بان قوله تعالى فان كان له اخوة المراد بهم الوارثون فكما لا يدخل فيهم المحجوب بوصف لا يدخل المحجوب بشخص ولان قاعدة الفرائض ان من لا يرث لا يحجب لا حرمانا ولا نقصانا المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن كتاب الفرائض والصواب ان الجد لاب وان علا يحجب الاخوة مطلقا لان الله سماه ابا. ولانه قائم بالاتفاق مقام الاب في غير ما استثني. ولان بني الاخوة بالاتفاق لا يرثون مع الجد الاعلى. ولان الله تعالى ورث الاخوة في الكلالة. وهي من لا ولد له ولا والد والوالد يشمل الاب والجد فليس للاخوة ميراث معهم. ولان المورثين للاخوة مع الجد ليس معهم في ذلك دليل وهم مختلفون في كيفية ارثهم اختلافا كثيرا ومسائلهم معه غير منضبطة على القواعد الشرعية. فدل ذلك على ضعف القول بتوريث الاخوة مع الجد. والله اعلم والصحيح ان الاخوة المحجوبين لا يحجبون الام عن الثلث لان الحكمة في تنقيصهم للام لاجل ان يتوفر عليهم فاذا لم يكونوا وارثين لم يكونوا حاجبين والله اعلم والصحيح ان كل جدة ادلت بجد وارث انها ترث ولا ينافي ذلك الحديث الذي رواه النخعي انه صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات واحدة من قبل الام واثنتين من قبل الاب لان هذا اخبار بالصورة الواقعة. ولا فرق بين ام الجد وام جد الاب وما فوقها. لاستواء الجميع بالادلاء بالوارث والصحيح انه يرد على الزوجين كغيرهما من اهل الفروض لعدم الدليل البين على ان الرد مخصوص بغير الزوجين ما قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض. فانه كما لا يدل على انهم الوارثون بالفرض دون الزوجين فلا يدل على انهم المخصوصون بالرد. ويدل على ذلك ان العول الذي هو ضد الرد يتناول جميع اهل الفروض. الزوجين وغيرهم. وحالة الرد نظير حالة العول وايضا المعنى في العول والرد معنى واحد. فالعول اذا تزاحمت فيه الفروض ولم يمكن ان يكمل لكل واحد فرضه ان المسائل تعول فالعول اذا تزاحمت الفروض ولم يمكن ان يكمل لكل واحد فرضه. فان المسائل تعول وتنقص الفروض بمقدار حصص. والرد اذا قلت الفروض وبقي بقي بقية لا وارث لها الا اهل الفروض بان لم يكن عصبة انها ترد عليهم بقدر فروضهم. وهذا واضح ولله الحمد والصحيح ان المفقود ينتظر حتى يغلب على الظن انه غير موجود. وانه لا يحدد بتسعين سنة ولا غيرها. لعدم الدليل على التحديد ولان القاعدة الشرعية انه متى تعذر الوصول الى اليقين رجع الى غلبة الظن في كل مسائل الدين رجع الى غلبة بالظن في كل مسائل الدين. ولان التحديد كما انه غير من قول فانه غير معقول فانه على القول به اذا فقد من ظاهر غيبته السلامة وكان له عشرون سنة انتظر سبعين سنة ان كان له تسع وثمانون سنة انتظر سنة واحدة وهذا ظاهر الفساد. ولكن تحد المسألة كنظائرها بان يجتهد الحاكم واهل الخبرة في تقدير مدة للانتظار ويختلف ذلك باختلاف الاوقات والبلدان والاشخاص هذا الذي تطمئن اليه النفس والقلب. والصحيح انه اذا مات متوارثان وجهل السابق منهما بالموت انهما لا يتوارثان سواء حصل اختلاف بين ورثة كل منهما ام لا لان شرط الارث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه. او الحاقه بالاحياء كالمفقود وهنا هذا الشرط مفقود يوضحه ان الله تعالى ذكر في المواريث ان الحي له كذا وكذا مما ترك الميت وهذه الصورة لا تدخل تحت ذلك ولان الاصل عدم استحقاق الانسان لما لغيره حتى يعلم السبب الذي استحق به. والاثار في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم عنهم مختلفة فوجب الرجوع الى الاصول الشرعية والالفاظ القرآنية والصحيح ان المنافق الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر ولو ظهر ذلك منه انه يتوارث هو وقرابته المسلمون ما كان المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تجري عليهم احكام الاسلام الظاهرة. ويتوارثون مع قراباتهم المسلمين ولان الحكم انما هو في الدنيا على الظواهر. واما احكام الاخرة فانها على الباطل