الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا هو المجلس الثامن والعشرون من مجالس قراءتنا لسنن الامام ابن عبد الرحمن احمد ابن شعيب النسائي رحمه الله ونحن في مغرب الاربعاء الخامس والعشرون من شهر صفر عام اربعة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا في كتاب الظحايا على قوله باب اباحة الذبح بالمروة ونبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام النسائي رحمه الله تعالى قال باب اباحة الذبح بالمروة اخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا داود عن عامر عن محمد بن صفوان انه اصاب ارنبين ولم يجد حديدة يذبحهما به فذكاهما بمرة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني اصطدت ظن بيني فلم اجد حديدة ازكيهما به فزكيتهما بمرة فآك افاكل قال كل اخبارنا قال عن محمد ابن جعفر قال احدنا شعبة قال حدثنا حاضر بن مهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت ان ذئبان ذئبا ان ان ذئب النيب في شأن ان ذئب النيب في شاة فذبحوها بالمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في اكلها. اباحة الذبح بالعود اخبرنا محمد بن عبد الاعلى واسماعيل مسعود عن خالد عن قال سمعتم عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله اني اوصلك بالمروة وبالعصا قال ان انهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. اخبرنا محمد بن عمري قال حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا جرير ونحن حازم ايوب عن زيد بن اسلم قال فلقيت زيد بن اسلم فحدثني عن عطائهم سعيد الخدري قال كانت لرجل من الانصار ناقة ترعى فيه قبل احد فعرض لها فنحرها بوتد فقلت لزيد وتد من خشب او حديد قال لا بل خشب فاتى النبي صلى الله عليه فسأله فامره باكلها. النهي عن الذبح بالظهر اخبرنا محمد الصديق ان حدثنا سفيان عن عمر عمر بن سعيد عن ابيه عن ابي ودفاعة عوافي ابن خديجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما انهى ردم وذكر اسم الله فكل الا بسن او ظفر. باب في في الذبح بالسن يا اخواننا النذر سريعا ابي الاحوص يعني سعيد مشرق عن الباءية ابن ضفاعة نبيه عن جده عن رافع ابن خديج قال قلت يا رسول الله ان العدو غدا وليست معنا مدن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عز انا نلقى العدو غدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اله رد الدم وذكر اسم الله عز وجل فكلوا ما لم يكن وظفرا. وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة الامر باحداد الشفرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شعرته وليرح ذبيحته. باب الرخصة في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. والله عيسى ابن قال اسمها بنت ابي بكر قالت فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه باب الزكاة التي قد نيب فيها السبع. قال سمعت حاضرا بالمهاجر قال سمعت سليمان ابن عيسار يحدث عن زيد ابن ثابت ان نيب في شاة فذبحوها فرخص رسول النبي صلى الله عليه وسلم في اكلها ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل الى حلقها. قال حدثنا عبدالرحمن عن ابي العشراء عن ابيه قال قلت يا رسول الله اما تكون الزكاة الا في الحلق واللبة. قال لو طعنت في فخذها لاجزاك باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على اخذها الرافع قال قلت يا رسول الله انا لا اقول عدو غدا وليس معنا مدن قال ما نهر الدم وذكر اسم الله فكل ما خلا السن والظفر قال خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا فندب عيرا فرماه رجل بسهم فحبسه فقال ان لهذه النعم او قال الابل اوابدك اوابد الوحش فما غلبكم من ان تفعلوا به هكذا اخبرنا قد اخبرنا يحيى بن سعيد قال قلت يا رسول الله انا لا اقول عدوي غدا وليست معنا مدن قال ما قدامه ذكر اسم الله عز وجل فكل شيء من السنة والظفر فسأحدثكما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. واصبنا نهبة نهبة غنم او ابل فند منها بعينه فرمه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه لهذه الابل اوابد كاوابد الوحش فاذا غلبكم منها شيء فافعلوا اياها كذا. اخونا ابراهيم العقوق حذا. عن ابي قناة عن ابي الاسماء ضحى به عن ابي الاشعث عن شداد ابن اوس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا قتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح ذبحها وليحد احدكم ذبح شفرته وليرح ذبيحته باب حسن الذبح يا اخوانا ابو عمان قال حدثنا الالبانيين وعن منصور يعني خارج الحداين ابي قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني عن شداد ابن عوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شرته وليرح ذبيحته. اخبر رحمه الله عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي الاشعث قال حفظتم النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين اذا ان الله عز وجل كتم الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا قتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح او ليحد احدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته. اخبرنا محمد بن عبدالله بن قال احدث لا يزيده ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن حدثنا غندر عن شعبة خالد بن ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا قتلة واذا ذبحتم فاحسن ذبحت حتى وان يحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته وضع الرجل على صفحة الضحية اخبرنا اسمع النبي قال حدثنا خالد عن شعبة اخبار سمعتا؟ قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ويكبر ويسمي ولقد رأيت ويذبح ما بيده واضعا على صفاحهما قدمه. قلت انت سمعته؟ قال نعم. تسمية الله عز وجل على الضحية. اخوان قال احدناه شيء عن شعبة قتادة قال حدثنا انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش يملحين قرنين فكان يسمي ويكبر ولقد رأيته يذبح ما بيده واضعا رجله صفاحهما التكبير عليها افضل من رأسه زكريا يوم الدين او قال حدثنا مسعد ابن مقداد قال مقدام يفعل الحسن يعني من الصالحين شعبة عن قتلة عن انس قال لقد رأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذبحهما بيده واضعنا الى صفاحهما قدمه ويسمي ويكبر كبشين املحين يقرنين. ذبح الرجل والضحية بيده على قال احدنا يزيد على علي ابن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا غفلة عن الناس عن مالك حدثهما النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش يقرن ايام لحين يطأ على صفاحهما ويذبحهما ويسمي ويكبر. ذبح غير اضحيته بيده والنحر بعضها غيره نحو ما يذبح اخبرنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم فاكلناه وقال قتيبة في حديثه فاكلنا لحمه قالها سليمان قال اخبرنا محمد قال حدثنا عبدة عن هشام عروة عن فاطمة عن اسماء قالت لمحنا على اجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن في المدينة من ذبح لغير الله عز وجل يعني منصورا عن العامل قال سأل رجل عليا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصر اليك شيئا دون الناس فغضب علي حتى حتى احمر وجهه؟ وقال ما كان يسر الي شيئا دون ان غير انه حدثني باربع كلمات وانا وهو في البيت فقال لعن الله من لعن والديه لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من اوى محدثا ولعن الله من غير ومنار الارض النهي عن الاكل من لحومنا ضاحي بعد ثلاث وعن امساكها اخبر ناس عن ابراهيم قال اخبر عبد الرزاق الزهري عن سامي عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يؤكل بعد ثلاث هنا يقول ابراهيم عن غد الدنيا عن ابي عبيد مولى بن عوف قال شهدت علي بن ابي طالب كرم الله وجهه في يوم عيد بالصلاة قبل الخطبة للمصلى من اذان ولا اقامة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ان يمسك احد من نسكه شيئا فوق ثلاثة ايام. اخبر ابو داوود اخبره ان علي بن ابي طالب قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم ان تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث الاذن في ذلك اخبرنا محمد وسلم قرأت عليه ولا يسمع لفظه عليه جابر ابن عبد الله انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال كلوا وتزودوا وادخروا. اخبر عيسى ابن حنبل زغباته قال اخبرنا الليث ان يحيى بن سعيد بن عقاص محمدا ابن الخباب قال هو عبد عبد الله بن خباب انما سعيد الخضري قدم بسببه فقدم اليه اهله ولحم من لحومه الاضاحي. فقال اما انا باكله حتى اسأل فانطلق عيناه اخيه امه قد ازى بالنعمان وكان بدريا فسأله عن ذلك فقال انه قد حدث بعدك امر نقض النقدا لما كانوا نهوا عنه من اكل لحوم الاضاحي لثلاثة ايام صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم فوق ثلاثة ايام وقد مقتادة النعمان وكان اخا اخا ابي سعيد لامه وكان بدريا فقدموا اليه فقال اليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو سعيد انه قد حدث فيه امر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان نأكله فوق ثلاثة ايام ثم رخص لنا ان وندخره عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت نأيتكم عن ثلاث عن زيارة القبور فزوروها ولتزدن زيارتها خير ونهيتكم عن لحوم الاضاحي بعد ثلاثين فكلوا منها وامسكوا ما شئتكم. ونهيتم عن اشربتي بالاوعية فاشربوا في اي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا ولم يذكر محمدا وامسكوا. اخبرنا عن عبد العظيم العنبري جواب عن عمار ابن رزيق عن ابي اسحاق عن عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث وعن النبيذ الا بسقاء وعن زيارة القبور فكلوا من الاضاحي ما بدا لكم وتزودوا وادخروا ومن اراد زيارة القبور فانها تذكر الاخرة واشربوا واتقوا كل مسك الادخار من الاضاحي اخبرنا قال حدثنا يحيى عن ذلك قال حدثني عبد الله بن ابي بكر عن عمرة عائشة فقال دف الدابة من اهل حضرت حضرت الاضحى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا ثلاثا فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله ان الناس كانوا ينتفعون من اضاحيهم يحملون منها الودك ويتخذون منها الاسطية. قال وما ذاك؟ قال الذين ايت من افساك لحوم الاضاحي قال انما نهيت للدافة التي دفت كلوا وادخن وتصدقوا اخبرنا عن سفيان عن عبد الرحمن ابن عبس عن ابيه قال دخلت على عائشة فقلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الاظاه بعد ثلاث؟ قالت نعم اصاب الناس شدة فاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم ان يطعم الغني الفقير. ثم قالت لقد رأيت ال محمد صلى الله عليه وسلم يأكلون الكراع بعد خمس عشرة قلت من مذاكر وضحكت قالت ما سمع ال محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم ثلاثة ايام حتى لحق بالله عز وجل فقد وجب البيع اخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الله عليه قال حدثنا سعيد عن ايوب عن نافع بن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخيار ما لم يتفرقا ويقول احدهما الاخر اخبرنا يوسفي قالت كنا نخنا نخ. كنا نخبأ القراع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شهر ثم يأكل واخبرنا قال اخبرنا عبد الله بن علي بن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امساك الاضحية فوق ثلاثة ايام ثم قال كلوا واطعموا باب ذبائح اليهود قال دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته ما قلت لا اعطي احدا منه شيئا فالتفت الا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ذبيحة من لم يعرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله عز وجل عليه وكلوا تأويل قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال خاصمه المشركون فقالوا ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم انتم فكون وما ذبحتم انتم اكلتموه في الحديث السابق انا كنا نخبئ الكراع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاب في دلالة انه عليه الصلاة والسلام كان يأكل الكراع نعم النهي عن المجسمات عمرو بن عثمان عنه قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن جبير عن ابي ثعلب متى؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل المجفمة. اخبرنا اسماء دخلتها مع انس على الحكم عن ابن ايوب فقال لها رسول الله صلى الله عليه ان تصبر البهائم. اخبرنا محمد بن زنبور المكي وقال احدنا ابي حازم عن يزيد وهو ابن الهادي عن معاوية عن ابن عبد الله ابن جعفر عن جعفر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم على اناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك وقال لا تمثلوا بالبهائم اخبرنا عن ابي بشر صلى الله عليه وسلم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال لعنة الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. اخبرنا عمر قال حدثني منها لابن عمرو عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من مثل بالحيوان اخبرا سويدنا صغيرا اخونا عبد الله سعيد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه روح لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا اخبرنا محمد بن عبيد الكوفي قال حدثنا علي بن هاشم قال عناء ابن صالح عن دين ثابت عن سيد الجبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتخذوا شيئا فيه غرض من قتل عصفورا بغير حق او اخبرنا عن صهيب عن عبدالله بن عمرو يرفعه قال من قتل عصفورا فما فوقها بغير حق. اسأل الله عز الله عز وجل عنها يوم القيامة قيل يا رسول الله فما حقها؟ قال حقها ان يذبحها فيأكلها ولا تقطع رأسها فيرمى بها اخبرها محمد ابن داوود ابن الشريدي قال سمعت الشريدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل عصفورا عبثا عج الى الله عز وجل يوم القيامة يقول يا ربي ان فلان قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. النهي عن اكل لحم الجلالة. يقول عثمان ابن عبد الله قال حدثني سلمك عن ابيه عن ابيه محمد ابن عبد الله ابن عمر قال مرة عن ابيه قال مرة عن ابيه وقال مرة انا امجدني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوما فانذر عن لحوم الحمر الاهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وعن اكل لحمها. النهي عن لبن الجلا مسعود هشام ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة ولبني الجلالة والشرب من فيه سقاء كتاب البيوع باب الحث على الكسب اخبرنا عن عبدالله بن سعيد بن قدامة السرخسي وقال سفيان عن منصور عن عمارة ابن عمير عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولد الرجل من كسبه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من كسب اولادكم كما اخبرنا يوسف بن عيسى قال فلان فضل موسى ابراهيم افعل الاسود عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فاخبرنا احمد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه. باب اجتناب الشبهات في الكسب عند محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني قال احدنا خالد ابنه ابن الحارث قال احدنا قال سمعت النعمان بني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لا اسمع بعده احدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بينون بين وان بين ذلك امورا مشتبهات وربما قال وان بين ذلك امورا مشتبهة قال وساضرب لكم في ذلك مثلا ان الله عز وجل لحما حمى وان حمى الله عز وجل ما حرم. وانه من يرتأ حول الحمى يوشك ان يخالط الحمى وربما قال انه من يرى بما يوشك ان يرتع فيه وان من يخالط الريبة يوشك ان يجسر حدثنا ابو داوود عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن ابن المقبوري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس زمن ما يبالي الرجل من اين اصاب المال من حلال او من او حرام. اخبرنا قال حدثنا ابن ابي عدي عن داوود ابن ابي هند عن سعيد ابن ابي بخيرتان الحسن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكل اصابه من غباره باب التجارة اخبرنا عمر بن علي قال اخبرنا وهب بن جرير قال احدنا ابي عن يونس عن الحسن عن امر تغلبا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط ساعة يعني يكسو المال ويكثر وتفشو التجارة. ويظهر العلم ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى استأمر تاجر بني فلان ويلتمس بالحي العظيم ويلتمس بالحي العظيم الكاتب فلا يوجد. ما يجب على التجار من التوقية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك في بيعهما وان كذبا وكتما محيط بركته بيعهما المنفق سلعته بالحلف الكاذبة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو ذر وخسروا. قال المسلم ازاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان عطاءه. اخبرنا قال عند سفيان قال حدثني مثل الامير سليمان اعمش عن سليمان مسهر عن خرجة ابن الحر عن ابي زرع النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم الذي لا يعطي شيئا الا منه. والمسلم ازاره والمنفق سلعته بالكذب. اخبرنا هارون ابن عبد الله قال احدثنا ابو ابن كثير عن معبد ابن كعب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم وكثرة الحلف في البيع فانه ينفر ثم يمحق قال حدثنا ابن وهم عن يونس عن سعيد المسيب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة لسلعة ممحقة للكسر الحلف الواجب للخديعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ورجل على فضل ماء من الطريق يمنع من السبيل منه. ورجل بايع اماما لدنيا ان اعطاه ما يريد وفاء له لم يعطه لم يفله رجل ساوم رجل على سلعة بعد العصر فحلف له بالله لقد اعطي به كذا وكذا فصدقه الاخر الامر بالصدقة لمن لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال وقدامته بغرزة قال كنا من مدينة نبيع الاوساخ ونبتاعها ونسمي انفسنا التماسرة ويسمينا الناس فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو خير لنا من الذي سمي سمينا به انفسنا فقال يا معشر التجار انه يشهد بيعكم واللغو فشوبوه بالصدقة وجوب الخيارين المتبايعين قبل افتراقهما اخبرنا ابو الاشعث عن الخالد قال احدنا سعيد وهو ابن ابي عروبة عن قتالة الحزام الا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وان كذبا ما محق بركة بيعهما. ذكر اختلاف على نافع في لفظ الحديث عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال متبيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبهما لم يتفرقا طبعا ابن علي قال حدثنا يحيى عن ابن الله قال حدثنا عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لم يتفرقا او يكون خيارا المغوازي قال احدنا محرز ابن الوضاع عن اسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متبيعان بخيار ما لم يتفرقا الا ان يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع اخبرنا عن المؤمنون قال حدثنا سفيان عن قال املا علي نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبايع البيعان فكل واحد منهما الخيار من بيعهما لم يتفرقا ويكون بيعهما عن خيار فان كانا خيار واخبرها زياد قال حدثنا ابن علي فقال اخبرنا اي بن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى ترقا او يكونا بيع خيار او وربما قال نافع او يقول احدهما للآخر اختار اخبرنا قتيبة ليس عن نافعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بخيار حتى يفترقا او يكون بيع خيال وربما قال النافع انه يقول احدهما اخذ اخبرنا قال حدثنا اثم عنا فعلا عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار حتى يفترقا وقال مرة اخرى ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع فان تفرقها بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهم نوى البيعة فقد وجب البيع اخوان عمرو بن عيين قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن عيسى ان يقول سمعتنا كان يحدث ان ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المتبايعان بالخيار في بيعه لم يفترقا الا ان يكون البيع خيارا قال نافعا فكان عبد الله اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه اخبرنا علي ابن حجر ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار ذكر على عبد الله ابن الدين وفي لفظ هذا الحديث. يقول علي ابن حجر عن اسماعيل عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من عين لا بيع بينهم وحتى يتفرقا الا بيع الخيار. الحاكم عن شعيب عن الليث عن ابن الهادي عن عبد الله ابن دينار عن عبدالله ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بياعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار اخبرنا عبد الحميد محمد سفيان عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بين عين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار يا اخوان انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بيعين لا بيع بينهما حتى لا يتفرقا الا بيع خيار اخبرنا عمرو بن يزيد عن بهج بن اسد قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين فلا بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار اخبرنا قتيبة بن سعيد سفيان عن عبد الله ابن دينار ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويكون بيعه بيعهما عن خيار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ او يأخذ او يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويتخايلان ثلاث مرات. اخبرنا محمد اخبرني محمد اسماعيل ابراهيم قال يزيد قال اخبرنا اما من عقد اتاي الحسن عن ثمرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ احدهما ما رضي من صاحبه او هويه وجوب الخيار المتبايعين قبل افتراقهما بابدانهما اخبر اخبرنا الليث عن ابن عدنان عن عمرو عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال متبايعان من خيار ما لم يتفرقا الا ان يكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله الخديعة بالبنين عن مالك عن ابن ابي دينار عن ابن عمر ان الرجل ذكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت الا خلافة فكان الرجل اذا باع يقول لا خلاف اخبرنا يوسف محمد الاعلى عن سعيد عن قتلة عن انس ان رجع كان في عقدته ضعف كان يبايع وان اهلاويته بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله احجر عليه فدعوه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا نبي الله اني لا اصبر عن البيع قال فاذا بعت فقل لا اختلابه المحفلة اخبرنا قال اخبرنا عبد الرزاق قال يحيى ابن ابي كثير قال احدثني ابو كثير انه سمع برأيته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا باع احدكم الشاة او اللقحة فلا فلا يحفلها النهي عن المصلات وهو ان يربط اخلاقه وان يربط اخلاق الناقة او الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى نجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها. اخبرنا محمد رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا تصروا الابل والغنم من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير من الظارين. فان شاء امسك وان شاء ان يرد ردها ومعها صاع وتمر اخبرنا الاباها بل يمسكها وان كرهها فليردها ومعها صاع من تمر. اخبرنا عن ايوب عن محمد قال سمعت ابا هريرة والغال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم من ابتعد محفلة او صلاة ابواب الخيار ثلاثة ايام شاء ان يمسكها امسكها وان شاء ان يردها ردها وصاعا من تمر لا سمرا الخراج بالضمان اخبر من اسحاق قال احدنا ابن ابي ذئب عن مخلد لخفاف عن عروة عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عز وجل خرج الضمان بيع المهاجر العربي اخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال احدنا الحجاج وقال احدنا الدين الثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وان يبيع مهاجر للاعرابي وعن التصنية والنجش وان الرجل على صوم اخيه ان تسأل المرأة طلاق اختها بيع الحاضر البادي. قال اهدنا يونس بن عبيد عند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر لباد وان كان اباه او اخاه اخبرنا محمد وان كان اخاه خالد انه سمع جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض الاخبار اوتيته عن مالك لا يزناد عن لان ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجحوا ولا يبيع حاضر عباد اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن عيان حدثنا شعيبا عن ابيه عن كثير ابن فرقد عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن عن النجس والتلقي وان يبيع حاضر اللباد التلقي اخونا عبيد الله يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي يقول اصحاب المرء قلت لابي اسامة احدثكم احد حدثكم عبيد الله عن فلان ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حتى يدخل بها السوق. فاقر به ابو اسامة وقال نعم اخونا النبي صلى الله عليه وسلم قلت لابن عباس ما قوله حاضر عبادي قال لا يكون له سمسارا. اخبرنا ابراهيم الحسن قال احدنا الحجاج محمد قال احدنا ابن جريج قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الرجال افلا تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو من خيار. صوم الرجل على اخيه مجاهد موسى قال احدى اسماعيل عن معذر عن زور عسى عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخي ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسألون الرسول صلاة اختها لتكتفئ ما في انائها ولتنكح فانما اه ما كتب الله لها. باب بيع الرجل على بيع اخيه سعيد عن ما لك وليس له اللفظ له عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يبيع احدكم على بيع اخيه. قال احدثنا عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على بيع اخيه حتى يبتاع او يذر. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراء بالتمر والبطل. والرطب باب بيع العرايب خرصها تمرا. اخبره عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عبد الله عن زيد ابن ثابت عن النجس. اخبرنا محمد بن يحيى قال احدنا بشر ابن شعيب قال احدثنا فاخبرني ابو سلامة وسعيد ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع الرجل على بين اخيه ولا يبيع حاضره لباد ولا ولا يزيد الرجل على بيع اخيه ولا تسأل المرأة طلاقا الاخرى لتكتفئ ما في انهائها. وحدثنا محمد بن عبد الله قال احدثنا يزيد قال احدثنا بعض الزهري عن سيدنا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ولا طلاق اختها لتستكفي ابيهما في صحفتها البيع فيمن يزيد اخبرنا المعتمر وعيسى ابن يونس فقال احدثنا الافضل بن عدلان عن ابي بكر حفي عن انس ابن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم قدحا وحلسا فمن يزيد فيمن يزيد. يعني السوق في من يزيد اللي هي سوق يسمونه دوق اه الخضار مثلا او سوق الجمعة من اللي يزود نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا فيمن يزيد بيع الملامسة نهى عن الملامسة والمنابذة. تفسير ذلك اظن ابراهيم يقول مصعب قال حدثنا عبد الله من هو يوسف قال حدثنا عن ابن القيم عن يعني زي ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة اللمس الثوب لا ينظر اليه وعن المنامرة وهي طرح الرجل ثوبه الى الرجل بالبيع قبل ان يقلبه او ينظر اليه. بيع المنابذة اخرى يونس وابن عبد الاعلى والحارث مسكين قراءة عليه ولا ويعانون وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنافذة في البيع. اخبر الحسين المغوزي قال احدنا وسفيان عن الزهري عن طعام ليزيد عن ابن سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الغلامسة والمنابذة مسير ذلك عن الجهري قال سمعت سعيدا يقول سمعت ابا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عن المنابذة والملامسة والملامسة يتبايع الظلمان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منه ثوب صاحبه بيده والمنابذة ان ينبذ ان الرجل الى الرجل استوب وينبذ الاخر اليه الثوب فيتبايعها على ذلك ابو داوود قال ان يعقوب ابن ابراهيم قال ان ابي عن صالح ابن امر بن سعيد يقول انما سعيد خذ لي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة. والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه وعن المنابلة والمنابذة ظهر الرجل ثوبا الى الضجر قبل ان يقلبه. عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللبل سنتين وعن بيعتين اما البيعتان فالملامسة والمنابذة والمنابذة ان يقول اذا نابذت هذا الثوب فقد وجب يعني البيع والملامسة ان يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه اذا مسه فقد وجب البيع اخونا زيد بن ابي الزرقاء قال حدثنا ابي قال حدثنا جعفر بن برقاء قال حدث بلغني عن الزهني عن سالم عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لغزتين رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة عن المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية اخبر محمد ابن عبد العلي قال احدنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيعتين اما البيعتان فالمنابضة والملامسة يقول الرجل لرجل وابيع كثوبي بثوبك ولا ينظر احد منهما الى ثوب اخر. ولكن يلمسه لمسا واما المنابظة ان يقول ان ما معي وتنبذ ما معك ان يشتري احدهما من الاخر ولا يدرك كل واحد منهما كم مع الاخر ونحو من هذا الوصف؟ الصحيح ان بصير المنابذة وتفسير ملامسة من الزهر مدرج في الحديث نعم بيع الحصاد يا اخوان عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرض بيع الثمر قبل ان يبدوا صلاحه اخونا ابو طيبة قال حدثنا لا يفعل نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتبيع الثمر حتى يمضي وصلحونها البائع والمشتري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدأ صلاح واخبرني ايوا انا اسمعني مهما اخبرني ان ابا هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبايع الثمر حتى يبدأ صلاحها ولا ارتاحوا الثمرة من التمر. قال ابن شامح ابن عبد الله عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثله سواء فاخبرنا عبدالحميد بن محمد قال احدنا حنظلة قال اسمعوا الطاغوس يقول سمعت عبد الله ابن عمر يقول قام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اتبيع الثمرة حتى يبلغ صلاحه النبي صلى الله عليه وسلم انه ناع المخابرات المزامنة وان يباع الثمر حتى يبدأ صلاحه لا يباع الا بالدنانير والدراهم ورخص في العرايا المفضل عن ابن جريج النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مخابرات المزابلة والمحاقلة وبيع الثمن حتى يطعم الا العرايا عن ابي الزبير عند جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع النخل حتى يطعم في رواية قبل ايام دون صلح على ان يقطعها ولا يتركها الى اوان ادراكها ونسمع اللفظ لابي القاسم قال احد ابن مالك عن حميد الطويل ملكا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى اتوا الزهراء. قيل يا رسول الله وما تزهينها عن بيع الثمار حتى تزهي قيل يا رسول الله اي وما تزهي؟ قال حتى تحمرن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ان منع الله الثمرة فبما يأخذ احدكم ما على اخيه وضع الحوائج يا اخواني انه سمع جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بعت ان بعت من اخيك ثمرا فاصبته وجاءت فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حياة سمع ابن يحدث عن ابي الزبير المكي عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باعث من رفع اصابته جائحة فلا يأخذ من اخيه وذكر شيئا على ما قل اعدكم ما لاخيه مسلم اخونا محمد الحمد لله ابن يزيد قال احدى سفيان الحميدا وهو الاعرج عن سليمان ابن عتيق عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح. نعم اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله بن سعيد الخدري قال اصيب رجل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا هذا من هذا الباب ما كان ينبغي لاحد ان يأخذ الايجار من شخص كان لا يستطيع الا عمل في العمل في جائحة كورونا. ليش لان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح كل ما يترتب على الجائحة لا يجوز انا اعرف ناس الان في السجن لانه ما قدر يدفع محلات ايجار المحلات تكتفي بهذا جزاك الله خير الكرامة اسلام ابن فؤاد يعني وضع الجوايح هذا من ميزات الاسلام يتاخذ ايجار مطعم طيب هو الرجل ستة اشهر ما اشتغل كيف تاخذ منه الايجار عجيب والله تلزم الانسان بدفع مبالغ مالية اقساط سيارات هو ما يشتغل. طيب من وين يجيب توديه السجن وش تستفيد احسن الله اليكم وباسنادكم الى الامام النسائي رحمه الله تعالى قال بيع الثمر سنين. قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن حميد الاعرج عن سليمان بن عتيق قال قتيبة عتيق بالكاف والصواب عتيق عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمرة سنين بيع الثمر بالتمر. قال اخبره قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ابن عمر حدثني زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا اخبرني زياد بن ايوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا ايوب عنا في عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزامنة ان يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى ان زاد لي وان نقص فعلي بيع الكرم بالزبيب. قال اخبره قتيبة عن ما لك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزامنة بيع الثمر بالتمر كينا وبيع الكرم بالزبيب كي لا اخبر قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو الاعص عن طارق عن سيد المسيب عراف بن خليل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحام قال ابن سعيد قال حدثنا سفيان الزهري عن سالم عن ابيه قال حدثني زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. الحديث السابق نهى عن المعاقلة والمزابنة تفسير المزابنة من نافع مدرج في الحديث نعم قال الحارث بن مسكين قرأت عليه وانا اسمع عن ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني خارجة ابن زيد ابن ثابت عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بني العرايا تباع بخرصها. كحد قرصية احسن الله اليكم قال رخص في بيع العرايا تباع بخرصها. نعم. حدثنا عيسى ابن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثني زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية اوصيها تمرا بيع العرايا بالبطاقة اخبرها ابو داوود قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان سالم اخبر انه سمعه عبد الله عمر رضي الله عنهما يقول ام ان زيد ابن ثابت اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر. ولم يرخص في غير ذلك اخبرهم اسحاق المنصور يعقوب ابن ابراهيم اللفظ له. عن عبدالرحمن عن ما لك عن داوود ابن الحصين عن ابي سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها الله اكبر الله اكبر ايها الا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصدق حي على ال في خمسة اوثق او ما دون خمسة اوسق. اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى عن بشير ابن سارع عن سهل ابن ابي حفمة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ورخص في العرايا ان تباع بخرصها. يأكلها اهلها رطبا. اخبر الحسن بن عيسى قال قال حدثنا ابو اسامة حدثني الوليد بن كثير قال اخبرني بشير ابن يسار ان اخبرني بشير بن يسار ان يا ابن خديج وسهلا بن ابي حثمة حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن المزامنة بيع الثمر بالتمر الا اصحابه العرايا الا لاصحاب العرايا فانه اذن لهم. اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا للهيث عن يحيى عن بشير بن يسار كاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها اجتراء التمر بالرطب. اخبره عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالكنا قال حدثني عبد الله ابن ابن يزيد عن زيد ابن عياش عن سعد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب فقال لمن حوله اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عنه. قال اخبر محمد ابن قال حدثنا محمد ابن يوسف في ريابي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن امية عن عبدالله ابن يزيد عن زيد عن عن زيد عن سعد ابن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر فقال اينقص اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عنه هو ابو سعيد الخضري نعم بين الصبرة من التمر لا يعلم مكيالها بالكيل المسمى من التمر. اخبرنا ابراهيم بن حسن قال حدثنا حجاج قال ابن جرير اخبرنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السدرة من التمر لا يعلم ميكي. مكيلها بالكيل المسمى ما من التمر بيع الصبرات من الطعام بالصبرات من الطعام اخبرنا ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من بيع الزرع بالطعام قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزامنة ان ثمرة حائطه وان كان نخلا بتمر كيلا. وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كان وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد ابن يزيد قال حدثنا ابن جرير عن عطاء عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرات والمزابنة والمحاقنة وعن بيع الثمر قبل ان يطعم وعن بيع ذلك الا بالدنانير والدراهم. بيع السنبل حتى يبيض. قال اخبرنا علي ابن قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخلة حتى تزهو حتى تزهو عن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو الاحصنة العامش عن حبيب ابن ابي ثابت عن ابي صالح. ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن مالك عن نافع عن ابن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا كما اخبره قال يا رسول الله انا لا نجد الصياح. الصيحاني ولا العذق بجمع التمر. حتى نزيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعه بالورق ثم اشتري به بيع التمر بالتمر متفاضلا. اخبرهم ابن سلمة والحارث بن مسكين القراءة عليه وانا اسمع واللفظ له. عنيد القاسم قال حدثني مالك عن المجيد ابن سهل ابن سهيل عن سعيد ابن المسيب عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على خيبر فجاء بتمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين فقال صلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. اخبرنا رسول اذ اخبرنا نصر بن علي واسماعيل ابن مسعود واللفظ له. عن خالد قال اخبرنا سعيد عن قتادة عن سعيد المسيب عن ابيه سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بتمر اوتي بتمر ريان وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلا فيه يبس فقال انى لكم هذا قالوا بتعلمون اوصى عن بصاعين من تمرين فقال لا تفعل فان هذا لا يصح ولكن بع تمرك واشتري من هذا حاجتك حدثنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا قال حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن قال حدثنا ابو سعيد الخدري قال كنا نرزق تمر الجمع على عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيع الصاعن بالصاع. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا فصاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين اخبرني شاب ابن يحيى وهو ابن حمزة قال حدثنا الاوزعي عن يحيى قال حدثني ابو سلمة قال حدثني ابو سعيد قال كنا نبيع يعني تمر الجمع صاعد بي صاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعي تمر بصاع ولا صاعيح تطم بصاع ولا درهمين درهم. اخبرني شاب ابن عمان عن يحيى وابن حمزة قال حدثنا ابو زبير قال حدثني يحيى قال حدثني عقبة ابن ابن عبد الغافر قال حدثني ابو سعيد قال اتى بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بضمر بتمر برني فقال ما هذا؟ قال اشتريته صاعا بصاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوه عين الربا لا تقربه اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ما لك ابن اوس ابن الحدثان انه سمع الله ابن الخطاب يقول قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب يعني بالورق ربا الا هاء وهاء. والتمر بالتمر لمن الا هاء وهاء والبر بالبر لمن الا وهاء والشعير بالشعير لمن الا هاء وهاء بيع التمر بالتمر قال اخبرنا قال حدثنا ابن فضيل عن ابيه عن ابي زراة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد فمن زاد او او ازداد فقد اربى الا ما اختلفت الوانه. بيع البر بالبر. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن جزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا سلمتها ابن علقمة عن محمد ابن سيرين عن مسلم وعبدالله ابن عتيك قال جمع جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية حدثه عبادة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال احدهما والملح والملح بالملح ولم يقله الاخر الا مثلا بمثل بيدنا وامرنا ان نبيع الذهاب بالوريد. والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير والبر يدا بيده. كيف كيف شئنا؟ قال احدهما افمن زاد او استزاد فقد اربى. اخبرنا المؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل وابن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال حدثني مسلم ابن يسار وعبدالله بن عبيد وقد كان يدعى اباه وقد كان يدعى ابن هرمز قال قال جمع المنزل ان عبادة ابن الصامت وبين معاوية حدثهم عبادة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير قال احدهما والملح بالملح ولم يقله الاخر الا سواء بسواء مثلا بمثل قال احدهما. من زاد او ازداد فقد اربى ولم يكنه الاخر. وامرنا ان نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر بيدا بيد. كيف شئنا والشعير بالشعير قال اخبرني اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد قال حدثني مسلم بن يسار وعبدالله بن عبيد الله قال ابن عبيد احسن الله اليكم وعبيد الله بن عبيد قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية فقال عبادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب للذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال احدهما والملح بالملح ولم يقل الاخر الا سواء بسواء مثلا بمثل قال احدهما من زاد او ازداد فقد اربى ولم يقل الاخر وامرنا ان نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا فبلغ هذا الحديث معاوية فقام. فقام فقال ما بال رجال يحدثون احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحبناه ولم نسمعه منه فبلغ ذلك عبادة ابن الصامت فقام فاعاد حديث وقال لنحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وان رغم معاوية خالفه قتدت ورواه عن مسلم من يسار عن ابي الاشعث عن عبادة. احسنت. نكمل بعد الاذان ان شاء الله مخالفة عبادة اه معاوية لانه لم يكن خليفة وقتها انما كان امير الشام نعم الله اكبر الله اكبر ان يعرف حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله قال رحمه الله اخبرني محمد ابن ادم عن عبدة عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن مسلم ابن يسار عن ابي الاشعث الصنعاني عن عبادة ابن الصامت وكان بدريا وكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يخاف في الله لومة لائم. ان عبادة قام خطيبا فقال ايها الناس انكم قد احدثتم بيوعا لا ادري ما هي الا ان الذهب بالذهب وزنا بوزن تبرها وعينها وان الفضة بالفضة وزنا بوزن كبرها وعينها ولا بأس يعني ببيع الفضة بالذهب يدا بيد والفضة اكثرهما ولا تصلح النسيئة. الا ان البر بالبر والشعير بالشعير مد الضيق مدين بمدن مديا بمدين ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير اكثرهما. ولا يصلح نسيئة الا وان التمر بالتمر بمدين حتى ذكر الملح مضيا بمدين فمن زاد او استزاد فقد اربى. واخبرنا محمد بن مثنى ويعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن ابي الخليل عن مسلم المكي عن ابي الاشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن والفضة بالفضة تبر وعين وزن بوزن والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير سواء بسواء مثلا بمثل فمن زاد او ازداد فقد اربى ولفظ لمحمد لم اذكر يعقوب والشعير بالشعير اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد عن سليمان ابن علي ان ابا المتوكل مر بهم في السوق فقام اليهم قوم انا فيهم قال قلنا اتيناك لنسألك عن الصرف قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رجل قال له رجل ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ابي سعيد قال ليس بيني وبينه غيره. قال فان الذهب بالذهب والورق بالورق. قال سليمان او قال والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء. فمن زاد على ذلك او ازداد فقد الاربى والاخذ والمعطي فيه سواء. اخبرني هارون ابن عبدالله قال حدثنا ابو زمة قال قال اسماعيل حدثنا حكيم ابن جابر واخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب الكفة بالكفة ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة وقال معاوية ان هذا لا يقول شيئا. قال عبادة اني والله ما ابالي الا اكون بارض يكون بها معاوية. اني اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك بيع الدنانير بالدنانير اخبرنا قتيبة سعيدة عن مالك عن موسى بن ابي تميم عن سعيد بن يسار عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. بيع الدرهم بالدرهم. قال اخبرنا قديمة بن زعيق عن ما لك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد قال قال ابن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم الينا. اخبرنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد فضيل عن ابيه عن ابن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. فمن زاد او ازداد فقد اربى بيع الذهب الذهب الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تبيع منها شيئا غائبا بناجز. اخبرنا احمد بن مسعدة واسماعيل ابن مسعود مسعود قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابي سعيد الخدري قال بصر عيني وسمع اذني من رسول صلى الله عليه وسلم فذكر النهي عن الذهب بالذهب والورق بالورق الا سواء بسواء. مثلا بمثله ولا تبيع غائبا بناجز ولا تشف احدهما على الاخر. حدثنا قتيبة عن ما لك عن زيد بن اسلم عن عطاء ابن يسار ان معاوية باع سقاية من ذهب. او ورق اكثر من وزنها فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل. معاوية وابن بس كانا لا يريان آآ جريان الربا فيما اذا كان الذهب مضروبا او مصنوعا وهو قول لبعض الفقهاء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية لكن الصحيح هو قول جماهير الصحابة وجماهير الفقهاء ان الربا يجري في الذهب ايا كان مضروب غير مصنوع يجري فيه الربا نعم احسن الله اليكم قال بيع القلادة فيها الخرز والذهب والفضة. اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد. عن خالد ابن ابي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة ابن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. اخبرنا عمرو ابن منصور قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا الليث ابن سعد عن خالد بن ابي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة ابن عبيد قال اصبت يوم خيبر قلادة في ذهب وخرز فاردت ان ابيعها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افصل بعضها عن بعض ثم بعها. هذا اذا كان يمكن الفصل اما اذا كان لا يمكن فحينئذ تباع على انها قطعة بغض النظر عن وزنها نعم بيع الفضة بالذهب نسي اخبره محمد ابن منصور عن سفيان عن عامر عن ابي المنهى لقال باع شريك لي ورقا بنسيئة فجاء فاني فاخبرني فقلت هذا لا يصلح فقال قد والله بعته في السوق وما عاده علي احد فاتيت البراء بن عاز فسألته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس وما كان نسيئة فهو ربا ثم قال لي ايت زيد بن ارقم فاتيته فسألته فقال مثل ذلك. اخبرني ابراهيم بن حزم قال حدثنا حجاج قال ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب انهما سمعا ابا منها ليقولوا سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم فقال كنا تاجرين على عهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف. فقال ان كان يدا بيد فلا بأس وان كانا نسيئة فلا يصلح. اخبرنا احمد ابن ابن عبد الله ابن عبد الحكيم عن محمد قال حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت ابا منها لقال. سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال دم زيد بن ارقم فانه خير مني واعلم. فسألت زيدا فقال سل البراءة فانه خير مني واعلم. فقالا جميعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا. بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة. وفيما قرأ علينا احمد بن منيع قال حدثنا عباد ابن العوام قال حدثنا يحيى بن اسحاق ابن ابي اسحاق. قال حدثنا عبدالرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء. وامرنا ان نبتع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف فشئنا اخبرنا محمد ابن يحيى ابن محمد ابن كثير الحراني قال حدثنا ابو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى ابن كثير عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيع الفضة بالفضة الا عينا بعين سواء بسواء ولنبيع الذهب بالذهب الا عينا بعين سواء بسواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم. والفضة بالذهب كيف شئتم؟ اخبر عمرو بن علي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد سمعا انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني اسامة بن زيدان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئة. اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عن ابي صالح انه سمع على سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قلت لابن عباس ارأيت هذا الذي تقول ا شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل او شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما ما وجدته في كتاب الله عز وجل ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اسامة بن زيد ان اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في الناس اخبرني احمد ابن يحيى عن ابي نعيم قال حدثنا محمد بن سلمة عن سماك ابن حرب عن سعيد عن ابن عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقلت يا رسول اني اريد ان اسألك اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم. قال لا بأس ان تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء اخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر اختلاف الالفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه. اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحرص عن سماك عن ابن عن ابن عمر قال كنت ابيع الذهب بالفضة او الفضة بالذهب فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرت بذلك. فقال اذا بايعت صاحبك فلا فارقه بينك وبينه لبس. اخبرنا محمد بن بشيئا قال حدثنا واكع. قال اخبرنا موسى ابن نافع عن سعيد ابن جبير انه كان يكره ان خذ الدنانير من من الدراهم والدراهم من الدنانير. اخبره محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن ابي هاشم عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان لا يرى بأسا يعني في قبض الدراهم الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. اخبرنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي الهذيل عن ابراهيم في قبض الدنانير من الدراهم. انه كان يكرهها اذا ما كان من قرض حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن موسى ابن عن موسى ابي شهاب عن سعيد بن جبير انه كان لا يرى بأس وان كان من قرض اخبره محمد ابن هشام قال حدثنا قال حدثنا موسى ابن نافع عن سعيد ابن جبير ابن مثله قال عبد الرحمن هذا في هذا الموضع اخذ الورق من الذهب من الذهب وقال اخبره محمد بن عبدالله بن عمار قال حدثنا المعافى عن حماد بن سلمة عن سماك ابن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رويدك اسألك اسألك اني ابيع الابل بالبقيع بالدنانير واخذ الدراهم. قال لا بأس ان تأخذ سير يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. الزيادة في الوزن. قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى. قال حدثنا خالد عن شعبة. قال اخبرني محارب بن دثار عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا بميزان فوزن لي وزادني. اخبرنا محمد ابن منصور ومحمد ابن عبيد بن يزيد عن سفيان عن مسعار عن محارب بن دثار عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادني احسنت تبارك الله نكمل بعد الصلاة مباشرة