هل يجوز هذه مسألة اعتكاف الموظف هذه فيها خلاف. ظاهر كلام العلماء انه لا يعتكف. من انا موظف او صاحب تجارة وقالوا انه عمل مخالف للاعتكاف والعلماء قالوا لا يخرج الا لحاجة وهذا العمل تجارة وبيع وشراء وقيل له ان يعتكف والاظهر والله اعلم ان كان اراد الاعتكاف اه في هذه الحالة هو مبني في الحقيقة على مسألة نحن اذا قلنا الاعتكاف لا يتقدر بيوم هذا لا شك يصح يعتكف مثلا وسط بعض النهار ويخرج بعضه. وان قيل اعتكاف يوم كما هو الاظهر والصحيح. ففي هذه الحال هل او ان يعتكف او يشترط على قول بعض العلماء موضع له موضع نظر وبالجملة لو انه اعتكف خاصة على قول من نوى ان الاعتكاف يصح نصف يوم او بعض يوم او اشترط على قول من قال انه يشترط ولا بأس حينما لا يكون القول ظاهرا ان يأخذ الانسان بالقول المرجوح او ان يفتي بالقول المرجو ما دام القول ليس بظاهر وليس بغير وهو عمل خير في الحقيقة فيعتكف وقت وجوده في المسجد مثلا ثم بعد ذلك يخرج وهل اذا خرج نقول على قول اخر لو باعتكاف والمعنى انه يبيع ويشتري او يكون قد خرج من اعتكافه خرج من اعتكافه وليس كمن يخرج مثلا لقضاء حاجة او لطعام او ما اشبه ذلك فلا يقرب انه اذا نوى انه يعتكف فلا بأس ثم يخرج لحاجته او لعمله وليس عندنا دليل بين منعه من هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الاعتكاف نعم