﻿1
00:00:02.700 --> 00:00:22.700
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الزبيدي رحمه الله تعالى كتاب كفارات الايمان واورد تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى

2
00:00:22.700 --> 00:00:40.150
باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته قال عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم

3
00:00:40.150 --> 00:01:02.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما

4
00:01:02.750 --> 00:01:25.150
من واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد هذا الكتاب كتاب كفارات الايمان في اصل هذا الكتاب صحيح البخاري فصل الامام البخاري رحمه الله تعالى في سوق

5
00:01:25.300 --> 00:01:54.700
الروايات والاحاديث ايظا انواع التبويبات المتعلقة بهذا الكتاب ولكن لما كان هذا الكتاب الذي بين ايدينا مختصرا  من منهجه في الاختصار الا يكرر الحديث او الاحاديث اذا كررها الامام البخاري اكتفاء بايراد

6
00:01:54.950 --> 00:02:17.150
الحديث في موطنه الاول في اول ورود له فيه الا اذا كان في الحديث في موطنه الثاني فائدة زائدة فانه يعيد الحديث بالاشارة الى الزيادة التي جاءت في الموطن الثاني

7
00:02:17.350 --> 00:02:47.150
لم يبقى في هذا الكتاب بناء على ذلك الا هذا الباب باب صاع المدينة ومدوا النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وقيل ان علاقة هذا الباب بالكتاب اشار بذلك الى وجوب الاخراج

8
00:02:47.450 --> 00:03:16.750
كالواجبات بصاع اهل المدينة لان التشريع وقع اولا على ذلك فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصاع اي الصاع الذي بين ايدي الناس ويتعاملون به في المدينة واورد عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا

9
00:03:16.850 --> 00:03:42.650
وثلثا بمدكم اليوم لان الصع في في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان اربعة امدد كان اربعة امدد وهذا فيه الى ان ان حصل فيها تغير وان المعتبر والمعتمد انما هو الصاع النبوي

10
00:03:43.050 --> 00:03:59.050
نعم قال رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم صاعهم ومدهم. ثم اورد هذا الحديث

11
00:03:59.400 --> 00:04:25.400
في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لاهل المدينة بان يبارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم فدعا صلوات الله وسلامه عليه لهم في ما يكيلون به دعا لهم في صاعهم ومدهم بالبركة نعم

12
00:04:26.050 --> 00:04:46.050
قال رحمه الله تعالى كتاب الفرائض واورد تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ميراث الولد من ابيه وامه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى

13
00:04:46.050 --> 00:05:13.700
رجل ذكر قال رحمه الله تعالى كتاب الفرائض والفرائض يراد به علم المواريث وتسمى المواريث الفرائض لانها مقدرات لاصحابها مبينات وموظحات بكتاب الله تبارك وتعالى ومقطوعات مقطوع بها لا يجوز الزيادة

14
00:05:14.050 --> 00:05:48.150
عليها ولا النقصان منها ومن التبويبات التي وردت هنا باب ميراث الوالد من ابيه وامه باب ميراث الولد من ابيه وامه والولد يشمل الذكر والانثى وايضا يشمل ولد الولد يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ويشمل الذكر والانثى

15
00:05:48.600 --> 00:06:17.300
واورد حديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها الفرائض اي الانصبة المقدرة الانصباء المقدرة في كتاب الله عز وجل وهي ستة النصف الربع والثمن والثلثان والثلث والسدس

16
00:06:18.750 --> 00:06:44.800
قال الحقوا الفرائض باهلها المراد باهلها اي من يستحقها وفق ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى فما بقي اي من الميراث بعد الحاق الفرائض باهلها لاولى رجل ذكر والمراد باولى رجل اي اقرب

17
00:06:44.900 --> 00:07:16.500
رجل ذكر للميت المورث واقرب ما يكون له الفروع ثم الاصول ثم الحواشي قال لاولى رجل ذكر وذكر انما هي الزيادة زيادة وصف قال لاولى رجل ذكر وذكر الذكر اي زيادة وصف والا الذكورة ملازمة الرجولة. نعم

18
00:07:17.300 --> 00:07:35.400
قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى ميراث ابنتي ميراث ابنة ابن مع ابناه. عن ابي موسى رضي الله عنه انه سئل عن ابنه وابنة ابن. واخت. فقال

19
00:07:35.400 --> 00:07:55.400
ابنة النصف وللاخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى فقال لقد ظللت وما انا من المهتدين اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنة النصف ولبنة ابن السدس تكملة الثلثين

20
00:07:55.400 --> 00:08:14.400
وما بقي فللأخت. فاخبر ابو موسى بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. قال باب الميراث ابنة ابن مع ابنة يعني هل ترث ابنة الابن مع وجود الابنة او لا ترث

21
00:08:14.900 --> 00:08:38.800
وماذا يكون ايضا ميراثها واورد حديث ابي موسى رضي الله عنه انه سئل عن ابنتي عن ابنة وابنة ابن واخت اي ان ميتا مات وترك ابنة وابنة ابن واخت فماذا يكون لكل واحدة من هؤلاء

22
00:08:39.650 --> 00:09:04.400
فقال ابو موسى مجتهدا في هذه المسألة رضي الله عنه للابنة النصف وللاخت النصف للابنة النصف وللاخت النصف فلم يجعل لابنة الابن شيئا لم يجعل لابنة الابن شيئا قال واتي اي قال للسائل واتي ابن مسعود فسيتابعني

23
00:09:06.000 --> 00:09:30.800
وات ابن مسعود فسيتابعني ظنا منه ان ان هذا الاجتهاد اجتهاد مصيب وان السائل اذا اتى ابن مسعود وسأله سيتابعه في هذا الاجتهاد الذي توصل اليه ظنا منه انه في اجتهاده هذا اصاب الصواب. ولهذا قال ائت ابن مسعود

24
00:09:30.850 --> 00:10:05.150
فسيتابع فسيتابعني وايضا امره للسائل بان يأتي ابن مسعود فيه مزيد تثبت من الحكم والجواب فسئل اه ابن مسعود سئل ابن مسعود رضي الله عنه واخبر بقول ابي موسى وحاصل قول ابي موسى رضي الله عنه ان ابن ان ابنة الابن لا ترث في هذه الحالة

25
00:10:07.300 --> 00:10:25.200
ان ابنة الابن لا ترث فاخبر بقول ابي موسى فقال لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين اي ان قمت بهذا القول الذي فيه حرمان ابنة الابن من حق ثابت لها

26
00:10:25.650 --> 00:10:44.500
من حق ثابت لها عند ابن مسعود رضي الله عنه فيه سنة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:10:44.750 --> 00:11:11.650
اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنة اه للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي للاخت. والذي بقي هو الثلث والذي بقي هو الثلث للابنة النصف وابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللاخت وهو الثلث

28
00:11:12.050 --> 00:11:33.950
فاخبر ابو موسى رظي الله عنه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم وهذا يستفاد منه انه تراجع عن فتواه رضي الله عنه وارضاه واشعار اشعار منه بتراجعه عن فتواه

29
00:11:33.950 --> 00:11:53.850
رضي الله عنه وارضاه والتي مؤداها ان ابنة الابن في هذه الحالة لا ترث نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب مولى القوم من انفسهم وابن الاخت منهم

30
00:11:53.850 --> 00:12:09.500
قال عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من انفسهم. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن اخت القوم من انفسهم

31
00:12:10.700 --> 00:12:34.550
قال باب مولى القوم من انفسهم. مولى القوم المراد به عتيقهم يعني من ولاؤه؟ ولاؤه عتق اعتق فصار له ارتباط بالقوم بالولاء ولاء العتق اعتق رقبته في سبيل الله فصار مولى لهم

32
00:12:35.250 --> 00:12:59.550
هو مولى لهم بالعتق وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث مولى القوم من انفسهم اي في النسبة اليهم يقال آآ فلان وتذكر نسبته الى القوم ويضاف اليها كلمة مولاهم

33
00:12:59.850 --> 00:13:23.650
فينسب اليهم ينسب اليهم نسبة ولاء لا نسبة نسب ينسب الى القوم نسبة ولاء لا نسبة نسب فيقال فلان ابن فلان آآ وينسب للقوم يقال مولاهم يعني نسبته اليهم نسبة ولاء وليست نسبة نسب

34
00:13:23.850 --> 00:13:52.500
ولابد من اضافة هذه الكلمة عقب عقب النسبة يقال مولاهم فمولى القوم منهم اي في النسبة اليهم والميراث والميراث منه يرثونه قال مولى القوم من انفسهم قال وعنه اي انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن

35
00:13:52.700 --> 00:14:20.350
اخت القوم من انفسهم ابن اخت القوم من انفسهم من انفسهم لانه ينسب لانه ينسب الى بعضهم وهي امه ينسب الى بعضهم وهي امه وهو متولد من امرأة منهم فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام من انفسهم

36
00:14:20.550 --> 00:14:38.850
لانه متولد من امرأة منهم وهي امه اه ابن اخت القوم من انفسهم ومن اهل العلم من استدل بهذا الحديث وهو من من كان من اهل العلم يورث ذوي الارحام

37
00:14:39.200 --> 00:14:58.800
استدل به بقول النبي عليه الصلاة والسلام ابن اخت القوم من انفسهم ومن لا يورث ذوي الارحام اجاب بان هذا الحديث لا يدل على ذلك ان هذا الحديث لا يدل على ذلك وانما يبين الصلة الوثيقة والارتباط

38
00:15:00.150 --> 00:15:24.650
والقرابة ولا دلالة فيه على ان انهم يرثون. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب مولى القوم من انفسهم لا هذا خطأ. باب لا يرث المسلم

39
00:15:24.700 --> 00:15:48.400
الكافر ولا الكافر المسلم  قال رحمه الله تعالى باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. عن اسامة بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال باب لا يرث المسلم

40
00:15:48.400 --> 00:16:08.950
كافر ولا الكافر المسلم اي ان اختلاف الدين مانع من موانع الارث اختلاف الدين كما قال الرحبي رحمه الله في منظومته ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني

41
00:16:08.950 --> 00:16:33.900
فليس الشك كاليقين باختلاف الدين مانع من الميراث والشاهد عليه هذا الحديث قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من ادعى الى غير ابيه

42
00:16:34.050 --> 00:16:54.050
عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه عليه حرام فذكر ذلك لابي بكرة فقال وانا سمعته اذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم

43
00:16:54.050 --> 00:17:12.900
قال باب من ادعى الى غير ابيه علاقة هذا الباب بالكتاب ان ادعاء الرجل الى غير ابيه يترتب عليه توريث من لا احقية له بالميراث او حرمان من هو مستحق

44
00:17:13.400 --> 00:17:34.350
من اه الميراث فهذا فيه تضييع لهذه الفرائظ فهذا وجه دخول هذا الباب في كتاب الفرائض اضافة الى ما يترتب على ادعاء الرجل الى غير بيه الى غير ابيه من مفاسد اخرى عظيمة وشنيعة

45
00:17:35.250 --> 00:17:55.900
ولهذا كان من كبائر الذنوب وعظائم الاثام ومن الموبقات الموجبة لسخط الله ولعنته وعقوبته سبحانه وتعالى قال عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم

46
00:17:55.900 --> 00:18:16.150
انه غير ابيه اي بهذا القيد بهذا القيد يدعي الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه. لكن اذا كان يدعي الى غير ابيه وهو لا يعلم وهو لا يعلم لا علم له بذلك لا يعلم انه غير ابيه

47
00:18:17.750 --> 00:18:40.700
فلا يظره ذلك لانه لا علم له. لا علم له بذلك  لم يقترف امرا لم يقترف امرا بنفسه كان يدعي هذه الدعوة وانما كان امره كذلك من حيث النشأة منسوبا الى غير ابيه

48
00:18:40.700 --> 00:18:57.000
وهو لا يعلم هذا لا يظره واذا كان احد نسبه اليه او نسبه الى غير ابيه او ادخله على غير ابيه فالذي فعل ذلك هو الذي يبوء بالعقوبة واما الابن ما دام انه لا يعلم

49
00:18:57.000 --> 00:19:21.900
فان ذلك لا يظره وهذا قد يحصل يعني قد يحصل آآ مثلا اناس يتعاطفون مثلا مع مع صغير ويظمونه اليهم من صغري وينسبونه اليهم ينسبونه اليهم وينسى هكذا منسوبا اليهم وهو لا يعلم انه ليس ابنا لهم

50
00:19:22.300 --> 00:19:40.700
وهم يكونون فعلوا ذلك عطفا على هذا الصغير وجهلا بالواجب الشرعي في هذا الباب فينشأ منسوبا اليهم فلا يكون لهذا الابن اثم لانه لا يعلم لانه لا يعلم بذلك لكن اذا كان يعلم

51
00:19:40.950 --> 00:19:56.650
ويقر هذه النسبة او يدعي هو بنفسه هذه الدعوة فان له هذا الوعيد. قال من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام فالجنة عليه حرام

52
00:19:57.350 --> 00:20:21.750
ذكر ذلك لابي او ذكر ذلك لابي بكرة فقال وانا سمعت سمعته اذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه

53
00:20:21.750 --> 00:20:40.050
فقد كفر ثم ختم رحمه الله بهذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ترغبوا عن ابائكم لا ترغبوا عن ابائكم بترك الانتساب اليهم والانتساب الى غيرهم

54
00:20:40.200 --> 00:21:00.900
والانتساب الى غيرهم. قال فمن رغب عن ابيه فقد كفر فمن رغب عن ابيه فقد كفر اما اذا كان اما اذا كان قرابته عن غير ابيه مستحلا لذلك عالما الحكم الشرعي

55
00:21:01.100 --> 00:21:24.300
ويستحل هذا الامر الذي حرمه الله تبارك وتعالى عليه فانه يكفر باستحلاله لما حرم الله سبحانه وتعالى واما اذا كان غير مستحل لذلك وانما وقع منه ذلك عصيانا فهو كفر دون الكفر الاكبر ويكون

56
00:21:24.300 --> 00:21:49.450
هذا من اه نصوص الوعيد ويكون فيه دلالة على ان هذا العمل من كبائر الذنوب وعظائم الاثام وموجبات سخط الرب سبحانه وتعالى ونسأل الله الكريم ان يوفقنا اجمعين للعلم النافع والعمل الصالح وان يوفقنا لرضاه وان

57
00:21:49.450 --> 00:22:19.450
يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا آآ طرفة عين آآ نراجع الحديث آآ للرقم في كتاب القدر الفين ومئة والفين ومئة وستين الفين ومائة وستين قال عن ابي هريرة

58
00:22:19.500 --> 00:22:35.900
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن ادم النذر بشيء لم يكن قد قدرته ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له استخرج به من البخيل

59
00:22:39.100 --> 00:22:59.850
اه هذا الحديث اه حديث قدسي كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح  وذكر انه سقط منه التصريح بنسبته الى الله عز وجل. لانه قال لا يأتي ابن ادم النذر بشيء لم يكن

60
00:22:59.850 --> 00:23:19.850
قدرته والذي يقدر هو الله. لا ياتي ابن ادم النذر بشيء لم يكن قدرته. فنبه الحافظ ابن حجر انه سقط منه والتصريح بنسبته الى الله سبحانه وتعالى فهو حديث قدسي. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم

61
00:23:19.850 --> 00:23:36.700
ما على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه. جزاكم الله خيرا