جواز بيعه مع بيان علمي وقال شريح ان شاء رد من الزنا يعني انت اذا اشتريت ثم شبيه انه يزني وصاحبه لم يبين لك يحق لك ان ترده بهذا العيب مالك ابن اسماعيل قال في زمنه صلى الله عليه وسلم اما الان يحق لنا ان نتكلم بابي القاسم على الصحيح من قولي العلماء قال حدثنا زهير عن حميد عن انس قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. قال الامام البخاري علينا وعليه رحمة الله باب في العطار وبيع المسك. والعطاء هو الذي يبيع العطر والمسك هو معروف الذي يستخرج من نوع من انواع الغزال يقال له الريم. فقط الريم الذي يكون فيه المسك وهذا عبارة عن دم متجمد واذا الفقهاء تحدثوا عن النجاسة اذا تحولت الى شيء اخر ان تزول اجازتها ومنهم من استشهد بهذا حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة ابن عبد الله قال سمعت ابا بردة ابن ابي موسى عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وفير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك اما ان تشتريه واما تجد ريحه وفير الحداد يحرق بيتك او ثوبك او تجد منه ريحا خبيثة وذلك للاصدقاء مسألة مهمة جدا لسان ان يرعى الاصدقاء الذين ينفعونه يوجد صحيح في البخاري اود ان تمسح وربنا لما ذكر عدم جواز مشروعية زواج المرأة الكافرة وكذلك عدم جواز تزويج المسلمة من الكعبة قال يدعون الى النار اي اقوالهم وافعالهم واحوالهم فمخالطة الذين يدعون الى النار على خطر والخطر ليس من الاخطاء الدنيوية وانما هو في الشقاء الابدي ويستفاد من تعليل الاية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع لانه اذا لم يجد التزوج اللي فيه مصالح دنيوية وفيه مصالح والخلطة المجردة من باب اولى ولا سيما الخندلة التي فيها ارتفاع المشرك على المسلم ولذا ما يرد في القرآن الكريم وما يرد في الاحاديث النبوية الشريفة عن الانسان ان يتدبر ما فيه ويتأمل ليتعظ بما فيه وهنا هذا التمثيل للجليس الصالح والجليس السوء فالجليس الصالح ينتفع منه وتنفعه هو الجليس السوء الا اذا كنت تجلس معه لتعبك. والا عليك ان تفر منه فرارك من الاسد. باب ذكر الحجام هو هنا يتحدث عن البيوت واستدل بهذا الخبر على جواد العطار وبيع العطر وعلى جواز بيع المسك اخذا من هذا الحديث وهنا يتحدث عن الحجاب وهل ان كسب الحجام حرام ام انه مكروه؟ والراجح انه مكروه وليس بحرام حدثنا وهذا المكروه اذا لم يجد غيره الا سؤال الناس وهذا يعني المكروه اولى من سؤال الناس حدثنا عبد الله قال اخبرنا مالك عن حميد عن انس ابن مالك قال هجم ابو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر له بصاع من تمر وامر اهله ان يخففوا من خراجك يعني هذا عامل مملوك وامر اهله ان يهونوا عليه من التعب والعمل فلو كان اعطاء الاجرة للحجام حراما لما اعطى ابا طيبة حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبدالله قال حدثنا خالد الثاني خالد الحداد عن عكرمة عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعتق هنا ابن عباس يفسر الحديث الوارد كسب الحجام الخبيث بان معنى خبيث اي انه رديء باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. الى شيء يفرح لبسه فهو مكروه بيعه. ولا شيء يحرم لبسه فيحرم وهذا اصل على الناس ان يتعرف عليه حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو بكر ابن حفص عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بحلة حرير او سراء فرآها عمر فقال اني لم ارسل بها اليك لتلبسها اي قال له النبي اني لمرسل بها اليك لتلبسها. انما يلبسها من لا خلاق له انما بعثت اليك لتستمتع بها. يعني تبيعها يعني ينتفع من مالها وطبعا اذا كانت تحرم على انسان يحرم بيعها ايضا. لكن قد تؤخذ وتلبس للنساء حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن القاسم ابن محمد عن عائشة ام المؤمنين انها اخبرته انها اشترت نمرق فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله. وهكذا ينبغي ان تكون المرأة اذا فعلت فعلا لا يرضيه زوجها ينبغي ان تتوب الى الله تعالى لان في حق الزوج حقان لان في حق الزوج حقين حق الله تعالى وحق الزوج ماذا اذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النملقة قالت قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم احيوا ما خلقوا وقال ان البيت الذي فيه هذه الصور لا تدخله الملائكة. اي غير الحفظة اما الحفظة فهي تدخل وتسجل وملائكة الرحمة لا تدخل والانسان به حاجة الى ملائكة الرحمة لانها تدعو للانسان وانها تؤمن على دعاء الانسان باب صاحب السلعة احق بالصوم حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التيال عن انس ابن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم. اي اطلبوا ثمنه وفيه خرب ونخل هاي جامع حرة وهنا صاحب الحاجة هو الذي يقدر وهو الذي يقول اريدها بكذا وكذا ولا يجبر على شيء. ولذا لما قال النبي سعر لنا لم يرتض النبي صلى الله عليه وسلم ان يفرض عليهم تسعيرة باب كم يجوز الخيار؟ انا قد اشتري منك حاجة واقول لك فامنحني الخيار ثلاثة ايام فربما اطلبوا ارجاعها. فيقول لك لك الخيار ثلاث ايام. فناخذ بضاعة وخلال ثلاث ايام يحق لي ارجاع ذلك. حدثنا صدقة قال اخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت نافعا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا. ما دام في مجلس العقد فيحق لكل واحد منهما ان يفسخ العقد او يكون البيع خيارا لما يأخذ السلعة يقول له ليل يوم او يومين او ثلاث ايام او اذهب الى البيت فان لم يعجبهم ارجع له او اذهب الى البيت فالبسه وهكذا. نعم نعم خيار المجلس خيار وخيار العيب خيار وخيار خيار وخيار الرؤية خيار قال نافع وكان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. لماذا؟ حتى يجعل البيعة تاما حدثنا حصة بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارث عن حكيم ابن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وزاد احمد حدثنا بهزي قال قال همام فذكرت ذلك لابي التياح فقال كنت مع ابي الخليل لما حدثه عبدالله ابن هذا الحديث طبعا هذا الحديث مشهور جدا رواه اكثر من عشرين صحابي. والمنذر قد جمع طرقه في جزء حديثي باب اذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع؟ يعني البائع والمشتري لم يوقف الخيار هل يجوز البيع وما جعلنا خيارك واخذت الوضع له فهل يحق لي ان ابيعها حدثنا ابو النعمان حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد ابن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول احدهما لصاحبه اختر وربما قال او يكون بيع خيار. باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا دعا رجل بالبقيع يا ابا القاسم فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم اعنف فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان يعني يحق له ان يتصرف بها اذا خرج من المجلس ولم يكن خيار الخيار لهما كليهما الارجاع الاقامة ثلاثة ايام ما من حق احدهما ان يتصرف بالسلامة يعني كما ان الخيار يكون للمشتري كذلك الخيار يكون للواعي باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبه قال ابن عمر وشريح اللي هو شريح ابن الحارث القاضي وشريح معروف باقضيته وهو من ائمة الخير والفضل والشعب والشعبي اللي هو عامر بن شراحيل الشعبي امام من ائمة العلم وطاووس وطاووس اذا ورأس في الفقه والحديث والتفسير. واعطى له عطاء بن ابي رباح وابن ابي بريك ايضا عبدالله بن عبيدالله بن ابي مليش المتوفى عام اثني عشر ومئة. نعم الامام مالك علينا وعليه رحمة الله لم يقل به. وكذلك ابو حنيفة لم يقل به. وابو حنيفة اول بان المقصود بالتفرق تفرق الاقوال وليس تفرق الابدان والصحيح انه تفرغ الابدان لان ابن عمر كان يذهب ثم يعود. والصحابي الذي يروي الخبر هو افقه من غيره في فقه الخبر حدثنا اسحاق قال اخبرنا حبان هو ابن هلال قال حدثنا شعبة قالها قال قتادة اخبرني عن صالح عن ابي عن صالح ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارث قال سمعت حكيم ابن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما نفع المبيع والسمن وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما من الماحقة والنقصان وذهاب الورقة والبركة من عند الله تعالى وربنا يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخياط الا بيع الخيال بالمجلس وتم البيع قال هو الان اختر اما امضاء البيع واما الفسق فقط اخترت خلاص وهذا اصبح الزام باب اذا خير احدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع حيث يسير الا بيع الخيار لكن البخاري وبقية اهل الحديث يفصلون المرويات لان الاحاديث تتكرر اساندها فينفعون القارئ فيما يتعلق بالتبويبات وبما يتعلق بالطرق التي تعطي قوة للاخبار لان البخاري لا يكرر حديثا بنفس الاسناد فاذا كرر حديثا خالف بين شيوخه وشيوخ شيوخه حتى يفيدنا بفوائد وعوائد اسنادية حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. هذا تأكيد لما قبله او يخير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيت وان تفرق بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما بيع فقد وجب البيع اذا حصل التفرق باب اذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريالي قال اخبرنا سفيان وهو الثوري عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر اذا هذا سند مثل الذهب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار يعني كل بيعين ما دام في المجلس ما يحق احدهما ان يبيع باخر حتى يتفرقا الا بالعصية اذا كان ثمة خيار لمدة ايام فهذا ايضا الله يدعي عدم يعني التصرف حدثنا اسحاق قال حدثنا حبان اللي هو ابن بلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن ابي الخليل عن عبدالله بن الحارث عن حكيم ابن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا بمعنى الى ان يعني الى ان يتفرقا قال همام وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. شفنا بينة اي بين ما يحتاج الى بيانه وان كذب وكتم فعسى ان يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما قال وحدثنا همام ابطال وحبان قال وحدثنا همام قال حدثنا ابو التياح انه سمع عبد الله ابن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم ابن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم باب اذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل ان يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري او اشترى عبدا فاعتقد وقال طاووس في من يشتري السلعة على الربا ثم باعها وجب له والربح له عن عبيد الله بن ابي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابي هريرة الدوسي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا اكلمه حتى لو فرضنا اشترى سلعة ورضي بها ثم باعها وجب البيع والغرف له وقال لنا الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عن ابن عمر لماذا رفعه؟ لان الصلاة ما دام دخل في ضمانه يحق له ان يبيعه واذا لو ما زال بقي في ضمان البائع ليس من حقه ان يبيعه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم امام القوم فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه فقال هو لك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه. فضاعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله ابن عمر يصنع به ما شئت وقال الليث حدثني عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر قال بعت من امير المؤمنين عثمان بن عفان مالا اي ارظا او عقارا. مالا بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايع رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته تشيف ان يراد ان يطلب استرداده مني طيبين في من يرادني البيت وكانت السنة ان المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا قال عبدالله اللي هو عبد الله بن عمر فلما وجب بيعي وبيعه رأيت اني قد غبنته باني سقته الى ارض ثمود بثلاث ليال. وساقني الى المدينة بثلاث ليال باب ما يكره من الخداع في البيت. الغبن المذموم هو الخداع في البيع محرم واذا الغبن اذا كان الغبن ليس يسيرا فهو محرم ايضا حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبدالله بن عمر ان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوت فقال اذا بايعت فقل لا خلاف اي لا خديعة يعني المقابل باب ما ذكر في الاسواق وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة فقلت هل من سوء فيه تجارة؟ قال سوقوا قينقاء. هذا مر عندنا موصولا هذا الخبر وهنا ساقه معلقة لاجل الاختصار. لان البخاري لا يكرر شيئا الا اذا كان في تكراره فاعل اسناده. فاذا لم تكن من ثم تفاجئ اسنادي على الاقل واحيانا نكرره وقال انس قال عبدالرحمن دلوني على السوق وقال عمر الهاني الصفق بالاسواق. واذا على الانسان ان يتعلم البيعة والشراء ليحصن نفسه ويتعلم طريقة كسب المال بطريقة صحيحة مشروعة حدثنا محمد ابن الصباح قال حدثنا اسماعيل ابن زكريا اسماعيل ابن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فاذا كانوا ببيداء من الارض يخسف باولهم واخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف باولهم واخرهم وفيهم اسواقهم ومن ليس منهم اي الضعفاء والاسامة. قال يخسف باولهم واخرهم. ثم يبعثون على حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة وذلك بانه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاة. لا ينهزه الا الصلاة. لم يحضر خطوة الا رفع له بها درجة. وحطت عنه بها خطيئة والملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم صلي عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. وقال احدكم في صلاة ما كان في الصلاة تحبسه. ولذا نحن نحفظ قاعدة لا يزال احدكم بخير ما دام ينتظر الخير تم الحصة الى حد الان ايها الفساد جيد الان حفظ احد عشر ويريد ان يكمل الثلاثين فهو الان يسجل له حفظ القرآن لانه ماشي في حفظ القرآن حتى لو طول عمرا طويلا وحتى لو اقتربته المنية قبل ان يكمل هو في خير ما دام ينتظر الخير في منامه في اكله في شربه في راحته يؤجر انه ينتظر الخير حدثنا ادم ابن ابي اياس قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن انس ابن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا ابا القاسم فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما دعوت هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فأدبهم ادب النبي صلى الله عليه وسلم انهم اسم محمد او ابو محمد ولا يتفنون لحتى لا تشتري في نادي احدهم الاخر فيظنه النبي انه مقصود. حدثنا اتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال اثم لكع اثم لكع فحبسته شيئا فظننت انها تلبسه سخارا او تغسله فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم احبه واحب من يحبه سفيان قال عبيد الله اخبرني انه رأى نافع ابن جبير اوتر بركعة طبعا هذا مما رفع من باب المداعبة كما تقول الانسان فيها كذا وهكذا حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع قال حدثنا ابن عمر انهم كانوا يشترون الطعام من على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم ان يبيعوه حيث اشتروا لماذا؟ لاجل ان يدخل في ظمان حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. يعني انا اشتري من صاحب المكتب الكتاب. ما من حق لا ابيع هذا الكتاب والكتاب ما زال في هذه المكتبة. حتى يخرج عندي ويدخل في ظماني وقال وحدثنا ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يباع الطعام اذا اشتراه حتى يستوفيه اي يكون فيه عام في كل شيء. لاجل ان يثقل الشيء في ضمانه هو باب كراهية الصخب في السوق. الاسواق يكون فيها الكثير من الصخب وكان ابن عمر ينصح نافعا يقول له اياك ان تكون اول من يدخل السوق واخر من يخرج منه فانه محركة الشيطان وبه يرفع رايته حدثنا محمد ابن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء ابن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت اخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. لماذا سأله هذا السؤال؟ لان عبد الله بنان عمرو بن العاص كان يقرأ بالتوراة وكان قد جلب في غزوة تابوت زاملتين قال اجل والله انه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين اي عرب لان اكثر العرب كان لا يقرأ ولا يكتب انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفضل اي سيء الخلق ولا غليظ اي شريف في القول ولا صخاب في الاسواق فدل على كراهية الصخب في الاسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة بل ماذا يصنع؟ يذرع السيئة باي شيء بالحسنة ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار ما تصير عقبى الدار قال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم لما كان سليمي الصدر وكانوا سليمين القلوب مما لا يحبه الله نالوا جنة وسلاما ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء اي ملة العرب بان يقولوا لا اله الا الله وتفتح به اعين عمي واذان صم وقلوب غلف كده بخمسة والله يعني ابن القيم دائما يأتي بهذا حينما افطر في العراق انه يقول الحمد لله اكرمنا بنزول القرآن ومن علينا ببعثة سيد ولد عدنان والصلاة والسلام على من اكرمه الله بالقرآن وزكاه رباه واتي بالاية وانك لعلى خلق عظيم. وربى اصحابه بمجالس القرآن ففتح الله به قلوبا غلفا واعين واذانا صم. انا اخذته لابن القيم لانه دائما يكررها. وابن القيم اخذها من هنا تابعه عبد العزيز بن ابي سلمة عن هلال وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام قال ابو عبد الله غلف كل شيء في غلاف فهو اغلف سيف اغلى وقوس غلفاء ورجل اغلف اذا لم يكن مختونا باب الكيل على البائع والمعطي وقول الله تعالى واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. يعني كالوا لهم او وزنوا لهم كقوله يسمعونكم اي يسمعون لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتالوا حتى تستوفوا ويذكر عن عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا بعت فاشل واذا ابتعت اقتل يعني اذا اشتريت ادخل فيه والى اين بعت هذا الشيء ايضا لا تبيعه على وزنك لان ربما جفف حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه يقبضه انت ما اسمك ايها الفتى عمر وعدته مثلا ان اهديه رياض الصالحين هو الرجل ليس لديه مال وفي الليل ضاع النسخة بثلاثين ليرة. هو لم يستلم هذه النسخة. لا يحق له ان يبيعه حتى يستلمه. حتى يستلم انا ما وعدتك يا ولدي حدثنا عبدان قال اخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن كافر قال توفي عبدالله ابن عمرو ابن حرام وعليه دين فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه ان يضعوا من دينه ان يتركوا من دينه شيء لانه كان يظن ان المال الذي تركه والده الشهيد لا يكفي لسداد الدين فطلب النبي اليهم فلم يفعلوا. ذهب النبي الى اولئك الذين يطلبونه فلم يفعلوا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف ثمرة اصناف لا تجعله مجموع اجعل كل صنف على حدى العجوة على حدى وعلق زيد على حدة ثم اغسل اليه يعني لما تنتهي من التصنيف ففعلت ثم ارسلت الى النبي فجاء فجلس على اعلاه اي فجلس النبي على اعلى التنبيه او في وسطه ثم قال في للقوم فيل يعني معنى الكيل وهنا الكل بمعنى الاكل وذلك هذه اللغة العربية الحركة تغير المعنى اعان الله العجم على هذه اللغة ووجع على العرب ان يعلموا العجم هذه اللغة. فنحن من العرب ثلاث مئة مليون انسان يجب علينا ان نعلم المليار والمئة من المسلمين البقية. فان فعلنا تخيل على خير وان لم نفعل فالامر في غاية الشدة علينا بين يدي الله. فجدوا يا عباد الله وتعلموا لسان العرب تعلموه النساء يتعلموه نساء العرب ثم قال كل للقوم الامر من كان يتيم فجلثهم حتى اوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كانه لم ينقص فهذي دلالة من دلائل النبوة. كأنه لم ينقص منه شيء وقال فراس عن الشعبي حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى ادى اي حتى ادى الدين كاملا موفرا وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم جد له فاوف له جد يعني اقطع التمر بعض ما يستحب من الكي حدثنا ابراهيم ابن موسى قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد ابن معدان عن المخزاب ابن معدي كلب اين دفن المقدار بن معدي بمنطقة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلو طعامكم يبارك لكم باب وبركة صانع النبي صلى الله عليه وسلم ومده اي ان ماء الزيادة فيه عن فيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم اي مضى هذا في اخر كتاب الحج. حدثنا موسى قال حدثنا اهيل قال تحدثنا عمرو ابن يحيى عن عباد ابن تميم الانصاري. بسم الله الحمد لله عن عبدالله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم ابراهيم كما حرم ابراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا ابراهيم لمكة طال مطابقته ظاهرة لان ما دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ففيه البركة وهذا هو مطابقة باب وبركة للصلاة على النبي باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا للمدينة حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم. وبارك لهم في صاعهم ومدهم. يعني اهل المدينة اللهم كما باركت لهم بارك لنا ولامة محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين. وقنا شر الاشرار وكيد الفجار الليل والنهار. اللهم انصرنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من ظلمنا باب ما يذكر في بيع الطعام والفكر اي الاحتكار عياذا بالله حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابيه قال رأيت الذين يشترون الطعام مجاذفا مجازفة اي ما يسمى عندنا يعني ليس وزنا ولا كيلا هكذا تشتري الصبغة من الطعام يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم. من الايواء والمراد منه النقل والتحويل الى اماكننا يعني لما يشتري شيء لا يبيعه في مكانه فهو ما زال عند البائع الاول. لان هذا يؤدي الى مشاكل موجود في مكانه يبيعه ويشتريه ويبيعه يشتريه عشرة خمسطعش مرة وهو الى المكان ليس لاحد المكان هو صاحب المحل لا صاحب المحل لا يصح هذا صاحب المحل قد يرى البيع انه قد بيع بسحر عالي يتوقف تحصل مشكلة وذاك الشارع ما منع بيعا الا لان فيها ضرر فنهى الشارع عنه حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه اي حتى يقبضه قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم. والطعام نرجى قال ابو عبد الله مرجونا مؤخرون يعني ما يصلح الطعام بالطعام اصناف الربوية ستة نهي عن بيعها الا يدا بيد مثل بمثله حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتعاه من ابتاع طعاما فلا فلا يبعه حتى يقبضه. هذا فيه المطابقة في الحديث كما ليقبضه لاجل ان يكون في ضمانه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال كان عمرو ابن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك عن ابن اوس عن مالك ابن اوس انه قال من كان عنده صرف اي صرف الدراهم بالدنانير كانوا يستخدمون الدراهم الفضية والدنانير الذهبية. فقال طلحة انا حتى يجيء خازنا من الغابة. قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهد ليس فيه زيادة. قال اخبرني مالك بن انس انه سمع عمر بن الخطاب يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ريما الا هاء وهاء. اي سلمني واسلمك والبر بالبر والطعام ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء باب بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك حدثنا علي ابن عبد الله طبعا هذا ابن المديني قال حدثنا جاءنا عن ابن عبد الجافر بعد وكان سفيان ابن عيينة محبا لعلي ابن المديد معظما له وكان يسميه بحية الواجب وقال سفيان في اخر عمره لولا علي ما حدثتكم وكان اذا تأخر في المجلس يقول اين حية الوادي وقال سفيان لعلي لقد استفدت منك اكثر مما استفدت منه قال الذي حفظناه من عمرو ابن دينار انه سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس يقول اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام وان يباع حتى يقضى قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله مع كل الاشياء من الشعب ما من حق الانسان ان يبيعه حتى يقبضه ويحوزه الى رحله من باب حظ الاستثمار حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه زار اسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه باب من رأى اذا اشترى طعاما جزافا ان لا يبيعه حتى يؤويه الى رحله اي ينقله الى رحله الى منزله. والادب في ذلك. ولذلك الانسان لابد ان يتأدب باداب التجارة حدثنا يحيى ابن مكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر قال لقد رأيت الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون ان يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه الى رحالهم باب اذا اشترى متاعا او دابة فوضعه عند البائع فباع او مات قبل ان قبل ان يقضى وقال ابن عمر ما ادركت الصفقة حيا مجموعة فهو من المبتاع اي من المشترك قد نسي فروة ابن ابي المغراب قال اخبرنا علي ابن مسهر عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت قل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم الا يأتي فيه بيت ابي بكر احد طرفي النهار فلما اذن له في الخروج الى المدينة لم يرعنا اللي هو من الربع وهو الفزع والروع يكون في الروح وهو القلب. ان روح القدس نفس في روعي. لم يرعنا الا وقد اتانا ظهرا يعني الوقت ليس وقت زيارة فخبر به ابو بكر اي اخبر به يعني اخبر مخبر ابا بكر بقدوم النبي فخبر به ابو بكر فقال ما جاءنا النبي في هذه الساعة الا من حدث فلما دخل عليه قال لابي بكر اخرج ما عندك. يعني كلمة ما تشمل العقلاء وغير العقلاء الذين موجودين عندك هنا قال يا رسولهما ابنتاي يعني عائشة واسماء قال اشعرت انه قد اذن لي في الخروج قال الصحبة يا رسول الله. يعني الصديق قال الصحبة يا رسول الله قال الصحبة الصحبة قال يا رسول الله ان عندي ناقتين اعددتهما للخروج فخذ احداهما فقال قد اخذتهما بالثمن. يا عمر لماذا قال النبي قد اخذتهما بالثمن لان هاتان الراحلتان ابقاهما الصديق اربعة اشهر اعرفهما يستعد للخروج فكان مجهزهم واحدة له وواحدة لكن النبي قال بالثمن يعني يعني شوف الصديق جعل ماله ونفسه واهل بيتي كلهم قد جهزهم في سبيل الله والنبي مع ذلك اذا اراد ان يدفع الثمن في راحلته لاي شيء حتى يبذل الانسان لله تعالى ونحن صرنا في زمان ابتلينا صرنا لما نعمل اشياء نريد ان المؤسسة الفلانية تخدمنا الا ويشرط منها ان لا يخالف القياس الجديد وجعلوا هذا ورتبوا على اي حنيفة شروطا لم يقل بها الامام ابو حنيفة. نعم ابو حنيفة لم يرتضي بهذا الخبر ورده لمخالفة والدار الفلانية تخدمنا والهيئة الفلانية تخدمنا لا عليك ان تبذل في طلب العلم وفي بذل العلم ولا تنظر الى حطام الدنيا لانك لا تطلب العلم من اجل هذا الحطام اليسير هذا هو جزاؤك فقط لكنك حينما تعمل لله يأتيك الرزق اضعاف وربنا يعد لك جنة عرضها السماوات والارض. ولذا اذا عملت للدنيا الدنيا لن تعطيك سوى القبر. ولكنك اذا عملت لله فان الله جنة عرضها السماوات والارض فهذا فيه البذل والتفاني في سبيل الله ان الانسان يدفع المال في سبيل الله تعالى باب لا يبيع على بيع اخيه ولا يسوم على صوم اخيه حتى يأذن له او يترك. هذا خلف من بعض الطرق وهذا من دقيق البخاري. البخاري يأتي بالرواية اللي عنده ولا منكون بعض الروايات فاللفظ لم يأت بها يبوب لها كي يفيدك فوائده. المزاد حرام. لا المزاد حرام اه اي يعلم يا اخي يعني عايزين هل تبي حال النظارات بمئة ليرة؟ انت قلت بعده. انا رحت حتى قال في الاخلاق انا اشتري خمسة بيبيعوا خمسين اترك ثلاثة بيع لي محضر. هذا هو لا يبيع لبيع اخيه وليس اما المزارات هذا حكمه اخر حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعضهم هنا لا يبيع بالياء باعتبار ان اللا نافية وليست ناحية. ايضا لا يبع باعتبار ان العين ساكنة بسبب لا الناهية والياء ساكنة فتحذف الياء لالتقاء الساكنين فيروى بانها نافية ويروى بانها نافية والنافي ابلغ من الناهية وهذه النافذة يراد بها الناحية يعني انا لا تبي لا تبيع لا يبيعه احد على بيع اخيه حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري شف سفيان تمسي عن ثمانية وتسعين ومئة والزهري توفي عام اربع وعشرين ومئة يعني بينهما كم كبير من السن لكن سفيان ابن عيينة لقي الزهري وسمع من سفيان ابن عيينة ولد عام سبع ومائة عام ثمان وتسعين عاش احدى وتسعين سنة فادرك عمرا جيدا من الزهر وسمع منه عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباب ولا تناجشوا النجف لما يكون عندنا مزاد ويأتي إنسان لا يريد ان يشتبه. لكنه يزيد في السلعة حتى يرفع السعر. ولا يبيع الرجل على بيع اخيه لانه اخوه والاخ يحسن على اخيه. ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وجاءت الشريعة بمنع الاسباب التي تؤول الى الخصام والفرقة ولا يحقد على خطبة اخيه. شخص يخطب امرأة وانا اعلم ثم اذهب اخطبها انا. اقول له لا انا ابدأ وانا طالب علم. وانا بفضل الله تعالى استطيع ان انفق عليها احسن لا يجلس هذا ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفى ما في امامها طلق فلانا وتزوجني او تقول احدى الظرائر طلق هذه فهذا كله لا يجوز باب بيع المزايدة على وزن مفاعل عثى به ليبين جوازه وقال عطاء ادركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد. هو نوع انواع البيوت. يسمى بالمزاد العلني حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الحسين المكتب عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر. يعني اعتقه عن دبر ما دام هو في الحياة فهو الغلام غلاما اذا مات السيد يتحول هذه الى حرمة فاخذه النبي فقال من يشتريه مني؟ لان هذا الرجل قد افلس ليس لديه مال ففعل النبي هذا من اجل ان يسد ليون السيد من يشتريه مني فاشتراه نعيم ابن عبد الله بكلا وكذا فدفعه اليك اي دفع هذا دفع الغلام للمشتري باب النجف ومن قال لا يجوز ذلك للبيع. طبعا هو يروى فتح الجيم والصاد بالسكون ليس النجش النجش بسكون هو ان يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليفدع غيره وقال ابن ابي اوفى الناجس اكل الربا خائن وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ليس عليها ما ليس عليه شرعنا رد اي مردود على صاحبه وهذا الحديث عظيم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. مع حديث انما الاعمال بالنيات ونحن نعلم ان شرد قبول العمل الاخلاص والمتابعة انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مسراتا فاحتلبها فان رضيها امسكها وان سخطها ففي حلبتها باب بيع العبد الزاني اي جواز بيعه مع بيان عينه فالاخلاص فينا والعيال بالنيات المتابع في من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اذا هما حديثان متكافئان حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش باب بيع الغرم وحبل الحبل بيع الغرض محرم ولذا التسويق الشبكي الذي ابتلي به السوريون في هذه البلاد نحرمه لان فيه بيع الغرض. ثانيا حبل الحبلة لما ابيع كفرس وليد منها حملها او حمل حملها او واحد من هذا كله منهي عنه حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحببة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يرتاع الجسور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها يعني انا اشتري منته وهذي الناقة حامل اشتري بنت ليش هذا الحامل الموجود بل حمل الحمل بعده مدة وربما يسوى مليون هذا يصير بخمسين الف وهذي تلد ثم تكبر ثم ثم تلد فهذا محرم لان فيه جهالة ولانه بيع عين غير موجودة ومثله لما انا ابيعه في حصان اصيل واقول لك بشرط اول ما تولد من نصفها واحد. ايضا هذا لا يجوز باب بيع الملامسة. ملامسة لدينا عدة ملابس نقول ايها تقع يدي عليها فهي لي وقال انس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه اي حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد ان ابا سعيد الخدري اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المناوبة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه ومن ذهب الى الاعلامي في بغداد وجد بعضهم يبيع الثياب هذه وهذه بمئة من يشتري؟ ولا يسمح له ان يفتحها ولا يسمح له ان يلبسها ايضا هذا محرم لما فيه من الغرض ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه والمنابذة لما ينبذ له اي ثوب من غير ان يرى فاذا نبذ اليه لم يكن له فيها فهذا كلها يعني فيه عدة مخالفات ومن تلك المخالفات عدم وجود الخيار حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي هريرة قال نهى عن لبستين ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه ثم يرفعه على منكبيه وعن بيعتين اللماس والنيبال ما تظيع المنافقة وقال امس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. حدثنا اسماعيل قال حدثنا ما لك عن محمد ابن يحيى ابن حبان وعن ابي الزناد عن الاعرج من الذي يقول عن ابي الزناد يا عمر عمر الله قلبك بالايمان وعملك بالصالحات. من الذي يقول عن ابي الزناد الامام مالك تمام وعن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة وحدثني عياش ابن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزفري عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمناببة باب النهل البائع ان لا يحفل الابل والبقر والغنم وكل محفزة هذا التحفيل لما الانسان يتركها لا يحلبها يومين فيبيعها يظن المشتري انها تحلب هكذا وفي انحصار الاقتصاد الذي حصل على العراق كان اللبن له قيمة يعني فكان الناس يفعلون هذا فيذهب الرجل ليشتري بقرة ويقول له هذه تحلب السطل فيأخذها اليوم الثاني تحذف بناءا يسيرا لان اصبح له قيمة بسبب الفقر الذي مر على الناس والمسرات التي سري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب ايام واصل التصريح حبس الماء يقال منه سريت الماء اذا حبسته سطح ومضت الدنيا وتجمع يقول صفى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج قال قال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسر الابل والغنم لكن لو فرظ ما حصل قال فمن ابتاعها فمن اشتراها بعده فانه بخير نظر انا اشتريت ابل وكالة مصرات حلبتها اول يوم اخرجت سطلا حلفتوه اليوم الثاني اخرجت كوزا انا بخير النظرين بعد ان يحلبها اليوم الاول والثاني واقول ربما غير عليها الجو او غير عليها الطعام اصبر الى اليوم الثالث. فاليوم الثالث كان اذا قريب انا هنا بخير النظر بعد ان يحلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاع تمر. الحنفية لم يقولوا بهذا الحديث. وقالوا بان هذا الحديث يخالف القياس فاصل المتأخرون تأصيلات قالوا لا يقبل خبر الاحد لكن ليس معناه انه يجعل القياس دليلا على رد الاخبار ولو جعل هذا دليلا لخان به مسألة صيام المرأة وعدم قضائها للصلاة فماذا قالوا؟ قالوا هذا الخبر قد خالف القياس لان القياس في اما يحرج نفسه واما القيمة لكن حينما نرجع الى روح الشريعة يعني اذا انا حلبت اليوم وغدا وبعد غد وانا قد شربت الحليب سوف نختلف في مقداره. فالشارع قد جعل مكانها كله صاع مقياسا ثابتا حتى لا ولا سيما ان الطرف المؤهل للاختلاف هذا الذي لم يرتظيه بما اشتراه وذاك الذي قد خان في بيعه قال ويذكر عن ابي صالح ومجاهد والوليد ابن رباح وموسى ابن يسار عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاعد وقال بعضهم عن المسيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثة وتلات ايام اليوم لما حلبها وهي ثلاث مسرات اليوم الثاني الذي عدل فيه النقصان اليوم الثالث لانه قد تأكد الامر يتأكد امره باعتبار انه لم يتغير عليه الجو لم يتغير عليه الطعام وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثة اي ثلاثة ايام. والتمر اكثر يعني اكثر الروايات واردة بصاع التمر حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يقول حدثنا ابو عثمان ابو عثمان النهدي يقال له اسمه عبدالرحمن بن مل ويقال مل ويقال مل ويعبر عن هذا بمثلث المهنة. شيخ بالنسبة للزيارات تعامل مثل هذه المعاملة اشترى سيارة شهر بيناتهم يعني ورجعها بعد هذا الشهر. وطلبت منه انه كل يوم مبنى بطيء الوالد هذا؟ هذا يقول شريح سنتكم بينكم. يرجع فيها على حسب عرفه الذي حصل وشريط ايه شريط لا حسب العرف ما في اتفاق اني اشتريت من عندك سيارة وقلت لكم هذه السيارة شقد المحرك؟ قلت لي عشرين بعشرين ترتاحيتها ويجيتها ستين بستين وراء ورا الشهر وانا انزل ارجعها. انت قلت لي التعويض استهلاك التيارات واستهلاك كذا. نرجع على حسب العرف العرف في مثل هذا ماذا يصنعون؟ نرجع فريضته ان لا يكون العرف يخالف الشريعة حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يقول قال حدثنا ابو عثمان قلنا ابو عثمان نهدي وهو مخضرم عن عبد الله ابن مسعود قال من اشترى شاة محفلة هي نفس المصابات فردها فليرد معها صاعا من تمر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تلقى البيوع. ما هو معنى تلقى البيوع؟ تأتي البضاعة فنهي انطلاق قلبه لانه ربما يأتي الى السوق يجد الاسعار اغلى ثم يرجع ويطالب هذا الذي اشترى منه فجاءت الشريعة بالنهي عن هذا ونهى ان يبيع حاظر اللباس انتقد تأتي بالبقرة من الجزيرة من من القرية رسالة خمس مئة الف لم توصل عندك الا اربع مئة وخمسين الف. يقول لك صاحب الدكان ارقها عندي وانا سابيعها لك غدا بخمس مئة قال نهي عنه لماذا؟ قال دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا لان الذي سيشتريها باربع مئة وخمسين سيبيع ولحمها بسعر ايظا ارخص فجاءت الشريعة بالرفق والارتفاق وبدفع ما يؤول الى الخصام حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجسوا النجس النجش قلنا هو الزيادة السبب من غير ان يريد ان يشتري ولا يبيع حاضر اللباد حاظر لما هذا صاحب الدكان هنا والبادي اللي اجا شسمه وجلب معه الدهن الحر مثلا وكان سعر الكيلو يساوي ثلاثين ليرة. لم يوصل عنده الا عشرين يقول له شخص ابقه عندي وانا سابيعه لك غدا. نهي عن هذا. قال دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا ولا تصر الغنم يعني الغنم والابل والبقر كلها نهي عن ذلك لانه الغرر والغرر حرام قلتلو بخمسمية اخذا واذا استنصح احدكم اخاه فلينصح له وجاء في الحديث اذا حق المسلم على المسلم ست ومنها واذا استنصحك فانصح له. ورخص فيه عطاء اي اذا استشارة وان ومن ابتلع فمن اشتراها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها. يقول خلاص الخلف من عند الله تعالى وقد يقول لا انا ارجعها وارجع معها صاعا من فمه طبعا جاء صاعا من تمر وجاء صاع من طعام لكن اكثر الروايات صاعا من ثمن وان سخطها ردها وصاعا من التمر باب ان شاء رد المسرات وفي حلبتها صاع من فم. حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال حدثنا ابن جريج قال اخبرنا زياد ان ثابت المولى عبد الرحمن بن زيد اخبره حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة انه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب. اي بالبينة او الحبل او الاقرار ولا يثار من التثريب ولذا المدينة كان اسمها يثرب تغيرها النبي الى طابا وطيبة. لماذا؟ لان الاسم قبيح من التسريب ولذا الذي يثرب على زوجته او على ولدها او على استاذها او على من معه او ينتقد على كل شيء يجعل الحياة غير طيبة. ولذا شف هذا من حكمة النبي يعني اما التسريب يشيل مقرف واما الشيء الطيب ولا يستغفر ثم ان زنى فليجلدها ولا يفر ثم ان زنت الثالثة فليبعها ولو ولو بحبل من شعر. يعني هذا مبالغة في التحريض على بيعها والتخلص منها. حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابي هريرة وزيد ابن خالد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحسن قال ان زنت فاجلدها فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فبيعوها ولو بظفير. اللي هو الحبل المنسوج او المفتوح قال ابن شهاب لا ادري بعد الثالثة او الرابعة. قد يقول هو ايظا سيبيعها لانسان ايضا يعني يتأذى منها. نقول هناك من الاشخاص من تكون له الطريقة بحيث لا تتمكن من الزنا. ومع التبيين لابد من التبن. لانه لما بوب مع التبن لانه العيب لا يجد الانسان ان يفرده شيء من غير ان يصبح كان فيه سخان عنده الف خليفة في مكان وكل خليل يعني خليهم مكان يعني لا يأتيها الدور ربما بالسنة الا مرة واحدة. وكان يجعل الحرس مخصيين ايه سبحان الله نسأل الله العافية والسلامة وبعدين يعني وجد ان عندهم ما يسمى بالعلاقة النباتية فقتل اغلبهن عياذا بالله تعالى باب الشرا والبيع مع النساء حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهني قال عروة ابن الزبير قالت عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال لها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري واعتقي تم ذكرت له من؟ قصة بريئة اشتري واعتقي فانما الولاء لمن اعتق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد وقلنا بان اما بعد وردت في اربع وثلاثين حديثا صحيحا. ومر معنا عدد من الاحاديث فهي متواترة فاما يعني نعم اما بعد ما بالوا اناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان اشترط مئة شرط شرط الله احق واوثق اي اهجم واقوى. حدثنا حسان ابن ابي عباس قال حدثنا همام قال سمعت يحدث عن عبد الله ابن عمر ان عائشة ساومت برية فخرج الى الصلاة فلما جاء قالت انهم ابوا ان يبيعوها الا ان يشترطوا الولاء. ما هو الولاء؟ الولاء لما الانسان يعتق عبد مملوك وهذا العبد المملوك يموت وليس له وارث من الحصبة فمن الذي يرثه؟ يرثه سيده الذي اعتقه. فقال النبي انما الولاء لمن اعتق قلت لنافع حرا كان زوجها او عبدا فقال ما يدري باب هل يبيع حاضر اللباد بغير اجر؟ وهل يعينه او ينصحه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استنصح احدكم اخاه فلينصحه. يعني انا صاحب محل هنا وجاءني رجل وسألني قال انا لدي هذه البقرة كم تساوي حين اعرضها في السوق؟ ينصحه يقول له تساوي خمس مئة حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم وهذا اخطر شيء انه انت يجب عليك ان تنصح كل مسلم ولن تستطيع ان تفعل هذا الا بمزيد من طلب العلم والمزيد من مسجد قد دفن الصوت بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقى الركبان ولا يبيع حاضر البال. فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللباس قال لا يكون له سمسارة. باب من كره ان يبيع حاضر لبال باجر حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا ابو علي الحنفي هو عبيد الله ابن عبد المجيد هذا من بني حنيفة وليس على مذهب ابي حنيفة. انا عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار. قال حدثني ابي اللي هو عبد الله بن دينار وهو امام من الائمة عن عبد الله ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر وبه قال ابن عباس باب لا يشتري حاضر لبال بالسمسرة. وكرهه ابن سيرين وابراهيم للبائع والمشتري. وقال ابراهيم ان تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشريف باعتبار كلاهما يطلق على الاخر حدثنا المكي ابن إبراهيم قال اخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا يبتاع المرء على بيع اخيه ولا تناجشوا ولا يبع حاضر البال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال انس ابن ما لك هذا محمد ابن سيرين وابن عون عبد الله ابن عون ابن ارطبان المتوفى عام اثنتين وخمسين ومئة قال نهينا ان يبيع حاظر اللباب. باب النهي عن تلقي ركبات اي عن استقبالهم لابتياع ما يحملونه الى البلد وان بيعه مردود اذا حصل هذا البيع فهذا البيع مردود لان صاحبه عاصم وهنا مسألة اصولية هل ان النهي يقتضي الفساد في هذا القولان قال البخاري وان بيعه مردود لماذا؟ قال لان صاحبه عاصم عاصم اصله عاصم وهذي تسمى بنون العوظ تحذف الحرف ويحل محله التنوين ولدينا عوض عن كلمة لما نقول كل مسلم كل انسان يموت كل يموت فنحذف انسان ويصير كلنا وايضا مثلا عن جملة حتى اذا بلغت الحلقوم اذا حتى اذا بلغت الروح الحلقوم. وانتم حينئذ حين بلغت الروح الحلقوم اذا كان به عالما يعني ان يكون عالما باي شيء بالتحريم وهو خداع في البيع لما الشيء يساوي اكثر وتشتريه باقل هو خداعا في البيت والخداع لا يجوز واذا كان لا يجوز ما يترتب عليه لا يجوز حدثنا محمد ابن بشار اللي هو محمد البشار ابن عثمان العبد البصري قال حدثنا عبد الوهاب اللي هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد ابن الصلب الثقفي. قال حدثنا عبيد الله اللي هو عبيد ابن الله ابن عمر ابن حفص ابن معاصم ابن عمر ابن الخطاب توفي على سبع واربعين ومئة عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري توفي عام ثلاث وعشرين ومئة. عن ابي هريرة فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي اي وان يبيع حاضر لباب حدثنا عياش ابن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه قال سألت ابن عباس ما معنى قوله لا يبيعن حاضر اللباد؟ فقال لا تكن له سمسارا حدثنا مسدس قال حدثنا يزيد ابن الزبير قال حدثنا التيمي عن ابي عثمان عن عبد الله قال من اشترى محفلة اي فليرد معها صاعا قال ونهى النبي عن تلقي البيوت اي اصحاب البيوت لا مسعود نعم ابو عثمان النهدي عبد الرحمن ابن مل اذا روى عن عبد الله عبد الله بن مسعود وابو عثمان النهدي سجل في الكوفة وهذا السم اذن عراقي كله من اوله لاخره. هو مستلف سبحان الله فاذا ابن مسعود فكيف خالفه في هذه المسألة صدقت احسنت مدة من القياس وهي يعني ابن ابي شيبة لتر في اخر باب المساء التي خالف فيها ابو حنيفة الاحاديث الصحيحة فذكر مية وستة وتلاتين مسألة ثم هو خالف لامرنا ولاخر ثم جاء المشكل من جاء بعده اراد ان يدافع عن ابي حنيفة فوضع قواعد وصار الظن ان القواعد وضعها ابو حنيفة وهي قواعد يعني في غاية الضعف. يعني شروط العمل بخبر الاحد نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق يعني اجعلوها حتى تأتي الى السوق باب منتهى التلقي اي اين ينتهي التلقي بحيث يجوز للانسان ان يشتري حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية عناف عن عبد الله قال كنا نتلقى الرتبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي حتى نبلغ به سوق الطعام قال ابو عبد الله هذا في اعلى السوق ويبينه حديث عبيد الله. يعني البعيد عن السوق لايف اذا وصل في اول السوق خلص جاز الامر حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال كانوا يتبايعون الطعام في اعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. لاجل ان يدخل في ضمانهم باب كان ابي يرحمه الله يبيع ويفسد وكان يخسر اركانه يقول هذا لان البيع حلال فيه البيع حلال لان فيه ربح وخسارة. اما الربا فهو حرام لانه ليس فيه الا ربح لاحدهما فسار على احدهما المرض موجود في الباب نعم يعني الخسارة هي تكون قليلة ونادرة. نعم باب اذا اشترط في البيع شروطا لا تحل اذا اشترط في البيع شروطا لا تحل هناك الشروط تبطل اصل العقد وهناك شروط تجعل عقده صحيح وهذا شرط ملغي ولد السيدة عائشة لما وافقت على الشرط الشرط ملغيب وبقي العقد صحيحا حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام يعني يقال اوقية ويقال اوقية بالتخفيف فاعيينني فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم اي نقدا ويكون ولاؤك لي فعلتم فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها يعني تنام فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا ان لا الا ان يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشتري دليلهم الولاء. فانما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل نازلة تنزل يقول مقولة الحق واللي الانس من من علماء الحديث في هذا الزمن الشيخ عبد الله السعد لما حصل ما حصل في الموصل اصدر بيانا ولما حصل ما حصل في غزة اصدر وتجده في كل واقعة يصدر نصيحة ويعمل لاجل ان يؤدي الذي عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شر قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان عائشة ام المؤمنين ارادت ان تشتري جارية فتعتقها فقال اهلها نبيعوكها نبيعكها على ان ولائها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق باب بيع التمر بالتمر. حدثنا ابو الوليد. قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن مالك عن ما لك بن اوس انه سمع عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربا الا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا اي ذنبيات مثله مثله باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة قال والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا. سمر ما هو؟ التمر يسمى ثمر لانها مثل الفاكهة كاينة وبيع الزبيب بالكرم كيلا من هذا العنب لما يتحول الى زبيب سيدي. وهذا التمر اللي هو الثمر لما يتحول الى تمر ايضا يتم فراح يصير الوزن ليس متساوية فنهي عن هذا قد يقول قائل ماذا نصنع؟ نقول نبيع بالدراهم وتنحل المشكلة الان كان عندي تمر اشتري تمر ابيع التمر بالدراهم واشتري بالدراهم تمر واذا عندي زبيب ودي اشتري عنب ابيع الزبيب واحوله الى مال واشتري بذلك في عنب حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة قال والمزابنة ان يبيع الثمر لكي ان زاد فني وان نقص فعليه يعني ما بالامكان ظبط الرطب بالدم قال وحدثني زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحرايا بخرصها اما العرايا فامرها مختلف وستأتي مفصلة باذن الله تعالى. يعني انا عندي تمر وليد اشتري يعني نخلة كاملة بثمرها بالثمر اللي عندي فهذا ليس كيبر يقدر تقديره وهذا اجيزه لحاجة الناس الى هذا. شريطته ان لا يزيد على خمسة اوسم اللي لا زال على خمسة بيع يخالف الحاجة حاجة الاسرة باب بيع الشعير بالشعير حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس اخبره انه التمس صرفا وهو بيع الذهب الفضة هذا في السابق اما الان بيع الورق بالورق يعني بيع الليرة بالدولار مثلا. انه تمت صرفا بمئة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا اي يعني تجارينا في الكلام حتى اصترف مني فاخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني. يعني اخذ الذهب يقول من يأتي العامل؟ نعطيه في المكالمة الفضة من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاوها والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء باب ويع الذهب بالذهب حدثنا صدقة ابن الفضل قال اخبرنا اسماعيل ابن علي قال حدثنا يحيى ابن لؤي يحيى ابن ابي اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكرة قال قال ابو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء والفضة بالفضة الا سواء بسواء. وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. شريط ماذا؟ ان يكون باب بيع الفضة بالفضة. حدثنا عبيد الله بن السعيد قال حدثني عمي يعقوب ابن ابراهيم قال ابن اخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر ان ابا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبدالله بن عمر فقال يا ابا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثل بمثله والورق بالورق مثل بمثل حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الامثل بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض اي لا تلبسون ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشكوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها غائبا بناس. انه ينبغي ان اكون يدا بيدك باب بيع الدينار خمسة وسبعين نعم هو بين شرط واحد لا هو اللي يتحدث عن لا يتحدث عن المثلين عن شرط واحد فهنا نعتبر نقول هذه رواية مجملة تفسرها بقية الرواية. نحملها هكذا سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن. ممكن سمعها من الله باب بيع الدينار بالدينار نساء ايدينا حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا ضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عمرو ابن دينار ان ابا صالح الزيات اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقلت لهم فان ابن عباس لا يقوله فقال ابو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي او وجدته في كتاب الله فقال كل ذلك لا اقول وانتم اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا ولكن اخبرني اسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئة هذا قول لعبدالله بن عباس قال ابو عبد الله سمعت سليمان ابن حرب يقول لا ربا الا في النسية قال هذا عندنا في الذهب بالورق والحمض بالشعير متفاضلا لا بأس به يدا ولا خير فيه نسيان باب بيع الورقة بالذهب نسيئة باب بيع الورق بالذهب نسيئا حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني حبيبنا ابي ثابت قال سمعت ابا المنهال قال سمعت البراء ابن عازب وزيد ابن ارقم عن الصرف. وكل واحد منهما يقول هذا خير منه. اي ان الصحابة كان كل واحد منهم يدفع الفتية عن نفسه فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا ما نبيع الذهب بالورق يدا بيد. ينبغي هكذا ان يكون حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد ابن العوام قال اخبرنا يحيى ابن ابي اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء وامرنا ان نبتاع الذهب في الفضة كيف شئنا والفضة في الذهب كيف شئنا اي متساويا او متفاضلا باب بيع المزابلة وهي بيع التمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرب وبيع العرايا وقال انس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقبة حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحه يعني لا يحق للانسان ان يبيع او ان يشتري الثمن قبل ان تستوي بدون شرط القطع الا اذا اشتراها بشرط القطع الحكم الاخر قال ولا تبيعوا الثمرة بالتمر الثمر اللي هو الرطب. واذا الثمر يكون خلل ثم يكون بزر ثم يكون ثم يكون هذا رطب ثم بعدها بعد ان يسمى تمرة قال سالم طبعا هذا موصول بالاسناد السابق اللي هو سالم بن عبد الله بن عمر اخبرني عبد الله اللي هو والده عبد الله ابن عمر عن زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية او بالتمري. ولن يرخص في غيرك من الاشياء رخصت في العرية لحاجة الانسان ان يتفكه بالتمر الجديد. فيحط له نشتري به شريطة ان لا يجوز على خمسة اوسق حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة اجتراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيا. لماذا؟ لان احدهما يجف. فاذا جف سيكون الامر غير متساوي في حديد او شي نهي عن تسمية العنب او شي. نعم. ولكن هذا النهي ليس نهي تحريم ولماذا سمي كامل؟ لانه شجرة الخمر يتحول الى خمر ويشرب الخمر يستهين بعقله يبيع عقله فهو سر طيب نفس ينفق من المال فنهي عن هذا وقال انما الكرم قلب المؤمن يعني هسه ما في لماذا يستحب الوضوء عند النوم لان فيه الطهارة حتى الانسان يطهر قلبه قبل ان ينام. لعله اذا قبض يقبض طاهر القلب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن داوود ابن الحصين. عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزاومة والمحاقر والمزابنة اشراء الثاني بالتمر في رؤوس النخل. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية عن اللي هو سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزالمة. حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال حدثنا ما لك عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخمسة ما هو الخرس؟ الخرس هو التقدير ما ببيع الثاني على رؤوس النخلة. لا ليس واحد عرايا شيء اخر والمزارع شيء اخر عرايا انت عندك ناخذه انا عندي نخلة فيها رطب وتقول لي يا ماهر بيع لي هذه النخلة بمقابل هذا هذا التمر ليس في اقول لك خلص اقول لك يزيد التمر يعني او يمتص وانا لي عشان ما على النخلة نقدره وتقديره كل اللي عندك هذا هو العرايا هذا الاصل فيها انه ممنوع ممنوع بيع التمر بالرطب لماذا؟ لان الرطب بعد ان يجف سينقص فما تصير عندنا مماثلة. لكن رخص فيه لحاجة الناس مثل لما عرفت صبيح باي شيء للحدادين وللبيوت الشجرة اذا ما حدد فقط بالشجرة اسمها لماذا سميت عرايا؟ لانه قديما كانوا يعون النخل. انا عندي بستان بقول لك يا ابو شاي النخلة وهاي النخلة الك تجي سنويا انت تطلعهم وتاخذهم او قال وعدنا لشي اخر يسمى بالمنيحة انا عندي ثلاثين رأس من الغنم. اقول لك يوميا هذا المعزة وهاي الشاة هذي الان للاسف اصبح غير موجود الناس ازداد مالها وقل عطاؤها باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن جريد عن عطاء وابي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمن حتى يعني ما من حقك تشتري الخلل بعده بالنخل الما يستوي وهذا موجود هسا عندنا في العراق يشتري نحفظ خمسة الاف دينار لما يأتي الشهر التاسع يأتي اخبارهم لا يجوز شرعا اذا اشتراه وهو خلال لا يجوز الا بشرط القطع كأن يكون لديك غنم او ما اشبه ذلك او لديك سمك او تحتاجه لشيء تشتريه بشرط القطع جاهز اما تشتريه وهو خلال ما زال اخضر وحينما يستوي تقطعه لا يجوز شرعا فقد نهي عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها. نهى البائع والمبتاع قد يقول المسلم انا لا ما عندي الراوي انا موافق يحصل ما يحصل نقول لا نهى البائع فيقول هنا نهى عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدراهم الا العرايا يعني هذا لا يباع بالتمر باستثناء العراء لان العرايا رخص فيه لحاجة الناس حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد بن عبد الربيع وسأله عبيد الله ابن الربيع احدثك داوود هذا ماذا يسمى؟ يسمى القراءة على الشيخ ويسمى العرض فحدثك داوود عن ابي سفيان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخمسة اوسق او دون خمسة اوسق؟ قال نعم شوف هذا شكل من الراوي ولذا قسم من العلماء اخذوا بالشك. قال فقط في اربعة اوسق يجاز. ولا يجوز في اكثر من اربعة اوسم ومنهم من قال بالخمسة لماذا لم يجد في اكثر من خمسة اوسم؟ لانه حاجة الناس تكون في الاربعة والخمسة وفي الثلاثة والاثنين والواحد اما الى اكثر من خمسة اوسق اللي هي سبع مئة وخمسين كيلو يعني هذا فقط التاجر التجارة والتجارة ممنوعة بهذه الطريقة حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى ابن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن ابي حزمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية ان تباع بخرصها يأكلها اهلها رطبا. الروايات تضيق قد يأكلها اهلها رطبا وقال سفيان مرة اخرى الا انه رخص في العرية يبيعها اهلها بخرصها يأكلونها رطبا اي ثمار قال هو سواء وقال سفيان قلت ليحيى وانا غلام ان اهل مكة يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع الحرايا فقال وما يدري اهل مكة قلت انهم يرون يروونه عن جابر فسكتوا. قال سفيان انما اردت ان جابر من اهل المدينة قيل لسفيان وليس فيه نهي عن بيع الثمن حتى يبدو صلاح الضالة لا باب تفسير العراق يعني بقت عندنا سبعة احاديث حتى ننهي مئة حديث لعلنا في كل يوم نستطيع ان نسير بمائة حديث فيه سيرة من عند الله باب تفسير العرايا وقال مالك شوف العرايا ان يعري الرجل الرجل النخل ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له ان يشتريها منه بتمر شوف هذا تفسير من ضمن التفاصيل انا يوميا صاعدين حايشين التفاح عايشين البرتقال فيؤذي يمنع عاد يشتريه بتمر وقال ابنه ادريس له عبد الله بن ادريس لا تكون الا بالكيل من التمر يدا بيد ولا تكونوا بالجزاء ومما يقويه قول سهل ابن ابي حسمة بالاوسق الموسقة. وقال ابن اسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر كان في عرايا ان يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. فاذا يعريه اياها من غير مقابل وقال يزيد عن سفيان ابن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين. فلا يستطيعون ان ينتظروا بها. رخص لهم ان يبيعوها بما شاءوا من التمر. اذا هذي ثلاث تفاسير فالصحيح انهم كانوا يعرون في سبيل الله تعالى وايضا الشراء لما الانسان يأتي بالتمر ويشتري به الثمر على النخلة خرسا على ان لا يزيد على خمسة اوساط. حدثنا محمد وابن مقاتل. قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد طبعا موسى ابن عقبة توفي عام اربع واربعين ومئة او احدى واربعين ومئة يعني لا اتذكر دقيقا. اتصور مئة واربعة واربعين له كتاب اسمه المغازي اثنى عليه الامام مالك. وجعله افضل من مغازي محمد ابن اسحاق عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا قال موسى ابن عقبة طبعا هاي السند السابق ليس معلق. والعرايا نخلات معلومات يأتيها فيشتريها. وهذا هو الذي نرى باب بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها وهذا محرم الا بشرط القطع وقال الليث عن ابي الزناد عن عروة ابن الزبير يحدث عن سهل ابن ابي حزمة الانصارية من بني حارث انه انه حدثه عن زيد ابن ثابت قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فاذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتلى انه اصاب الثمر الدمان اصابه ميراث اصابه قشام. عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك قال فاما ان لا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومته قال واخبرني خالد ابن زيد ان زيد ابن ثابت لم يكن يبيع ثمار ارضه حتى تطلع الثريا فيتبين الاصفر من الاحمر قال ابو عبد الله ورواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عن بسا عن زكريا عن ابي الزنا عن العروة عن سهل عن زيد حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد الطويل عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع ثمرة النحل حتى تزهو. قال ابو عبد الله يعني حتى تحمر اي تستوي مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم ابن حيان هذا مكبر وليس مصغر سلم قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتى تشقح قال تحمار او تسار ويؤكل منها. يعني تصبح طيبة صالحة للاكل باب بيع النخل قبل ان يبدو صلاحها. حدثنا علي ابن الهيثم. قال حدثنا معلى بن منصور الرازي. قال حدثنا هشيم قال قال اخبرنا حميد قال حدثنا انس بن ما لك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى تزهو. قيل وما يزهو؟ قال تحمار او تصفار قال ابو عبد الله كتبت انا عن معلا ابن منصور الا اني لم اكتب هذا الحديث عن يعني رواه هنا عنه بواسطة حبيبنا الهيثم باب اذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ثم اصابته عاهة فهو من المبتاع حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من تعي افته من المبتاع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له وما تزهي ايدي انس؟ قال حتى تحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت ان منع الله الثمر بما يأخذ احدكم مال اخيه يعني مثلا لو حصل خلاف وشخص الان اشترى الان في مثل ليس الان قبل شهرين التمر لما كان اخضر وحصلت عاهة اليوم من الذي يضمن؟ البائح هو الذي يضمن. اخذا قال ارأيت ان منع الله الثمرة؟ بما يأخذ احدكم ماذا اخي وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو ان رجلا ابتاع ثمرا قبل ان يبدو صلاحه ثم اصابته عاهة. كان ما اصابه على ربه اي على اخبرني سالم طبعا هذا من كلام الزهري. اخبرني سالم بن عبدالله عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتساعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمر بالتمر باب وهذا اخر حديث في هذا الدرس باب شرا الطعام الى اجل حدثنا عمر بن حفص بن غياب قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال ذكرنا عند ابراهيم وهو النخعي الرهن في السلف فقال لا بأس به. ثم حدثنا عن الاسود عن عائشة. طبعا هذا الاسود ابن يزيد النخعي وهو من عباد الكوفة ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعه. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد