بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ قبل بازر رحمه الله فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام فاذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام اذا تيسر له ذلك وان لم يتيسر له ذلك لزحام ونحوه صلاهما في اي موضع من المسجد ويسن ان يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد ثم يقصد الحجر الاسود فيستلمه بيمينه ان تيسر له ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم يخرج الى الصفا من بابه فيرقاه او يقف عنده. والرقي على الصفا افضل ان تيسر ويقرأ عند ذلك قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. ويستحب ان يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول لا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات ثم ينزل فيمشي الى المروة حتى يصل الى العلم الاول فيسرع الرجل في المشي الى ان يصل الى العلم الثاني واما المرأة فلا يشرع لها الاسراع بين العلمين لانها عورة وانما المشروع لها المشي في السعي كله ثم يمشي فيرقى المروة او يقف عندها والرقي عليها افضل ان تيسر ذلك ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا. ما عدا قراءة الاية وهي قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فهذا انما يشرع عند الصعود الى الصفا في الشوط الاول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الاسراع حتى يصل الى الصفا. يفعل ذلك سبع مرات. ذهابه شوط ورجوعه شوط لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم ويستحب ان يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر وان يكون متطهرا من الحدث الاكبر والاصغر ولو سعى على غير طهارة اجزأه ذلك وهكذا لو حاضت المرأة او نفست بعد الطواف سعت واجزأها ذلك. لان الطهارة ليست شرطا في السعي. وانما ما هي مستحبة كما تقدم. فاذا كمل السعي حلق رأسه او قصره والحلق للرجال افضل فان قصر وترك الحلق للحج فحسن واذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه افضل ليحلق بقية رأسه في الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو واصحابه مكة في رابع ذي الحجة امر من لم يسق الهدي ان يحل ويقصر. ولم يأمرهم بالحلق ولابد في التقصير من تعميم الرأس. ولا يكفي تقصير بعضه كما ان حلق بعضه لا يكفي والمرأة لا يشرع لها الا التقصير والمشروع لها ان تأخذ من كل ضفيرة قدر انملة فاقل والانملة هي رأس الاصبع. ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فاذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت وحلله كل شيء حرم عليه بالاحرام. الا ان يكون قد ساق الهدي من الحل. فانه يبقى على احرام حتى يحل من الحج والعمرة جميعا واما من احرم بالحج مفردا او بالحج والعمرة جميعا فيسن له ان يفسخ احرامه الى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع الا ان يكون قد ساق الهدي لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك وقال لولا اني سقت الهدي لاحللت معكم. واذا حاضت المرأة او نفست بعد احرامها بالعمرة لم تطف البيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر فاذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك فان لم تطهر قبل يوم التروية احرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه. وخرجت مع الناس الى منى وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير فاذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا واجزاءها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا لحديث عائشة رضي الله عنها انها حاضت بعد احرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. واذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حللها كل شيء حرم عليها بالاحرام كالطيب ونحوه الا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات فاذا طافت وسعت بعد الطهر حللها زوجها. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله