﻿1
00:00:15.500 --> 00:00:37.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين  والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:37.650 --> 00:01:04.300
فلا نزال في ضوابط وقواعد باب المسح على على الخفين وذكرنا ان من جملة الظوابط ان الاصل في المسح الاطلاق فلا يجوز لاحد من الناس ان يقيد هذا المسح بشيء من المقيدات الا وعلى هذا التقييد دليل

3
00:01:04.500 --> 00:01:24.750
من الشرع وذكرنا في وذكرنا تحت ذلك جملا كثيرا من الفروع ومن جملة الفروع المخرجة على هذا الضابط ايضا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة مسح صاحب الحدث الدائم على خفيه

4
00:01:26.450 --> 00:01:43.400
فهل يمسح صاحب الحدث الدائم على خفيه الجواب الحق الحقيق بالقبول ان شاء الله عز وجل هو انه يجوز لصاحب الحدث الدائم ان يمسح على خفيه ولا بأس ولا حرج عليه في ذلك

5
00:01:45.500 --> 00:02:03.200
ولا حق لاحد ان يمنع احدا من هذه الرخصة الا اذا كان على هذا المنع دليل من الشرع ولان الادلة الواردة في شأن المسح على الخفين وردت مطلقة من غير اشتراط

6
00:02:03.850 --> 00:02:26.950
هذا الشرط بالا يكون الماسح اذا حدث دائم فحيث لم تدل الادلة على هذا الشرط فان صاحب الحدث الدائم يدخل في عمومها واطلاقها ومن اخرجه من عموم هذه الادلة واطلاقها فهو مطالب فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الاخراج فهو مطالب

7
00:02:26.950 --> 00:02:54.400
بالدليل الدال على هذا الاخراج فالقول الصحيح ان صاحب الحدث الدائم يمسح كما يمسح الاخرون ممن ليس حدثهم دائما ومن الفروع المخرجة على ذلك ايضا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في كون الخف صفيقا

8
00:02:54.900 --> 00:03:10.600
فهل يشترط في جواز المسح كون الخف صفيقا بمعنى ان يكون ثقيلا لا يرى منه لون البشرة الجواب الحق الحقيق بالقبول في هذه المسألة هو انه لا يشترط هذا الشرط

9
00:03:11.450 --> 00:03:33.800
لان الادلة الواردة في المسح على الخفين وردت مطلقة من غير اشتراط كونه صفيقا او خفيفا وحيث لم تدل الادلة على اشتراطه فاننا لا نقول به وبناء على ذلك فالقول الصحيح انه يجوز المسح على الخف الشفاف والجور بالشفاف. الذي اذا لبسه الانسان يرى من دونه لو

10
00:03:33.800 --> 00:03:59.700
بشرتي قدمه لعموم الادلة واطلاقها. والاصل هو البقاء على الاطلاق حتى يرد الناقل عنه بيقين او غلبة ظن ومن فروعها ايضا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في كون الخف في اشتراط اباحة الخف

11
00:04:00.150 --> 00:04:21.350
فهل يشترط لجواز المسح على الخف او الجورب ان يكون مباحا الجواب القول الصحيح في هذه المسألة هو اشتراطه فلا يجوز للانسان ان يمسح على خف غير مباح بل لا بد ان يكون الخف مباحا

12
00:04:21.500 --> 00:04:49.800
وضد المباح المحرم والمحرم قسمان محرم لحق الله عز وجل ومحرم لحق اخيك المخلوق فلا يجوز للانسان ان يمسح على الخف المحرم بالاعتبارين جميعا وبناء على ذلك فلو ان رجلا لبس خف حرير

13
00:04:49.850 --> 00:05:06.600
فانه لا يجوز له ان يمسح عليه في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى لان من جملة ما يحرم لبسه وعلى الرجال الحرير كما تقرر كما تقررت الادلة بذلك

14
00:05:08.200 --> 00:05:31.300
وكذلك الخف النجس ايضا لا يجوز للانسان ان يمسح عليه لان هذا لبسه محرم لحق الله عز عز وجل وكذلك الخف المغصوب او المسروق لا يجوز للانسان ان يمسح عليه لانه محرم لحق المخلوق

15
00:05:31.300 --> 00:05:59.750
فمن اغتصب خفا او جوربا او سرق واحدا منهما ولبسه فلا يجوز له ان يمسح عليه ان الادلة العامة دلت على ان الاصل في مال المسلم الحرمة فلا يجوز للانسان ان ان يغصب مال احد ولا ان يسرق ماله ولا ان يأخذ شيئا من حقوقه الا بطيب نفس منه

16
00:05:59.750 --> 00:06:25.100
قال النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر هذا ليبلغ الشاهد الغائب وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داوود وصححه ابن حبان من حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه لا يحل

17
00:06:25.100 --> 00:06:44.300
للرجل ان يأخذ عصا اخيه الا بطيب نفس منه فيقاس على العصا ما ما يدخل تحت ملكيته من خصوصياته والخف مال فلا يجوز لاحد ان يغتصب مال اخيه الا بطيب نفس منه

18
00:06:46.050 --> 00:07:10.950
فاذا هذا شرط صحيح مقبول لثبوت الادلة بذلك ومن جملة الفروع ايضا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة المسح على الخف المخرق والقول الصحيح ان شاء الله جوازه ما دام يمكن متابعة المشي فيه

19
00:07:14.100 --> 00:07:32.950
وذلك لعدم وجود الدليل الدال على امتناع المسح على الخف او الجورب اذا كان مخرقين فان الادلة الواردة في شأن المسح على الخفين وردت مطلقة عن اشتراطك عن اشتراط عدم كونهما مخرقين

20
00:07:34.050 --> 00:07:51.400
وحيث لا دليل يدل على هذا الشرط فلا نقول به لان الاصل فيما ورد مطلقا بقاؤه على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى

21
00:07:51.800 --> 00:08:11.800
بل انه من المعلوم لديكم ان غالب الصحابة كانوا فقراء لا يجد الواحد منهم الا خفا او جوربا واحدا وقد كانوا يقطعون بهذه الخفاف والجوارب المسافات الطويلة. وقد جرت العادة ان الخف اذا كان واحدا وزاد وكثر

22
00:08:11.800 --> 00:08:30.250
عليه فانه لا لا يخلو غالبا من من خرق او فتق ومع ذلك فقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع على هذا المسح ولان الاصل في تجويز المسح انه رخصة وتوسعة على المكلفين

23
00:08:30.750 --> 00:08:48.000
فلو ان المسح امتنع بمجرد الخرق ولو كان يسيرا فان ذلك يوجب التعسير والاثقال على الناس. وتنتفي عنهم روح الشريعة في هذه الرخصة من ارادة التخفيف والتيسير ورفع ورفع الحرج

24
00:08:48.450 --> 00:09:12.150
فالقول الصحيح في هذه المسألة هو جواز المسح على الخف المخرق ان شاء الله تعالى حتى ولو خرجت اصابعك الخمسة ما دمت تستطيع ان تواصل السير فيه لا يخرج من قدمك بسبب كثرة خروقه فلا بأس عليك ان تمسح عليه لانه لا يزال يصدق عليه اسم الخف والجورب فهو داخل في

25
00:09:12.150 --> 00:09:38.850
الادلة وعمومها ومن جملة الفروع ايضا اشترط بعض الفقهاء ان يكون الخف الممسوح عليه مانعا لوصول الماء الى الرجل. بمعنى انك لو ارقت الماء على خف فانه لا يتخلله الى الرجل

26
00:09:39.500 --> 00:10:01.400
وهذا اشتراط غريب وهو يبين لكم يا طلبة العلم انه لابد من سبل كلام الفقهاء وتقريراتهم في كتب الفقه بناء على هذه القاعدة العظيمة التي تقول ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة

27
00:10:02.200 --> 00:10:18.200
وان الاشتراط حكم شرعي لا يجوز قبوله الا بدليل فلما قلبنا الادلة الواردة في شأن المسح على الخفين لم لم نجد فيها ذكرا لهذا الشرط لا في صدر ولا ورد. فهو اشتراط

28
00:10:18.200 --> 00:10:45.150
قيل يمنع فسحة هذه الرخصة ويضيقها على الناس ولذلك فالقول الصحيح جواز المسح على الجورب حتى وان تخلله الماء ووصل الى القدم وجواز المسح على الخف المخرق حتى وان دخل من خروقه الماء ووصل الى القدم. فمجرد وصول الماء الى القدم لا

29
00:10:45.150 --> 00:11:20.750
ليس بمانع من جواز المسح على الخف او الجورب هذا هو القول الصحيح الذي يؤيده اطلاق الادلة وعمومها ومن جملة الفروع ايضا ذهب بعض الفقهاء الى ان المسح عفوا ذهب عام ذهب اكثر الفقهاء

30
00:11:20.800 --> 00:11:40.450
بل نقول ذهب عامة الفقهاء فيما نعلم الى ان المسح مختص بالطهارة الصغرى دون الكبرى فلا يجوز للانسان ان يمسح في طهارة غسل وانما يمسح الانسان في طهارة وضوء فقط

31
00:11:40.500 --> 00:12:07.050
ولا اعلم في هذا خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فمن شروط جواز المسح على الخفين والجوربين ان يكون الحدث اصغر واما اذا كان الحدث اكبر فلا بد من تعميم البدن بالماء حتى القدمين. فلا يجوز لك ان تمسح على الخفين او الجوربين في غسل الجنازة

32
00:12:07.050 --> 00:12:24.350
ابى ولا يجوز للمرأة ان تمسح على الخفين او الجوربين في غسل في غسلها من الحيض او النفاس ولا يجوز لمن اسلم حديثا ان يمسح على خفيه او جوربيه في غسله من كفره

33
00:12:25.050 --> 00:12:46.950
لان الاحداث هذه احداث كبرى والمسح على الخفين مختص بالطهارة الصغرى دون الكبرى فان قلت وما دليلك على هذا الشرط فاقول الدليل على ذلك ما رواه ما رواه الترمذي في جامعه باسناد صحيح من حديث صفوان ابن عسال

34
00:12:46.950 --> 00:13:18.950
رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم اي لا يأمرنا ان نخلع من هذه الاحداث الصغرى. وانما يأمرنا ان نخلع من الاحداث

35
00:13:18.950 --> 00:13:48.650
الكبرى فقط وكما قلت لكم لا نعلم في هذا خلافا بين العلماء رحمهم الله تعالى ومنها كذلك ما قولك يا طالب العلم في اشتراط توقيت المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافر

36
00:13:49.500 --> 00:14:13.650
الجواب هو اشتراط صحيح وان كان في المسألة خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى الا ان الحق الحقيق بالقبول هو اشتراط التوقيت في المسح وهذا التوقيت يختلف بين المقيم والمسافر

37
00:14:14.350 --> 00:14:36.850
فالمسافر يمسح يوما وليلة يعني اربعا وعشرين ساعة من ابتداء المسح واما المسافر فانه يمسح ثلاثة ايام بلياليها يعني اثنين وسبعين ساعة من ابتداء المسح فان قلت وما برهانك على هذا الشرط

38
00:14:37.150 --> 00:14:55.800
الجواب البرهان على ذلك ما في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث علي رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافرين. ويوما وليلة للمقيم

39
00:14:55.800 --> 00:15:19.900
يعني في المسح على الخفين وروى ابن ماجة في سننه وصححه ابن خزيمة من حديث ابي بكرة رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه

40
00:15:21.100 --> 00:15:57.500
ان يمسح عليهما فهذه الادلة تدل على صحة هذا هذا الاشتراط فان قلت وكيف نفعل بما رواه الدارقطني والحاكم وصححه من حديث عمر موقوفا وانس مرفوعا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما

41
00:15:57.500 --> 00:16:24.650
وليصلي فيهما ولا يخلعهما اساء الا من الجنابة فهنا اجاز واطلق المسح وانما اوجب خلعها من الجنابة فقط الجواب المتقرر عند العلماء ان ما ورد مطلقا في مكان ومقيدا في مكان

42
00:16:24.700 --> 00:16:50.050
فان الواجب علينا ان نبني المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب فحديث عمر هذا مطلق وحديث علي وابي بكرة مقيدان. والحكم واحد والسبب واحد. فلابد من ان من بناء المطلق على المقيد في هذه الحالة

43
00:16:50.600 --> 00:17:12.800
فلا اشكال بين هذه الاحاديث على الصناعة الاصولية فان قلت وكيف نفعل بما رواه ابو داوود في سننه؟ من حديث ابي بن عمارة رضي الله عنهم  قال انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم

44
00:17:13.250 --> 00:17:36.050
قال يوما؟ قال نعم قال ويومين؟ قال نعم قال وثلاثة ايام؟ قال نعم. ما شئت فهذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز واطلق المسح فوق الثلاثة ايام

45
00:17:37.050 --> 00:17:59.150
الجواب لا اشكال بين هذه الاحاديث ولله الحمد. لان حديث ابي بن عمارة هذا حديث ضعيف. لا تقوم الحجة بمثله فلا يجوز ان يجعل هذا الحديث معارضا للاحاديث الصحيحة الناصة على التوقيت والمشترطة له

46
00:17:59.750 --> 00:18:38.250
فيبقى عندنا ان هذا اشتراط صحيح. فيمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهن واعتمدنا على تصحيح هذا الشرط لثبوت الادلة به بثبوت الادلة به ومن الفروع ايضا ان قلت هل يشترط على المسح على الخفين نية خاصة؟ ام يندرج في النية العامة في رفع الحدث

47
00:18:40.800 --> 00:19:03.500
هل لا بد من نية خاصة للمسح على الخفين او الجوربين ام لا يشترط الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. فمنهم من اشترط لجواز نية خاصة. غير نية الوضوء في اوله

48
00:19:05.900 --> 00:19:37.750
ومنهم من لم يشترط ذلك والقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو عدم اشتراط النية الخاصة في المسح لعدم وجود الدليل الدال على اشتراطها والاصل في المسح الاطلاق. فمن قيد جوازه بشرط فلا بد من ان يأتي بدليل يصحح دعواه. وحيث

49
00:19:37.750 --> 00:19:57.650
ولا دليل على اشتراط نية خاصة فاننا لا نقول بصحة هذا الشرط. فيندرج المسح على الخفين او الجوربين في نية العامة التي يصح بها الوضوء فتجديد نية خاصة للمسح لا دليل عليه

50
00:19:58.150 --> 00:20:44.400
لا دليل عليه ومن جملة الفروع ايضا اشترط جمع من الفقهاء رحمهم الله تعالى لجواز المسح للمسافر الا يكون عاصيا بسفره بمعنى الا يكون سفره سفر معصية وقالوا ان المتقرر عند العلماء ان الرخص لا تناط بالمعاصي

51
00:20:46.750 --> 00:21:13.200
ولاننا اذا جوزنا له ان يمسح على خفيه وهو عاصم بسفره فان هذا اعانة له على على المعصية وعلى الاثم والعدوان. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

52
00:21:15.100 --> 00:21:38.550
بينما ابى ذلك المنع الفحل الهزبر ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال لا دليل على اشتراط كون الماسح في السفر طائعا. بل يجوز لمن للعاصي في سفره للعاصي بسفره ان يمسح كذلك

53
00:21:39.550 --> 00:22:12.000
وقول ابي العباس عندي هو الاقرب ان شاء الله تعالى وذلك لان الاحكام المترتبة على السفر يغلب فيها جانب الحكم الوضعي. بمعنى ان ما رتبه الشارع على مسمى السفر يثبت وضعا لكل مسافر. بغض النظر عن نوع

54
00:22:12.000 --> 00:22:33.900
سفره فمن دخل في مسمى السفر فله شرعا. ان يترخص بهذه الرخص ان يترخص بهذه الرخص ولذلك فقد اختار ابو العباس ان العاصي بسفره يقصر في سفره ولا يجب عليه الاتمام

55
00:22:34.250 --> 00:22:53.850
واختار كذلك انه يجوز له في سفره هذا ان يمسح ثلاثة ايام ولياليهن فان قلت اوليس في ذلك اعانة له؟ فنقول لا شأن لنا بذلك. هو يستحق العقوبة شرعا لكن لا حق لنا

56
00:22:53.850 --> 00:23:26.400
ان نعاقبه بسلب الرخصة الشرعية الوضعية منه لا بأس بذلك ان شاء الله ولا حرج فيه ولان ولان الشارع اطلق جواز المسح ولم يفصل مع علم الشارع بان من المسافرين من يكون عاصيا بسفره. فلما لم يشترط الشارع كون المسافر طائعا

57
00:23:26.400 --> 00:23:51.500
علمنا بذلك انه اراد ان اراد عموم المسافرين لان المتقرر في قواعد الاصول ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولان المتقرر في القواعد ايضا ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في

58
00:23:51.500 --> 00:24:17.150
المقال ولان القاعدة التي تقول ان الرخص لا تناط بالمعاصي انتبهوا لما سأقول حتى تفرقوا بينما يدخل تحتها وما لا يدخل تحتها ولان الرخصة التي تقول ان الرخص لا تناط بالمعاصي انما يدخل فيها الرخصة التي يستعين بها

59
00:24:17.150 --> 00:24:39.550
على فعل المعصية بمعنى ان يكون جائعا ولا يستطيع ان يزني فلا يجوز له ان يفطر الان لان فطره يتقوى به على ايش؟ على معصيته فيكون فطره وسيلة لايش؟ لتحصيل هذه المعصية

60
00:24:40.250 --> 00:25:02.700
ولكن كون الانسان عاص بسفره ويريد ان يمسح ان يمسح على خفيه ولا يعتبر المسح معينا له على ماذا على هذه المعصية فسواء مسح او غسل فانه مرتكب لهذه المعصية فالمعصية غير مؤثرة عفوا فالمسح غير مؤثر في عصيانه لا حجم

61
00:25:02.700 --> 00:25:26.250
ولا اقداما فلا يدخل هذا النوع من الرخص بقاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي الان هل مسحه على خفيه يعينه على ارتكاب هذه المعصية التي قصدها في سفره الجواب لا اذا لا شأن للمسح بالمعصية اصلا

62
00:25:26.850 --> 00:25:49.300
لكن كون بقاء الخفين في قدميه وصاحبها محروم منها وماله لا يزال معك فلبسها الان هو عين المعصية وهنا لا تناط بها الرخصة لان تجويزنا للمسح عليها تجويز لبقاء مال اخيك في قدميك

63
00:25:49.550 --> 00:26:11.400
وعين المعصية هي بقاؤه في قدميك ففرقوا بينما كان وسيلة للمعصية فهذا يدخل تحت ايش وما كان وما لا شأن له بالمعصية اصلا انسان ذهب ليزني في سفره ليزني في سفره

64
00:26:11.750 --> 00:26:24.600
فنقول له لا تمسح على خفيك لاننا لو جوزنا لك المسح على الخفين لكان في ذلك اعانة لك على المعصية هل هذا كلام معقول توابنا لا شأن لا شأن للمسح على الخفين بذلك

65
00:26:24.650 --> 00:26:39.750
فلا حق لنا ان نمنع من دخل في مسمى السفر لا شأن لا حق لنا ان نمنع من دخل في مسمى السفر من اي رخصة رتبها الشارع عليه الا تلك الرخصة التي ستكون

66
00:26:39.750 --> 00:27:00.200
له على ذات المعصية. فنمنعها لا لانه عاص بسفره. لا. وانما سدا لوسائل للوسيلة التي تعينه على الحرام لان ما افضى الى الحرام حالا او مآلا فالواجب سده من باب سد الذرائع

67
00:27:01.400 --> 00:27:22.200
اظن المسألة واضحة ان شاء الله وضربت لكم مثالا بمسافر نوى الزنا بسفره لكنه كان جائعا ولا يستطيع ان يزني فهل تجيزون له ايها الفقهاء ان يأكل الان ان يفطر؟ الجواب لا لان فطره سيكون معينا له على على تلك المعصية

68
00:27:22.600 --> 00:27:43.600
ففرق بين هذا وبين هذا فالعاصي بسفره انما نمنعه من الرخصة التي تكون معينة له اعانة مباشرة. على معصيته واما تلك الرخص التي لا تتعلق بمعصيته ولا تمت لها بصلة. ولا تعتبر معينة له على

69
00:27:44.050 --> 00:28:09.950
على معصيته فنحن نقول لماذا لا حق لنا ان نمنعه منها. افهمت ما كنت اريد شرحه لك يا ابا عاصم فالاول شيء والثاني شيء فاذا القول الصحيح في هذه المسألة هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله من ان العاصي بسفره يجوز له ان يترخص برخصة

70
00:28:09.950 --> 00:28:38.950
السفر وهي المسح على الخفين انتبهوا ما الفرق ان قلت لكم ما الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره الجواب العاصي بسفره هو من ينشئ السفر للمعصية فعين المعصية قد قصدها ابتداء سفره

71
00:28:39.350 --> 00:29:02.150
فهو لم يسافر اصلا الا لفعل هذه المعصية. هذا هو الذي يتكلم عنه الفقهاء ويمنعونه من هذه الرخص واما من كان اصل سفره جائزا ولكن طرأت عليه المعصية في اثنائه فهذا يسمى العاصي في سفره لا العاصي بسفره فهذا لا يمنعه

72
00:29:02.150 --> 00:29:28.600
الفقهاء من ان يترخص بشيء من رخص السفر لعلنا بهذه الفروع التي خرجناها على هذا الظابط العظيم والقاعدة الكبيرة قد اتضحت لكم ان شاء الله القاعدة وهي ان كل من اشترط لجواز المسح شرطا فانك قبل ان تقبل شرطه

73
00:29:28.600 --> 00:29:48.250
لابد ان تعرضه على الادلة. فان وجدت ما يسنده فاقبله. وان لم تجد ما يسنده فلا تقبله افهمتم هذا هل شيء يحتاج الى اعادة في هذا الضابط؟ الجواب لا باذن الله عز عز وجل

74
00:29:52.450 --> 00:30:24.900
وهنا فرع طرأ في ذهن وهو انه هل يشترط هل يشترط في جواز المسح ان يكون الخف او الجورب فوق الكعبين او مغطيا لهما ام لا يشترط فيجوز المسح على الخفين او الجوربين ولو كانا اسفل من الكعبين

75
00:30:25.150 --> 00:30:51.000
الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح اشتراط هذا الشرط لان المسح على الخفين بدل عن غسل القدمين فلابد ان يكون البدل ساترا لمحل الفرض لا اقصد سافرا بمعنى لا يبين منه لون البشرة؟ لا. وانما ساترا اي مستوفيا للكعبين. لان هذا هو محل

76
00:30:51.000 --> 00:31:21.950
ومحل الفرض لابد من ستره هذا الضابط الثاني انتهينا منه ولله الحمد وننتقل بعدها للظابط الثالث وابشركم ببشارة بان الاخ هيثم يفرغ هذه الدروس اولا باول باول تفريغ طباعة يعني بمعنى اننا متى ما انتهينا من هذه الدروس ولو بعد عشر سنين

77
00:31:23.000 --> 00:31:53.500
نحن ما خلقنا والا لنتعلم وندرس فان الكتاب سيكون جاهزا ان شاء الله تعالى جزاه الله خيرا الضابط الثالث صفة المسح توقيفية ما اجمل هذه القواعد يا طلبة العلم فعلا تبني طالب علم مؤصل راسخ

78
00:31:55.550 --> 00:32:13.950
فلا تظنن ايها الطالب انك ستصل الى رتبة الرسوخ بلا اصول لا تظنن انك ستصل بمجرد الفروع الى رتبة الرسوخ. بل لابد من معرفة الاصول وظبطها يقول الظابط عندنا صفة المسح

79
00:32:14.000 --> 00:32:34.000
توقيفية بمعنى انه لا يجوز للانسان ان يمسح خفيه كيفما اتفق. وعلى اي صفة لا بد ان يتفق مسحه في صفته مع الصفة الشرعية الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه

80
00:32:34.000 --> 00:33:09.600
وسلم لان من شروط قبول العبادة وصحتها لان من شروط صحة العباد وقبولها المتابعة معه والمتابعة تكون في السبب والجنس والصفة والزمان والمكان مقدار هذه جهات المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم الست. المتابعة في الجنس المتابعة في السبب

81
00:33:09.600 --> 00:33:34.450
في الصفة وهو الذي يخصنا هنا ثم المتابعة في الزمان والمتابعة في المكان والمتابعة في المقدار وكل هذه الجهات الاصل فيها التوقيف. فعندك ست قواعد في المتابعة. الاصل في جنس العبادة التوقيف

82
00:33:34.500 --> 00:34:04.050
الاصل في سبب العبادة التوقيف. الاصل في صفة العبادة التوقيف الاصل في زمان العبادة التوقيف الاصل في مكان العبادة التوقيف الاصل في مقدار العبادة وعددها التوقيف فاذا القاعدة الكبرى ان الاصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف

83
00:34:04.750 --> 00:34:31.900
الاصل في احفظوها الاصل في العبادة. بكل متعلقاتها التوقيف وهذا اصل عظيم من اصول الاسلام يجب حفظه وفهمه الفهم الكامل الاصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف. فان قيل وما قصدك بمتعلقاتها

84
00:34:32.500 --> 00:35:03.800
نقول الجنس والسبب الى اخر ما ذكرته قال لكم قبل قليل الى اخر ما ذكرته لكم قبل قليل فيتفرع على هذه القاعدة هذا الضابط. لان المسح على الخفين عبادة فاذا لا حق لاحد ان يخترع لهذه العبادة صفة من عند نفسه

85
00:35:04.100 --> 00:35:29.300
بل لابد ان يأتينا بدليل يدل على صحة صفته هذه. والا فمتى ما احدثت في المسح صفة لا دليل عليها يسندها ولا برهانا يعضدها فان مسحك باطل وينبني على بطلان مسحك بطلان صلاتك

86
00:35:32.950 --> 00:36:05.300
صح؟ الجواب نعم صحيح فاذا فهمت هذا الضابط فهنا فروع. الفرع الاول ما الذي يمسح مع الدليل ما الذي يمسح من الخف مع الدليل الجواب الذي يمسح من الخف ظاهره

87
00:36:06.250 --> 00:36:28.250
والدليل على ذلك ما رواه ابو داوود في سننه باسناد حسن من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه

88
00:36:28.250 --> 00:36:47.150
وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذا الحديث دليل على قاعدتنا اصلا لان علي ابن ابي طالب رد صفة المسح الى الدليل ونفى ان تكون بالرأي

89
00:36:48.400 --> 00:37:16.300
فلا رأي في صفة المسح وانما هو التوقيف والبرهان فافاد هذا الحديث ان المسح انما يكون على ظاهر الخفين فقط الفرع الثاني فان قلت وهل لابد من تعميم الخف بالمسح كاملا

90
00:37:17.850 --> 00:37:48.650
اعلاه واسفله وعقبه الجواب ليس ذلك من الصفة المشروعة بمسح على الخفين فمن مسح وعمم الخف بالمسح. فمسح اعلاه واسفله وعقبه فقد ابتدع واحدث لكن مسحه صحيح لانه مسح ظاهره

91
00:37:49.350 --> 00:38:06.400
لكنه زاد على الصفة الشرعية شيئا لا دليل عليه فقد احدث وابتدع. ان اعتقد التعبد لله عز وجل بذلك لان عمله هذا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:38:06.500 --> 00:38:34.800
فان قلت وكيف تقول فيما رواه الاربعة الا النسائي من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله فهذا نص على تعميم المسح على تعميم الخف بالمسح

93
00:38:35.300 --> 00:38:56.550
الجواب هذا الحديث حديث ضعيف. ليس بصحيح ولا تقوم به الحجة بل ان اللفظ الصحيح في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه. واما زيادة

94
00:38:56.550 --> 00:39:27.950
اسفل فانها زيادة ضعيفة فيبقى عندنا ان صفة المسح الشرعية هو الاقتصار على مسح الظاهر من الاصابع الى الساق او الى ما فوق القدم الفرع الثالث فان قلت وما الحكم لو انه غسل الخف ولم يمسحه

95
00:39:29.150 --> 00:39:56.150
من باب المبالغة في تطبيق الشرع فهل يجزئ غسل الخف عن مسحه؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الاقرب عندي انه لا يجزئ ما لم يمر يده على ظاهر خفيه. فان غسلهما مع الامرار صح لانه

96
00:39:56.150 --> 00:40:20.600
وامر لا لانه غسل واما اذا ادخل قدمه تحتل الماء وقلبها من ها هنا وها هنا ولم يمسح على ظاهر فيه فليس هذا فليست هذه الصلة هي الصفة في المسح هي الصفة المشروعة في المسح

97
00:40:21.000 --> 00:40:49.700
لان صفة المسح توقيفية على النص فلا يعتبر من غسل قدميه بلا مسح انه قد مسح على خفيه  انه قد مسح على خفيه الفرع الرابع فان قلت  وما الحكم لو اقتصر في المسح على اسفله وعقبه دون ظاهره

98
00:40:51.750 --> 00:41:22.550
الجواب لا يصح مسحه في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى لان صفة المسح توقيفية على النص لان صفة المسح توقيفية على النص ولم يدل دليل على ان من اقتصر على مسح اسفله او عقبه

99
00:41:22.700 --> 00:41:53.350
دون ظاهره انه قد مسح المسح الشرعي الصحيح المعتبر فمن اقتصر على مسح اسفله او عقبه فيعتبر مسحه باطلا فلو صلى بهذه الطهارة فان صلاته تعتبر باطلة هكذا نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على احكام هذه الفروع لكن احببنا ان نجمعها لكم في ضابط لتتذكروها

100
00:41:53.800 --> 00:42:27.650
لتتذكروا الفرع الخامس اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تكرار المسح على الخفين والقول الصحيح الاجتزاء بمسحة واحدة وسيأتينا ظابط بعدد مساحات العبادة الممسوحة ان شاء الله تعالى بعد قليل

101
00:42:28.950 --> 00:42:45.500
فاذا صفة المسح الشرعية هي الاقتصار على مسحة واحدة. فمن مسح مرتين وثلاثا فقد ابتدع في الدين ما ليس ما ليس منه وسيأتي تفصيل اكثر بعد قليل ان شاء الله تعالى

102
00:42:46.650 --> 00:43:26.700
انتهى الوقت ايش ثلاثة واربعين الظابط الرابع مفسد المسح توقيفي على النص مفسد المسح توقيفي على النص فلا يجوز لنا ان نقول بان المسح بطل بفعل فعله الانسان الا وعلى ذلك الابطال دليل من الشرع

103
00:43:27.250 --> 00:43:54.050
لم الجواب لان الابطال حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فمن قال لك بان مسحك بسبب فعلك هذا قد بطل ويلزمك الابتداء المسح وضوءا وضوء جديد فانك تطالب

104
00:43:54.050 --> 00:44:26.600
وبالدليل الدال على هذه الدعوة. فان جاء بها به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس. وان لم يأتي فان قوله غير مقبول وعلى ذلك فروعه منها اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في انتهاء المدة اهي مبطلة للطهارة والمسح ام لا

105
00:44:27.400 --> 00:45:00.700
الجواب القول الصحيح انها مبطلة للمسح الا الطهارة فاذا انتهت المدة المقررة شرعا بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن مسافرين فقد انتهت مدة المسح الشرعية. وبانتهائها يبطل المسح الجديد. لكن لو ان المدة انتهت والطهارة

106
00:45:00.700 --> 00:45:20.550
موجودة فان انتهاء المدة انما يفسد المسح للطهارة. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة فان قلت وما برهانك على بطلان المسح؟ لان لان ابطاله توقيفي. فنقول الادلة الواردة في التحديد دليل

107
00:45:20.550 --> 00:45:41.850
على بطلان ما زاد على هذا التوقيت الادلة الواردة بالتوقيت دليل على بطلان ما زاد على هذا التوقيت. وبناء على ذلك فلو ان مدة المقيم انتهت ومسح وصلى فان صلاته باطلة

108
00:45:41.950 --> 00:46:21.000
فيلزمه الوضوء والاعادة وكذلك يقال في مسألة المسافر ومن الفروع ايضا هل خلع الخف يفسد المسح الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم اذا كان قد خلعه بعد ابتداء مدته

109
00:46:21.150 --> 00:46:42.350
فمن خلع خفه بعد ابتداء المدة فانه لا يستسيغ مدة جديدة او لا يستبيح مدة جديدة الا بوضوء جديد  ولكننا نشترط في هذا الخلع ان يكون خلعا كاملا. واما ان يبعد خفه بهذه الصورة

110
00:46:43.100 --> 00:47:10.150
ليحك قدمه ثم يعيده مرة اخرى فان هذا لا يعتبر من الخلع المفسد للمسح لانه لم ينكشف اكثر محل الفرض وانما انكشف بعضه. والحكم للاغلب لا للاقل واما اذا خلعه خلعا كاملا او خلع اكثره فانه لا يستبيح بعد هذا الخلع مدة جديدة

111
00:47:10.150 --> 00:47:33.050
الا بعد الا بعد ماذا؟ الا بعد ابتداء مدة جديدة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة ان يخلعهما لما اراد خلعهما قال فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسحا فمسحا

112
00:47:33.050 --> 00:47:57.300
عليهما واما اذا خلع خفه فاما فاما اذا خلع خفه وهو محدث فانه لا يستبيح بلبسه مدة جديدة لان من شروط المسح ان يلبس خفيه على طهارة وهو محدث لم لم يكن

113
00:47:57.300 --> 00:48:31.600
كن متطهرا. هذه الصورة واضحة لكن الصورة الثانية لو انه خلع خفيه وهو متطهر متطهر ثم عاد فلبسهما مرة اخرى. والمدة قد ابتدأت فهل يستبيح بهذا اللبس الثاني مدة جديدة؟ نقول لا. لان المدة السابقة قد بطلت بمجرد خلع الخف الخلع الكامل

114
00:48:31.600 --> 00:48:52.950
فلا يستبيح بلبسه مرة اخرى حتى ولو كان على طهارة بل لابد ان يتوضأ وضوءا جديدا ليستبيح مدة جديدة فكل مدة جديدة فانها لا تتعلق بطهارة المدة السابقة. وانما لابد للجديد من وضوء جديد

115
00:48:52.950 --> 00:49:21.950
فان قلت وهنا صورة ثالثة وهي ما الحكم لو انه خلع خفه ثم اعاد لبسه قبل ابتداء المدة اصلا فنقول هذه الحالة في هذه الحالة يجوز له ان يمسح على خفيه لان الخلع المفسد انما

116
00:49:21.950 --> 00:49:53.900
يكون بعد ابتداء المدة لا قبلها فالخلع واللبس قبل ابتداء المدة لا حكم له وانما الخلع المؤثر هو الخلع بعد ابتداء المدة. فصارت الاحوال ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يخلع الخف ويعيد لبسه قبل ابتداء المدة فهذه فهذا الخلع لا يفسد طهارة مسحه

117
00:49:54.400 --> 00:50:20.100
الحالة الثانية ان تبتدأ المدة ولكن يخلع خفه وهو طاهر ثم يعيد لبسه حال كونه طاهرا فهنا قد فسدت مدة المسح القديمة ويشترط الاستباحة مدة مسح جديدة وضوء جديد الثالثة الحالة الثالثة

118
00:50:20.750 --> 00:50:38.000
ان يخلع خفه وهو محدث اصلا. فهنا لا يجوز له ان يعيد الخف ليمسح عليه الا بعد طهارة الا بعد طهارة جديدة. هذا هو القول الصحيح في جميع هذه الاحوال

119
00:50:38.000 --> 00:51:02.700
الاحوال الثلاثة الفرع الاخير في هذا الظابط ما الحكم لو لبس خفا على خف بما ان مفسد المسح توقيفي فما الحكم فيما لو لبس خفا على خف او جورب على جورب

120
00:51:05.250 --> 00:51:36.700
الجواب هذا فيه تفصيل. فاما ان يكون قد لبس الخف الثاني قبل ابتداء المدة واما ان يكون لبس الخف الثاني بعد ابتدائها فان كان قد لبس الخف او الجورب الثاني قبل ابتداء المدة فان له ان يمسح على الخف الفوقاني في هذه الحالة

121
00:51:37.950 --> 00:52:05.350
انتبهوا ويعتبر ابتداء المدة على الخف الفوقاني. والمعتبر في المسح انما هو الخف الذي ابتدأت المدة بمسحه سواء اكان الفوقاني او التحتاني بحيث لو ابتدأت المدة على الخف الفوقاني وخلعه فلا يجوز له ان يمسح على التحتاني

122
00:52:05.350 --> 00:52:32.000
بطلان المسح واما اذا كان لبس الخف الثاني بعد ابتداء المدة فانه لا يجوز له حينئذ ان يمسح على اوقاني لتعلق المسح بتحتاني فاذا المسح يتعلق بالخف او الجورب الذي ابتدأت المدة بالمسح عليه

123
00:52:33.200 --> 00:52:56.800
فان اردت انتبه فان اردت ان تمسح على الفوقاني فجدد له وضوءا. لتبدأ المدة عليه وبناء على ذلك فاننا نرى بعض الناس تبتدأ مدة مسحه على جوربه وفي دورة المياه نراه يمسح على الكنادر. مكملا على الشراب

124
00:52:58.150 --> 00:53:23.450
هل مسحه هذا صحيح؟ الجواب لا. لانه مسح على الفوقاني وترك المسح على ما تعلق المسح عليه هذا القول هو الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله تعالى المسح انما يتعلق بالخف الذي ابتدأت المدة بالمسح عليه. سواء اكان هو الخف الفوقاني او

125
00:53:23.450 --> 00:53:44.850
والخف التحتاني وبهذا الفرع الاخير نكون قد اتممنا الكلام على الظابط الرابع وبقي عندنا الظابط خامس وهو لا تكرار في ممسوح الا بدليل نشرحها الدرس القادم ان شاء الله. لاننا سنضيف

126
00:53:45.900 --> 00:53:58.750
على هذا الباب المسح على العمامة والمسح على الخمار والمسح على الجبيرة في هذا الظابط ان شاء الله. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم