بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس السادس والعشرون احتجم وصلى ولم يتوضأ. اخرجه الدار قطني ولينه وعن معاوية فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين بكاء السه فاذا نامت العينان استقلقا الولاء هذا قرأناه ان شاء الله قال خذ الاداوة حديث ابو هريرة اقرأ انت وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الاداوة فانطلق حتى اتوارى عني فقضى حاجته متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين؟ لا الناعمين اللعانين اللعانين اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم رواه مسلم وزاد ابو داوود عن معاذ رضي الله والموارد ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولاحمد عن ابن عباس او نقع ماء وفيهما ضعف واخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة وضفة النهر الجاري وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وان بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وزاد الذي الذي الموارد وهو طالع في الطريق والظل ولاحمد امين عباس الطبراني الطبراني الطبراني النهي عنه عن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم انطلق حتى متفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله الذي يتخلى في طريق الناس او في ظله رواه مسلم. وزاده ابو داوود عن معاذ. والموارد الثلاث الطريق او طبيعة الطريق وقانعة وراجح الموارد وعندنا احمد عن ابن عباس او نطعما وفيهما وعد. واخرج الطبراني النهي عن قضاء الهادف من اسباب انا في العمر بسند ضعيف نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه وبعد الباب هو باب اداب قضاء الحاجة قد سبق اخذنا اول الاحاديث في هذا الباب وانتهى بنا الدرس الى حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قل الاداوة انطلق حتى توارى عن الناس وقضى حاجته متفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فكن اللعانين البراز قال اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم رواه مسلم حديث المغيرة فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ الاداوة كان المغيرة رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره ولذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ الاداوة وهي قربة صغيرة قربة صغيرة فيها ماء ربما تكون المعروفة عند الناس الان بالسقاء وهو القردة الصغيرة الذي يحمله شخص معه لشرابه وحاجته كما يكون مع الرعاة وغيرهم قال خذ الاداوة يعني احملها معك ثم انطلق صلى الله عليه وسلم اي ذهب حتى توارى عن الناس يعني تغيب عنهم وعن انظارهم قضى حاجته صلى الله عليه وسلم يعني واستنجى بالماء الذي الاداوة بعد قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم ادل هذا الحديث على مسائل من اداب قضاء الحاجة اولا فيه خدمة الصالحين واهل العلم طلب الخدمة منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المغيرة طلب منه ذلك ليس في هذا حرج ان الانسان يخدم اهل الفضل وليس فيه حرج ان اهل الفضل ايضا يطلبون من يخدمه ويعينهم المسألة الثانية فيه حياء النبي صلى الله عليه وسلم اي انه ابتعد عن انظار الناس عند قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم فهذا فيه من اداب قضاء الحاجة ان الانسان يبتعد عن الناس حتى يتوارى عنهم اما في جدار واما خلف الشجرة واما في منخفض من الارض بحيث لا يراه الناس وهو يقضي حاجته لان في هذا اه سترا عنه وفيه ايضا آآ وفيه ايضا تأدب مع الاخرين بحيث لا يضايقهم او او يؤذيهم في هذا المنظر الذي يريد قضاء الحاجة يتوارى عن الناس اما في مكان معد لذلك ومبني واما ان يتقصد ما يستره عنهم من مرتفع او شجرة او جدار او غير ذلك ولا يكون بارزا امام الناس وهو يقضي حاجته هذا من اداب قضاء الحاجة المسألة الثالثة في الحديث دليل على مشروعية الاستنجاء بعد قضاء الحاجة لاستنجاد المال بان يغسل اثر الخارج لان هذا من ازالة النجاسة وانه يكتفى بالماء يكتفى بالمال سبق ان الاكمل والافضل ان يجمع بين الحجارة والماء استعمل الحجارة اولا يستجمر بها ثم يغسل المخرج اغسله بالماء بعد الاستجمار ليكون ذلك القى للمحل واتم في التطهير. ويجوز الاقتصار على احدهما. يجوز الاقتصار على الاستجمار ويجوز الاقتصار على المال هذا الحديث فيه الاقتصار على المال اما من ترك الاستجمار وترك الاستنجاء هذا لا تصح صلاته اذا قضى حاجته تبول او تغوط ولم يستعمل استجمارا ولم يستعمل استنجاء وترك اثر النجاسة على المخرج فان صلاته لا تصح. لانه لم يتطهر من النجاسة فمن شروط صحة الوضوء كما ذكر الفقهاء من شروط صحة الوضوء استجمار او استنجاء قبله يعني اذا قضى حاجته اما اذا كان انه سبق ان استنجر او استجمر ثم اراد ان يتوضأ فانه يكتفي لاعضاء الوضوء لان بعض العوام يفهم ان الاستنجاء او ان الاستنجاء بالذات يفهم ان الاستنجاء لا بد منه مع الوضوء هذا غلط الاستنجاء انما يجب اذا خرج منه خارج من بول او غائط انه يستنجي اما اذا كان سبق انه استنجى او استجمر فاذا اراد ان يصلي فانه يتوضأ ويغسل اعظاءه فقط الاستنجاء والاستجمار انما هو ازالة نجاسة يفعل عند الحاجة فقط وليس هو من اعضاء الوضوء هذا ما يدل عليه حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. اما حديث ابي هريرة ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله عليه الذي يتخلى في طريق الناس او ظله زاد ابو داوود والموارد لفظه تقل ملاعن الثلاث الذي اه البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ولاحمد آآ اجاد تحت الاشجار المثمرة الاشجار المثمرة فزاد الطبراني نقع الماء او غفة النهر الجاري اذا تكون المواظع ستة دخول المواضع المنهي عن التبول والتغوط فيها ستة قارعة الطريق هذا واحد الظل الاثنين آآ والبراز في الموارد القارعة في الطريق والظل هذي ثلاثة الظل هو الثالث والرابع بشار تحت الاشجار المثمرة والخامس على ضفة النهر الجاري والسادس نقع الماء كل هذه المواضع لا يتبول فيها ولا يتفوق فيها. هذا عدها على سبيل الاجمال اما الموضعين الاولين هذا الطريق والظل فهذا في صحيح مسلم لا كلام في صحته واما رواية احمد ورواية ابي داود ورواية طبراني هذه فيها ضعف لكنها تعتظد برواية مسلم ولذلك ساقه المصنف بعد رواية مسلم انها وان كانت احاديث ضعيفة الا انها تعتضد بما في صحيح مسلم من رواية ابي هريرة الموضع الاول الطريق في رواية مسلم الطريق الذي يتخلى في طريق المسجد الموضع الثاني الظل قال بصحيح مسلم طريق جاء في رواية ابي داوود ان المراد قارعة الطريق قارعة الطريق وقارعة الطريق هي الجادة التي قرعتها الاقدام ووسمتها الاقدام التي قرعتها الاقدام ووسمتها الاقدام ذاهبة وراجعة هذه قارعة في الطريق. والظل معروف مراد به الظل الذي ينتفع به يجلس الناس فيه يستظلون به ظل الجدار او ظل الشجرة او ذي الجبل يجلس الناس فيه ويستغلون به من الشمس لانه من المرافق العامة فاذا قضى حاجته في طريق الناس او في ظلهم فانه قد اساء اليهم وسبب لعنهم له ولذلك سماها اللعانين اللعانين جمع تثنية اللعان تثنية لعان او اللاعينين تثنية لاعن بمعنى ان الناس يلعنونه اذا رأوا انه قد تخلى يعني قضى حاجته التخلي معناه قضاء الحاجة سمي تخليا لان الذي يقضي حاجته يخلو عن الناس. يخلو عن الناس التخلي كناية عن قضاء الحاجة. لان الشرع يعبر عن الاشياء المستكرهة يعبر عنها بالكناية ولا يذكرها بالفاظها انما يعبر عنها بالكناية دائما ولا يستعمل الالفاظ المستكرهة ابدا التبول او التغوط يعبر عنه بالتخلي لان الذي يفعل هذا يتخلى عن الناس. الذي يتخلى في طريق الناس جاء في رواية ابي داوود ان المراد قارعة الطريق لانه ينجس الناس المارين في الطريق نجسهم ويكره الطريق عليهم وربما ينحرمون الطريق بسببه ويتجنبون الطريق فيقعون في محظور او يصابون بمكروه فهم اما ان يمروا بالطريق وهو ملوث بالنجاسة فيتنجسون واما ان يتجنبوه فيقعون في محظور او يصيبهم شيء من الشوك او من الحيات او غير ذلك قال يلعنونه ويقولون اللهم العن من فعل هذا فيكون هو الذي تسبب بلعن نفسه هو الذي تسبب في لعن نفسه هذا الموضع الاول. الموضع الثاني الظل وقد عرفنا المراد به ما يستظل به من الحرب في ظل جدار او خيمة او شجرة او جبل او غير ذلك مما له ظل ينتفع الناس به ويجلسون فيه لانه اذا تخلى فيه حرمهم من منفعة هذا الظل. فيكون قد ظلمهم ويلعنونه ويكون مستحقا للعنة يكون مستحقا للعنة لذلك هو الذي تسبب على نفسه في ذلك وقد قال العلماء ان مثل الظل ايضا المشمس في الشتاء اذا كان هناك مكان يتشمس الناس فيه في الشتاء فانه مثل الظل ايضا لا يجوز ان يتخلى فيه احد او يتبول فيه احد لانه يحرم الناس من هذا المرفق ومثل ذلك كل ما يؤذي الناس لو وضع فيه شوك او وضع فيه اوساخا او زيت السيارة مثلا بعض الناس يوقف السيارة في هذا المرفق في الظل يحط بزيتها فيه او يذبح فيه الذبيحة ويترك الفرث والدم مخلفات الطعام يتركونها في هذه المظلات التي تظلل بها الناس خصوصا على الطرق والكباري التي في الطرق كباري الناس ينتفعون به في السفر او في حجرات او على الطريق او اشجار اشجار طلحة او اشجار كبيرة سدر يستظل بها الناس في الطرق وفي البر ثم يأتي يلوثها ببول او غائط او فرث او دم او زيوت او غير ذلك كله يدخل باذية الناس الواجب على المسلمين ان يتجنبوا هذه الامور جاء لبعض الوقحين لا يبالي اذا قضى حاجته هو من هذا من هذا المكان واراد ان يرحل ما عليه من الناس يترك هذا الظل ملوث او منجس حتى يأتي من بعده فيجده غير صالح للاستعمال قد يكون المسافر بحاجة الى الراحة فاذا جاء ووجد هذا الظل قد افسد فانه سيتغيب ويدعو يدعو على من افسده عليه قد لا يكون في الطريق غير هذا الظلم قد يكون ما في الطريق غير هذا الظل وحرم الناس منه فماذا ترون يكون عليه من الاثم وماذا يتحمل من الاثم الواجب على الناس ان يتنبهوا لهذا مع الاسف ان المسلمين هم اكثر الناس افسادا للمرافق بينما الكفار في بلادهم يحترمون المرافق الكفار في بلادهم يحترمون المرافق. ويعتبرون ان القاء الاذى فيها جريمة ولذلك تجد مرافقهم مستظلاتهم وحدائقهم المرافق التي يسترعون فيها تجدها نظيفة دائما. ولا يلقون فيها شيئا لانهم تربوا على هذا الشيء تربوا على احترامها ونظامهم صارم في معاقبة من يفسدها يتربع على احترامها. مع انهم غير مسلمين فكان المسلمون اولى بهذا كان المسلمون اولى باحترام هذه المرافق العامة سواء كانت حدائق منتزهات او ظل او طرقات او غير ذلك مما انتفع به الناس هذا في حديث مسلم في حديث ابي داود اتقوا الملاعن جمع ملعن وهو الذي يلعن صاحبه الملاعن جمع ملعن وهو الذي يلعن صاحبه ان يدعى عليه باللعنة تقل ملاعن الثلاث ثم بينها قال البراز في الموارد البراز كناية عن في الخارج البراز كناية عن الخارج وعن الغايب والاصل ان البراز هو في مكان الفضاء. البراز هو المكان البارز مكان الفضاء كني به عن الخارج من الانسان من باب الادب عدم ذكر الاشياء المستكرهة بلفظها وانما يعبر عنها بالكناية هذا من اداب الشرع والا فالاصل ان البراز هو المكان البارز. والبر الواسع يسمى برازا ثم عبر به عن الخارج من الانسان من باب الكناية البراز في الموارد جمع مورد جمع مولد وهو مكان ورد الناس مكان يرضي الناس الذي يستقون منه الماء سواء كان هذا المولد بئرا يستنبط الناس منها الماء فلا يأتي ويقذر على آآ قريبا منها او على حافة البئر لا يقدر على حافة البئر او لمحارمها او كان هذا نهرا او او غديرا تجتمع فيه السيول والناس يركبون منه ويروون منه لشرابهم وحاجاتهم يرد الناس على هذا الغريب يرد الناس على هذا البئر يرد الناس على هذه البركة اذا كانت بركة معدة لجمع الماء فيها لاجل الناس يشربون منها يرتوون هنا ما يجي احد يقضي حاجته على جوانبها او قريبا منها. لان هذا يكره ارجع الى الناس وايضا ينجس الناس ينجس الدواب فيحصل مفاسد في هذا الموارد يجب ان تكون نظيفة طاهرة نزيهة لانها من المرافق العامة هذه الموارد البراز في الموارد وقارعة طريق عرفنا معنى قارعة الطريق والظل عرفناه ايضا ثلاثة وذلك لانها موارد للناس طرقات للناس مرافق يجمعها انها انها مرافق للناس الموضع الرابع الاشجار المثمرة الاشجار التي لها ثمر يقصد. لها ثمر يقصد الانتفاع به اما بالاكل واما بغيره الاشجار التي لها ثمر يقصد بالانتفاع به بالاكل او بغيره من انواع الانتفاع يؤخذ ثمرها وينتفع بالاكل للغسيل لاصلاح الجلود به لاي اي فلا يجوز للانسان انه يتخلى تحتها او يتبول تحتها لان هذا يقذرها على الناس اما الاشجار التي ثمرها لا يقصد ولا يستظل بها الشهر لا يستظل بها ولا يقصد ثمرها فلا مانع منه قضاء الحاجة عندها لان هذا لا يترتب عليه اضرار بالنفس انما المقصود الاشجار التي لها ثمر يقصد للانتفاع باكل او غيره لان هذا يقدرها على الناس وربما انها الاشجار تتشرب شيء من النجاسة فيؤثر على ثمنها ويقذره على الناس ويكرهونه فيحصل بذلك اذية الناس وحرمان الناس من ثمر هذا الشجر والموضع الخامس نقع الماء الماء المتجمع من السيول او من غيرها لا يتبول الانسان فيه ولا يقضي فيه حاجته لان هذا الماء النقعي ينتفع به. تشرب منه الدواب وربما يشرب منه الناس اذا كان عذبا ليس هناك غيره يشربون منه يعتبر من الموارد وبعض العلماء يقول ايضا هذا يسبب الامراض بعض العلماء العصريين يستنتج من هذا ناحية طبية ويقول ان هذا الماء اذا تبول فيه او تغوط فيه وهو لا مستنقع وهو مستنقع لا يجري ويعني ماء الحاير فهذا يسبب تولد الامراض ويصبح هذا الماء موبوءا به وباء من قرب منه او من ربما من من استعمله انه يصاب بشيء من الامراض وليس هذا ببعيد من مقاصد الشرع اذا ثبت هذا اذا ثبت هذا فانه يكون داخلا في في النهي حتى من الناحية الطبية قد سبق النهي عن سبق في الصحيح النهي عن ان يغتسل الانسان في الماء الدائم الذي لا يجري عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري والاغتسال فيه سبق هذا. الحديث الصحيح النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يدري ولا الاغتسال والاغتسال فيه فهذا مثله هذا مثله تماما ومستنقع الماء لا يجوز ان يتبول فيه ولا ان يتغوط فيه اما لانه ينتفع به فيكون من الموارد واما لانه يسبب اه الروائح الكريهة يسبب الروائح الكريهة وانتشارها على من حوله ويسبب ايضا الامراض التي تنتقل الى الناس منه الى غير ذلك من المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى عن ذلك سواء ينتفع به هذا الماء او لا ينتفع به. والموضع السادس في غفة النهر غفة النهر الجاري جانبه غثته جانبه اه جانب النهر وحافة النهر تسمى بالظفة والنهار يكون له ضفتان فكن له ضفتان من الجانبين فلا يجوز قضاء الحاجة في ضفة النهر الجاري. لان هذا من مرافق الناس لان الناس يريدون على هذا النهر وينتفعون به. فهو من المرافق العامة اما التي ينتفع بها الناس ومثله السواقي والجرايات التي يجري منها الماء الى المزارع او الى بالمساقي والجواب التي يجتمع فيها الماء الماء الذي يجري اليها عن طريق هذه القنوات لا يجوز ان تقضى الحاجة على جوانبه لانه ربما ان هذه ان هذه النجاسة تتساقط في هذا الماء ويحملها ويقذر الماء او ان الناس يتلوثون اذا جاؤوا الى غرفة هذا النهر اما للتنزه لان عادة الناس ايضا انهم يتنزهون على شواطئ البحار وعلى شواطئ الانهار يتنزهون يجلسون عليها لا يصبح مثل الظل الذي ينتفع به والمشمس الذي ينتفع به فعلى كل حال يكون من مرافق الناس فلا يجوز قضاء الحاجة على ضفاف الانهار وضفاف القنوات المائية وضفاف البحار شواطئ التي ينتفع بها الناس لان هذا كله من مرافقهم دل هذا الحديث برواياته على مسائل المسألة الاولى تحريم تحريم قضاء الحاجة في مرافق الناس من طريق او ظل او شجر مثمر او مياه متجمعة من السيول او غيرها او ضفاف الانهار وشواطئ البحار هل هذه مرافق الناس؟ يجب احترامها وصيانتها عما يقذرها او يلوثها ويحرم من الانتفاع منها او يكرهها الى الناس ينفر الناس منها المسألة الثانية فيه رعاية الاسلام لمصالح الناس به رعاية الاسلام لمصالح الناس ومرافقهم. وان هذا شيء سبق به الاسلام المدنيات الحديثة التي تنادي الان بحماية البيئة تنادي الان بالنظافة الاسلام سبق هذا كله سبق هؤلاء وجاء باحترام البيئات واحترام المرافق التي يحتاجها الناس المسألة الثالثة في الحديث دليل على ان من اذى على ان من اذى الناس فقد استحق لعنتهم حديث دليل على ان من اذى الناس وقد استحق لعنتهم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملائن اتقوا اللعانين فهذا يدل على تحريم هذا الشيء وانه يستحق اللعنة الله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا واثما مبينا اذية الناس في اي اذى بالكلام او بالفعل او بالتخويف والارهاب او غير ذلك كله يدخل في هذا الوعيد يدخل في هذا الوعيد الشديد والذين يؤذون المؤمنين بالمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا واثما مبين والاعتداء لا يجوز حتى على الكفار. الاعتداء لا يجوز حتى على الكفار ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ولا يجرمنكم ثناء قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى لا يجوز الاعتداء والظلم حتى في حق الكفار فكيف بحق المسلمين هذا ما يدل عليه هذا الحديث برواياته ونظرا لان هذه الليلة ما استعدينا لهذا الدرس نكتفي بهذا فيكون بداية خير ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله ان يقاسوا على قارعة الطريق والظل والانهار وموارد المياه جميع المرافق سواء كان ذلك حديقة او مدرسة او مبنى عام او ارصفة ونحو ذلك. لا شك لا شك ان كل ما ينتفع به الناس فانه يدخل ويقاس على ما وردت به هذه الاحاديث بجامع انها كلها مرافق ينتفع بها الناس فلا يجوز ان يحدث فيها ما يضايق الناس ويضرهم هذا اذا كان هذا الانتفاع مباحا اذا كان الانتفاع بهذه الاشياء مباحا اما الانتفاع المحرم الاجتماعات الفاسدة والاجتماعات المحرمة هذه لا حرمة لها. اذا كان معد اذا كان مكان معدا لاجتماع الفسقة واجتماع المجرمين فيه لتعاطي المعاصي هذا لا حرمة له. هذا المكان يجب اتلافه يجب هدم الدار التي يجتمعون فيها واحراق المكان النبي صلى الله عليه وسلم هم باحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة اما باحراقها عليه لا حرمة للامكنة والمرافق التي تستعمل للفساد وللمعاصي. انما الكلام على المرافق المباحة التي لها حرمة نعم فضيلة الشيخ تسقى بعض المزارع والحدائق بمياه تم تنقيحها ولكنها من مياه المجاري فهل يجوز الصلاة على ارض هذه الحدائق والمزارع التي تسقى بمياه المجاري؟ وهل يجوز استخدام مخلفات الانسان او الغائط كاسمدة للنباتات لاننا نلاحظ ان بعض المزارع تستخدم هذه المخلفات اذا كانت هذه المياه تحمل رائحة النجاسة او اثار النجاسة موجودة فيها فلا يجوز سقيها للاشجار. لا يجوز سقيها الاشجار والمزارع ولا تجوز الصلاة في المكان الذي تصيبه هذه المياه ما دامت رائحة النجاسة موجودة فيها او عين النجاسة عين النجاسة موجودة في الماء او رائحتها او لونها لون النجاسة انه لا يجوز لان النجاسة موجودة لا يصلى فيها ولا تسقى فيها الاشجار التي تقصد للثمر يؤخذ منها ثمر به الخضروات التي تؤكل والنخيل التي فيها تمر وما اشبه ذلك لا تصحى النجسة اما اذا كانت هذه المياه نقية عولجت وصارت نقية ليس فيها رائحة للنجاسة ولا لون للنجاسة ولا عين للنجاسة فلا بأس بذلك لانها استحالت استحالت الى ما ان نقي اخرجت منه النجاسة وعزلت منه النجاسة فعاد الى اصله. لا مانع من ذلك او كان هذا الماء مر بتربة الارض وجرى مع باطن الارض وذهبت رائحة النجاسة آآ اثار النجاسة منه حتى صار نقيا فلا مانع من ذلك المهم انه لا تكون فيه علامات النجاسة والخلا من علامات النجاسة وعادة كما كان اما بمعالجة واما بطول مكث هو مرور مع الارض او غير ذلك. نعم طبعا فقهاء يقول اذا فرش ارظا نجسة او طينها بقاهر دازت الصلاة مع الكراهة يجوز مع الكراهة مالك اما بقية السؤال وهو هل يجوز ان تسند الاشجار بالعابرة هذا لا يجوز لا تسوى للاشجار بالسماد النجس سواء كان من ادميين او غير ذائب او غير ادميين. سماد النجس لا يجوز عند جمهور اهل العلم لا يجوز ان تسمد بالنجس. نعم. احسن الله اليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل معنى ان من فعل الاشياء المذكورة فقد استحق اللعنة من الله وهل يجوز ان نقول لمن فعل احد هذه الملاعن؟ اللهم العن من فعل هذا. هو ظاهر الحديث نعم وهو ظاهر الحديث انه يجوز لعنه لانه ظالم الله تعالى يقول الا لعنة الله على الظالمين لانه ظالم ظاهر الحديث انه يجوز لعنه لا احسن الله المليك يقول في احد المدن في مكان يجلس فيه بعض الناس ويجتمعون فيه وقت العصر وهذا المكان حول طريق للسيارات ولقد تضرر منهم المشاة حيث انهم يضايقون المارة بالضحك عليهم ويضايقون اصحاب السيارات اي اه حيث يحاولون الاضرار بالسيارات بعيونهم. فجاء احد الناس وصب في المكان ديزل لكي لا يجلسون في هذا المكان فهل في ذلك الفعل محظور؟ ان يترك هؤلاء وشأنهم؟ اشرنا الى هذا قلنا اذا كان المكان معد للفساد او لايذاء الناس فانهم يمنعون من الجلوس فيه ولو بتلويثه ولو بصب الزيت فيه لان هذا ليس مرفقا مباحا هذا هو مرفق محرم لكن ما ادري وش يقول انه يضرون السيارة في عيونهم ها ايه ايه نعم اخاف ان هذا وهم توهم اظنه توهم اذا صح انهم ينظرون السيارات يمنعوا منها يحبسون العاين يحبس يقول الفقهاء يحبس حتى يموت. يقول يحبس حتى يموت لا اذا عرف اذا عرف هذا عنه واصاب اناسا بعينه عرف هذا عنهم الا مجرد الظن والتهمة لا يجوز العيال ما ادري والله ما شفت لا يدخل الجنة نمام عن الحديث الصحيح الجنة تنمام نعم لان هذا ما هو بايديه مسألة الاصابة بالعين ما هو باستطاعة غصبا عليه غصب عنه؟ لا صلى الله يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يوجد لدينا في العمل موظفين من الرافضة. فارجو من فظيلتكم بيان كيفية التعامل معهم. وذلك مثلا في السلام والمعايدة لهم وهل اسلم واعايد الموظفين من اهل السنة واترك هؤلاء؟ علما باني اجد حرجا في فعل ذلك العمل اولا يجب ان هؤلاء يسعى في ابعادهم يصحى في العابهم عن الاعمال التي يتضرر بها اهل السنة منهم فيسعى في ابعادهم ونقلهم عن هذه الوظائف الى وظائف اخرى لا يظرون فيها اهل السنة ويظايقون اهل السنة يجب ان ينظر في هذا الموضوع ويدرس ان هذا اصبح يشفى منه كثيرا اما الامر الثاني انت لا تبدأهم بالسلام لكن اذا سلموا رد عليهم انت لا تبدأهم بالسلام لكن اذا سلموا عليك ترد عليهم فما يكون هذا مع الكفار من اليهود وغيره نعم احسن الله فضيلة الشيخ يقول السائل عندي ارضين احدهما لكي ابني عليها منزلا اسكنه بينما الارض الاخرى اشتريتها اما لتساعدني قيمتها لبناء منزلي او لتحفظ اموالي. فهل في الارض الثانية زكاة؟ رغم انني لم اعرض للبيع الذي لا يقصد للبيع ليس فيه زكاة الذي يقصد للعقار والبقاء ولا يقصد للبيع ليس فيه زكايات الا اذا اجل فان الزكاة تجب في اجرته في اجرته اما اذا بقي ولم يؤجر وهو لم يرد للبيع فليس به زكاة لان الزكاة انما تكون في الاموال التجارية. الاموال النامية. نعم يقول السائل فضيلة الشيخ وفقه الله هل يشترط في صيام النفل النية والسؤال الثاني الانكار على الذين يؤذون الناس هل يكونوا من قبل ولاة الامور ام هو عام نعم الصيام لابد له من نية كل عبادة لابد لها مني الا تصح بالنية؟ لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لكن لا تشترط النية من الليل فلو انه اصبح ولم ينوي الصيام من الليل واصبح وهو لم يأكل ولم يشرب. ثم نوى الصيام من النهار فلا بأس لا بأس ان ينوي الصيام من النهار بشرط ان لا يكون سبق بعد الفجر اكل او شرب هذا في النفل اما الفريظة فلابد من النية من اول النهار من طلوع الفجر نعم الذي يختلف فيه صيام النفل عن صيام الفرض ان صيام الفرض لا يجوز ان تتأخر فيه النية عن طلوع الفجر اما صيام النفل يجوز ان تتأخر عن طلوع الفجر بشرط الا يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر. نعم الانكار على الذين يريدونه الناس؟ نعم الانكار ينكر عليهم ان كان يملك الانكار باليد وينكر عليهم باليد وان كان لا يملك ذلك تنكر عليهم باللسان ينكر عليهم باللسان. فان كان لا يستطيع باللسان ينكر عليهم بقلبه قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه. المنكر لابد من انكاره اما باليد واما باللسان واما بالقلب. نعم يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله امرأة حامل لها شهر ونصف اي خمسة واربعين يوما وبعد ذلك حصل معها نزيف في شهر رمضان الماضي وبعد خمسة عشر يوما من رمضان سقط الجنين وكان عمره خمسة وخمسين يوما تقريبا فصامت وصلت رغم نزول دم منها ما عدا يوم واحد وهو اليوم الذي سقط فيه الجنين وبعد نهاية شهر رمضان قضت ذلك اليوم الذي افطرت فيه السؤال هل يلزم هذه المرأة قضاء الايام التي قبل الاسقاط والتي بعدها؟ ام ان هذا الدم حكمه حكم الاستحاضة؟ جزاكم الله خير لا معنى قضاء صيامه صحيح ان شاء الله وهذا الدم ليس دم حيوان وانما هو نزيف هل يسمونه بالنزيف؟ نزيف بسبب الحمل صيامها صحيح ولا حرج عليه نعم احسن الله اليكم يقول فضيلة الشيخ هل تجوز الصلاة بين السواري اذا كانت تقطع الصف عند الحاجة الصحة تصلح الصلاة الصحة تصح الصلاة لكن الفقهاء يقول يكره وقوفهم بين السواري اذا قطعنا الصفوف اذا قطعنا الصفوف هذا مع الامكان. اما اذا كان المسجد ضيق ولا فيه مكان لا مانع من غير كراهة اذا كان هذا لضيق المسجد انه يجوز من غير كراهة اما اذا كان هذا مع سعة المسجد فانه يجوز مع الكراهة وعلى كلنا الصلاة صحيحة ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله متى يشار في السبابة في التشهد صحيح انه يثار بها عند مرور لفظ الجلالة في الدعاء. او التشهد عندما يمر لفظ الجلالة في التشهد او في الدعاء انه يشير باصبعه السبابة اشارة الى التوحيد نعم يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله لدي مبلغ من المال بلغ النصاب وقبل تمام الحول بشهر زاد المبلغ الاول فهل علي اخراج زكاة المبلغ الاول لوحده؟ ام مع المبلغ الثاني اذا كانت الزيادة ربح اذا كانت الزيادة ربحا للمال الاول فانها تتبعه يخرج الزكاة عن الجميع ولو كانت الزيادة متأخرة لان حولها حول رأس المال اما اذا كانت الزيادة ليست ربحا لهذا المال وانما هي مال اخر لا تجد فيه الزكاة حتى تتم عليها الحول يعني يأتي من الحول على الزيادة الا ان اراد ان يعجل زكاتها فالتعجيل جائز انما الوجوب لا يجب الا على تمام رأس الحوض. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز لمن عليه قضاء من رمضان ان يصوم ستا من شوال خلاف الاولى ان يصوم القضاء ثم يصوم الست من شوال. هذا هو الاولى وخروجا من الخلاف لان فيه من العلماء من يرى انه لا يجوز ان يصوم الصدق قبل القضاء لكن الجمهور على الجواز لان القضاء وقته موسع لان القضاء وقته موسع بخلاف الست فان وقتها مضيق لانها محدودة بالشهر فقط وقتها مضيق الجمهور على انه يجوز ان يصوم الست قبل القضاء لكن من العلماء من يقول لا لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان واتبعه قام رمظان واتبعه ست من شوال الرسول انما قال من صام رمظان فالذي عليه قظاء لم يصم رمظان كله باق عليه على كل حال خروجا من الخلاف القضاء يلا السنة القظائية يقولون اللي يقولون ما يجوز يقولون يصوم القبر ولو ولو ذاك الوقت للجمهور يقولون ما جاء الوقت بل اذا ظاق الوقت فهو اولى عند الجمهور. نعم الله اليكم يقول السائل فضيلة الشيخ كنت محرما للعمرة فقطعت شعرة واحدة من رأسي ناسيا اني محرم فهل علي شيء في ذلك ولو تصدقت يعني على مسكين كن احوج لتطمئن اليه النفس ان شاء الله ما عليك شيء لكن فقهاء يقولون هذا اتلاف الاتلاف يستوي فيه العابد والنازل تلاح ولو تصدقت على مسكين في الحرم يكون احوط وابرأ للذمة نعم نصف ساعة يعني نصف كيلو ونصف كيلو ونص نص ساعة الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم نعم اما غير الجاني ما هو محلف يعني اهل الجاري ينتفع به نعم. وايضا المسجد يجلسون عليه يشوفون يتفرجون الى الناس ما يجون له يصير معطل يلا ها لعانينهم اللعان جمع لعان اه تقنية لعان سيرة مبالغة من من نعم صيغة مبالغة ايه فيه هنا فيه هنا لا عينيك