المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرابع والستون والمائتان الحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه رواه البخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عمر من ابتاع اي اشترى طعاما هو لغة كل ما يتناول للاكل او الشرب حتى الماء وفي العرف هو الحبوب التي تؤكل واطلاق الشارع ينصرف الى هذا غالبا قوله فلا يبعه حتى يستوفيه وفي اللفظ الاخر حتى يقبضه والمعنى واحد والحكمة في ذلك انه قبل ذلك فيه خطر وضمانه على البائع فاذا باعه المشتري قبل قبضه اقتضى ان يضمنه للمشتري وتواري الضمانات هكذا لا يصح لما فيه من الخطر فلهذا نهي عنه هذا اذا اشترى عينا ثم باعه قبل قبضه واما لو كان دينا وباع دينا في ذمته فلا بأس والذي لا يجوز بيعه قبل القبض هو الذي يحتاج الى حق توفيته وهو المكيل والموزون والمعدود والمزروع وقبضه بكيله او وزنه او عده او زرعه وغير ذلك بتخليته