رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سواء الطلبة نعم الحديث فيه مسألتان المسألة الاولى تحريم ربا الفضل في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة اذا بيع الربوي بجنسه فلا بد من التساوي كما سبق مثلا بمثل سواء بسواء ولا تشف بعظها على وزنا بوزن ولا تشفوا بعضها على بعض. والمسألة الثانية انه يجوز بيع العملة بعملة اخرى لكن ويجوز التفاضل يجوز التفاضل بينهما لاختلاف الجنس ولكن لابد من التقابظ. في المجلس نعم نعم الرهن مأخوذ من رهن المكان اذا اقام فيه وبقي فيه والماء الراهن هو الماء الراكد الذي لا يجري فالرهن هو الثبوت والاستمرار والمراد به هنا توثيق الديون الرهن هو توثيق دين بعين. يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها وتوثيق هو توثيق فالله امر بالكتابة يا ايها الذين امنوا اذا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه هذا توثيق الكتابة في الديون. ثانيا اخذ الرهن بالديون. هذي وثيقة ثانية ان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وفي قراءة فرهن جمع رهن رهن مقبوضة فالرهن وثيقة يتخذها الدين عنده حتى يسدد له دينه اما اذا عجز المدين او ماطل بالتسديد فانه يرجع الى الرهن فان كان من جنس الدين فانه يؤخذ الدين من الرهن وان كان من غير جنسه فانه يباع الرهن ويسدد الدين من قيمته وان بقي شيء فانه يعطى للراهن لصاحبه والاية وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان. الاية تدل على ان الرهن انما يؤخذ في السفر. لكن جاء في الحديث الذي بعده ان الرسول صلى الله عليه وسلم رهن في الحضر رهن درعه عند يهوده. فدل على ان القيد الذي في الاية ليس مقصودا. وان الرهن يؤخذ سواء في السفر او او في الحضر. نعم