﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:26.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  في صحابة يا اخواننا ما شاء الله ما شاء الله نسأل الله تعالى ان ينفعكم وينفع بكم  وان يوفقنا واياكم لطاعته بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:27.450 --> 00:00:44.650
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

3
00:00:45.000 --> 00:01:10.200
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد درسنا اليوم في المنظومة الشيخ ابن عثيمين في القواعد والقواعد القواعد والاصول في في البيت الثامن والسبعين الى البيت

4
00:01:10.350 --> 00:01:41.350
الثاني والتسعين  ابو عبد الودود بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين  قال الناظم رحمه الله تعالى

5
00:01:41.650 --> 00:02:10.600
غفر الله له امين واسكنه فسيح جناته  والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة والاصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل وان تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متبعا

6
00:02:10.950 --> 00:02:40.450
وكل ما الامر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلاء   هذه قواعد ذكرها الشيخ رحمه الله منها قاعدة اصولية وهي قوله

7
00:02:40.650 --> 00:03:03.450
والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرأين الرتبة يعني مراعي الترتيب ترى عينا رتبة اي راعي الترتيب حسب ما ذكر المصنف على نمط ما رتب يعني النفي الوارد في النصوص

8
00:03:04.500 --> 00:03:24.750
من قوله صلى الله عليه وسلم لا ايمان لما لمن لا امانة له هذا نفي لا ايمان هذا نفي للايمان وقوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف وقوله لا صلاة بحضرة طعام

9
00:03:25.700 --> 00:03:54.750
وقوله لا نكاح الا بولي. ونظائر ذلك من النصوص آآ كيف التعامل معها هل نقول ان المنفي الوجود وجود الشيء اول من في صحته اول من في الكمال هنا الشيخ

10
00:03:54.950 --> 00:04:21.450
ذكر هذه المسألة وقال والنفي يعني الوارد في اللغة الوالدة اصلا في اللغة اذا ورد على على نص او في كلام فاما ان يكون نفيا للوجود  للوجود مثل لما تقول لا خالق الا الله

11
00:04:22.650 --> 00:04:44.900
هنا هذا نفي لوجود الخالق الا الله اي لا خالق موجود. لان لا نافية للجنس تعمل عملهن انصب المبتدأ على انه اسم الله وترفع الخبر على انه خبر لها المعنى

12
00:04:45.050 --> 00:05:13.100
لا خالق موجود الا الله او لا خالق في الوجود الا الله. المهم انه  هذه هذا النفي نازلين لي للوجود لا رجل في الدار فاذا رجل موجود في الدار للوجود

13
00:05:14.200 --> 00:05:36.900
لكن اذا كان النفي مثل قول لا ايمان لمن لا امانة له هل هذا نفي للوجوب هل هو مثل قولك لا ايمان لمن عبد الصمد قولك لا ايمان لمن عبد الصنم

14
00:05:37.100 --> 00:06:01.000
لوجود الايمان لانه كافر ولا يستمع الايمان والكفر لا ايمان آآ لمن لا امانة له هل هو مثل ذلك الامانة هل هو فاقد للايمان كليا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

15
00:06:02.200 --> 00:06:29.050
يعني لا كأنه قال لا ايمان للزاني هل هذا ايمان للوجود لوجود الايمان ام ايمان بصحة المنسي؟ ام نفي بصحة المنفي هذا نسي له؟ ام نفي للكمال وهل هذا الكمال

16
00:06:29.350 --> 00:07:03.850
المنفي هل هو كمال استحباب او كمال نفي الكمال الواجب او نفي الكمال المستحب وهكذا فاذا ظبطت هذه القاعدة  عرفت كلام العلماء في النصوص وفهمت لماذا اختلفوا عند كثير من النصوص التي فيها النفي

17
00:07:04.250 --> 00:07:30.700
مثل لا صلاة لمنفرد خلف الصف النص موجود والعلماء وقفوا معه لكن هل هل هذا النفي بصحة الصلاة وان اباطلة كما قال الامام احمد   وجود الصلاة الصلاة موجودة او نفي

18
00:07:30.800 --> 00:07:59.550
لكمالها لكمالها الواجب وهو التواجد في الصف او لكمالها المستحب كما قال يعني الذين قالوا لا لا يعني نفي الصحة ما لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا صلاة الا بوضوء

19
00:08:00.100 --> 00:08:24.100
ولو وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا النفي للصحة. لانه لا صلاة لوجود الاجماع  فاعترض عنه بالتيمم  او لم يجد الماء والتراب فصلى على حاله للعذر لكن الكلام على القادر

20
00:08:24.700 --> 00:08:49.700
فلا صلاة الا بوضوء هذا لنفي الصحة ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هل هو لنفس الصحة الكمال فمن قال البسملة واجبة الوضوء كالحنابلة قالوا لا يصح الوضوء مع ترك البسملة

21
00:08:50.100 --> 00:09:20.150
عمدا ومن قال ان الوضوء مستحب عفوا ان ان البسملة تسمية مستحبة بسملة مستحبة في الوضوء او التسمية الو اه النفي نفي الكمال نفي الكمال اذا هذا البيت المراد به ان النفي

22
00:09:20.300 --> 00:09:44.100
الوارد النصوص فانه يراعى فيه هل هو بالوجود ام لا لا صلاة لمنفرد خلف الصف. الصلاة موجودة حصل لي فانك لن تصلي قال لم تصلي الركعات موجودة لكن الصلاة الصحيحة

23
00:09:44.300 --> 00:10:09.800
الشرعية المقصودة شرعا غير موجودة فاذا هو نفي للصحة فاذا كان اه شيء موجود ان نظرنا هل هو النفي للصحة ام للكمال ومن هذا يكون الخلاف بين العلماء يكون الخلاف بين العلماء

24
00:10:10.450 --> 00:10:33.600
لا نكاح الا بوليد هل وجود الولي شرط في صحة النكاح كما قال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا هذا الحديث صريح هذا الحديث  في نفي النكاح فهو اذا نكاح صحيح

25
00:10:34.300 --> 00:10:55.900
الا بولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حديث في السنن والحاكم وغيرهم صحيح وله شواهد اه اذا ما في هنا في الصحة. الحنفية لما قالوا النكاح صحيح بدون ولي

26
00:10:56.800 --> 00:11:26.450
قالوا ان المراد به الكمال في الكمال والا النكاح صحيح وحملوا الحديث النفي على الولي ولي الامة ان العمى اه لا مساح لها الا بعقد وليها لانها مال هو المال لا يتصرف به الا مالكه ومالك هواه

27
00:11:30.100 --> 00:11:49.500
والمرأة الحرة غير مملوكة فصرفوا الحديث في هذه الوجوه وان كانت باطلة غير صحيحة لكن المقصود هو تعاملهم مع النص كيف هو انما يعني لهم عذر وان كان لكنهم لهم

28
00:11:50.200 --> 00:12:18.250
ثم فجعلوه للكمال بالنسبة للحرة وللصحة بالنسبة للامام ثم نعم. قال سم الكمال الرتبة ثم قلنا لكم انه اذا كان الصحة موجودة يعني مثلا حديث لا صلاة في حضرة طعام ولا هو

29
00:12:18.250 --> 00:12:36.250
ولا وهو يدافعه الاخبثة كما في صحيح مسلم هل هذا لنفي الصحة؟ بمعنى لو صلى وهنا طعام يشتهيه لو صلى وهو يدافع بالاخذ الثاني العلماء قالوا يكره لما ذكروا هذا

30
00:12:36.450 --> 00:12:54.350
ذكروه في مكروه الصلاة يعني ان يصلي وهو يدافع عن البول والغائط فيه حصر يعني يحتاج الى الى ان يقضي الحاجة فهذا وجود هذه الاشياء تشوش على كمال الصلاة من حيث

31
00:12:54.550 --> 00:13:20.500
الخشوع الصلاة صحيحة الصلاة صحيح المنسي هنا لا صلاة اي لا صلاة كاملة لان هذا ليس من نواقض او مشكلات الصلاة وهكذا لا ايمان لمن لا امانة لهم النفي يعني نفي الكمال الواجب

32
00:13:21.300 --> 00:13:44.150
هنا في الكمال الواجب لان  الخيانة في الامانة ليس من من نواقض الايمان وانما هي من نواقصه انما هي من نواقصه وليس من نواقضه. فلذلك من خان الامانة تشبه بالمنافقين

33
00:13:44.500 --> 00:14:07.300
اقترف اقترح كبيرة لكن لا ينتقض ايمانه على قول اهل السنة والجماعة بينما الخوارج والمعتزلة عملوا هذا هذه الاحاديث على نفي الصحة اي لا ايمان صحيح لمن لا امانة له

34
00:14:09.800 --> 00:14:30.700
لكن الذي اوقعهم في ذلك هو عدم الفقه  الشريعة ولم يجمعوا النصوص في عرفوا منزلة هذه الادلة لكن فيما يتعلق  بهذه النصوص مثل لا ايماننا لا امانة له ونحوه هل النفي

35
00:14:30.800 --> 00:14:51.450
الكمال اذا قلنا لا ليس نفيا للصحة اذا قلنا انه ليس نفيا للصحة آآ يعني مثلا لما قال عمر لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة

36
00:14:51.850 --> 00:15:15.450
هل هذا محمول على نفي الصحة يعني صحة الاسلام الظاهر والله اعلم ان هذا على نفي الصحة لماذا؟ لانها دلت الادلة ان السلف كانوا يرون ترك الصلاة كله وحكي الاجماع عنهم حكاه اسحاق

37
00:15:15.550 --> 00:15:35.000
وابن مصر وقبلهم حكاه نقله الترمذي بالاسناد الصحيح  عن ابي آآ عن وائل عن ابي وائل عن ابي وائل قال ما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة

38
00:15:36.100 --> 00:16:00.600
اه يحمل على هذا للادلة الشرعية على كل من تارك الصلاة والاجماع الاجماع المحكي عن عن الصحابة لكن لا ايمان لمن لا امانة له وما شابهه هل هو المقصود به نفي الايمان

39
00:16:00.700 --> 00:16:22.600
نقول  لا اذا لم يكن لنفي الايمان كليا اذا لنفي كمال الايمان هذا الكمال النفي الكمال هل نفي الكمال  لا ايمان لما امانت له ولا عهد لمن لا لا ايمان لمن لا عهد له ولا دين لمن لا عهد له

40
00:16:23.300 --> 00:16:44.100
هل هو لنفي الكمال المستحب قول اخي الكمال الواجب الظاهر والله اعلم انه لنفي الكمال الواجب لان المنفي اه لان المتعلق عليه النفي واجب اداء الامانة واجب. الوفاء بالعهد واجب

41
00:16:44.600 --> 00:17:10.400
اذا المنفي هو الواجب او الكمال الواجب فاذا وجدنا النفي  على شيء منفي يعني لا دين لمن لا عهد له المعلق به النفي وهو العهد هل العهد واجب او لا

42
00:17:11.500 --> 00:17:42.800
يعني مثلا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وولده ووالده والناس اجمعين هل هذا الاناء النفي كمال المستحب الكمال الواجب او نفي الصحة لا يؤمن احدكم لان هنا الايمان متعلق بان النبي صلى الله عليه وسلم يكون احب الى الانسان الى الانسان من نفسه وولده ووالده والناس اجمعين

43
00:17:44.200 --> 00:18:03.350
اه لو فرض ان شخصا يحب نفسه اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه ويجله. لكنه نفسه  كما قال عمر يا رسول الله انك والله احب الي من كل شيء الا من نفسي. قال لا يا عمر

44
00:18:03.850 --> 00:18:22.250
حتى اكون احب اليك من نفسي قال الان انت احب الي حتى من نفسي هل كان عمر قبل ذلك كافرا حتى نقول قبل هذه المحبة قبل ان يحب النبي صلى الله عليه وسلم احب الي من نفسه؟ لا. لم يكن كافر

45
00:18:23.450 --> 00:18:41.850
لانه كان مؤمنا صديقا لكنه اخبر عن الكمال وهو انه يقول النبي صلى الله عليه وسلم احب اليه من نفسه احب اليه لابد ان يكون حتى ينزل ينزل منزلة الكمال ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم احب اليه من نفسه

46
00:18:42.500 --> 00:19:06.850
كمال المستحب هذا هو الكمال واجب يعني لو تركه الانسان يكون ترك واجبا لكنه لم يترك الايمان كليا لكن لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن احدكم هنا نفي

47
00:19:07.150 --> 00:19:29.800
حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه لنفسه هل هذا نفي للكمال الواجب او نفي للكمال المستحب. نقول هذا فيه تفصيل ان كان يحب لنفسه من الاشياء التي هي  للحياة الدنيا من المباحات المقصود

48
00:19:30.450 --> 00:19:50.550
ليس من لان جاء في رواية عند النسائي من الخير حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير كثير من العلماء المقصود به هنا آآ الايمان كمال الايمان لكن نقول فيه تفصيل هل الخير هذا

49
00:19:50.750 --> 00:20:09.450
هو الدين والاسلام والايمان والواجبات هذا يجب ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه من تكبير الواجبات اما اذا كان من من مما دون ذلك المستحبة او من الخير الدنيوي هل يجب ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه

50
00:20:10.150 --> 00:20:33.050
هذه فيها نظر لان منها ما يكون مما لا يحتاج اليه انما هي كماليات قد   ما يجب للانسان ان يحب اهل غيره كزيادة الكتب كثرة الكتب عند اللباس معين مما هي موجودة لكن هو يحب انواع من الالبسة

51
00:20:33.400 --> 00:21:04.200
وكذا هذه ليس لا يجب فيها  شيخ الاسلام رحمه الله سلام في كتاب الايمان الكبير  فيما يتعلق بالنصوص التي فيها نفي الايمان الرد على المرجئة آآ لان المرجئة حملوا هذه النصوص على نفي الكمال المستحب

52
00:21:04.600 --> 00:21:28.450
لان عندهم ان الايمان لا يزيد ولا ينقص قال شيخ الاسلام مبينا لهذه المسألة قال فان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفي اسم مسمى امر امر الله به ورسوله الا اذا ترك بعض واجباته

53
00:21:28.800 --> 00:21:50.100
الا اذا ترك واجباته نعيد الكلام يقول فان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا لا ينفي اسم مسمى امر امر الله به ورسوله امر الله به ورسوله الا يعني لا ينفي اسمه يعني كقوله لا ايمان كذا لان هذا اسم

54
00:21:50.900 --> 00:22:11.400
قال لا الا اذا ترك بعظ واجباته كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بام القرآن لا صلاة الا بام القرآن وقوله لا ايمان لمن لا امانة له. ولا دين لمن لا عهد له

55
00:22:13.500 --> 00:22:35.950
ونحو ذلك فاما اذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفيها يعني لا لا يقل لا صلاة لمن ترك كذا وكذا وهو مستحب هذا المقصود يقول فاذا كان الفعل مستحبا في عبادة لم ينفها

56
00:22:36.300 --> 00:22:57.750
لانتفاء المستحب فان هذا لو جاز لجاز ان ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الايمان والصلاة والزكاة والحج لانه ما من عمل الا وغيره افضل منه وليس احد يفعل افعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر ولا عمر

57
00:22:58.400 --> 00:23:15.650
فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه ما جاز ان ينفى عن جمهور المسلمين من الاولين والاخرين وهذا لا يقوله عاقل فمن قال ان المنفي هو الكمال

58
00:23:16.300 --> 00:23:40.900
ومن قال ان المنفي هو الكمال فان اراد انه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق الكمال واجب وان اراد نفي الكمال المستحب هذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله

59
00:23:41.400 --> 00:24:02.350
ولا يجوز ان يقع فان من فعل الواجب كما وجب عليه. ولم ينتقص من واجبه شيئا لم يجز ان يقال ما فعله لا حقيقة ولا مجال فاذا قال للاعرابي المسيس في صلاته ارجع فصلي فانك لم تصلي

60
00:24:02.900 --> 00:24:28.300
وقال لمن صلى خلف الصف وحده وقد امره بالاعادة لا صلاة لفذ خلف الصف كان للفرج واجب. هذا كلامه رحمه الله  هذا بالنسبة هذه القاعدة وهي ان النفي الوارد آآ على الاشياء الوارد في النصوص على اشياء

61
00:24:28.500 --> 00:24:47.900
اما ان يكون للوجود وان كان ليس بوجود فانه في كل الصحة فان كان ليس للصحة فانه يكون للكمال لنفي الكمال. قال فرأينا الرتبة اي راعي الترتيب هذا بالنسبة لقاعدة

62
00:24:48.650 --> 00:25:13.550
القاعدة الثانية يقول الشيخ  والاصل في القيد احتراز ويقل لغيره. في كشف تعليل جهله هذه مسألة مفيدة ايضا في النصوص الواردة في الكتاب والسنة بل هو حتى في كلام العلماء يعني لو مع ان البشر

63
00:25:13.950 --> 00:25:32.650
قد يقيدون بقيد يغفلون عنه لكن الكتاب والسنة القيود فيهما آآ لا لا يرد عليها انه مغبون عنها لان الله عز وجل لا يخفى عليه شيء وهذه مسألة ان الكلام اذا كان فيه قيد

64
00:25:32.950 --> 00:25:55.250
هذا القيد للاحتراز يكون له مفهوم يعني مثلا آآ قوله عز وجل وليس عليكم جناح ان تقصدوا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا قوله ان خفت هذا القيد

65
00:25:56.650 --> 00:26:18.850
هذا القيد احترازي كان اول الامر الرخصة في القصر في السفر في حال الخوف ثم جعل الرخصة لكل سفر مباح ولذلك في حديث عمر لما سأله رجل عن هذه الاية

66
00:26:19.300 --> 00:26:39.400
وقالت كيف نقصر في الصلاة يا عمر ونحن امنون والاية يقول ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فقال عمر لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقة

67
00:26:40.400 --> 00:27:04.900
هذا في صحيح مسلم هنا سلف فهموا من هذا القيد على القيد انه له مفهوم مخالفة وانه ان لم تخف ان لم تخافوا فليس لكم القصر ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا اخطأتم في الفهم

68
00:27:05.050 --> 00:27:28.450
لكن قال صدقة تصدق الله بها عليه  اي انه اجعل حكم القيد ملغيا وعممه بعد ذلك ومثلا قوله المصنف يقول الاصل في القيد احتراز الاحتراز يعني الاحتراز من مما قيد به

69
00:27:28.950 --> 00:27:48.900
ويقل يعني لغيره يعني يقل ان يأتي لغير الاحتراز ككشف تأويل الجهد يعني ضرب مثالا بقوله كشف التعليم المجهول فمثلا قوله تعالى يا ايها الذين يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم

70
00:27:49.600 --> 00:28:18.250
والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الامر اعبدوا ربكم ثم قال الذي خلقكم هذا قيد هذا قيد لكن هل القيد اه المقصود به تقييد آآ له مفهوم وام انه لتعليل الامر

71
00:28:19.100 --> 00:28:45.700
قالوا هذا لتعليل الامر يعني انه هو الذي خلقكم ورزقكم فيستحق العبادة ليست الاله التي لم تخلق شيئا هذا لتعليم ليس للقيد يعني مثلا قوله عز وجل اه ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به

72
00:28:47.000 --> 00:29:08.550
لا برهان له به هل هذا له مفهوم بمعنى انه يوجد من يعبد الهة لها له فيها برهان؟ لا ليس لها. هذه صفة كاشفة ان ما جاء للتأكيد او تعليل النهي

73
00:29:08.750 --> 00:29:31.400
او كشف سوء او قبح النهي مثلا قوله آآ عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين اولياء من دون المؤمنين. قوله من دون المؤمنين هل اتخاذ الكافرين اولياء

74
00:29:31.450 --> 00:29:57.550
لابد ان يكون قيدا من دون المؤمنين ويجوز ان يتخذهم اولياء مطلقا اذا كان ليس من دون المؤمنين قال العلماء لا هذه الاية هذا القيد جاء لكشف الواقع ان الذي كان هناك في ذلك الحال انه كان الواقع انهم يتخذونه دون المؤمنين

75
00:29:58.950 --> 00:30:26.550
لانه له احتراز كذلك مثلا قوله عز وجل آآ لتأكلوا منه لحما طريا قوله لتأكلوا منه لحما هذا ما يستخرج آآ من اللحوم او من البحر لا يجوز اكله الا اذا كان طريا

76
00:30:27.950 --> 00:30:43.550
يعني لو قدر ونشف وجعل في الشمس حتى صار يابسا ثم بعد مدة اكله هل يجوز اكله؟ يجوز بالاجماع ايها القيد الذي في قوله لتأكلوا منه لحما طريا قالوا هذا القيد

77
00:30:43.850 --> 00:31:10.050
للامتنان امتن عليهم انه انعم ليأكلوها في حالة على اكمل وجه يمتن به وهكذا يعني لان اما ان يكون القيد لاجل مفهوم مخالفة؟ ام انه ليس بمفهوم مخالفة؟ انما جاء بسبب لا يفهم منه تقييد. يعني

78
00:31:10.050 --> 00:31:33.500
مثلا اية واحدة ذكر الله فيها احدهما مؤتمر والاخر غير معتبر ويقول عز وجل في المحرمات من النساء قال وربائلكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم

79
00:31:33.700 --> 00:31:57.350
هنا قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا وصف لكن الوصف المقصود به القيد تقييد طيب هل وقول من نسائكم اللاتي دخلتم بهن احدهما احد القيدين العلماء قالوا انه لا مفهوم له

80
00:31:57.450 --> 00:32:21.650
لان مفهوم قوله الربائب هو من يربيها في بيته زوجته ابن الزوجتين سنة رهيبة لان الغالب انها تربى في بيته. فقوله اللاتي في حضوركم حان ظاهر النخو انه لابد لا تحرم الربيبة الا اذا تربت في حجره

81
00:32:22.250 --> 00:32:48.350
وهذا مذهب علي بن ابي طالب بن وابن عباس لا تحرم الا اذا كانت اه في حجره جمهور العلماء قالوا لا مجرد ان ان يعقد على الام حرمت ابنتها ولو كانت امرأة كبيرة مزوجة لم يرها ولم

82
00:32:48.500 --> 00:33:13.750
تتربى في حجره طيب والقيد الذي في قول الله في حجوركم قالوا خرج مخرج الغالب ولتعليم القبح لانه تذكير كيف فتزوجها وقد تربت في حجرك كالابلى والغالب انها تكون في حجره. فخرج مخرج الغالي

83
00:33:15.300 --> 00:33:32.750
اما الاية التي بعدها الجملة التي بعدها قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هذا صيد معتبر عند العلماء لانها لا تحرم الربيبة او بنت المرأة الا اذا دخل بامها اما اذا

84
00:33:32.850 --> 00:33:54.500
عقد على الام ولم يدخل بها وثم طلقها قبل الدخول فيجوز له ان يتزوج ابنتها لان الله قال اللاتي دخلتم بهن. يعني نسائكم اللاتي دخلتم بهن لانه صرح بعدها فقال فان لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم. اكد هذا القيد

85
00:33:56.050 --> 00:34:14.150
اكد هذا القيد وتأكيد هذا القيد مع ان الاية فيها سياق فيها قيدان في السياق تأكيد هذا القيدون الاول مما يؤيد قول الجمهور ان هذا القيد هو المعتبر فقط ثانيا

86
00:34:14.200 --> 00:34:42.050
لانه اكده والاول سكت عن تأكيده فخرج مخرج الغالب والعلماء ينبهون على هذا في باب المفاهيم مثل ما ذكر صاحب مراقص سعود وفي شرحه وكذلك النظم وفي الشرح وغيره ومنهم المصنف هنا الناظم ذكر هذا لاجل ان تفهم ما في في

87
00:34:42.050 --> 00:35:00.850
الشريعة او من ادلة من مما قيود هل المراد بها القيد المقصود الاحتراز الذي له مفهوم مخالفة ام لا يعني مثلا قوله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم

88
00:35:01.600 --> 00:35:23.150
استجيبوا اذا دعاكم هل هذا له مفهوم انه لا تستجيب الا اذا كان دعاكم لما يحييكم  لان هذا القيد غير المقصود الاحتراز وانما المقصود به التعليم هذا المقصود به التعليل كما قال المصنف

89
00:35:23.500 --> 00:35:41.350
ويقل لغيري في كشف تعليل الجهل ليجهل الانسان التعليم. يعني فمثلا هنا يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول انطلق قال يعني نستجيب مطلقا نعم نستجيب مطلقا. اي امر يأمركم الله به ورسوله

90
00:35:42.450 --> 00:36:01.000
وقال قائل طيب قد يكون فيه مضرة لنا فيه كذا الامر نقول قال الله اذا دعاكم لما يحييكم فهنا كشف لنا كشف لنا لنا العلة المخفية عنا وهي انه لا يدعون الا لما

91
00:36:01.300 --> 00:36:23.400
هو فيه حياتنا كما في حديث  المعلى في صحيح مسلم لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلما فرغ من صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك ان تجيبني؟ الم يقل الله عز وجل؟ قال اني كنت في صلاة قال الم يقول الله عز وجل

92
00:36:23.750 --> 00:36:36.950
استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واضح انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يراه في صلاة ولما اعتذر له انه في صلاة لم يقبل عذره لم يقبل غدره

93
00:36:37.000 --> 00:36:54.900
مما يدل على ان كل ما دعانا الله له ورسوله اننا يجب علينا الاجابة لانه فيه ما يحيينا على كل هذا القيد ليس ليس له مفهوم مخالفة انما هو لكشف ما جري

94
00:36:55.200 --> 00:37:24.900
صاحب المراقي ذكر رحمه الله  الاشياء التي ممكن ان تكون في قيودا يعني غير احترازية لم ترد يعني لا مفهوم لها يعني مثلا ذكر ما جاء للامتنان او للوفاق او لبيان الواقع

95
00:37:25.050 --> 00:37:45.550
او اه لكشف المجهول او التعليم او للتأكيد او كان على الغالب او ورد جواب السؤال يقول رحمه الله في مفهوم الموافقة وغير ما مر هو المخالف لان ذكر مفهوم الموافقة

96
00:37:45.700 --> 00:38:06.300
ذكر ثم قال بعده في المخالفة قال وغير ما مر هو المخالفة ثم ستنبيه الخطاب خالف كما دليل للخطاب ضعف وبعد. ذكر اسماء يعني ذكر ثلاثة اشياء مسميات لمفهوم المخالفة وهو مفهوم المخالفة

97
00:38:06.450 --> 00:38:32.250
ودليل الخطاب وتنبيه الخطاب ثم قال وذاع يعني اترك ودع   اي نعم ودعا الى الساكت ودعا الى الساكت عنه خاف اه او جهل الحكم او النطق النطق انجلب للشغل او جرى على الذي غلب

98
00:38:32.800 --> 00:39:01.000
او امتنانا او امتنان او وفاق واقعي والجهل والتأكيد عند السامع ذكر الاشياء التي اه تكون اه ليست قيودا يطعم منها المخالفة وهي يقول اتركها يعني اذا جاءت في سياق الدليل اه كان فيها قيود يقول اذا الساكت عنه خاف

99
00:39:01.100 --> 00:39:21.800
يعني من كلام العلماء وهذا يرد احيانا يكون في كلام الناس الاوجه الى الحكم ايضا في كلام الناس يعني قد بعض الناس يطلق الكلام ويذكر قيدا وهو يجهل ان له مخالف

100
00:39:22.150 --> 00:39:37.100
ايضا هذا اتركه لان ما في الشريعة لا يكون مجهول العاقبة النصوص الشرعية ما يكون مجهول العاقبة آآ لكن قال او نطق الجنب للسؤل يعني لو انه جاء جواب سؤال

101
00:39:37.600 --> 00:39:58.850
جاء جوابا سؤال يعني مثلا لما قالوا يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه. الحل ميتة

102
00:39:59.150 --> 00:40:15.900
هنا لما قال هو القبول معه هذه الصيغة عند العلماء صيغة حصر هو الطهور ما اول ما قدم هو مفهومها انه لا طهور الا ماء لا تدور الا ماء البحر

103
00:40:16.200 --> 00:40:44.700
فكيف بماء العيون وماء المطر وماء الى ونحوها لاعضاء فلنفهم من هذا الحديث انه آآ قيد او حصر بماء الطهارة بماء البحر؟ لا. نقول هذا ورد جوابا على سؤال ورد جواب على سؤال سيكون آآ لا مفهوم له انما المفهوم به التأكيد

104
00:40:44.800 --> 00:41:02.250
انما المفهوم به ولذلك ماذا؟ ايضا هنا لانه جواب سؤال واراد به التأكيد يعني ماذا يقول والجهل والتأكيد عند  ايضا قد تأتي لأجل بالتأكيد او قد جرى على الذي غلب مثل اية

105
00:41:02.400 --> 00:41:27.700
اللاتي في حضوركم هذا للغالب ان الربيبة تكون في حجر زوج الام قال او امتنان او وفاق الواقع امتنان مثل ما ذكرنا لكم من آآ من قوله تبارك وتعالى آآ لتأكلوا منه لحما طريا. جاء في سياق الامتنان

106
00:41:27.800 --> 00:41:47.700
او وفاق الواقع اصلا يعني الاية جاءت على على النفاق او الدليل جاء على على واقع او قضية عين ما يسمى بقضية عين ايضا مثل ما ذكرنا لكم هي قوله لا يتخذ المؤمنين المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين

107
00:41:48.200 --> 00:42:14.300
كلمة من دون المؤمنين ليس قيدا انما لان الواقع الذي نزلت فيه الاية هو انه اتخذوه من دون المؤمنين وكان فيه ايضا آآ شبه تعليم للتحريم وهو تعظيم التقبيح    او الجهل او التأكيد عند السامع يعني قد يجهل

108
00:42:14.450 --> 00:42:46.200
التعليم التعليل المجهول يعني الجهل للسامع يجهل الامر يذكر له شيئا يكشف  يعني التعليم او التأكيد عند السامعي كذلك لاجل تأكيد الامر  نعم هذا بالنسبة الى هذا وخلاصة القاعدة ان الاصل في القيود الواردة في النصوص

109
00:42:46.600 --> 00:43:16.400
آآ ان الاحتراز والمخالفة يعني يفهم منها مفهوم مخالفة الا آآ الا ما قل وهذا القليل يرد اما كما ذكرنا للامتنان او موافقة الواقع او لبيان يعني الواقع او كشف المجهول او التعليل او التأكيد او الغالب او ارد على السؤال الى اخره والا الاصل انها

110
00:43:17.050 --> 00:43:52.750
والاحتراز ثم قال وان تعذر اليقين فارجعا بغالب الظن تكن متبعا. هذه مسألة قاعدة هذي فقهية قاعدة هذي فقهية القاعدتان السابقتان اصوليتان هذه قاعدة وهي اذا تعذر اليقين آآ يرجع الى غالب لان الامور اما ان تكون يقين اولا

111
00:43:52.950 --> 00:44:24.400
او شك اقصد يقسمه البوسيون  والفقهاء الى شك وظن. وعندهم الظن هو ما غلب ترجح مقابل الظن مقابله آآ يقابل الظن الوهم لان الشك هو مستوى الطرفان الطرفين والظن يقابله الوهم. يعني شيء ضعيف احتمال ضعيف

112
00:44:25.050 --> 00:44:47.300
واليقين معروف هو العلم الذي لا لا يقابله تردد اليقين الذي لا يقابله تردد او شك والمقصود بهذه اذا كانت القضية ليس فيها يقين انظر فارجع الى غالب الظن تكن انت متبعا اي متبعا الشريعة

113
00:44:49.000 --> 00:45:07.850
يعني ليس فيها شك وانما غالب الظن وهذا كثير في الشريعة انها ان تعلق المظنة او المظنة اه او تقام المظنة مقام المئنة كثير في الشريعة هذا الشيء يعني ابواب الفقه

114
00:45:08.000 --> 00:45:36.200
يعني مسلا في باب نواقض الوضوء ذكر القرافي رحمه الله في الذخيرة في المجلد الاول ذكر ثمانية صور للمظنة  للمظنة في نقض الوضوء وذكر منها وذكرها غيره ايضا لكنه ميزة رحمة الله عليه انه يرتب الاشياء

115
00:45:36.250 --> 00:45:57.550
يواصلها على اصولها والا غيره يذكرها يعني من دون ان انها آآ لهذا المأخذ او هذا المنطلق. يعني ما ذكر مثلا  النوم اقيم مقام الحدث في وجوب الوضوء لانه مظنة الحدث

116
00:45:57.950 --> 00:46:14.000
حدث يقين نفس الحدث اذا خرج الريح او كذا يقين فيه في انتقاض الوضوء لكن النوم مظنة خروج الحدث ان لقول النبي صلى الله عليه وسلم العينان كأسة فاذا نامت العينان استطلق الوجام

117
00:46:14.200 --> 00:46:37.900
دل على انه المقصود به فاقيمت اقيمت غالب الظن مقام اليقين كذلك مس المرأة لشهوة على من قال انها بشهوة او مطلقا على من قال انه بس مطلقا. انه ما هو مظنة الحدث لكن اقيم المس نفسه صار

118
00:46:38.250 --> 00:47:12.150
صار حدثا للمظنة اسف لان اه لانه مظنة خروج الحدث الذي منهم فلما العلة غير متيقنة اقيمت مقامها وهذا في مسألة باب العلة يذكرها العلماء كثيرا عالم اصول الفقه لما يذكرون العلة يتكلمون عن الحكمة والعلة يقولون ما خفيت

119
00:47:13.250 --> 00:47:34.950
حكمته تعلق الحكمة بالعلة  الحكم او تناقض الحكم بعلة ظاهرة يعني اغلب الظن عنها مثلا حكمة حكمة الرخص في السفر من الفطر والقصر والجمع من النشق حكمة من ذلك المشقة

120
00:47:36.900 --> 00:48:01.350
اه لكن المشقة لما كانت غير منضبطة في الاسحار وفيما كان يتعذر اليقين في وجودها اقيم المظنة مقامها ومظنة وجود المشقة هو نفس السفر جعل السفر هو العلة الذي يناط بها الحكم

121
00:48:01.450 --> 00:48:28.000
اقيمت مظنة مقام المئنة ومقام اليقين كذلك مما ذكر آآ مس الذكر مظنة الحدث لانه اذا مسوا ذكره في الغالب يكون اه لشهوة فينتشر فيخرج المجيء الناقد للوضوء فلما كان ذلك غير منضبط

122
00:48:28.650 --> 00:48:52.350
اقيم المس مقامهم فصار المظنة مقام اقيم مقام المئنة. اقيم اليقين كذلك ذكر من يخنقه الجن يعني مس يصيبه المس هذا الخنق ما زلنا للحدث وصار نفسه وكذلك الاغماء. كذلك الجنون وكذلك السفر. هذه كلها مظنة

123
00:48:52.750 --> 00:49:18.400
ما زلنا فقد الوعي الذي يخرج مع الحدث واقيم مقام الحدث يعني مثلا في مسألة اخطر الحاجم والمحجوب افطر الحاجم والمحجوم قالوا المحجوم بانه يخرج منه الدم يعني من علله الحنابلة قالوا ان الحازم والمحجوم

124
00:49:18.800 --> 00:49:39.800
لنص الحديث وهنا نتكلم بغض النظر عن الراجح والمرجوح لكن المقصود استعمالهم لهذه المسألة من العلماء من قال انه افضل الحاكم والمحكم يوم تعبدا فنقول اه منهم من قال لا هو معلم

125
00:49:40.700 --> 00:50:05.400
ومعلل يعني الحكمة معلومة الحاجب في المحجوب مثلا يضعف بدنه وغالبا من يضعف بدنه يحتاج الى الفطر يحتاج الى الفطر ليقوي بدنه اه فاصبحت كالمريء كالمريء فكيف ياتي الانسان يباشر ما يسبب الفقر له

126
00:50:05.550 --> 00:50:33.150
في الغالب او في الاحوال فلما كانت المظنة موجودة اقيمت مقام اليقين وهي المئنة لان المئنة او اليقين غير منضبط كذلك في الحاجب الحاجب قالوا لانه يمس بقارورة  الحجامة يمص الدم

127
00:50:33.400 --> 00:51:00.000
فقد يأتي الدم لكان آآ يعني غزيرا وسهل الخروج فقد يخرج من شدة ناشدة الى فمه فيشربه يدخل فيبتلعه هنا  جعلت كما ذكر النار بعض النفس في في شرح بلوغ المرام وذكر هذا عن شيخ الاسلام هذه مسألة

128
00:51:00.100 --> 00:51:19.600
وذكر فيها قال انه فجعل هو يقول جعلت هذه المظنة بمنزلة المئنة وذكره عن شيخ الاسلام قال ونظيره النائم في المنام آآ النائم يعني في والنوم او فان النوم نفسه ليس بحدث لكنه مظنة الحدث فصار النوم ناقظا

129
00:51:19.600 --> 00:51:40.000
وان كان قد لا يحدث اه او او لا يخرج منه حدث وهكذا يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في في في الشك في

130
00:51:41.500 --> 00:52:05.650
السهو. نعم في السهو وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام اذا شك احدكم صلى ثلاثا ام اربعا فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ان يتحرى الصواب ثم ليبني عليه هنا قال يتحرى الصواب. وهنا

131
00:52:05.900 --> 00:52:24.450
هذا هو الظن الغالب يعني ان تحري الصواب مع وجود شك ثم يتحرى الصلاة بينه وبين هو الظن هذا الصحيح من اقوال العلماء ثم يبني عليه ثم امره قال يسجد سجدتين. المهم انه يعني السجدتين لاجل السهو

132
00:52:24.500 --> 00:52:42.450
ويكفي فيه الظن الغالي كذلك بينما في حديث ابي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا اربعا. قال فلم يدرك ام صلى. ثلاثا

133
00:52:42.600 --> 00:52:57.100
النهاردة انت ليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليبني على ما استيقظ. لماذا قال فيطرح الشك هناك؟ قال لانه قال لم يدري ليس عنده تحري صواب وحديث ابن مسعود كان يتحرى الصواب

134
00:52:57.200 --> 00:53:22.250
ثم قال ليبني عليه يعني لو تحرى الصواب عجزنا انها اربع يكفي لان هذا الظن الغالب اقامه مقام اليقين مقام اليقين لكن ما هو الضابط  في آآ ترك اليقين والرجوع الى المظنة

135
00:53:22.950 --> 00:53:44.200
او الظن قال القرابي رحمه الله في الفروق المجلد الثاني قال والقاعدة انه لا يعدل لا يعدل الى المظنة الا عند عدم انضباط الوصف دائما او في الاغلب يعني اذا كان

136
00:53:44.400 --> 00:54:06.100
الوصفة الان هو يتكلم في سياق العلة اذا كانت غير منضبطة قل لا يرجع الى المظنة الا يعدم الى المظنة ان عند عدم انضباط الوصف دائما او في الاغلب اذا عدم

137
00:54:09.950 --> 00:54:43.500
يرجع الى المصلى. اما اذا انضبط العلة عرفت يعني الحكمة يقصد اذا كانت الحكمة منضبطة  التعليم في العلل وانها هي الحكمة  هذا بالنسبة الى هذه المسألة     ثم يقول رحمه الله

138
00:54:44.350 --> 00:55:01.800
وكل ما الامر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه هذه مسألة العمل بالقرعة آآ وما سيجوز هل يجوز العمل بها؟ جمهور العلماء على جواز العمل بها؟ خلافا للحنفية ولكن الصحيح هو

139
00:55:01.850 --> 00:55:20.600
هو قول العلماء القرعة قرعة معروفة هي الاستهانة على الشيء اذا تنازع فيه اثنان ولا مرجح لاحدهما اه فانه يعمل بالقرآن وقد ذكرها الله عز وجل وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل بها

140
00:55:20.950 --> 00:55:43.800
اما ما ذكره الله عز وجل فذكره عن لقوله عز وجل في مريم وما كان وما كنت لديهم يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم هنا اه كفالة مريم تخاصم فيها الكهنة من بني اسرائيل وكان فيهم زكريا عليه السلام وهو نبي

141
00:55:44.950 --> 00:56:09.200
ومع ذلك عمل بالقرعة معهم فقرعه  آآ ذكر البخاري عن ابن عباس انه قال اقترعوا شجرة الاقلام مع الجرية وال قلم زكريا  يعني عارضها هذا اي عارضها لم يجري مع جوية الماء

142
00:56:10.050 --> 00:56:27.650
وموسى يونس عليه السلام لما خرج مع القوم في الفلك قال قال عز وجل فساهم فكان من المدحظين ساهم الاستهانة وهي القرآن دل على ان هذه شريعة الانبياء كانوا يعملون بها

143
00:56:28.650 --> 00:56:40.100
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا يدل على ان مشروعة ولذلك اه سعد ابن ابي وقاص كما

144
00:56:40.400 --> 00:57:07.500
سنن البيهقي وصححه  بخاري تعلقه انه لما اختصم الناس في الاذان يوم القادسية. من الذي يؤذن؟ اقرع بينهم في الاذان. قال الله اعلم الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالقرعة في نسائه اذا خرج في سفر او غزو يقرع بينهن فمن وقعت لها القرآن اخذها

145
00:57:07.500 --> 00:57:32.550
معه وكذلك لما آآ اعتق رجل من الانصار ستة مماليك عند موتي. جميعا اعتقهم ولم يترك لورثته شيئا فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرأ بينهم اثنين واعتق اربعة كما في صحيح مسلم

146
00:57:33.200 --> 00:57:53.550
جعلهم جزاءهم اجزاء ليخرج الثلث لان له الثلث من من آآ من وصيته عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لان لان التبرع الا الموت عند الموت يعامل معاملة الوصية

147
00:57:54.400 --> 00:58:11.750
ما ينفق فيه الا باذن الورثة والا آآ بالثلث. يعني باذن الورثة ثم بعد ذلك له الثلث اذا لم يأذنوا فله الثلث فجزأهم ثلاثا وكانوا ستة فاعتق اربعا واردت اثنين

148
00:58:12.350 --> 00:58:36.800
وعند ذلك  عمل بالقرآن وهذه هي يعني يقول ايش؟ كل كل ما الامر به يشتبه من غير منزل قرعة توضحه شرطها اذا كان مشتبها لا يمكن تمييزه اما اذا كان يمكن التمييز فلا يلجأ الى القرآن لان التمييز كافي

149
00:58:36.950 --> 00:59:00.200
انما هي حل متأخر ثم قال رحمه الله وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا قائد المعروف عند الفقهاء من تعجل شيء قبل او انهب  واصل هذا ما في

150
00:59:00.600 --> 00:59:19.300
سنن  ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يرث القاتل شيئا القاتل على الخلاف بين العلماء من هو الذي ينطبق عليه هذا الوصف هل هو القاتل العمد او القاتل كل قتل

151
00:59:19.900 --> 00:59:36.300
اه المهم انه قال لا يرث شيئا لانه ذلك يؤدي الى الى ان من اراد تعجيل الارث قتل اه مورثه فمنع جاءت الشريعة بمنع هذا الشي وقال النبي صلى الله عليه وسلم

152
00:59:36.400 --> 00:59:50.100
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة كما في الصحيحين الا على انه تعجله في الدنيا يحرم منه في الاخرة. ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الاخرة ايضا كما في الصحيح

153
00:59:50.300 --> 01:00:09.450
اه دل ذلك على هذه القاعدة ان من تعجل شيئا قبل اوانه اوقب بحرمانه. عوقب بحرمانه نعم نقف عند هذا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

154
01:00:10.450 --> 01:00:31.650
احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ما قدمتم نستأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الاسئلة نعم  احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل في اسئلة يا شيخ

155
01:00:32.000 --> 01:01:09.900
شيخنا حفظكم الله نعم نعم شيخنا حفظكم الله عندنا بعد اذنكم حفظكم الله  احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل لماذا مثل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حديث لا صلاة الا لمن

156
01:01:10.350 --> 01:01:31.800
قرأ بام القرآن هو حديث لا ايمان لمن لا امانة له في سياق واحد مع ان دلالتهما مختلفة واراد الشيخ رحمه الله ان يبين انهما اه كلاهما لنسي الواجب. لنسي

157
01:01:32.550 --> 01:01:50.700
الواجهة او كمال كمال الواجب ليس لنفي كمال المستحب اراد ذلك لا صلاة هذا نفي لمن لم يقرأ بام الكتاب دل على وجوب القراءة فمن تركها فمن تركها في صلاته

158
01:01:51.450 --> 01:02:09.950
ولابد ان يكون في ذهنك ان الكلام على صلاة المنفرد او صلاة الامام. اما المأموم فيتحمل عنه الامام السلام على صلاة المنفردة صلى منفردا بنا ولم يقرأ ام القرآن هل تصح صلاته

159
01:02:12.950 --> 01:02:30.400
عند جمهور العلماء لا تصح صلاته عند الحنفية قال تصح مع الاثم هم ايضا قالوا لنا اواجد او بعضهم قال يستحب لكن الصحيح قول قول الجمهور كذلك لا ايمان لمن لا امانة له. يدل على وجوب الامانة

160
01:02:31.100 --> 01:02:56.350
وانه لانه ترك في كمال الايمان الواجب    احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل كيف يعرف الوصف المنضبط من غيره الذي يعدل به من المأنة الى المظنة والله هذا امر يعني يحتاج الى

161
01:02:57.200 --> 01:03:19.450
يعني هذا في مسألة العين العين هذا امر شاق. يعني يحتاج لائمة كبار لان يعرفون تخريج المناظر ثم تنقيح المناصب وتحقيق المناط يمر بمعرفة العلة حتى هي علة منضبطة او غير منضبطة

162
01:03:19.750 --> 01:03:40.050
اذا كانت الحكمة غير منضبطة لعل الزيعة اذا كانت منضبطة او كانت غير منضبطة الامر يعني فيه دقة تحتاج الى مراحل من من يعني من العلم والدراسة ثم بعد ذلك تنطيحه ثم بعد ذلك تحقيقه

163
01:03:40.700 --> 01:04:03.800
اما في اه المسائل لتطبيقها يعني في اليقين والظن مسألة اليقين والظن الاحوال فهذه ترجع الى الناس يعني مثلا من يطوف يطوف بالكعبة هل هو طاف سبعا امس امس المعنية وغلب على سبع نعم ستة

164
01:04:03.850 --> 01:04:20.650
فنقول ما الذي يغلب على ظنك على ظنك فقال الذي يغلب على ظني انها سبعة نقول اذا هي سبعة واذا قال لا انا لم يغلب عندي شيء ولم يترجح شيء نقول الى هنا

165
01:04:20.700 --> 01:04:41.750
هذا الشك ملغى على قاعدة اذا شك احدكم الم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا فليفرح الشك. يعني المشكوك فيه وهو الزائد المشكوك فيه فليفرحه يلغيه هذا الحديث حقيقة اه مع حديث ابن مسعود اذا ظبطتهما

166
01:04:42.150 --> 01:04:57.150
تستطيع بعون الله عز وجل ان تميز يعني مثلا حديث ابن مسعود حديث ابن سعيد هذا قال اذا شك احدكم فلم يدري كم صلى فلم يدري كم علي الجوع. فلم يدري كم صلى

167
01:04:57.600 --> 01:05:13.350
خذها معك في جميع الجزئيات في طواف في الطواف الساعي في غيره من الاشياء التي فيها آآ ممكن ان يشك الانسان في العدد اول شك في الفعل من عدمه فنقول

168
01:05:14.250 --> 01:05:39.400
اذا كان الامر وصل الى انك لا تدري قال فليفرح الشك يعني المشكوك فيه نقول هنا  كذلك هل هو على وضوء ام على غير وضوء نقول كذلك انظر اذا كان الامر استوى عندك فهذا ملغي شك نلغي عليه

169
01:05:40.250 --> 01:06:01.600
وهكذا. حديث ابن مسعود قال اذا شك احدكم في صلاتي فليتحرى الصواب وليبني عليه من يشفي سيدتي فليتحرى الصواب يعني هناك شيء ممكن ان يكون صوابا وهو الاغلب في الظن. هو الاغلب

170
01:06:01.800 --> 01:06:34.900
وهكذا الله اعلم احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل ما حكم المشاركة القرعة التي يتم اجراؤها في المحلات التجارية عند شراء عدد من المنتوجات هذا سؤال على النتيجة ما يمنع

171
01:06:35.050 --> 01:06:52.150
ما يسأل عن هذه السورة بهذه الصورة ما يسأل عن هذه الصورة لان هذه المسألة مبنية على اخ العلماء لما ذكروا الشريعة لما جاءت في القرعة يعني القرعة في الاصل الذي هو مباح

172
01:06:52.700 --> 01:07:13.600
فان كان القضية او الحالة التي يخترعون الناس عليها مباحة لا بأس بالقرآن وان كانت غير مباحة غير مباحة لان الوسائل لها احكام المقاصد انا ما ندري ما هذه الاشياء التي تجري في في المحلات

173
01:07:15.650 --> 01:07:36.000
نعم. والحكم على الشيء ارى من عن تصوره نعم لكن الخلاصة في الامر نقول ان القرعة جوازها مبني على جواز المقترح عليه جواز مقترح عليه. هل هو من الجائزة ام من المحرمة

174
01:07:37.250 --> 01:08:02.950
احسن الله اليكم شيخنا نختم بهذا السؤال يقول صاحبه انا اعمل بالقطاع العمومي والدولة قد ابرمت اتفاقية قد ابرمت اتفاقية مع مؤسسة للقروض الربوية بحيث انها توفر لمن اراد مبلغا ماليا

175
01:08:04.700 --> 01:08:26.300
فرصة تسديده بنفس قيمته ولا يزيد علي وهي بدورها تسدد عنه الفائدة الربوية يعني الدولة هي التي تسدد عنه الفائدة الربوية. فما حكم هذا الفعل؟ وهل يأثم المقترض هذا من التعاون على الاثم والعدوان

176
01:08:29.100 --> 01:08:49.250
ما يجوز ما دام انه عقد ربوي لا يدخل في العقد الربوي الله المستعان نسأل الله ان يصلح احوال المسلمين وان يرزقنا الرزق الحلال ويعيذنا من الحرام  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

177
01:08:49.350 --> 01:09:12.350
وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم