتبرة

8
00:02:49.000 --> 00:03:11.350
اتفاق المذاهب الاربعة اتفقوا جميعا على اعتبار الكفاءة في النكاح. يعني كلهم متفقون لكن هيبقى الخلاف بعد زلك فيما هي خصال الكفالة. لكن كل متفق على ان الكفاءة معتبرة. لمازا؟ قالوا لان المصالح انما تنتظم بين المتكافئين عادة. لان الشريفة

9
00:03:11.350 --> 00:03:28.150
ان تكون مستفرشة للخسيس. وهي معتبرة عند ابتداء النكاح كما سيأتي ولا يعتبر استمرار الكفاءة دائما. يعني مسلا لو فرضنا ان هي تزوجت واحد مسلا شريف سم بعد زلك اصبح خسيسا. هل ينفسخ النكاح؟ قال لك لا ينفسخ

10
00:03:28.150 --> 00:03:41.350
حتى قالوا لو تزوجها وهو كفؤ ثم صار فاجرا لم يفسخ النكاح. وانا لي كلام في هذا ان شاء الله سيأتي في موضعهم. قالوا ولان المقصود من شرعية النكاح هو انتظام مصالح

11
00:03:41.350 --> 00:04:01.350
كل من الزوجين بالاخر في مدة العمر. لان الاصل ان مسلا لو احنا بنشوف مسلا ايه رجل عادي متزوج مسلا امرأة غنية او دكتورة او كزا وكزا افتكر تبصي تلاقي في تفاوت. فدايما هي بتنزر له نزرة نزرة دون او هزه الاشياء. قالوا ولانه وضع الكفاءة وضعت لتأسيس

12
00:04:01.350 --> 00:04:21.350
القرابات الصهرية ليصير البعيد قريبا عضدا وساعدا. يسره ما يسرك ويسوءه ما يسوء وذلك لا يكون الا بالموافقة والتقارب. ولا مقاربة للنفوس عند مباعدة الايه؟ الانساب. يكون هؤلاء قوم مسلا من الشرفاء

13
00:04:21.350 --> 00:04:41.350
وهؤلاء قوم من الايه؟ من يعني عامة الناس. طبعا سيأتي معنا تفصيل كل هزا ومن قال ان لابد ان تكون نسيبة او هو يكون نسيب او شيء. وقالوا ولان النكاح مقصوده حسن الالفة. فازا كانت المرأة اعلى منصبا اشتغلت عن الرجل فلا

14
00:04:41.350 --> 00:04:51.350
به المقصود. يعني اما يكون الرجل اعلم المرأة ما في مشكلة الا الاصل. لكن المرأة دائما لما بتكون اعلى من الرجل بتشوف نفسها ايه؟ عليه. تمام؟ وتنظر له نظرة دونية. والناس

15
00:04:51.350 --> 00:05:11.350
يعيروها. اما لو هو راجل حتى يعني من الشرف في مكانة وتزوج امرأة عادية خالص. ما حد يعيب عليه يعني. تمام؟ لان هو مستفرش لا مستفرش ثم الكفاءة انما تعتبر لحق النساء لا لحق الرجال. ليه؟ قال لك لان الشريف ازا تزوج وضيعة دنيئة ليس لاولياء

16
00:05:11.350 --> 00:05:31.350
في حق الاعتراض لو ان انسانا شريفا تزوج امرأة دنيئة. ليس من حق الاولياء اولياء اقاربه او والده او اهله ان هم يعترضوا ويفسخوا النكاح. لمازا قالوا لانه مستفرش لا مستفرش. فلا يغيظه دناءة الفراش. تمام؟ ولا يعيبه زلك. ولان النصوص التي وردت ورد

17
00:05:31.350 --> 00:05:47.500
باعتبارها في حق الرجال خاصة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له وقد تزوج من احياء العرب فهو اعلى. تمام؟ وما دونه اقل منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين

18
00:05:47.600 --> 00:06:07.600
الرجل تكون له الامة. فيعلمها فيحسن تعليمها. ويؤدبها فيحسن ادبها. ثم يعتقها فيتزوجها فله اجران. ومؤمن اهل الكتاب الزي كان مؤمنا سم امن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله اجران. قال والعبد

19
00:06:07.600 --> 00:06:27.600
الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده. والشاهد هو الجزئية الاولى النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ان الحر يعتق العبء يعتق اما وتزوجها والحر اكسر كفاءة من الامل. يبقى دليل على ان هزا مختص بايه؟ يعني لابد ان يكون الرجل كفؤا للمرأة وليس بمشترط ان المرأة تكون كفؤا للرجل

20
00:06:27.600 --> 00:06:47.600
هنا جمهور الفقهاء قالوا لا يجوز تزويج المرأة من غير كفر من غير رضاها. يعني لو الولي زوجها لغير كفء بغير كفء فعند ازن لا يجوز الا رواية عن امام ابي حنيفة رحمه الله كما تقدم معنا في المجلد الايه؟ الاول. قالوا لانه اضرار بها وادخال

21
00:06:47.600 --> 00:07:07.600
للعار عليها يعني تخيل مسلا ان المرأة تكون شريفة او تكون مسلا صالحة ويأتي الولي مسلا ويزوجها من انسان فاسق فدي في عار عليها تمام؟ فازا زوجها من غير كفء سبت لها الخيار عند عامة الفقهاء. يعني يأكل لها الخيار اما ان تمضي هزا النكاح

22
00:07:07.600 --> 00:07:27.600
واما ان تفسخ هزا النكاح. والدليل على هزا حديس عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت جاءت فتاة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قالت يا رسول الله ان ابي زوجني ابن اخيه يرفع به يرفع بي خسيسته. يعني هو اصلا خسيس ووضيع

23
00:07:27.600 --> 00:07:45.600
وزوجني به من اجل ان يرفع به ايه؟ خسيسته. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الامر اليها. قالت فاني قد اجزت ما صنع ابي يا رسول الله. ولكني اردت ان تعلم النساء ان ليس للاباء من الامر شيء. تمام

24
00:07:45.600 --> 00:08:05.600
طبعا هزا الحديس ضعيف رواه الامام النسائي واحمد وغيرهما. لكن فيه ايه؟ في اسناده ضعف. لكن الحديس السابت في صحيح البخاري عن الخنساء بنت التزام الانصارية ان اباها زوجها وهي فكرهت زلك. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله

25
00:08:05.600 --> 00:08:25.600
النكاح. فهزا الحديس يستدل به الفقهاء على ان من حق المرأة ان تفسخ النكاح ازا لم يكن الزوج كفئا للمرأة. لكن هزا الحديس والله اعلم ليس فيه دلالة على هزا. لمازا ؟ لانه قد يكون يعني الحديس الاول هي تزوجت

26
00:08:25.600 --> 00:08:45.600
ابن عمها هنا الان ليست ايه؟ ليس يعني النسب موجود وكل شيء. والحديث الاخر يعني ليس في آآ حديس الخنساء ليس فيه دلالة ان هي وجد مسلا من انسان وضيع ولا شيء وانما هي تزوجت وهي والدها اتزوجها وهي سيب فهي كرهت زلك فلا يشترط ان يكون فيه عدم

27
00:08:45.600 --> 00:08:55.600
الكفاءة وانما هي لم تحب هزا الرجل ممكن يكون اعلى منها في النسب لكن هي لم ترد ايه هزا النكاح لانها سيف عند ازن النبي صلى الله عليه وسلم رد النكاح

28
00:08:55.600 --> 00:09:15.600
طيب هنا مسألة هل الكفاءة شرط في صحة النكاح؟ ام هي شرط في لزومه ام ليست شرطا اصلا؟ يعني الكفاءة في امور النكاح. هل هي شرط في صحة النكاح؟ يعني لو ان انسانا تزوج امرأة آآ امرأة يعني امرأة تزوجت رجلا وهو ليس

29
00:09:15.600 --> 00:09:35.600
بكفئ لها هل يفسخ النكاح؟ والنكاح يكون باطلا؟ ولا هي شرط في لزومه؟ يعني النكاح يصح لكن يتوقف على رضاها الولي ان اجازوه جاز والا رد او ان كفاه اصلا ليست شرطا في صحة النكاح. يعني يجوز ان المرأة تتزوج الشريفة تتزوج الوظيفة

30
00:09:35.600 --> 00:10:04.550
والصالحة تتزوج الفاسقة. هذا كله يعني فيه خلاف. فعندنا سلاسة اقوال في هذه المسألة. قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة يعني قول جمهور الفقهاء حتى الحنابلة في المزهب وهذا القول هو الصحيح ان جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المزهب قالوا ان الكفاءة في النكاح ليست شرطا في صحة النكاح

31
00:10:04.600 --> 00:10:24.600
بل هي شرط في لزومه. فاذا اتفقت المرأة واولياؤها على ترك الكفاءة وزوجت بمن يقصر عنها في جاز النكاح. طبعا ايه هي الخصال ستأتي معنا ان شاء الله؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر

32
00:10:24.600 --> 00:10:44.600
وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يبقى الايه؟ يبقى ان يبقى العبرة بالتقوى وليست بشيء ايه اخر. والله سبحانه وتعالى قال انما قال انما المؤمنون اخوة. وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض

33
00:10:44.600 --> 00:11:04.600
وقال فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. فكل دي نصوص من القرآن تدل على هزا والله سبحانه وتعالى قال والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ولم يفرق بين ان تكون شريفة وهو وضيع او غيره وانما العبرة

34
00:11:04.600 --> 00:11:17.250
بالتقوى. والله سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء سواء كانت اعلى منه او ادنى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس الا ان ربكم واحد

35
00:11:17.400 --> 00:11:37.400
وان اباكم واحد الا لا فضل لعربي على اعجمي ولا لاعجمي على عربي ولا احمر على اسود ولا اسود على احمر الا بالتقوى. وهزا الحديس رواه الامام احمد باسناد صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان ال بني فلان ليسوا لي باول

36
00:11:37.400 --> 00:12:03.650
انما ولي الله وصالح المؤمنين. يبقى هنا الولاية كلها المؤمنون كلهم مسل بعضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ازا جاءكم من ترضون دينهم وخلقه فانكحوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض. قالوا يا رسول الله وان كان فيه يعني فيه كزا عيوب كزا وعيوب كزا يعني اشياء اخرى

37
00:12:03.650 --> 00:12:23.650
قال ازا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه سلاس مرات. وهذا الحديس حسن رواه الامام الترمزي. ولم يخص عربيا من وحمله على العموم اولى. العبرة هنا بالتقوى. يعني ازا جاءكم من ترضون خلقه ودينه. طيب الخلق والدين دي سواء هو كان

38
00:12:23.650 --> 00:12:43.650
الانسان يعني آآ يعني قليل ام يعني كان اقل من المرأة او اكثر من المرأة. وايضا عندنا حديث آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة بنت وكانت قرشية ان تنكح اسامة بن زيد وكان من الموالي. فنكحها بامر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها انكحي اسامة

39
00:12:43.650 --> 00:13:03.650
قالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبت به. واسامة من الموالي وهي من من هي يعني يعني من من وزوج اباه زيد ابن حارثة وكان من الموالي ابنة عمه السيدة زينب بنت جحش اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين طلقها

40
00:13:03.650 --> 00:13:23.250
تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وامها اه يعني اه امها عمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فهنا الان زيد ابن حارثة اقل بكثير جدا من جهة النسب بمين؟ بالسيدة زينب رضي الله تعالى عنها. فهزه ادلة كسيرة وغيرها

41
00:13:23.250 --> 00:13:37.900
ان حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني آآ في حديس حديس آآ بني بياضة آآ حديس آآ ابي سلمة عن ابي هريرة ان ابا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ

42
00:13:37.950 --> 00:13:57.950
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة انكحوا ابا هند وانكحوا اليه. تمام؟ وهو كان انسان عادي يعني شغال في الحجامة وهزه الاشياء تمام وعبدالله بن مسعود قال لاخته انشدك بالله او انشدك الله الا تنكحي الا مسلما هنا بقى اه مطلقا

43
00:13:57.950 --> 00:14:17.950
وان كان احمر روميا او اسود حبشيا. كل هزه نصوص تدل على ان العبرة بالدين وانه لا الفرق والامر هزا راجع للايه؟ للولي والمرأة. قالوا ففي كل زلك دلالة على ان النكاح غير الكفر ليس بمحرم ازا رضي به

44
00:14:17.950 --> 00:14:36.000
الولي والمرأة وكانت المرأة رشيدة قالوا ولان المنع من الكفاءة انما هي لالحاق العار وزلك حق لها وللاولياء معا. لا يتعلق به حق لله سبحانه وتعالى. فازا اتفقا على اسقاطه جاز. كالنقصان من مهر المسلك

45
00:14:36.000 --> 00:14:46.000
والسلامة من العيوب. يعني هي مسلا مهر مسلها مائة الف. فهي تزوجت على خمسين الف هي رضيت. لا اشكال او ان هي مسلا المفترض يكون الزوج مسلا فيه سليم من العيوف

46
00:14:46.000 --> 00:15:06.000
كان فيه عيب يفسخ النكاح فعند ازن هي لم يعني لا مشكلة عندها في هزا وتزوجته ولم تفسخ النكاح فلا اشكال في هزا. هزا القول الاول. طبعا هيأتي معنا بعد ذلك ما هي خصال الكفالة عند كل مذهب؟ تمام؟ وما هو الراجح في ذلك؟ القول الثاني هي رواية عن الامام احمد وهي المذهب عند اقصر المتقدمين من

47
00:15:06.000 --> 00:15:21.250
الحنابلة. قالوا ان الكفاءة شرط في صحة النكاح حتى لو رضيت امرأة من مع اوليائها بتزويج غير كفء لم يصح النكاح لفوات الشرط. تمام؟ يعني هنا الان قالوا لو ان امرأة

48
00:15:21.250 --> 00:15:41.250
مسلا شريفة تزوج يعني مسلا ازا تزوج المولى مسلا تمام هم قالوا ازا تزوج المولى مسلا بالعربية عندئذ فرق بينهما ان من عهى من تزويج نفسها لئلا تضعها في غير كفر. فبطل العقد في هزه الحالة لتوهم العار. فهنا اولى. ولما في

49
00:15:41.250 --> 00:16:01.250
من حق لله سبحانه وتعالى. طبعا هزه الرواية عند الحنابلة استدلوا بعدة اثار كلها اما موضوعة كزب عن النبي صلى الله عليه وسلم او اما ضعيفة. ومنها ما روي عن جابر مرفوعا ان آآ قال لا تنكحوا النساء الا الاكفاء. يعني ما تجوزوش النساء الا

50
00:16:01.250 --> 00:16:21.250
اصحاب الكفاءة ولا يزوجهن الا الاولياء ولا مهر دون عشرة دراهم. طبعا هذا اسر موضوع. رواه الامام الدرقطني وهو قال الامام الدركوطي فيه فيه آآ مبشر بن عبيد وهو متروك الحديس احاديسه لا يتابع عليها. ولما رواه ابو اسحاق الهمداني

51
00:16:21.250 --> 00:16:41.250
عن ابي ليلى الكندي قال خرج سلمان رضي الله تعالى عنه في سلاسة عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. سلمان الفارسي فلما حضرت الصلاة قالوا تقدم يا ابا عبدالله فانت اعلمنا واسننا. يعني انت اكثرنا علما

52
00:16:41.250 --> 00:16:57.500
اكبر واحد فينا فقال ان الله عز وجل قد فضلكم علينا يا معشر العرب تؤمونا ولا نؤمكم. وتنكحون نسائنا ولا ننكح نسائكم. فهزا طبعا هزا حديس ضعيف لم يسبت عن سيدنا يعني

53
00:16:57.500 --> 00:17:17.500
آآ حذيفة ابن اليمان ابدا يعني كأن الاعجمي لا يتزوج الايه؟ العربية. والاعجمي لا يؤم العربي. وكل هزا يعني غير صحيح وغير سابت عن سيدنا سلمان ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. وسيدنا عمر هم قالوا ايه؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه لامنعن تزوج ذات الاحساب الا

54
00:17:17.500 --> 00:17:37.500
من الاكفاء وهذا ايضا ضعيف رواه الامام الدركوتني. قالوا ولان النكاح مقصوده حسن الالفة. فاذا كانت المرأة اعلى منصبا اشتغلت عن الرجل فلا يتم به مقصود الايه؟ النكاح. هزه الرواية عند الحنابلة. القول السالس قول الامام الكرخي من الحنفية وحكاه الامام

55
00:17:37.500 --> 00:17:54.450
في الكاساني عن سفيان الثوري والحسن البصري وغيرهم من العلماء ان الكفاءة ليست بشرط اصلا في النكاح يعني ليست بشرط مطلقا واحتجوا بما روي ان ابا طيبة خطب الى بني بياضة فابوا ان يزوجوه

56
00:17:54.550 --> 00:18:08.200
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة انكحوا ابا هند وانكحوا اليه. وهزا الحديس حسن رواه ابو داوود والامام ابن حبان. وروي ان ان بلال رضي الله تعالى عنه خطب الى

57
00:18:08.200 --> 00:18:21.650
قوم من الانصار فابوا ان يزوجوه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم ان تزوجوني. وهذا يعني الاثر انا لم اجده على الاطلاق وانما

58
00:18:21.650 --> 00:18:41.650
هؤلاء الفقهاء. فهنا قالوا امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزويج عند عدم الكفاءة. وسيدنا بلال حبشي قالوا ولو كانت معتبرة لما امر. لان التزويج من غير كفء لا غير مأمور ايه به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا فضل

59
00:18:41.650 --> 00:19:01.650
عربي على اعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لاحمر على اسود. ولا اسود على احمر الا بالتقوى. قالوا وهذا واضح انه لا يشترط الكفاءة. قالوا ولان الكفاءة لو كانت معتبرة في الشرع لكان اولى الابواب بها

60
00:19:01.650 --> 00:19:23.250
هي باب الدماء ليه؟ لان الوضيع يقتل بالشريف والشريف يقتل بالوضيعة. لانه يحتاط فيه ما لا يحتاط في سائر الابواب. ومع هذا لم يعتبر حتى انهم ليقتل الشريف بالوضيع فهنا اولى. ان هو ان يكون امرأة شريفة وتتزوج انسان ايه عادي. والدليل عليه انها لم تعتبر في جانب المرأة

61
00:19:23.250 --> 00:19:33.250
ذلك في جانب الرجل. يعني المرأة لما كانت يجوز ان هي تكون وديعة وهي وهو يكون زوجها شريف. وهنا لا تعتبر ابدا على الاطلاق. فعند ازن يكون العكس يمكن يكون مرأة شريفة

62
00:19:33.250 --> 00:19:53.250
والزوج ليس بشريف. هنا سلاسة اقوال. والقول الاول والله اعلم هو ان الكفاءة معتبرة لكن عندي والله اعلم انها معتبرة في الدين فقط يعني في في في الصلاح والتقوى والعدالة. اما غير زلك فهي غير معتبرة. تمام؟ ليست في النسب ولا اي شيء كما سيأتي معنا ان شاء الله. طيب

63
00:19:53.250 --> 00:20:15.300
حكم الكفاءة في النكاح هل الكفاءة واجبة على الولي؟ ام مستحبة فيجوز له تركها وكزا للمرأة. يعني هل الكفاءة معتبرة ام لا؟ فالحنفية اه قالوا ان الولي طبعا هم عندهم يجوز للولي ان يزوج البنت الصغيرة. فقالوا في هزه الحالة يجب عليه. تمام؟ اما ازا كان الكبير رفع عند ازن لا يجب عليه. فالامام ابن الهمام الحنفي يقول

64
00:20:15.300 --> 00:20:35.300
مقتضى الادلة وجوب انكاح الاكفاء. ثم هذا الوجوب يتعلق بالاولياء حقا لها. وبها حقا لهم. لكن انما حقق المعصية في حقهم ازا كانت صغيرة. لانها ازا كانت كبيرة لا ينفز لا ينفز عليها تزويجهم الا برضاها فهي اه

65
00:20:35.300 --> 00:20:55.300
يعني تاركة ايه في هزه الحالة لحقها. اما ازا كانت صغيرة فعند ازن يجب على الاكل على الاولياء ان يزوجوها من كفء. المالك قالوا للمرأة وللولي معا ترك الكفاءة وتزويجها من فاسق سكير يؤمن عليها منه

66
00:20:55.300 --> 00:21:15.300
يعني حتى لو زوجها هي رضيت بانسان فاسق سكير وهي الاهل لهم راض بزلك قال لك يجوز. قالوا ليه؟ قالوا لان الحق لهما الكفاءة فازا اسقطا حقهما منها وزوجها من فاسق كان النكاح صحيحا على القول المعتمد. فان لم يرضيا معا

67
00:21:15.300 --> 00:21:35.300
يعني مسلا فرضنا ان الاتنين ما رضوش. او واحد رضي والتاني لم يرض. قال فالقول لمن امتنع منهما. يعني فرضنا ان المرأة رضيت والاب لم يرضى عندئذ لا تزوج. الاب راضية والبنت لم ترضى. العكس ايا شيء قال لك لابد ان الاتنين يتوافقوا على هزا. قالوا وعلى الحاكم منع من رضي منهما وان رضيت

68
00:21:35.300 --> 00:21:55.300
بحق الله حفظا للنفوس. هذا القول. القول الثاني عنده في المزهب ان تزويج الفاسد غير صحيح. ويتعين فسخه ورجحه جماعة من الايه؟ من المالكية والامام الدسوقي يقول ان حاصل ما في المسألة ان ظاهر ما نقله الحطاب وغيره واستظهره الشيخ ابن رحال من

69
00:21:55.300 --> 00:22:15.300
تزويجها من الفاسق ابتداء. تمام؟ وهزا القول يعني هو المفترض يكون هو الصحيح. وان كان يؤمن عليها منه. وانه ليس لها ولا رضا به وهو ظاهر لان مخالطة الفاسق ممنوعة. وهجره واجب فكيف بخلطة النكاح؟ احنا اصلا يعني احنا منهين ان احنا

70
00:22:15.300 --> 00:22:28.300
نخالط الفسقة وان احنا يجب علينا ان احنا نهجر الفسقة. فانت تجيب فاسق تزوجه بنتك هزا اشكال يعني. الشافعية قالوا ايه؟ قالوا يكره التزويج من غير كفء برضاها الا لمصلحة

71
00:22:28.450 --> 00:22:48.450
تمام يعني كون هو ليس بكفؤ لا لكن ازا كانت هناك مصلحة يجوز. ويكره التزويج من الفاسد برضاها. يعني حتى لو رضيت يكون هزا مكروه. كما يقول زلك الامام العز بن عبدالسلام. آآ الا ان يكون بقى دي نقطة كتير جوهرية وكتير مهمة جدا. الا ان يكون

72
00:22:48.450 --> 00:23:08.450
يعني الفاسق هزا يخاف من فاحشة او ريبة تنشأ من عدم تزويجها له. يعني ممكن مسلا يزني بها او يغتصبها او ان هي او تريد والولي لا يريد مسلا في هزه الحالة فازا يعني بعد البنت عنه ولم يزوجها عند ازن ممكن يقع الزنا كأن خف زناه بها لو لم

73
00:23:08.450 --> 00:23:21.450
او تسلط فاجر عليها. يعني مسلا في واحد فاجر هيروح يزني بها. فعند ازن لما نزوجها لديه يكون اولى. لكن انا اقول ان الاصل ان الكفاءة مطلوبة وتجب في الدين فقط

74
00:23:21.750 --> 00:23:41.750
بان يزوج الولي موليته بكفئ لها في الدين. فان تركها صح واثم لتضييع موليته. تمام؟ يعني الاصل ان هو وجه من انسان عدل او انسان عادي. اما ان زوجها بفاسق فعند ازن الزواج وازا رضيت المرأة بالاخص يعني ازا رضي الاب ورضت المرأة فعند ازن هو يأثم في هزه الحالة

75
00:23:41.750 --> 00:24:01.750
لكن الزواج يكون ايه؟ صحيحا في هزه الحالة. طيب وقت اعتبار الكفاءة هل الكفاءة تعتبر في ابتداء النكاح على سبيل الدوام يعني مسلا فرضنا ان قلنا مسلا الكفاءة في الدين مسلا فازا تزوجه هو عدل سم فسق بعد زلك هل

76
00:24:01.750 --> 00:24:21.750
النكاح ولا لأ ؟ العبرة بالبداية فقط. فهنا جمهور الفقهاء في الجملة الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا ان الكفاءة تعتبر عند ابتداء النكاح. ولا يشترط استدامة الكفاءة. فلو كان الزوج عند عقد النكاح مستوفيا لخصال

77
00:24:21.750 --> 00:24:41.750
الكفاءة ثم زالت الكفاءة بعد العرض فان العقد صحيح لا يبطل بذلك. يعني الزوج مسلا كان شريف وقت ما تزوجه ثم بعد زلك اصبح اصبح يشتغل مسلا في ازبل الاعمال اصبح انسان وضيع يعني. قال لك لا يفسخ النكاح في هزه الحالة. والشافعية قالوا آآ يعني كلهم قالوا

78
00:24:41.750 --> 00:25:01.750
قالوا اذا ترك الحرفة الدنيئة قبل الزواج لا يؤسر الا ازا مضت سنة. يعني مسلا الان هو كان دنيء وبعدين قال لك انا تركت للشغلانة الدنيئة ديت انا اريد ان اتزوج المرأة الشريفة. قال لك لابد ان تمضي سنة حتى يعني يقال ان هو اصلا ما عدش شغال بالشغلانة خالص. ان تلبس بغيرها بحيس زال

79
00:25:01.750 --> 00:25:21.750
اسمها تمام اسم ايه اسم الصنعة القديمة. ولم ينسب اليها اصلا لان الشافعية سيأتي عندهم ان ايه؟ لابد ان يكون الصنعة لها اسر في هذا والا فلا بد من مضي زمن يعني يقطع نسبتها عنه بحيس صار لا يعير بها. يعني هو كان شغال مسلا اعزكم الله مسلا

80
00:25:21.750 --> 00:25:41.750
في الصرف الصحي في المجاري قال لك هزه الاشياء مسلا عيب عندهم. تمام؟ يعني لا يمكن انسان مسل هزا يتزوج انسانة شريفة. فازا ترك هزه الشغلانة ومرض عليه عمر مسلا وما عدش يعير بها فعند ازن يجوز ان يكون ايه كفئا. وقالوا ان الامام ابن ابن العماد والزركشي ان الفاسق ازا تاب

81
00:25:41.750 --> 00:26:01.750
لا يكافئ لا يكافئ العفيفة. يعني لو ان انسانا فاسقا تاب ثم اراد ان يتزوج عفيفة قال لك ان هو لا يكون كفئا للايه؟ للعفيفة. قالوا والانسان الزاني المحصن ان تاب وحسنت توبته لا يعود كفئا كما لا تعود عفتهم. وبان المحجور عليه بسفه ليس

82
00:26:01.750 --> 00:26:21.750
للمرأة الرشيدة يعني واحد محجور عليه سفه فعند ازن ليس بكفء للمرأة الايه؟ للمرأة الرشيدة. آآ يعني هم طبعا عندهم ايه؟ خصال ستأتي معنا ان شاء الله. والحنابل في المزهب عندهم قالوا لو زالت الكفاءة بعد العقد فللزوجة الفسخ فقط دون اوليائها. تمام؟ لكن هزا في حالة ايه

83
00:26:21.750 --> 00:26:41.750
كعتقها تحت عبد. يعني مسلا هو هي كانت متزوجة عبد. وهي هي امة وهو عبد. فهي اعتقت فبقت حرة. فعند ازن هي من حقها الان الفسخ. ولان حق اولياء وانما يكون في ابتداء العقد لا في استدامة العقد. الامام احمد رحمه الله قيل له في من يشرب الخمر يفرق بينهما؟ قال

84
00:26:41.750 --> 00:27:01.750
لاستغفر الله. فهنا المعتبر على هزه الرواية هي وجود الكفاءة حال العقد لا بعد العقد. هذا اقوال العلماء. لكن والله سبحانه وتعالى اعلم. انا اقول ايه؟ ان في الحالة التي ان هزا يكون انما في الحالة التي تكون المرأة لم تتزوجه لعدالته وانما تزوج انسانا

85
00:27:01.750 --> 00:27:21.750
عاديا ليست ليس لعدالته وصلاحه وتقواه ثم فسق. تمام يعني امرأة متزوجة انسان عادي. فعند ازن ازا شرب الخمر بعد زلك فهي لم تتزوجه الانسان الصالح التقي النقي وتزوجته من اجل الصلاح. وانما الزواج العادل معروف. فازا فعلا هو فسق بعد زلك فعند ازن النكاح لا يفسخ. اما المرأة الصالحة

86
00:27:21.750 --> 00:27:41.750
اذا تزوجت عدلا في دينه وتزوجته من اجل عدالته وتقواه. ثم فسق بعد ذلك واصبح فاسقا يشرب الخمور وهي في الاصل ما تزوجته الا من اجل استقامته وعدالته فمن حقها فسخ النكاح في هزه الحالة. والى هزا ما

87
00:27:41.750 --> 00:28:01.750
الامام الاسناوي من الشافعية. حيس قال ينبغي الخيار ازا تجدد الفسق. يعني ازا مسلا هو كان عدلا ثم فسق فعند ازن فيها فهي في هزه الحالة من حقها فسق النكاح. وانا قلت ان العلماء لما اتفقوا على انه يسبت لها الخيار. ازا

88
00:28:01.750 --> 00:28:21.750
حرة تحت عبد بان اعتقت وما زال زوجها عبدا فكزا يسبت لها الخيار ان تزوجته لعدالته سم اصبح فاسقا. بل هنا اولى لو غرها وغشها. يعني ممكن يروح لها ان هو الراجل الشيخ التقي الصالح النقي. هو وهو اصلا انسان سيء جدا في البيت. يضربها

89
00:28:21.750 --> 00:28:41.750
يسبها مسلا ما بيصليش بيشرب خمرة بيزني يفعل هزه الاشياء. فهو ازهر الصلاح لكن في حقيقة الامر فهي تزوجته من اجل هزا وانا كان ياتيني اسئلة من اجل هزه امرأة يعني تزوجت شاب مسلا من اجل ان هو انسان صالح تبين ان هو بخلاف زلك مطلقا يعني. تمام. فازا غرها

90
00:28:41.750 --> 00:29:01.750
خشها وازهر لها انه صالح تقي. فلما تزوجه تزوجته زهر انه فاسق شقي فلها الفسخ في هزه الحالة. ولا انه ازا جاز لها الفسخ من اجل العيوب الخلقية. يعني مسلا من اجل مسلا الجزام او البرص او هزه الاشياء التي لا دخل له بها

91
00:29:01.750 --> 00:29:21.750
كالبرص والجزام وغيرها. فلان يجوز لها الفسخ من اجل العيوب الخلقية من باب اولى والله سبحانه وتعالى اعلى واعلى. يعني هي يجوز لها في هزه الحالة اه بالاخص المرأة التي تزوجت رجلا من اجل صلاحه فقط. تمام؟ من اجل صلاحه. اما الزواج العادي المرأة تزوجت رجل عادي. سم بعد زلك

92
00:29:21.750 --> 00:29:41.750
او فاسق او شيء فعند ازن نكحتم. اما ازا تزوجوا من اجل تزوجته من اجل الصلاح. ولولا انه صالح حتى مهما كان غنيا لم تتزوجه قط. فعند ازن من حقها فسخ النكاح في هزه الحالة والله اعلم. طيب الحق في الكفاءة للمرأة وللاولياء. تمام؟ هنا نص

93
00:29:41.750 --> 00:30:01.750
الفقهاء على ان الكفاءة حق للزوجة وللاولياء معا. حتى لو رضيت الزوجة بغير الكفء جاز للاولياء الاعتراض النكاح. تمام؟ يعني هنا الان الكفاءة ليست خاصة يعني ليست حق للمرأة فقط ولا حق للاولياء فقط، وانما ازا رضيت المرأة واعترض الاولياء

94
00:30:01.750 --> 00:30:21.750
يرد النكاح. الحنفية قالوا وللاولياء صيانة نسبهم عنان ينسب اليهم بالمصاهرة من لا يكافئهم. طبعا العرب او في بعض الناس عندهم الايه؟ النزعة. نحن من قبيلة كزا. نحن من كزا. لا يزوجون من هم ادنى منهم. قالوا آآ يعني آآ

95
00:30:21.750 --> 00:30:41.750
هزه الحالة ازا حصل فسخ في هزه الحالة قالوا ولا تكون هزه الفرقة الا عند الحاكم يعني ما يفوسخوش كده وانما يزهبان للحاكم لان هزا امر مختلف فيه وسكوت الولي عن المطالبة بالتفريق لا يبطل حقه في الفسخ وان طال الزمان حتى تلد. فان ولدت منه لم يبق لهم

96
00:30:41.750 --> 00:31:01.750
لا يجوز لهم في هزه الحالة ان يفرقوا كي لا يضيع الولد عمن ايه؟ يربيه. ولم وما لم يقضي القاضي بينهما؟ يعني ازاي؟ يعني الان الولي مسلا المرأة تزوجت بغير كفء. فعند ازن هم طبعا عند الاحناف اصلا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها. فازا زوجت نفسها من غير كفء

97
00:31:01.750 --> 00:31:11.750
فعند ازن من حق الاولياء ان يعترضوا. طب افرض الاب قعد سنة واتنين وساكت وما بيتكلمش قال لك من حقي ان يفسخ ما لم تلد. فازا ولدت خلاص ما عادش من حقي ايه

98
00:31:11.750 --> 00:31:31.750
ان يفسخ النكاح في هزه الحالة. وما لم يقض القاضي بينهما بالفسخ. فحكم الطلاق والظهار والايلاء والميراس قائم بينهما. يعني ازا ماتت او مات عندئذ فيها هزه الحالة يعني يكون الايه ان الميراس بينهما والفرقة هنا تكون فسخا لا طلاقا. قالوا فان لم يكن الزوج دخل بها فلا شيء لها

99
00:31:31.750 --> 00:31:51.700
يعني فرضنا مسلا ان هي تزوجت بغير كفء. وبعدين الولي فسخ النكاح. قال لك فعند ازن لا ايه؟ بس عند الحاكم يعني. فعند ازن لا شيء آآ له في هزه الحالة وان دخل بها او خلا بها خلوة صحيحة لزمه كل المسمى ونفقة العدة وعليها العدة في هزه الحالة

100
00:31:51.850 --> 00:32:08.850
قالوا وازا زوجت نفسها من غير كفء وجهزها وليها. هو بقى اللي جهزها وقبض مهرها فليس له حق الفسخ بعد زلك. ليه؟ لان زلك تقرير لحكم العقد. وهو اللي جهزها وهو اللي قبض المهر وكل شيء

101
00:32:08.850 --> 00:32:28.850
واذا تزوجت المرأة غير كفء فرضي به احد الاولياء جاز زلك. يعني مش شرط كل الاولياء يرضون. وانما ازا رضي به احد الاولياء. قالوا ولا لكل من هو مثله في الولاية او ابعد منه ان ينقضه الا ان يكون اقرب منه فحين اذ له المطالبة بالتفريق وهزا عند الامام ابي

102
00:32:28.850 --> 00:32:38.850
حنيفة ومحمد بن حسن الشيباني يعني فرضنا ان هي مسلا والدها مش موجود ولها اسنين من الاخوة. فعند ازن ازا زوجها رضي واحد ولم يرضى الاخر قال لك يصح. اما

103
00:32:38.850 --> 00:32:58.900
ابو يوسف رحمه الله فيقول ازا رضي احد الوليين بغير كفء فللولي الذي هو مسله الا يرضى به. تمام؟ الا يرضى ايه؟ بهم قالوا ولو اسقط بعض الاولياء حقه من الكفاءة سقط حق الباقين ازا رضيت بزلك المرأة عند ابي حنيفة ومحمد. واما الامام

104
00:32:58.900 --> 00:33:17.600
ابو يوسف رحمه الله فقال لا يسقط حق من لم يرضى. ازا كانوا مساوين في الرتبة. طيب المالكية قالوا ايضا ان الكفاءة حق للمرأة وللولي معا. ولهما تركها معا. الاتنين فان لم يرضيا معا فالقول

105
00:33:17.600 --> 00:33:32.000
لمن امتنع منهما. يعني المرأة رضيت ولي لم يرضى عندئذ لا يصح النكاح او العكس. وعلى الحاكم منع من رضي ايه؟ منهما. والشافعية ايضا قالوا ان جاء حق للمرأة والولي. فلابد من رضاها بغير الكفر

106
00:33:32.050 --> 00:33:52.050
من رضا سائر الاولياء به لا رضا احدهم. يعني لابد من كل الاولياء ان يرضوا. بخلاف ما اذا زوجها احدهم بكفء بدون مهر المسل دون رضاهم فانه يصح از لا حق لهم في المهر ولا عار. يعني مسلا فرضنا ان هم كم واحد من الاولياء؟ واحد زواجها مهر مثلها مائة الف. قام مزوده جاب خمسين الف وهي راضية. قال

107
00:33:52.050 --> 00:34:06.650
يصح. ليه ؟ قال لك لان هنا لا يلحقها لا يلحق الباقين العار قالوا ولو زوجها الولي الاقرب غير كفء برضاها فليس للولي الا بعد من الاولياء الاعتراض از لا حق له الان في التزويج. اما

108
00:34:06.650 --> 00:34:26.650
الزي له حق الاعتراض الولي الايه المساوي لهم. وازا زوجت البكر زوجت البكر بالاجبار. يعني اجبروها على الزواج. او بازن منها بازن مطلق يعني قالت له اللي مسلا لوليها زوجني. تمام؟ يعني لم تكن له بكفؤ او بغير كفء مسلا. لم يصح التزويج

109
00:34:26.650 --> 00:34:44.400
عدم رضاها به الا ازا كان كفئا. قالوا ويستثنى مما ذكر ما لو كانت عدم الكفاءة لجب او عنة. فعند اذ يصح تزويجها من والعنين برضاها وان لم يرضى الولي. تمام؟ لان هزا ليس لا يلحق الولي عار في هزه الحالة

110
00:34:44.550 --> 00:34:59.900
قالوا ولو طلبت من لا ولي لها خاصا ان يزوجها السلطان او نائب السلطان بغير كفء ففعل لم يصح تزويجه به في الاصح. يعني هنا الان في قولين والقول الساني يصح كالولي الخاص

111
00:34:59.900 --> 00:35:17.750
الحاكم لو زوجها بغير كفر قال لك يصح في هزه الحالة. على الرواية الثانية. بخلاف ما لو زوج السلطان لغيبة الولي او عضله فلا الا من كفء قطعا. قالوا ويكره التزويج من غير كفء برضاها. ومن الفاسق برضاها

112
00:35:17.850 --> 00:35:37.850
الا كما كنا قبل زلك الا ان يكون يخافوا من فاحشة او ريبة تنشأ من عدم التزويج ايه له. بقى ان مسلا خف عليها ان هو يزني بها اذ لم ينكحها او اذا تسلط فاجر ايه عليها. فعندئذ يعني يجوز التزويج بدون ايه ؟ كراهة. والحنابلة قالوا نفس الكلام. قالوا ان الكفاءة في النكاح

113
00:35:37.850 --> 00:35:57.850
حق للمرأة وللاولياء. كلهم القريب والبعيد. حتى من يحدث منهم بعد العقد. حتى بعد العقد لو واحد اتولد ورفض قال لك يصح لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة في هزه الايه في هزه الحالة. فقالوا فلو زوجت المرأة فلو زوجت المرأة

114
00:35:57.850 --> 00:36:17.850
من غير كفء جاز لها ان تفسخ النكاح ولو متراخيا يعني ليس في الحال وانما بعد ذلك. قالوا لانه لنقص في المعقود عليه خيار العيب كأن الانسان اشترى سلعة وبعد فترة حب يفسخ البيع قال لك يصح. قالوا ما لم ترضى بقول او فعل. يعني مش هو بقى دخل

115
00:36:17.850 --> 00:36:27.850
بقى وهي رضيت وعاشت معه وبعد كده حبت تفسخ. لأ. يعني عقد النكاح ولم تكون قول ولا عملت فعل. كان مكنته مسلا عالمة بانه غير كفء. ازا مكنته من نفسها

116
00:36:27.850 --> 00:36:47.850
وهي عالمة انه غير كفء. فعند ازن ليس من حقها فسخ النكاح بعد زلك. وكزا لاوليائها الفسخ لتساويهم في لحوق العار بفض ايه؟ الكفاءة قالوا لو رضيت المرأة او رضي بعضهم فلمن لم يرضى الفسخ ويملكه الابعد مع رضى الاقرب. هنا بقى اختلفوا بقى عن سائر العلماء

117
00:36:47.850 --> 00:37:07.850
ان العلماء قالوا ازا كان الاولياء في رتبة واحدة. فعندئز ازا رضي احدهم هل آآ ولم يرضى الاخر؟ هل يقبل ام لا؟ اما الحنابلة بيقولوا لأ ده لو فيه ولي اقرب وفيه ولي ابعد والابعد لم يرضى قال لك لا يصح. لابد من رضا كل الاولياء. وطبعا هزا امر شاق جدا لان ممكن بعض الاولاد لم يرضى يعني. قالوا

118
00:37:07.850 --> 00:37:27.850
لو زالت الكفاءة بعد العقد فللزوجة الفسخ فقط دون الاولياء. وهزا في حالة واحدة. ان هي تعتق تحت عبد. تمام؟ ازا كانت حر يعني ازا كان آآ يعني هي كانت امة وهو هي كانت متزوجة عبد مسلها. فهي اعتقت فعند ازن من حقها هي الفسخ. اما الاولياء فليس من حقهم

119
00:37:27.850 --> 00:37:47.850
الفسخ في هزه الحالة لان حق الاولياء انما يكون في ابتداء العدل لا في استدامة العقد. الى هنا نكون قد انتهينا من آآ هزا الدرس ان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن خصال الكفاءة. ودي يعني لب الموضوع. ما هي خصال الكفاءة؟ هل هي الدين؟ هل هي النسب؟ هل هي الصنعة؟ هل هي كزا او

120
00:37:47.850 --> 00:38:07.850
وكزا كل هزا ان شاء الله سنأخزه في المحاضرة القادمة. وسؤال هزه المحاضرة. هل الكفاءة شرط صحة لصحة النكاح ولا شرط في النكاح ولا ليست بشرط مطلقا؟ هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة

121
00:38:07.850 --> 00:38:37.850
رحمة الله وبركاته. المذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب الكتاب النافع المفيد الجامع المسهل الميسر المنظم المحبر والذي يمتاز بسهولة وروعة الترتيب ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة

122
00:38:37.850 --> 00:38:57.850
رائعة فريدة مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو وسحره انه الدرة الماتعة والمجموعة الجامعة. موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة مع ادلتها

123
00:38:57.850 --> 00:39:17.850
من الكتاب والسنة النبوية. لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى. فيسرها ان تقدم لقرائها

124
00:39:17.850 --> 00:39:37.850
لطلبة العلم في كل العالم هذا الكتاب الجديد. المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها. ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول

125
00:39:37.850 --> 00:39:57.850
في الراجح الصحيح وذكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم نافع كثير. جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد

126
00:39:57.850 --> 00:40:17.850
راجع مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف جزءا منها فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم. فكان كانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم يرتجي من العلم بابا ويطلب في الفهم كتابا فتسقيه طيب العلم

127
00:40:17.850 --> 00:40:37.850
وتذيقه نشوة الفهم. ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية على موقع اكاديمية ابن النجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة متوفرة الان

128
00:40:37.850 --> 00:40:52.950
في مكتبة التقوى وفروعها. مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز بشرائها. وسارع بطلب نسختك الان