بهيمة الانعام الابل البقر والغنم هذه النعم نعم والجماع قبل التحلل الاول في حج وقبل فراغ سعي في هذا محظور الجماع اذا جامع وهو محرم فهذا ان كان في الحج ان كان في الحج قبل التحلل الاول قبل التحلل الاول يعني بعد ما وقف بعرفة وبات في مزدلفة وقع منه الجماع قبل الرمي وقبل ان يفعل شيئا من المناسك يوم العيد حبس عن المضي الى مكة ولم يمكن من الوصول الى البيت حبسه عدو او اصابه حادث سيارة لا يستطيع المضي في نسكه وهو محرم فهذا يفدي. يفدي او اصابه مرض بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس السادس والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اظفار لكل واحد فاقل طعام مسكين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد من اعلاها جاء من المدينة ونزل في ونزل في خارج بجرول المسمى الان جرول نزل فيه في ذي طوى نزل بذي طوى اللي يسمى الان جرول ثم انه صلى الله على اله واصحابه اجمعين تقدم ان المؤلف رحمه الله ذكر محظورات الاحرام وهي تسعة ذكرها مفصلة والان يريد ان يبين الفدية التي تلزم بمن فعل محظورا من هذه المحظورات فعل المحظورات لا يخلو اما ان يكون عن تعمد واما ان يكون عن جهل او نسيان ولكل حكمه وايضا المحظور اما ان يكون اتلافا واما ان يكون غير اتلاف. فعندهم الاتلاف يستوي فيه العامد وآآ غير المتعمد. ففيه الفدية واما غير الاتلاف فهذا يعذر فيه الناس والجاهل وحلق الشعر هذا من الاتلاف. فتجب فيه الفدية لان الله جل وعلا اوجبها لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الصيام ثلاثة ايام وان الاطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع هذه الصدقة او نسك وهو ذبح شاة. لكن ما هو الحلق الذي المقدار المقدار الذي تجب به الفدية اذا حلقة يقول ثلاث شعرات فاكثر لان هذا اقل الجمع فاذا اخذ ثلاث شعرات فاكثر وجبت عليه الفدية المنصوصة بالقرآن نعم ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اظفار في كل واحد فاقل طعام مسكين. نعم. اذا كان المأخوذ من الاظفار او من الشعر اقل من ثلاث فلا تجب فيه الفدية الكاملة وانما يجب فيه الظهر الواحد اطعام مسكين والظهران طعام مسكينين كذلك الشعر. ففي يقول ففي فاقل طعام ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اظفار لكل واحد فاقل طعام مسكين. كل واحد يعني ظفر او او شعرة طعام مسكين. نعم. وفي الثلاث فاكثر دم وفي الثلاث فاكثر ثلاثة اظفار قصها وثلاث شعرات حلقها فيها الفدية المنصوص عليها في في القرآن. نعم. وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن او ثوب او شم او دهن الفدية. نعم ويقاس على الراس ما فيه ترفه مثل التطيب ومثل لبس المخيط ومثل تغطية الرأس بملاصق فهذه فيها الفدية كما في الحلق كما في فدية الحلق المذكورة في الاية فمن لبس المخيط وهو محرم او تطيب وهو محرم او تعمد شم طيب وهو محرم او غطى رأسه بملاصق وهو محرم متعمدا ففيه الفدية. مثل حرق الرأس اما اذا غطى رأسه بغير ملاصق كأن تظل استظل في خيمة استظل في خيمة او تحت شجرة او دخل في منزل او استظل بالشمسية هذا ليس عليه شيء لان هذا غير ملاصق نعم. وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن او ثوب او شم او دهن الفدية نعم الطيب يستوي فيه الشم ويستوي فيه وظعه في الثوب او او على البدن ففيه الفدية لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن الطيب وقال في الميت المحرم لا تمسوه طيبا نعم وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا فعليه جزاؤه من محظورات الاحرام قتل الصيد قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الى اخر الاية والمراد بالصيد هنا ما يعيش في البر متوحش المتوحش الذي يعيش في البر وينفر من الناس كالظبا والارانب وبقر الوحش والطيور المأكولة هذا كله يدخل في الصيد فمن قتله متعمدا فانه ينظر ان كان له مثل يماثله من الحيوانات فجزاء مثل ما قتل. ففي النعامة بدنة وفي الحمامة شاة وهكذا لان هذا مثلها من الحيوانات المألوف الاليفة مثل ما قتل من النار من الذي يحكم بالمثلية اهل الخبرة ذوا عدل منكم يعرض عليهم ويحكمون بالمثلية وقد حكم الصحابة رضي الله عنهم في اشياء فما كما به الصحابة ينفذ وما لم يرد فيه حكم فانه يعرض على الحكمين يحكم به فيقرران المثلية فيؤخذ بها نعم. وان قتل صيدا مأكولا بريا صيدا مأكولا. اما غير المأكول كالغربان والطيور التي لا تؤكل وكذلك الذئاب والنمور والاسود وغير ذلك هذي ما هي المأكولة فلا يجب فيها شيء. نعم. بريا اصلا فعليه بريا فان قتل شيئا ما يعني اهليا كالدجاج هذا ليس هو طير لكنه اليف ليس ليس بريا هذا لا بأس به فيذبحه المحرم ويأكله مثل الغنم ومثل البقر ومثل هذا حيوان اهلي ما هو بري. نعم. بريا لن فعل يعني يصلب الريح حتى لو ربي لو ربي واستأنس بالناس لكن اصله انه بري فهو باق على اصله فيه الفدية. نعم. فعليه عليه جزاؤه كما في الاية فجزاء مثل ما قتل. نعم. والجماع وقوله من النعم يعني فهذا يفسد حجه يفسد حجه ويمضي فيه ويكمله ثم من العام القابل يحج قضاء وعليه ذبح بدنه يمحو بدنه من الابل. نعم والجماع قبل التحلل الاول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا. فكذلك العمرة اذا جامع بعد الاحرام بها. قبل الطواف والسعي سدت عمرته ويمضي فيها ويكملها وهي فاسدة ثم يرجع الى الميقات او يحرم بعمرة ثانية قضاء للفاسدة ويذبح شاة في مكة. هذا المعتمر نعم وفيه لحج بدنة ولعمرة شاة. نعم فساد الحج الفاسد فيه بدنة. من الابل هكذا حكم الصحابة رضي الله عنهم. وفي العمرة اذا افسدها فيها شاة. نعم ويمضيان في فاسده ويقظيانه مطلقا ان كانا مكلفين فورا. نعم يقظيانه ان مكلفين يعني قد بلغ سن التكليف فيلزمهم ما ذكر نعم ويقظيانه مطلقا ان كانا مكلفين فورا والا بعد التكليف. والقظاء من غير المكلف يكون بعد التكليف اما المكلف فيقضيه فورا. نعم. ان كانا مكلفين فورا والا بعد التكليف وحجة اسلامي فورا ولا يفسد النسك ولا يفسد النسك بمباشرة اما المباشرة لو باشر زوجته لمسها لمسها او مسها بيده بشهوة او قبلها بشهوة فانه لا يفسد حجه لان هذا ليس جماعا لان هذا ليس جماعا لكنه محرم. ياثم به قوله تعالى فمن فرض ان الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث هو الجماع ودواعيه من اللمس والقبلة والكلام فيه وغير ذلك هذا رفث. يأثم به ويستغفر وليس عليه فدية. نعم ويجب بها بدنة ان انزل والا شاذ فاذا باشر زوجته من غير جماع بشهوة لم يفسد حجه وعليه بدنة في الحج وعليه شاة في العمرة. نعم ويجب بها بدنة ويجب بها بدنة ان انزل والا شاة ولا نعم فاذا باشر امرأته من غير جماع بشهوة وهو محرم فان حصل منه انزال مع المباشرة فعليه بدنه. وان لم يحصل منه انزال لكنه باشر بشهوة فعليه شاة. نعم ولا بوطء في حج بعد التحلل الاول وقبل الثاني اما لو جامع الحاج لو جامع الحاج بعد التحلل الاول رمى الجمرة وحلق رأسه ثم استعجل وجامع زوجته هذا لا يفسد حجه لا يفسد حجه لانه تحلل التحلل الاول. لكن عليه شات. عليه شاة فدية للمحظور الذي فعله قبل اكمال حجه. نعم. ولا بوطء في حج بعد التحلل الاول وقبل الثاني لا يفسد الاحرام فيحرم فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في احرام صحيح ويسعى ان لم يكن سعى وعليه شاة. اما قوله يحرم هذا فيه نظر هذا قول في المذهب لكن الصحيح انه لا يحرم لانه متحلي من الاحرام فكيف يحرم مرة ثانية؟ فلا يحرم لكن عليه عليه ان يكمل حجه وعليه شاة نعم واحرام امرأة كرجل. نعم انتهى من بيان محظورات الاحرام هذا بالنسبة للرجال محظورات الاحرام على قسمين قسم يشترك فيه الرجال والنساء وقسم خاص بالرجال قسم خاص بالرجال فالطيب عام للرجال والنساء الطيب عام للرجال والنساء وقتل الصيد عام للرجال والنساء واما لبس المخيط هذا خاص بالرجال تغطية الرأس هذا خاص بالرجال هذا خاص بالرجال اما النساء فتلبس المخيط وتغطي نفسها وتحتجب لكن يحرم عليها شيئان من اللباس الشيء الاول البرقع او النقاب. مخيط على قدر الوجه من برقع او نقاب وهو ما يغطي الوجه وتظهر منه العينان هذا هو البرقع والنقاب هذا يحرم على المحرم فتنزعه وتغطي وجهها بالخمار. تغطي وجهها بالخمار والشيء الثاني مما يحرم على المرأة لبس القفازين على الكفين وهما الشراريب المنسوجة او المخيطه للكفين هذا الذي يحرم على المرأة من الملابس في الاحرام البرقع او النقاب والقفازان على الكفين. وما عدا ذلك فتلبس ما شاءت. لانها بحاجة الى الستر واحرام امرأة كرجل الا في لبس مخيط وتجنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه لا تغطية الوجه ما هو بصحيح. يلزمها تغطية الوجه لقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا مر بنا الرجال سدلت احدانا خمارها من على رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه. هذا دليل على انه ليست المحرمة ممنوعة من تغطية وجهها بل يجب عليها ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب الا انها لا تغطيه بالبرقع او النقاب هذا الذي ورد النهي عنه. لم تنه عن تغطية وجهها. وانما نهيت عن لبس والنقاب والقفازين هذا الذي نهيت عنه المرأة. نعم وتغطية الوجه فان غطته بلا عذر فدت ما هو بصحيح هذا فيجب عليها ان تغطيه وليس عليها شيء لكن لا تغطيه بما ورد في الحديث وهو النقاب نعم. وفصل في الفدية نعم الفدية على قسمين فدية نسك وهي فدية تمتع والقران هذه فدية نسك والنوع الثاني فدية جبران وهي ما يجب بفعل محظور من محظورات الاحرام او ترك ابن من واجبات الحج او العمرة هذي الفدية هذه اقسامها بعضها على التخيير وبعضها على الترتيب كما يأتي. نعم يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين كل مسكين مد بر لكل مسكين نصف صاع هذا نص الحديث ما هو بمد. نعم او مد بر او نصف صاع تمر او زبيب او شعير. لا فرق لا فرق بين التمر والبر نصف صاع من قل هكذا ورد في الحديث. نعم. او نصف صاع تمر او زبيب او شعير او ذبح شاة مخير بين هذه الثلاثة اذا حلق او قص اظافره او غطى رأسه او لبس مخيطا على بدنها. او تطيب ففي هذه الامور فدية بالتخيير بين ذبح شاة وصيام ثلاثة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع كما ورد في الحديث الصحيح في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه لما احتاج الى حلق رأسه امره النبي صلى الله عليه وسلم بحلقه وامره بالفدية على هذا التخيير. نعم. وفي جزاء طيب بين اما اما جزاء الصيد فان كان له مثل فمثل ما قتل من النعم. وان لم يكن له مثل فانه يقوم يثمن الصيد المقتول بما يساوي ثم يخير اما ان يشتري بهذا بهذه القيمة طعاما يوزعه على الفقراء واما ان يصوم عدد الفقراء تخير بين ان يخير بين ان يشتري طعاما يوزعه على الفقراء او يصوم يا من بقدر الفقراء الذين يسعهم الطعام المقدر نعم. وفي جزاء صيد بين مثلي مثل مثلي او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة في طعم عن كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره لا فرق لا فرق بين البر وغيره نصف ساعة نعم. او يصوموا عن طعام كل مسكين يوما وبين اطعام او صيام في غير مثلي نعم ويخير التخيير انما هو في غير المثل اما المثلي يذبح مثله من النعم. نعم. وان عدم متمتع او قارن الهدي صام ثلاثة ايام في الحج. واما فدية التمتع والقران هذه فدية نسك. وليست جبرانا اي خير فيها قال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج يرتب ما هو بيخير يرتب فيها. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي هذا اول شيء ان استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة في خير بين في خير في فدية التمتع والقران آآ نعم فيجب عليه في فدية القران يجب عليه الفدية. فان عدمها فانه يصوم على ما ذكره الله في القرآن. اذا عدم الفدية فمن لم يجد ليس فيها تخيير وانما هي ترتيب نعم اعد وان عدم متمتع او قارن الهدي عدمه يعني لم يقدر عليه نعم وان عدم متمتع او قارن الهدي صام ثلاثة ايام في الحج والافضل جعل اخرها يوم عرفة. ثلاثة الايام في الحج. من حين يحرم بالحج له يوم العيد. اول يوم من شوال لو صام من اول يوم من شوال هذه الثلاثة اجزاء. الى يوم عرفة الى قبل يوم عرفة. كل هذا محل لصيام الثلاثة كونه يصومها قبل يوم عرفة افضل فان لم يصمها جاء عليه يوم العيد فانه لا يجوز له الصيام يوم العيد. لكن يصومها في ايام التشريق حدعشر واثنعشر وثلاثة عشر نعم وسبعة اذا رجع لاهله. يعني اذا انتهى الحج اذا رجع الى اهله يعني اذا انتهى الحج فان شاء صامها في الطريق وان شاء اخرها الى ان يصل الى بلده فيصومها. سبعة ليكمل العشرة نعم اعد والافضل جعل اخرها يوم عرفة يوم عرفة لا يصومه الحاج لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة لكن يكون قبل يوم عرفة يكون صيامها قبل يوم عرفة اما يوم عرفة فيكون مفطرا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم والافضل جعل اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع لاهله والمحصر اذا لم يجده صام عشرة ايام ثم حل. المحصر وهو الذي حبس بعد طابه مرض حبسه فلم يستطع المضي في حجه فهذا يفدي في مكانه في مكانه الذي يحصر فيه فان لم يجد الفدي صام عشرة ايام. قال تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولما احصر النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه في الحديبية منعهم المشركون من الوصول الى البيت الحرام وتصالحوا معهم على ان يرجعوا من عامهم الى المدينة امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فدى هو صلى الله عليه وسلم وامر اصحابه بالفدية. وتحللوا من احرامهم وليس عليهم شيء لانهم يحصرون والله جل وعلا قال فما استيسر من الهدي. فان احصرتم وما استيسر من الهدي ولم يقل يقضون. فليس فيه قضاء محصر ليس عليه قضاء هذا هو المحصر وان لم يجد الهدي صام عشرة ايام قياسا قياسا على القارن والمتمتع وانه ما فيه دليل على الصيام على الصيام لكن قاسوه على المتمتع والقياس فيه نظر نعم. والمحصر اذا لم يجده صام عشرة ثم حل اذا لم يجده يعني يجد الفدية يجد الهدي الذي نص الله عليه فان احصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. ثم حل وتسقط بنسيان بلبس وطيب وتغطية رأس. هذا اللي سبق ان اذا فعل محظورا ليس فيه اتلاف ناسيا كأن لبس ناسيا او غطى رأسه ناسيا او تطيب ناسيا فليس عليه شيء. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. نعم وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس اي نعم تسقط الفدية بالنسيان في لبس المخيط والتطيب وتغطية الرأس هذا يعذر فيه بالنسيان. نعم وكل هدي او طعام فلمساكين الحرم. وان يصرف الهدي اه المذبوح والاطعام ان يصرف فيه في مكة على مساكين الحرام. ومساكين الحرم هم الفقراء الساكنون. في الحرم او الوافدون اليه وفيهم فقر يأخذون حكم سكان الحرم فلا يجوز انه يذبح الفدية اذا جاء لبلده او في الطريق او يتصدق في بلده او في الطريق خارج الحرم هذا لا يجزي لا بد ان يكون في الحرم الهدي والاطعام لا بد ان ينفذا في الحرم واما الصيام فيجوز في اي مكان صيام يجوز في اي مكان. نعم. وكل هدي او طعام فلمساكين الحرم الا فدية اذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها اي نعم لو لبس وهو خارج الحرم او غطى رأسه خارج الحرم مثلا في عرفة فيتصدق في عرفة في المكان الذي وجد فيه فعل المحظور. نعم. الا فدية اذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها ها ويجزئ الصوم وكذلك فدية الاحصار حيث وجد سببه. لان النبي صلى الله عليه وسلم نحى ذبح الهدي في الحديبية وهي خارج الحرم ذبح الهدي في الحديبية وهي خارج الحرم. فدل على ان المحصر يقدم الفدية في المكان الذي احصر فيه سواء في الحرم او خارج الحرم مثله غيره نعم. ويجزئ الصوم بكل مكان اما الصوم فانه لما كان ليس لسكان الحرم منفعة منه صار يجزي في كل مكان يصوم في بلده في الطريق نعم والدم شاة او سبع بدنة او اذا قيل دم فالدم المراد به الشاة الشاة الواحدة او سبع بدنة او سبع بقرة هذا هو الدم سواء كان في هدي التمتع او القران او كان في هدي الجبران هكذا شاة او سبع بدنة او سبع بقرة لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية امر ان يشترك السبعة في البعير وفي البقرة نعم. والدم شاة او سبع بدنة او بقرة ويرجع في جزاء صيد الى ما قضت فيه الصحابة اه قضى جزاء الصيد الذي سبق وقلنا بالمثل او بالقيمة هذا يرجع فيه الى اهل الخبرة ما قضت فيه الصحابة واثر عنهم فانهم ينفذ ولا حاجة الى الى تحكيم غيرهم. اما ما لم يرد فيه حكم للصحابة فانه يحكم فيه في وقته وفي مكانه. نعم ويرجع في قوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم هذا عام نعم. ويرجع في جزاء صيد الى ما قضت فيه الصحابة وفيما لم تقض فيه الى قول عدلين خبيرين الى قول عدلين خبيرين يحكم به ذوى عدل منكم. نعم وما لا مثل له تجب قيمته مكانة وحرم مطلقا صيد حرم مكة هذا الصيد بالنسبة للمحرم بالنسبة للمحرم. اما غير المحرم فيجوز ان يصيد خارج الحرم يجوز ان يصيد خارج الحرم قوله تعالى وحرم عليكم اه لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. فدل على ان غير الحرم لهم من يصيدوا. لهم ان يصيدوا هذا خارج الحرم اما داخل الحرم فلا يجوز الصيد لا للمحرم ولا لغيره داخل الحرم لا يجوز الصيد صيد الطيور وما لجأ اليه من صيد البر لجأ الى الحرم وهو ما كان داخل الاميال فهذا لا يجوز لا تنفير الصيد ولا قتله. لا ينفر صيده. قال صلى الله عليه وسلم لا ونفخر صيده من باب اولى لا يجوز ان يقتل صيده نعم للمحرم وغيره نعم وفي كل السنة لا يجوز تنفير صيد الحرم ولا قتل من الطيور وغيرها نعم وحرم مطلقا صيد حرم مكة مطلقا يعني في حالة الاحرام وغير وفي حالة الحل نعم الاحلال. نعم. وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه الا الادخر نعم حرم مكة له احكام اولا لا يجوز قتل صيده ولا يجوز تنفيره من اماكنه بل يترك ويؤمن ثانيا لا يجوز قطع الشجر النابت في الحرم الشجر النابت من السيل اما الشجر الذي استنبته الانسان وغرسه الانسان فلا بأس انه يأخذه او يقطعه. انما المراد الشجر الذي على السيل ليس للانسان في تدخل هذا لا يجوز للانسان ان يقطعه او يقطع شيئا منه وكذلك العشب العشب الذي ينبت في الحرم لا يجوز له ان يجمعه وان يقطعه لكن لا بأس انه يرعاه يجعل بهائمه ترعى منه ما في بأس. اما انه مثل ما هو في الحل يجمعون العشب ويخزنونه هذا لا يجوز لا يختلى خلاه يعني لا يقطع حشيشه واما الزرع الذي زرعه فلا بأس انه يأخذه اذا كان له مزرعة في الحرم فيها اشجار وفيها زروع وفيها لا بأس هذا هذا ما هو هذا هو الذي انبت استنبته وسقاه فله اخذه؟ نعم. وقطع شجره وحشيشه الا الادخر. الا الاذخر. من نبات الحرام وهو نبات معروف دقيق له سمبل ابيض هذا يجوز قطعه للحاجة لان الناس يحتاجونه لسقف بيوتهم جعله على اللحود للاموات لانه يمنع التراب ويضع اللبن يضعون اللبنات ثم يضعون بينها الاذخر ليسد الفتحات لان لا ينهال التراب على الميت هذا اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم انه يقطع للحاجة لتسقيف البيوت تسقيف اللحود به نعم وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه الا الاذخر وفيه الجزاء فيه الجزاء اذا قطع الشجر او اخذ او قطع العشب ففيه الجزاء بالقيمة نعم. وصيد حرم المدينة اما والمدينة ايضا والمراد بحرم مكة ما كان داخل الاميال هذا حرام مكة من جميع الجهات مجعول عليه اميال يعني اعمدة قديمة وحديثة اعمدة قديمة وحديثة واظحة هذا ما كان داخل الاعمدة فهو حرام. ما كان خارجها فهو حل المدينة لها حرم كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم ابراهيم عليه السلام مكة المدينة لها حرام حدوده من جبل عير المطل على ذي الحليفة الى جبل ثور وهو جبل صغير عند جبل صغير احمر عند احد هذا من الجنوب والشمال من الشرق والغرب ما بين الحرتين. الحرة الشرقية والحرة الغربية. هذا حرام المدينة محدد. واضح بجبال وبحرة من الشرق والغرب هذا لا يجوز آآ قطع شجره ايظا نعم. وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء حرم المدينة مثل حرم مكة لا يقطع شجره ولا العشب النابت فيه الا للحاجة اذا احتاجوا فلا بأس انهم يقطعون يأخذون العشب اما من غير حاجة فلا يجوز. لكن لو فعل لا جزاء فيه. ياثم وليس عليه جزاء نعم وكذلك الصيد الصيد الذي يكون في منطقة حرم المدينة لا يصاد. لكن لو صاده ليس عليه جزاء. انما نعم باب وقطع شجره وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب اللي يصنع للركوب على البعير من اعواد يصنع من اعواد للركوب على البعير هذا يؤخذ من شجر المدينة لا بأس لانه لحاجة. نعم حشيشه لغير حاجة علف ونحوهما ولا جزاء او تسقيف بيوت يجوز يجوز يقطع لاجل تسقيف البيوت بالخشب من الشجر المدينة. نعم لان حرم المدينة اوسع حكما اوسع حكما من حرم مكة نعم وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف ونحوهما ولا جزاء. ولا جزاء فيه لو قطعه نعم باب دخول مكة نعم عرفنا احكام الاحرام واحكام الحرم بقي معرفة الاحكام المتعلقة بدخول مكة للحاج والمعتمر نعم باب دخول مكة يسن نهارا من اعلاها يسن دخولها نهارا من اعلى ويجوز فيجوز ليلا لكن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها نهارا من اعلاها يعني من جهة من جهة المعلاة من جهة المعلاة ووجه الكعبة لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وسلم في الصباح اه ركب خرج من ريع الحجون خرج من ريع الحجون على الابطح خرج من ريع الحجون على الابطح ونزل في المعلاة نزل صلى الله عليه وسلم فان المعلاة عند مقابر المعلاة معروفة الان هذا يسمى الابطح نزل فيه صلى الله عليه وسلم لانه كان في ذاك الوقت واديا بطحا نزل فيه صلى الله عليه وسلم وليس فيه بنيان ذاك الوقت. هذا من اعلاها الدخول من اعلاها افضل. وان دخلها من اسفل فلا بأس لكن الافضل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ان يكون الدخول من اعلاها والخروج من اسفلها. هذا هو الافظل ولو خالف لا سيما وقت الزحام الان ما يتمكن الانسان اذا حصلت له فرصة للدخول او الخروج من اي جهة لا بأس بذلك يسن نهارا من اعلاها والمسجد من باب بني شيبة نعم ويسمون اعلاها كدا يسمون اعلاها كدا كلها من طريق كدا واسفلها من كدى بالظم هدى مكدي هذا يسمى المسفلة الان يسمونها المسفلة الان. نعم. والمسجد من باب بني شيبة. هذا دخول مكة من اعلاها والخروج من اسفلها. اما المسجد فالافضل ان يدخله من باب بني شيبة وهو الباب الذي الباب الذي يدخل على المطاف من عند الحجر. كان الى عهد قريب موجود موجود مكان الباب وعليه قوس باب بني شيبة تدخل منه على المطاف على طول. على محاذاة الحجر. لما جاءت التوسعة الاخيرة شالوا هذا الباب من اجل التوسعة على الحجاج لكن مقابله من الشرق الباب الذي يقابله من الشرق هو له حكم باب بني شيبة فيدخل منه مكتوبا عليه باب بني فيدخل منه هذا هو الافظل وهو الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وان دخل من باب الملك عبد العزيز او من باب العمرة او من باب المدينة او اي ابواب الحرم لا بأس بذلك. لكن الكلام في الافظلية فقط نعم. فاذا رأى البيت رفع يديه وقال فما ورد اذا دخل المسجد الحرام فانه يقول ما ورد في دخول المساجد يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صلي على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. هذا في كل المساجد يقول كذا واذا رفع يديه عند رؤية البيت ويكبر فلا بأس بذلك نعم. فاذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد ثم طاف مطبعا للعمرة للعمرة ثم يشرع في الطواف ما يصلي يقول ابصلي تحية المسجد لا اول ما يبدأ بالطواف لانه هو تحية الكعبة والصلاة بعد الطواف فيبدأ بالطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فان كان متمتعا فينويه طواف العمرة وان كان قارنا او مفردا فينويه طواف القدوم وينويه طواف القدوم وهو سنة فاول شيء يبدأ به الطواف ولا يقول ابصلي تحية المسجد نعم. ثم طاف مطبعا طواف العمرة وطواف القدوم له سنن خاصة اولها انه يضطبع بالرداء بان اذا بغى يشرع في الطواف يضطبع بمعنى انه يخرج كتفه يخرج كتفه الايمن ويغطي كتفه الايسر فيجعل الرداء تحت ابطه الايمن ويجعل على كتفه الايسر فيكون كتفه الايسر مغطى كتفه الايمن مكشوفا وعظده مكشوفا فاذا فرغ من الطواف اعاد الرداء على هيئته وغطى كتفيه. فمحل الاضطباع هو الطواف من بدايته الى نهايته اما ما يفعله الجهال الان انهم اذا احرموا من الميقات يطبعون. دائما مكشوف الكتف هذا خلاف السنة هذا خلاف السنة ولا اصل له. انما هذا وقت الطواف فقط وهو طواف العمرة او طواف القدوم. نعم اذا لم يجد فدية صيام اذا لم يجد فدية صام عشرة ايام ثم حل ما المراد بذلك؟ هل لا يحل من احرامه الا بعد ان يصوم العشرة الايام؟ اي نعم مثل ما انه ما يحل الا لما يذبح الفدية لا يحل ثم طاف مطبعا للعمرة المعتم. عرفنا عرفنا الاضطباع. عرفنا الاطباع اخراج الظبع وهو العضد. هذا الاضطباع نعم ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره. المعتمر اللي يريد التمتع واما الذي يريد القران او الافراد فيطوف بنية القدوم. طواف القدوم ويفعل مثل ما يفعل المعتمر يضبع نعم ويستلم الحجر الاسود ويقبله يبدأ بالحجر بداية الشوط من الحجر ان تمكن من الوصول اليه واستلامه بيده مسحه بيده وتقبيله فهذا افضل وان لم يتمكن استلمه فقط الى من؟ لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده فقط يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المحصر اذا وجد الهدي او لم يجده؟ هل يلزمه حلق رأسه؟ يقول هل المحصر اذا وجد الهدي او لم يجده. فهل يلزمه حلق رأسه واذا لم يتمكن لا من تقبيله ولا من استلامه فانه يشير اليه بيده ويكبر ويبدأ الطواف نعم ويستلم الحجر الاسود ويقبله فانشق اشار اليه. انشق استلامه الزحام اشار اليه عند محاذاته يشير اليه بيده. نعم. فانشق اشار اليه ويقول ما ورد. يقول الله اكبر يقول الله اكبر رافعا يديه يشير الى الحجر ثم يبدأ الطواف ويقول اللهم ايمانا بكتابك اللهم ايمانا بكتابك واقتداء بنبيك. ويدعو بما تيسر نعم ويرمل الافقي في هذا الطواف ويرمل الافقي هذه السنة الثانية من سنن طواف العمرة وطواف القدوم. السنة الخاصة. اما سنة الاستلام والاشارة هذي عامة في كل الاطواف. لكن سنة الخاصة بطواف العمرة او طواف القدوم اولا الاضطباع ثانيا ثانيا الرمل الرمل وهو وهو الاسراع مع تقارب الخطى في الاشواط الثلاثة الاولى يسرع مع تقارب الخطى هذا هو الرمل وهو للرجال خاصة اما النساء فهي ظعيفة لا يشرع لها الرمل نعم في الاشواط الثلاثة الاولى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. واظهارا للقوة والنشاط نعم ويرمل الافقي الافقي يعني القادم المراد بالافقي القادم. خلاف المكي فهذا لا يرمون. نعم ويرمل الافقي في هذا الطواف فاذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام فاذا فرغ من الطواف طاف سبعة اشواط كل شوط يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر سبعة اشواط كل شوط يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر. فاذا فرغ من السبعة فانه يصلي ركعتين ركعتي الطواف ان تيسر ان يصليهما عند مقام ابراهيم فهذا افضل لقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه لما فرغ من الطواف صلى عند مقام ابراهيم امتثالا لهذه الاية يجعله بينه وبين الكعبة ويصلي. ومقام ابراهيم هو الحجر ما الذي كان يقوم عليه وقت بناء الكعبة ويرتفع به يرتفع وينخفض به عليه الصلاة والسلام وهو يبني فجعل الله هذا الحجر مقام ابراهيم. يصلى عنده واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى واذا لم يتيسر له ذلك فانه يصلي الركعتين في اي مكان من من جوانب الحرم الاروقة او السطوح او اي مكان وان خرجوا صلاهما في بيته او في منزله لا بأس بذلك نعم فاذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام ثم يستلم الحجر الاسود ويخرج الى الصفا. هذا مرة ثانية اذا بغى يسعى صلى الركعتين من الطواف. واراد ان يسعى يرجع الى الحجر ويستلمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا شاق الان مع الزحام وشدة الزحام. لا يمكن انه يرجع ويستلم الحجر نعم واستلامه بهذه الصورة هذه سنة ما هو بواجب. نعم. ثم يستلم الحجر الاسود ويخرج الى الصفا من بابه هل اننا نقف عند السعي؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. قول المؤلف رحمه الله نصف صاع تمر او زبيب او شعير الشعير هل المقصود به الذي الذي تأكله الحيوانات الان؟ ام شيء اخر هو هو هو الشاهد. كان هو وقوتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا ياكلون الشعير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الشعير ولا يتيسر ايظا ما يتيسر له ولا الشعير احيانا. نعم. واذا كان هو فهل يخرج في هذا الزمان للفقراء اذا اخرجه اجزمه نقول انه ما يجزي وهو قد اخرجه النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان اخرجه يجزي ينتفع به الفقير باي وجه بالاكل او باعلافه بهائمه او ببيعه ينتفع به والشعير ينتفع به الان ما هو بشيء ما له قيمة له قيمة؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحج لكن لكن اذا اخرج من اجود ما يكون في وقته من اجود ما يطعم اهله فهذا احسن. نعم كل ما استلمه او اشار اليه يكبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقرأ القرآن اثناء الطواف هل ينكر عليه؟ وماذا نقول لمن قال ان هذا فعل باطل ومخالف للسنة فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحج الماظي نمت في فراش على شكل كيس وانا محرم علما بانني اجهل الحكم وقد ادخلت رأسي من شدة البرد فما حكم ذلك اذا كان معك فراش فيه سحاب تغلقه على نفسك فهذا لا يجوز للمحرم. يجعله مفتوح ويلتحف به وهو مفتوح ولا يدخل فيه على شكل ثوب هذا لا يجوز للمحرم. لكن ما دام انك جاهل او ناسي فليس عليك شيء اذا غطيت رأسك متعمدا فعليك الفدية. وان غطيته ناسيا او نائما فليس عليك شيء لكن حينما تكشف رأسك حينما تتنبه او تنبه فانك تكشف رأسك ولا شيء عليك ما دمت انك ناسي انا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا نعم اما هالفراش اللي جد الان وصار يدخل به الانسان ويغلقه على نفسه ويصير في داخل كيس هذا لا يجوز للمحرم لانه مخيط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اخذ الشعر الذي فيه الفدية هل هو خاص بشعر الوجه والرأس فقط كل كل شعر البدن كل شعر البدن اذا اخذت اذا حلقت شعر سواء من راسك او من صدرك او من رجليك او من شاربك او في كل شعر البدن لا يجوز وانت محرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جامع الرجل امرأته ولم يعلم بالحكم فهل عليه فدية؟ ام يكفيه القضاء فقط؟ عليه فدية لان لان الواجب انه يتعلم احكام الحج احكام العمرة وهذا ميسور يقرأ ويسأل فهو مفرط ومهمل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قبل زوجته ناسيا او متعمدا وهو محرم. فهل يلزمه فدية في ذلك اذا كان ناسيا فليس عليه شيء. اما اذا كان متعمدا وحصل منه انزال كما سمعتم. هذا عليه الفدية. ولكن لا يفسدون نسكه لكن عليه الفدية وان لم يحصل منه شيء فيأثم على فعله ويستغفر الله ولا يعود لمثل هذا. قوله تعالى فلا رفث نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحيوان الاهلي مأكول اللحم اذا هرب وعاش في البرية واستوحش وصاده المحرم فهل في ذلك فدية لا العبرة باصله اصله انه اهلي ما هم وحشي وكذلك الوحشي اذا تأهل العبرة باصله فهو صيد يجب فيه الفدية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والدتي كبيرة السن واذا احرمت غطت وجهها حتى ولو كانت عند النساء في في الشقة او الخيمة وكذلك عند المحارم وهي محرمة. فهل في ذلك شيء عليها؟ نعم لا يجوز لها هذا. نبهوها على ذلك. نبهوها على ذلك ان كانت عند نسا او عند محارمها تكشف وجهها. اما اذا كانت عند رجال غير محارم فتغطي وجهها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حججت انا وزوجتي قبل خمس سنوات وكانت مغطية لوجهها وكانت تغطيه بنقاب وفوقه خمار وغطاء. بحيث لا يظهر من النقاب شيء. وعندما سألنا عن حكم ذلك قيل بانها لا تعتبر لابسة للنقاب حينئذ لانها غطته. فما الحكم في ذلك هذا خطأ الجواب هذا خطأ فعليه الفدية لانها لابسة للنقاب سواء برز او اخفته لابسة للنقاب مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين فهذا الجواب خطأ. ولا اظن طالب علم يبي يجيب بهالجواب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من جامع زوجته وهو حاج قبل من جامع زوجته وهو حاج قبل التحلل الاول. فهل عليه ان يحج في العام المقبل او يكون ذلك في ذمته على التراخي وليس على الفور؟ على على الفور مع الامكان مع الامكان فيحج من قابل اذا لم يتمكن لعذر يؤخره يؤخر القضاء الى عام اخر ويكون معذورا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من مات وعليه بقية من صيام فدية التمتع او القران فهل يجوز لاقاربه ان يصوموا عنه نعم اي نعم يصومون عنه نعم يبرئون ذمته. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قتل هل قتل الظبع فيه فدية؟ وذلك اذا كان خوفا منه ظوء الصيد نعم فيه شاة آآ صمع صيد وفيه بقرة اظن فيه بقرة فهو صيد صيد حلال نعم يقول واذا قتلته خوفا منه فهل فيه فدية ان كان صائلا عليك تخاف منه فليس به فدية. اما اذا آآ اذا لم يصل عليك ولكن انت قتلته للاكل هذا فيه الفدية نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من لبس الازار قبل الميقات فهل في فعله شيء نعم اذا احرم اذا ايش؟ لبس الازار. ايه قصده يتهيأ للاحرام. مثلا بيركب طائرة ولا شيء سريع للاحرام ما في بأس التهيؤ ما في بأس يلبس ملابس الاحرام لا من باب الاحرام وانما هو من باب التهيؤ فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المؤلف رحمه الله ذكر في حق المحصر حتى يذبح الفدية فكذلك البديل وهو الصيام. لكن انا قلت لكم الصيام في هذه المسألة فيه نظر. لانه لم يرد في القرآن الله جل وعلا قال فان حصلتم فما استيسر من الهدي ولم يقل فمن لم يجد فصيام كما قاله في التمتع والقران ليس عليه صيام تكفي الفدية اذا وجدها واذا لم يجدها فليس عليه شيء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك دليل من السنة ان اقل من ثلاث شعرات ان فيه اطعام مسكين ام هو اجتهاد من الفقهاء اجتهاد اجتهاد قالوا ان ان الثلاث فاكثر جمع واما ما دونها فليس بجمع. فهذا اجتهاد منهم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ذبح هدي التمتع خارج حدود الحرم فهل ذلك يجزئه؟ لا لا يجزئه ذبحه للتمتع خارج الحرم. ولا هدي القران. لابد ان يكون في الحرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ان في قطع شجر حرم مكة وحشيشها ان فيه جزاء فما هو الجزاء في ذلك هذا يرجى فيه الى اهل الخبرة والنظر يقومونه ويثمنونه بما يساوي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما لا مثل له من بهيمة الانعام في فدية الصيد. هل يكون تقويم الدراهم في المصيد او في مثله من بهيمة الانعام تقول ما لا مثل له من بهيمة الانعام في فدية الصيد هل يكون تقويم الدراهم في المصيد او في نعم هكذا. او او في مثله من بهيمة الانعام كالمثل اول شيء المثل اذا وجد المثل يفدي بالمثل واذا لم يكن له مثيل فانه يقوم الصيد الصيد يقوم بما يساوي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة اذا غطت وجهها بالبرقع جاهلة فهل تجب عليها فدية؟ اذا كانت جاهلة او ناسية ثم نزعته بعدما تبين لها فليس عليها شيء. لانها معذورة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من غطى رأسه وهو محرم عدة ايام بسبب البرد. فهل عليه فدية واحدة ام عن كل يوم فدية؟ لا عليه فدية واحدة سواء طالت المدة او قصرت عليه فدية واحدة نعم لكنه ان كان قصده انه انه غطاه ثم كشفه ثم في اليوم الثاني غطاه ثم كشف هذا كله مرة لها فدية. اما اذا وظع الغطاء واستمر مدة طويلة فالفدية واحدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يفعله البعض من تخويف الحمام المنتشر قرب مكة وتم ما يفعله البعض من تخويف الحمام المنتشر قرب الحرم وتنفيره. هل هو من التنفير المحرم؟ ولو كان بغير قصد الصيد. نعم نعم تنفيره مجرد تنفيره حرام لا ينفر صيده كما في الحديث الصحيح فلا يجوز له ان ينفره. الحمام ولا غيره. نعم. يقول وهل ينهى الاطفال عن ذلك ام يتركون الا ينهون ينهون عن ذلك ينهاهم وليهم ومن رآهم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قطع الادخر في الحرم مباح مطلقا ام بقدر الحاجة فقط؟ بقدر الحاجة فقط اذا لم يكن هناك حاجة فلا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حظرت الصلاة المفروضة اثناء الطواف فماذا افعل بعد اداء الصلاة؟ هل اعيد الطواف كاملا؟ ام اكمله تعيد الشوط الذي صليت فيه تعيده من اوله. اما الاشواط التي قبله فهي صحيحة تبني عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من له ارض داخل حدود الحرم ونبت فيها شيء بسبب المطر فهل له ان يزيل ما نبت ان كان له حاجة في الارض ولا يمكن ينتفع بها الا بازالته يزيله. اما اذا لم يكن له حاجة في الارض فيتركه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما يؤدي الانسان مناسك الحج او العمرة احيانا يطأ جرادا حيا فيموت الجراد فهل الجراد يعتبر من صيد الحرم؟ وماذا فيه الجراد من البحر من البحر وبحري نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كنت في الطواف. وذلك في العمرة وكانت العمرة الاولى لي لكنهم ذكروا انه هو من صيد البحر لكنه صيد البحر اذا جيب حي واذا جيب من البحر حي وامسك ياخذ حكم صيد الحرم ما دام انه حي. الجراد فيه جزاء يقوم ثمن الجراد اللي هو اتلف يتصدق بقيمته. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كنت في الطواف اثناء العمرة وكانت العمرة الاولى لي وانا في طوافه انتقض الوضوء مني وانا اعلم ان طوافي بهذه الحالة غير صحيح ولكن قد استحيت من الشباب الذين كانوا معي وخوفا ايضا من ان اضيعهم حيث ان عمري خمسة عشر عاما. فهل عمرتي صحيحة وماذا علي؟ لا ما هي بصحيحة عمرة. وعليك ان تعيد لبس الاحرام وتعود الى مكة وتؤدي العمرة لانك ما زلت محرما. ما زلت محرما فتعيد ملابس الاحرام وترجع بالحال تأدي عمرة؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان صيام الثلاثة الايام في فدية نسوق يبدأ من اول شوال فهل يجوز صيامه قبل الدخول في النسك؟ وقبل الذهاب الى مكة لا ما يصوم الا اذا احرم لو احرم اول يوم من شوال يبدأ الصيام اما اذا لم يحرم فلا يبدأ الصيام الا وهو محرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صام يوم السابع والثامن بقي له يوم فهل يصوم عرفة؟ ام يؤخره الى ما بعد العيد اخره من ايام التشريق يصوم بعد العيد. نعم. وهل يؤثر ذلك الفصل بيوم العيد؟ لا ما يؤثر. ثلاثة ايام في الحج. لم اذكر الله جل وعلا انها متتابعة فلو فرقها في الحج فلا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل احرم من الميقات بعمرة. فلما كان قبل مكة رجع الى الرياض دون ان يؤدي عمرته وذلك بلا عذر فما الذي يجب عليه يجب عليه انه آآ انه يرجع ويكمل عمرته ما زال محرما يعيد ملابسه الاحرام عليه ويرجع ويؤدي العمرة العمرة ما هو اتموا الحج والعمرة واتموا الحج والعمرة لله. فمن فرظ فيهن الحج يعني احرم. فاذا احرم بالنسك صار واجبا عليه المضي فيه واكماله ولا يخرج منه الا باداء المناسك هو المسألة لعب وبهواه لا هذا احرم فلا يخرج من احرامه الا باداء المناسك الا ان احصر الا ان احصر هذا حكم اخر فعليه انه يعيد ملابس الاحرام ويبادر بالرجوع ويؤدي العمرة. نعم لانه ما زال محرما الى الان. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فما المقصود باهل الخبرة في جزاء الصيد؟ هل هم اناس معروفون محددون الخبرة الكل الخبرة في كل شيء بحسبه. كل شيء بحسبه. كل هالمهنة يعرفون الخبرة اللي يزاولون الصيد ويعرفون قيمه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك تكبير عند نهاية الشوط السابع في الطواف؟ نعم. يكبر عند الحجر كما كبر في البداية يختم التكبير كما بدأ بالتكبير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل السنة لمن صلى ركعتين بعد الطواف؟ واراد السعي ان يذهب الى بئر زمزم للشرب منه قبل ذلك او تحصل السنية بشرب ماء زمزم من اي مكان في الحرم حسب المتيسر ان تيسر انه يشربه في طريقه الى السعي هذا افضل لانه هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا لم يتيسر له فانه يشرب من اي مكان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يسن تقبيل الحجر الاسود في غير الطواف ام انه لا يكون مسنونا الا مع الطواف لا يكون مسنونا ومشروعا الا مع الطواف تابع للطواف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان على المسلم فدية الحج من قابل ثم مات فماذا عليه؟ يقضى عنه يكلف من يحج عنه. من يقضي عنه الحج من ماله ان كان له مال. اذا لم يكن له مال وتبرع احد بقضاء الحج عنه فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد ان مقام ابراهيم عليه الصلاة والسلام كان ملتصقا بالكعبة ثم ان عمر رضي الله عنه لما رأى ان الزحام مزاد ابعده عن الكعبة هذا هو المشهور نعم هذا هو المشهور انه كان ملتصقا بالكعبة فلما جاء الزحام عمر رضي الله عنه وضعه في هذا المكان. والقول الثاني ان هذا مكانه الاصلي. ولم يكن منتصقا بالكعبة. المسألة فيها خلاف لما حصل من الخلاف لما ارادوا التوسعة لم يزيلوه عن مكانه رغم انه صدر فتوى في ازالته لكن لما حصل خلاف من العلماء وحصل شيء من النزاع رأوا انه في مكانه ويحطون عليه البرواز هذا يحفظه وصار المصلحة في هذا الحل والحمد لله. نعم. زال النزاع وبقي وبقي المقام في مكانه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا بدأ الانسان الطواف عند الحجر الاسود هل يقول بسم الله الله اكبر وهل هذا الفعل في الشوط الاول فقط؟ ام في كل شوط من الاشواط السبعة؟ بسم الله لم ترد لكن يقول الله اكبر يقول الله اكبر اما بسم الله فلم اعلم انها واردة في هذا المكان. نعم. وهل هذا الفعل في الشوط الاول ام في كل الاشواط السبعة؟ كل الاشواط هذا جاهل ولا يدري انه جاهل. الطواف امره واسع. يدعو يقرأ القرآن يسكت. لا بأس بذلك فهو مخير ان شاء يسكت سكت وان شاء يدعو دعا وان شاء يقرأ القرآن بعد هذا افضل هذا افضل انواع الذكر تلاوة القرآن. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله رفع اليدين عند رؤية البيت. هل ذلك على هيئة الرفع في الدعاء ام الرفع حال الاشارة في القاء السلام؟ هذا ما ثبت هذا ما ثبت انما هو استحسان من بعظهم ما ثبت انه يرفع يديه نعم المحصر اي نعم يتحلل من الاحرام ما يبقى محرما يحلق رأسه يحلق رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فدى ثم حلق عليه الصلاة والسلام او حلق اولا ثم بدأ فلابد من الامرين. الحلق والذبح. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وامر اصحابه ايضا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المتمتع هل يتحلل بعد رمي الجمرات والحلق المتمتع هل يتحلل المتمتع بعد رمي الجمرات والحلق والحلق الجمرات ما فيه جمرات يوم العيد ما فيه الا جمرة واحدة جمرة العقبة فاذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه يتحلل التحلل الاول واذا طاف وسعى تحلل تحلل الكامل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حججت متمتعا وانهيت جميع مناسك الحج ولبست ولبست ملابسي قبل ان اذبح هدي التمتع. فهل في فعلي شيء؟ ايش؟ يقول حججت متمتعا وانهيت جميع مناسك الحج ولبست ملابسي قبل ان اذبح هدي التمتع. فهل علي شيء؟ الذبح ليس له دخل في التحلل وقدمته في اول في يوم العيد او اخرته ليس له دخل في التحلل التحلل يتعلق بالثلاثة الرمي والحلق والطواف والسعي اما الذبح فلا يدخل في هذا تذبح متى تتيسر لك ولو في اخر يوم نعم من ايام التشريق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كلفني احد الاخوة ان احج عن عن احد اقاربه فهل يجوز ان اخذ مقابلا من المال اكثر من تكلفة الحج اذا اعطاك اياه ولم يقل ترد الباقي تنفقه وترد الباقي فهو لك واما اذا قال تنفق منه ترد علي الباقي فيلزمك رد الباقي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة المحرمة هل لها ان تمشط شعرها اي نعم لكن برفق يعني قصده تمشطه بالمشط لا بأس لكن برفق لئلا يتساقط شيء