توزيع اللحوم وهذا فيه تيسير على المسلمين وفيه ايضا حفظ للحوم والجلود بدل ما كانت تهدر وتنتن وتظيق على الناس صارت الان تحفظ وينتفع بها وصار الذي يشق عليه ذبح الهدي والذهاب الى المنحر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها. والا اعطي الجزار منها لا شيء وقال نحن نعطيه من عندنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه تقدم في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى في حجة الوداع مئة بدنة يعني مئة بعير ساقها من المدينة فلما وصل الى مكة بقي محرما لم يحل من احرامه حتى نحرها يوم النحر لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فبقي صلى الله عليه وسلم على احرامه قارنا بين الحج والعمرة حتى نحر هديه ثم حلق رأسه ثم تحلل من احرامه تحلل الاول ثم مضى الى مكة وافاض وتحلل التحلل الكامل بقي في منى كما يأتي وهذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا ابن ابي طالب رضي الله عنه ان يقوم على بدنه اي ان يتولاها يقوم عليها يعني يتولاها بالعلف والسقي ان يسوقها الى ان تصل الى حلها ثم انه صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة انصرف الى هديه فنحر صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدنة بيده الشريفة ثم وكل عليا في نحر الباقي من المئة وامره ان يتصدق بلحومها وجلودها واجلتها هذا فيه التوكيل في ذبح الهدي وانه يجوز للانسان ان يوكل من يذبح هديه لان الحاجة احيانا تدعو الى هذا فاذا احتاج الى التوكيل او حتى لو لم يحتج فله ان يوكل والوكيل يقوم مقام الموكل وهذا فيه التوسعة على المسلمين واليوم كما تعلمون فتحت مكاتب لاستقبال اثمان الهدي من الحجاج من اجل ان يشترى بها لهم يشترى بها لهم هدي ويذبح ويوزع لحمه يتولى المكتب يوكل هذه هذه المكاتب وهي تقوم بذلك اخذا من هذا الحديث وفي الحديث ايضا ان لحوم الهدي لا تهدر وجلودها واجلتها لا تهدر بل توزع ولا يستردها صاحبها ما يسترد الجلود او الاجلة وانما توزع مثل اللحوم على الفقراء وان شاء هو ان ينتفع بالجلد بان يدبغه ويستعمله فله ذلك لكنه لا يبيعه لا يبيعه وانما ينتفع به هو لا بأس او يعطيه من ينتفع به ففيه ان لحوم الهدي لا تهدر وتضيع لانه ليس المقصود الذبح فقط المقصود الذبح هو الانتفاع التوسع بلحوم الهدي قال تعالى فاذا وجبت ذنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فيأكل ويستحب انه يأكل منها قد اكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه يستحب له ان يأكل منها وان يتصدق منها هذا هو السنة وان تصدق بها كلها ولم يأكل منها فلا بأس وان اكلها كلها فلا بأس. المهم انها ما تهدر وتضيع الا اذا كان الهدي هدي جزاء اذا كان الهدي هدي جزاء عن عن ترك واجب او فعل محظور فانه لا يأكل منه لانه كفارة ولا يأكل من كفارته فاذا كان الهدي هذي جزاء فانه لا يأكل منه. اما اذا كان هدي تمتع او قران او هدي تطوع فانه يأكل منه وفي الحديث ان الجزار لا يعطى اجرته من لحوم الهدي لا يعطى اجرته من لحوم لو واجرت جزار يذبح لك الهدي لا تعطيه اجرته من لحمها ولا من جلوده وانما يعطى اجرته من غير الهدي لئلا يكون لحم الهدي معاوضة فهو في حكم البيع اذا اعطاه اجرته منها فهذا في حكم البيع فلا يجوز ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اما انه يعطيه اجرته ويعطيه زيادة على ذلك تصدقا عليه فلا بأس اذا اعطاه من لحمها من باب الصدقة لا من باب الاجرة فلا بأس بذلك لانه واحد من المحتاجين ويعطى من لحمهم. وقيل لا يعطيه حتى ولو كان فقيرا لئلا يتخذ هذا وسيلة وحديث لا يعطى الجزار هذا عام في المحتاج وغير المحتاج ولكن الصحيح ان شاء الله انه اذا اعطي زيادة على اجرته من باب انه محتاج فلا بأس بذلك. نعم. والا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا. يعني الاجرة نعطيه الاجرة من عندنا من غير الهدي نعم