﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:26.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين المؤلف رحمه الله تعالى في باب الديات عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين

2
00:00:26.100 --> 00:00:57.150
رواه احمد والاربعة اتينا بها وكفى ولفظ ابي داوود لية حر من النسائي مائلة عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث انديتها وصححه ابن خزيمة هذا الحديث موضوعه ما جاء قسما بالله

3
00:00:57.150 --> 00:01:20.850
اهل الذمة ما جاء اهل الذمة قضية المرأة الذي يعذب فيه اقوام والكلام عليهم الوجوه. والله هناك نساء. اقولوها في تخريجه. هذا الحديث كما ذكر الحافظ رواه احمد ابو داود

4
00:01:21.750 --> 00:01:54.600
في كتاب الديات لابدية كم هي الترمذي والنسائي وابن ماجه رواه من طرق عن عمرو بن شعيب عن جده مرفوعا  هذا اللفظ الذي ساق الحافظ اولا هو لفظ النسائي  رواه ابو داوود

5
00:01:56.150 --> 00:02:23.450
من طريق محمد ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المعاهد  الحر رواه النسائي واللفظ الثالث الذي ذكر الحافظ من طريق سليمان

6
00:02:24.000 --> 00:02:51.300
اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلثاء

7
00:02:51.800 --> 00:03:45.550
وهذا ضعيف لان فيه ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن الراوي عنه اسماعيل ابن عياش  اسماعيل ابن عياش في روايته عن غير الشاميين   ابن جريج حجازي يقول الحديث  علتان الوجه الثاني

8
00:03:47.450 --> 00:04:18.950
الفاظه قوله عقل اهل الذمة قدم لنا ان المراد بالعقل حديث الباب الدية حيث ما ورد اللفظ فالمراد به الدية واتقدم لنا وجه تسمية الدية عقلا وهو ان اولياء القاتل

9
00:04:19.650 --> 00:04:56.600
كانوا يجمعون الدية  ويربطونها بالعقال صارت الدية يطلق عليها عقلا ولو لم تكن من الابل ولو لم تكن من الابل وقوله اهل الذمة  المراد بها العهد والامان الظمان واهل الذمة هم الذين يعطون عهدا

10
00:04:57.450 --> 00:05:30.800
للبقاء  يلقون عهدا مستمرا للبقاء  البقاء في ديار المسلمين اذا اعطوا الجزية التزموا باحكام الاسلام وهؤلاء هم الذين يطلق عليهم اهل الذمة مباحثهم عادة تذكر كتاب الجهاد وقوله رواية الثانية

11
00:05:32.000 --> 00:06:09.700
المعاهد معاهد تقرأ بالفتح وبالكسر يقال المعاهد مسائل يقال المعاهد الفتح اسم مفعول والمعاهد والذمي الذي دخل في دار الاسلام  ان من الامام من احد من المسلمين كما تقدم لنا في الحديث

12
00:06:09.950 --> 00:06:56.100
يسعى بذمتهم ادناهم   وقوله عقل المرأة مثل عقل الرجل  المرأة في اعضائها وجراحها مثل الرجل لاعضائه وجراحه  الحديث مطلق ما الندية في الاعظم والجراح لكن بقية الحديث حتى يبلغ الثلث من ديتها هذا يفسر

13
00:06:56.300 --> 00:07:14.600
اول الحديث ان المراد في اول الحديث ليس المقصود ان دية المرأة مثل دية الرجل في النفس  الاجماع كما سيأتي على ان المرأة ديتها نصف ديت الرجل من المراد بالحديث هنا

14
00:07:14.900 --> 00:07:42.650
ما دون  المرأة اذا دنيا على اعضائها او حصل لها جراح فان دية اعضائها وجراحها مثل دية الرجل والدليل على هذا كما قلت قوله حتى يبلغ الثلث الفاعل يبلغ العقل

15
00:07:43.000 --> 00:08:14.750
يعني حتى يبلغ العقل يعني الثلث  اذا بلغ الثلث رجعت المرأة الى النصف يعني لا تستمر في الصعود  اعضائها مثل الرجل فاذا وصلت الى الثلث نعم   وتزول فسك ايش المماثلة ذو صفة

16
00:08:15.050 --> 00:08:34.400
الممادلة يعني كما سيأتي ان شاء الله يعني لو قطع مر علينا امس تبدية الاصبع  فلو قطع اصبع امرأة فيه اثر من الابل ها لانها ما بعد وصلت الثلث الثلث كم

17
00:08:34.650 --> 00:09:06.500
ثلث الدية ثلاثون  وزيادة ها واذا قطع منها  هديتها فاذا قطع ثلاثون قطع ثلاث ثلاثون فاذا قطع اربعة ما تكون اربعين لانه لو كانت اربعين لزادت على الثلث. الحديث يقول حتى

18
00:09:07.000 --> 00:09:32.150
ليبلغ الثلث فاذا قطع منها اربعون ترجع الى النص الان على النص من جهة الرجل اصابع الرجل اذا قطع منه اربعة نعم اربعون هي ديتها تكون تكون ديتها عشرين. هذا معنى عقل المرأة

19
00:09:32.350 --> 00:10:16.200
مثل عقل الرجل حتى يبلغ اي العقل الثلثاء   وجه الثالث  الحديث دليل على ان دية الكتاب  المسلم كان ذميا او معاهدا استأمنني قد ورد في بعض الروايات في حديث عمرو بن شعيب

20
00:10:16.700 --> 00:10:35.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى لان عقل في ان عقل اهل الكتاب نصف عقل المسلمين فسر العلماء رحمهم الله اهل الذمة في حديث الباب لان معناه اعم وهو ان المراد باهل الذمة هنا

21
00:10:35.900 --> 00:11:13.900
اليهود والنصارى مطلقا واعني بالاطلاق سواء كان ذميا او معاهدا ثامنا فتكون الدية على النص  قتل اليهودي وقتل النصراني   المسلم وهذا قول الامام مالك والامام احمد يقول الخطابي  ليس في الدية

22
00:11:14.750 --> 00:11:45.300
ليس في دية اهل الكتاب ابين من هذا ليس في ديتي اهل الكتاب ابينوا من هذا الا ان الامام احمد عنده تفصيل ليس عند غيره يقول اذا قتل المسلم الذمي يعني اليهودي او النصراني

23
00:11:46.000 --> 00:12:11.900
جنيا او غيره فان كان القتل خطأ  وان كان القتل عمدا فيرى الامام احمد تضعيف الدية انا ان المسلم يدفع نصف الدية ويدفع النفط على ان نبيع والنصف الثاني يكون تعذيرا

24
00:12:12.000 --> 00:12:37.150
النص الثاني يكون  واسند الامام احمد لان هذا فعل عثمان رضي الله عنه وعلى هذا على قول الامام احمد ان الذمي اذا ان المسلم اذا قتل الذمي عمدا فان ديته مثل دية المسلم. مثل دية المسلم

25
00:12:37.200 --> 00:13:07.300
والنصف الاخر يقول  اما الجمهور من اهل العلم يرون ان دية الذمي على النص مطلقا معنى مطلقا سواء قال كان القتل عمدا او كان القتل  لعموم الادلة  قد رد الشوكاني

26
00:13:08.250 --> 00:13:35.550
قول الامام احمد وقال في الاوتار ماذا بين الامام احمد باعتبار التفضيل لا دليل عليه لا دليل عليه ومعروف يعني منهج الشوكاني في حكم الاخذ بقول الصحابي ما يرى الاخ بقول الصحابي فلهذا يرى انه ما عليه دليل لانه يرى ان الدليل لا بد ان يكون

27
00:13:35.650 --> 00:14:24.050
من السنة هذا وجه رده القول الثاني الكتابي   المسلم الخطأ  وهذا قول الشافعي واسحاق دليلهم قضاء عمر وعثمان رضي الله عنهما  اليهودي النصراني  المسلم  المصنفين عبد الرزاق ابن ابي شيبة

28
00:14:25.950 --> 00:15:13.450
القول الثالث الحنفية وهو اوسع المذاهب واسمحها  غير المسلم هدية المسلم مطلقا سواء كان كتابيا   سواء كان ذميا او غيره وسواء كان القتل خطأ   الحنفية يسوون دية غير المسلم  وقال في هذا جماعة من السلف

29
00:15:14.650 --> 00:15:36.950
ويستدلون لان الله جل وعلا ذكرت المسلم او الدية المؤمن قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة الى اهلها ثم قال وان كان من قوم

30
00:15:37.250 --> 00:15:58.650
بينكم وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهلها قالوا فالله جل وعلا ذكر الدية في جانب المؤمن يعني في حق المؤمن وذكر الدية في حق من بيننا وبينه ميثاق اكيد بينا وبينه ميثاق ليس بمسلم

31
00:15:58.700 --> 00:16:15.300
يعني وش معنى ميثاق معنى ميثاق يعني عاقب وهدنة هذا معنى الاية وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهله قالوا والاصل عدم الفرق الا بدليل هذي وجهة نظر

32
00:16:15.450 --> 00:16:42.700
الحنفية الذين يقولون ان دية غير المسلم  المسلم لا فرق هم يستدلون في هذه الاية يقول لا نفرق بينهما حتى يثبت دليل على خلاف ذلك يعني على التفريق وقول الراجح في هذه المسألة

33
00:16:43.250 --> 00:17:21.400
هو القول الاول وهو ان في كتابي   المسلم الاحاديث الواردة قوية الروايات يشد بعضها  اما الاية التي استدل بها الحنفية وقد بينت الاحاديث المراد منها لان السنة تفسر القرآن تبينت الاحاديث ان المراد بقوله تعالى ودية وان كان للقوم بينكم وبينهم ميثاق

34
00:17:21.450 --> 00:17:56.250
هدية مسلمة الادلة ان المراد بهذه الدية هو ماذا هو النفط اما الكافر غير الكتاب الوثني المجوسي غير هؤلاء وقد اختلف العلماء في ديتهم على اقوال ثلاثة اولها  ثمان مئة

35
00:17:57.700 --> 00:18:33.500
درهم   ثلثاء  اذا قلنا ان الدية اثنى عشر درهما اثنعش درهم فقط معلوم حق الالف ثلث الاثنى عشر اربعة والثلثان ثمانية يقولون ان دية الكافر غير الكتابي من وثني او غيره

36
00:18:33.800 --> 00:19:00.450
انها ثلثا الدية في ثمان مئة درهم ويستدلون لان هذا هو قول عمر وعثمان وابن مسعود انه قول عمر وعثمان وابن مسعود القول الثاني ان دية الكافر مثل دية المسلم

37
00:19:00.800 --> 00:19:40.700
قبل قليل وهو قول الحنفية  القول الثالث انها نصف المسلم مثل ما تقدم في الكتاب مثل ما تقدم في الكتاب وهذا قول عمر ابن عبد العزيز  واختاره الصوفاني اختاره  ابن باز وابن عثيمين

38
00:19:41.800 --> 00:20:09.250
وقالوا الكافر مطلقا ايا كان نصف دية المسلم وهؤلاء ورد في بعض الروايات باسناد حسن في حديث عمرو بن شعيب عقل الكافر نصف عقل المؤمن عقل الكافر نصف عقل المؤمن

39
00:20:09.550 --> 00:20:41.150
وكلمة الكافر لفظ عام يشمل الكتابي والوثنية وغيرهما قالوا وتخصيص الكتاب في بعض  لا يقتضي التنصيب في حقه فقط لان القاعدة في الاصول ان الخاص من الكتاب فرض من افراد

40
00:20:41.400 --> 00:21:09.350
طرد من افراد الكافر والمعاهد فرد من افراد الكافر وقالوا مجيء التخطيط مجيء التوصيف على الكتاب او غيره في بعض الادلة  لان القاعدة في الاصول ان الخاص اذا ورد بحكم العام

41
00:21:09.900 --> 00:21:36.750
فانه  وورد ان الكتاب نصف ورد عقل اهل الذمة نص ورد المعاهد ورد الكافر لص ستكون الثلاثة الاول من باب ايش من باب  واضح هذا المجيء الخاص بحكم العام لا يقتضي

42
00:21:37.250 --> 00:22:07.800
التخطيط وهذا قول قوي ويؤيده ان الكفر نقص مؤثر ان الكفر نقص  كما ان الوثني كافر اليهودي والنصراني اذا المعنى المقتضي بالتوصيف موجود فيها اقول المعنى المقتضي للتنصيط موجود في جميع

43
00:22:07.850 --> 00:22:47.100
يقولون كالانوثة وهم بالنسبة للمرأة اقتضى توصيف  الوجه الرابع في هذا الحديث  من قال بان دية جراح المرأة واعضائها مثل جراح الرجل واعضائه حتى تبلغ الثلث  فاذا جاوز العقل الثلثاء

44
00:22:47.950 --> 00:23:31.700
بمعنى ان الجناية التي توجد الثلث كما دون تقول هي والرجل   قالوا حديث الباب  الموضوع وهذا قول المالكية قنابلة الشافعي القديم وهو قول جماعة من السلف من بعيد المسيب رحمه الله

45
00:23:33.000 --> 00:24:15.750
عبد الرزاق البيهقي مالك الموطأ ربيع بن عبد الرحمن قال قلت لسعيد المكيف اصبع المرأة قال قال عفوا   قلت كم في ثلاثة قال ثلاثون قلتها في اربع قال عشرون قلت لما عظم جرحها

46
00:24:16.900 --> 00:24:52.650
واشتدت مصيبتها نقص عقلها اللي نقصت  قال اعراقي امثال  في الاسئلة مثل حرورية انت قال بل عالم متثبت يا عالم انا عندي علم لكن اردت التثبت او جاهل متعلم جاهل متعلم لان

47
00:24:52.850 --> 00:25:12.250
الانسان من هالامرين اما انه يكون عنده علم قبل ولكن قصده من السؤال المزيد من التثبت وهو يحصد التعلم قال قلت بل عالم متثبت او جاهل متعلم قال هي السنة

48
00:25:12.600 --> 00:25:38.650
يا ابن اخي من السنة يا ابن اخي هؤلاء يستدلون  رواية النتائم على ما تقدم في ضعفها مع اثر سعيد انا ما سمعتها اما دية النفس وقد الاجماع على انها

49
00:25:38.750 --> 00:26:10.800
الدية للرجل نقل الجماعة ابن منذر ابن عبدالبر الموفق صيامه ابن رشد واخرون الثاني عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد

50
00:26:11.450 --> 00:26:43.050
ولا يقتل صاحبه وذلك ان ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح اخرجه الدار قطني  هذا الحديث موضوعه ما جاء في احكام شبه العنف وشيء من صفته

51
00:26:43.450 --> 00:27:20.050
ما جاء في احكام شبه العمد وشيء من صفته هذا الحديث هذا هو ابو داوود  واحمد والدار قطني من طريق محمد ابن راشد عن سليمان ابن موسى عن عمرو بن شعيب

52
00:27:21.000 --> 00:27:44.750
عن ابيه عن جدي وهذا اللفظ الذي عندنا في البلوغ ليس هو رفع الدار قطني مع ان الحافظ اختصر على ذكر  اللفظ الذي عندنا في البلوغ هو لفظ ابي داود

53
00:27:45.650 --> 00:28:18.450
وفي اخره بعض الاختلاف ستكون دماء  في غير ضغينة ولا سلاح بغير ضغينة ولا سلاح وقد وقد عدا الحافظ هذا الحديث في الدراية الى ابي داوود فقط ما اذاعوا  لان لحظة زار القطني

54
00:28:18.800 --> 00:28:41.500
وقف عند قوله نعم ولا يقتل صاحبه الى هنا ثم قوله ذلك ان ينزوى هذا ليس عند الدار قطني هذا عنده ابي داوود بهذا يكون اختصار الحافظ على عزل الحديث

55
00:28:41.900 --> 00:29:12.050
لانه ليس عنده    لكن يبدو ان الحافظ رحمه الله ذهل الكتاب او وقت الاملاء عن كون الحديث عند ابي داود حتى من الناحية الى ابي داوود مقدم واحمد مقدم على عزوه

56
00:29:12.150 --> 00:29:51.400
ان الدار مقدم على عزله الى الدار قطني  هذا الحديث في تخريجه فيه محمد بن راشد وهذا متكلم فيه اتقه احمد  قال ابو حاتم صدوق قال ابن عدي اذا حدث عنه ثقة

57
00:29:52.650 --> 00:30:23.200
حديثه مستقيم سليمان ابن موسى كما في التقريب لكن الحديث له شواهد له شواهد تقدم بعضها يعني مر علينا اكثر من حديث فيه ذكر القتل شبر العم ان فيه الدية مغلظة

58
00:30:24.400 --> 00:31:01.400
وليس فيه قصاص اما تضعيف الدار القطني هذا لم اقف عليه في السنن  روى هذا الحديث في سننه اولا يذكر تضعيفه لكن محمد ابن راشد  قبل ذلك الكلام على المتقدم

59
00:31:01.950 --> 00:31:22.850
الوارد في حديث ابن مسعود ما ورد في حديث ابن مسعود من تخميس  لقتل الخطأ النجارة قطني ظعف محمد ابو الراشد محمد ابن راشد هو راوي الحديث الذي معنا اما ان يكون الحافظ اسد كظعيف الداراقطني

60
00:31:23.400 --> 00:31:45.150
نعم ماذا وقد حكم الدارقطني على محمد ابن راشد او قد يكون هذا بعض النسق ان هذا يكون في نسخ دون نسخ النسخة اللي عند الحافظ انها فيها تضعيف طبعا موجودة

61
00:31:45.850 --> 00:32:15.750
عندنا اللي هي الطبعة القديمة والطبعة الاخيرة اللي طبع فخيرا ليس فيها تضعيف الحديث الوجه الثاني في شرحها الفاضل قوله شبه العمدي مغلظة يعني انها اشد من قتيل الخطأ مثل قتيل

62
00:32:15.950 --> 00:32:46.100
اودية قتيل العمد والتغليب كما مر وكما مر امس ان يكون منها اربعون في بطونها اولادها وقوله ولا يقتل صاحبه اي صاحب شبه العمد وهو القاتل سماه صاحبا بصدور القتل

63
00:32:46.750 --> 00:33:20.850
من صدور القتل  وهذه الجملة له غرض وهي دفع  جواز الاختصاص من القاتل  يقال في اول الحديث عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العم وخشي ان الجملة هذي يفهم منها

64
00:33:20.950 --> 00:33:43.550
اما القاتل في شبه العمد يقتل مثل العمف فجاءت الجملة التالية لدفع هذا التوحد وقال ولا يقتل صاحبها ولا يقتلوا صاحبه اذا هذه الجملة جاءت لغرض ها وهو دفع توهم جواز الاختصاص

65
00:33:43.850 --> 00:34:30.550
من القاتل في شبه العمد في شبر  وقوله ان ينزوى الشيطان نجا من باب نقرأ ومعناها  التسرع الشر  يقال نجا الاجسام وفي المعالي الاسلام يقال نزل فحلو نزوا  انا الانثى مثلا

66
00:34:31.650 --> 00:35:03.450
ويكون في المعاني كما هنا والمعنى ان ينجو الشيطان يعني ان الشيطان يثب بين الناس ويتحرك بينهم ويغويهم ويغويهم ويهيجهم حتى يحصل بينهم ما يحصل وقد ورد في روايات عند الامام احمد

67
00:35:03.950 --> 00:35:31.500
ان ينزغ الشيطان بين الناس وذلك ان ينزغ الشيطان بين الناس فهذه هذا هو المقصود بقولنا في موضوع الحديث بيان احكام شبه العمد  هذه من صفات القتل شبه العم ان يبدو الشيطان

68
00:35:32.200 --> 00:36:05.700
القول فتكون دماء بما فيها ان تكون لان هنا تامة والمعنى فتحت الدماء او فتوجد  وقوله بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح الضغينة بمعنى العداوة والمعنى ان القتل بالصورة ذي

69
00:36:06.300 --> 00:36:34.600
ليس مبنيا على احقاد قديمة وبغائنا سابقة وليس فيه حمل سلاح الاستعداد انه قبل وانما ينزغ الشيطان بين اناس مجتمعين ويحرف بينهم ويغويهم يحصل قتال يحصل مثال فاذا حصل القتال على هذه الصفة

70
00:36:35.400 --> 00:37:02.550
يكون من كده  ولهذا في رواية ابي داوود كما تقدم قال يكون في علمية ومر علينا العلمية ان يخفى امر القتيل فلا يدرى من قتله يحصل مضاربة بين جماعة ومقاتلة يسقط قتيل واحد منهم فلا يدرى من الذي قتله. فهذه صورة من كبر

71
00:37:02.950 --> 00:37:29.100
العامة لان هؤلاء الذين نزغ الشيطان بينهم ما قصد بعضهم ان يفطر بعضا وما قصدوا الاماتة  مثل ما ذكر في الحديث يكون هذا من نوع شبه  الوجه الثالث الحديث دليل

72
00:37:30.050 --> 00:37:53.150
على ان بيئة قتيل شبه العمد انها مغلظة ودليل ايضا على ان شبه العمد ليس فيه قصة ودليل ايضا على اثبات شبه العمد من هذا الحديث دل على ثلاثة احكام

73
00:37:53.750 --> 00:38:18.450
اثبات شبه العنف هذا في رد على الذين لا يقولون به واثبات وان شبه العمد فيه مغلظة العمد ليس فيه  لانه ليس فيه عداوة ولا حمل سلاح انما بسبب الشيطان الذي

74
00:38:19.550 --> 00:38:41.100
نزغ بين الناس  الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل قتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته

75
00:38:41.200 --> 00:39:16.350
اثني عشر الفا رواه الاربعة النسائي وابو حاتم ارساله هذا الحديث موضوعه مقدار الدية من الفضة دارت بها من الفضة السلام عليه من وجهين اولهما في تخريج هذا الحديث اخرجه ابو داوود

76
00:39:18.350 --> 00:39:54.900
الترمذي النسائي وابن ماجة كلهم من طريق محمد ابن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار  عن ابن عباس رضي الله عنهما  طريق محمد ابن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار

77
00:39:55.050 --> 00:40:29.350
عن عسيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا هذا الحديث رجاله ثقات الا محمد ابن مسلم اتكلموا فيه  وعفاه الامام احمد وثقه ابن معين ابو داوود والعجل وقال ابن مهدي كتبه صحاح

78
00:40:30.950 --> 00:41:03.900
ومعنى هذا انه اذا حدث من حكمه يخطئ واذا حدث من كتابه  اما ابن حزم فقد بالغ فيه وقال في المهلى  لا يحتج به  لا يحتج به المقصود انه تفرد بوصف هذا الحديث

79
00:41:06.450 --> 00:41:29.750
وقد رواه  في طريق سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار نعم عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولن يذكر فيه ابن عباس

80
00:41:31.350 --> 00:42:13.200
قال الترمذي لا نعلم احدا يذكر في اخر هذا الحديث ابن عباس الا محمد ابن مسلم معنى هذا انه    الائمة  رسالة هذا الحديث النسائي الحافظ هنا ورجح النسائي وابو حاتم رسالة

81
00:42:14.100 --> 00:42:44.450
ترجيح المسائل للانسان هذا في السنن الكبرى انه قال محمد ابن مسلم ليس بالقوي والصواب مرسل رجح امثاله ايضا ابو حاتم البخاري ابو داوود وابن حزم وغيرها وجه ترجيح الارسال واضح

82
00:42:45.400 --> 00:43:19.500
لان محمد ابن مسلم هذا مجروح الكلام الائمة فيه والمجروح يتوقف في حديثه  فكيف وقد خالف من لا يقارن به وهو سفيان   ابن عيينة ولهذا يقول يحيى بن معين كان

83
00:43:20.150 --> 00:43:54.900
سفيان بن عيينة اثبت محمد ابن مسلم ومن ابيه ومن اهل قريته ومن ابيه ومن اهل  الوجه الثاني الحديث دليل على ان الدية اثنى عشر الفا الف ماذا نعم ما ورد في

84
00:43:55.300 --> 00:44:19.050
اي لفظ من الفاظ الحديث تصريح درهم لكن بوظ البيهقي في سننه الكبرى على هذا الحديث مما يدل على ان المراد الدرهم وهذا الحديث يستدل به من يرى تقدم ذكرى خلاف

85
00:44:19.250 --> 00:44:46.850
من يرى ان اصول الدية خمسة الابل  والبقر اصل والغنم اصل والذهب والفظة كل منهما افظل مر بنا ترجيح القول بان الاصل في الدية هو الابل وان ما ادى هذا من الاحاديث اللي فيها غير اللي فيها ذكر غير الابل

86
00:44:47.100 --> 00:45:05.700
لا تقوم بها  ومنها هذا الحديث فان هذا الحديث لا تقوم به حجة لانه مرسل ولا يعرف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية اثني عشر الفا ولهذا بالحزم

87
00:45:06.150 --> 00:45:23.750
تكلم على هذا الحديث وعلى المستجلين فيه كلاما قويا بل انه هذا فهم باقبح الالفاظ رحمه الله ومن كلامه كما مر انه قال عن محمد ابن مثل المسلم الطائفي انه ثاقب

88
00:45:24.100 --> 00:45:45.750
لا يحتج به لكن اذا قلنا ان الدية الاصل انها هي الابل لا يمكن ان يعتذر عن هذا الحديث لان هذه قيمة قيمة الابل  او ان النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:45:46.650 --> 00:46:11.700
صالح بين اهل القتيل وبين الجاني على هذا المبلغ هذا ذكره اهل العلم من باب في الحديث والا قد نقول وننتهي الى اننا لسنا بحاجة الى ان نجمع بين هذا الحديث وبين ما تقدم

90
00:46:11.850 --> 00:46:35.600
ما دام ان هذا الحديث  اخر حديث في الباب وعن ابي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال من هذا قلت اذني اشهد به قال اما انه

91
00:46:36.350 --> 00:46:55.800
لا يجني عليك ولا تجني عليه رواه النسائي وابو داود وصححه ابن خزيمة وابن جارود ما يذكر الحافظ رحمه الله عن ابن خزيمة في حديث الديات هذا لا سبيل لنا اليه

92
00:46:56.250 --> 00:47:19.250
المطبوع من سنن وفي صحيح ابن خزيمة هو نذر يسير جدا  ما هو بيمديات ولا اليها  ولهذا لا يحال الى صحيح ابن خزيمة في مثل هذه  هذا الحديث الاخير موضوعه

93
00:47:19.500 --> 00:47:53.350
ما جاء لانه لا يؤخذ احد بجناية غيره ما جاء لانه لا يؤخذ احد بجناية    السلام عليه الوجوه اولها في ترجمة الراوي ابو رمثا هذا اول مرة يمر علينا واخر مرة

94
00:47:55.250 --> 00:48:46.800
هو ابو رمثة بكسر الراء اسكان الميم التيمي ويقال التميمي صحابي اشتهر بكنيته واختلف في اسمه على عدة اقوال فقيل  بن حيان حيان بن وهب  قيل لساعة ابن يهربي قد جزم بهذا

95
00:48:46.850 --> 00:49:25.650
الاخير الامام احمد ابن حبان والبخاري وابن حبان هذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث الباب روى عنه اياد  ثابت ابن ابي منقذ  صحابي اخر اسمه ابو مثله ابو رمته

96
00:49:27.000 --> 00:49:53.800
لكنه يقال له البلوي وقد اختلف العلماء هل هما شخصان او شخص واحد ابن عبد البر وتبعه حجر كما في الاستيعاب والاصابة انهما شقان هذا كيلي يقال تميمي وهذا والاخر

97
00:49:54.100 --> 00:50:31.400
بينما يرى المجدي   انهما شخص واحد انه قال في ترجمته هو ابو رمزة  ويقال التميمي ويقال ويقام البلوي ذكر انه روى عنه ابو داوود والنسائي الحديث الذي  الثاني في تخريجه

98
00:50:31.900 --> 00:51:07.250
هذا الحديث رواه النسائي باب القسامة  هل يؤخذ احد بجريرتي  وابو داوود واحمد  هذا الحديث مروي من عدة طرق عن اياد ابن لقيط قال حدثني ابو رمته  قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:51:07.900 --> 00:51:39.050
ومعي ابن لي فقال ابنك قلت اشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه لا يجني عليك ولا تدري عليك وهذا ناخذ ابني جارون هذا لفظ  وجاء عند ابي داود

100
00:51:39.550 --> 00:52:08.500
في اخره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزروا وازرة وزر اخرى ولا اعتذروا واذرة وزر اخرى هذا الحديث حديث صحيح وقد جاء هذا المعنى  الا على نفسه عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم

101
00:52:10.300 --> 00:52:42.100
الحديث بهذا صحيح وقد ذكر الالباني حديث الصحابة الارواء  تكلم عليها الوجه الثاني والثالث نعم في شرح الفاظه قوله ومعي ابني هذا لفظ البلوغ كما تلاحظون وهو لكم ابن الجارود

102
00:52:42.900 --> 00:53:13.550
رواية من روايات  الروائي نعم ان هذا رمثا ماذا يقول انا اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني ومعي ابني يكون ابرمت هذا هو هو ايه هو الاب ان يكون هو

103
00:53:13.650 --> 00:53:41.300
هو الاب طيب الذي في سنن ابي داوود والنسائي بدي اياك لابن ابي عاصم ومصادر اخرى يقول ابو رمثة انطلقت مع ابي انطلقت مع ابي حديث السنن ابي داود عند النسائي

104
00:53:41.700 --> 00:54:08.800
قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع  على الروايتين داوود النسائي يكون ابو رمثة هو هو الابن قل هو  الذي جاء مع ابيه صلى الله عليه وسلم والاكثرون من الرواسي

105
00:54:09.200 --> 00:54:51.750
عددا   كلهم يقولون ان ابا بنتة كان مع ابيه كان مع ابيه مما يرجح رواية ابي داوود النسائي  غيرهما اما الحافظ هنا في البلوغ ساق الحديث    المعتمد في هذا ما جاء في السنن نظرا الى رواية

106
00:54:51.800 --> 00:55:28.100
الاكثر ها والافضل. رواية الاكثر  وقوله اشهد به يعني اقر واعترف لانه ولدي يكون الغرض من هذه الجملة نعم التقرير بعضهم قال تظبط بهمزة الوصل اشهد به اشهد به لكن هذا

107
00:55:28.350 --> 00:56:02.800
ليس بقوي الاول اقرب انه بهمزب القطع ان بعضهم  حقق الملتقى ربطه بهمزة الوصل الوطن  وقوله اما انه ما يجني عليك اما بالتخفيف التنبيه الضمير في انه اما ان يعود للابن

108
00:56:03.550 --> 00:56:25.700
او او الضمير الشام ضمير الشام يعني اما ان الحال والسام انه لا يجني عليك ولا تجني عليه ومعنى لا يجني عليك لو صدرت منه جناية فانك لا تؤاخذ بها

109
00:56:25.900 --> 00:56:48.950
انك لا تؤاخذ بها ولا تجني عليه لو صدر منك جناية فانه لا يؤاخذ بها هذا معنى ولا تزني عليه لا يجني عليك ولا تزني على ايه الوجه الرابع الحديث دليل

110
00:56:50.200 --> 00:57:22.500
على انه لا يؤخذ احد بجريمة غيره  الابي والولد كم كان بعيدا الاجنبي لان الله سبحانه وتعالى اوجب العدل وابطل ما كان عليه اهل الجاهلية كما تقدم من انهم يأخذون

111
00:57:23.000 --> 00:57:46.500
الجار بذنبي جاره والقريب بذنبي او بجنايتي  كأن هذا الحديث جاء الابطال ما كان عليه اهل الجاهلية الله جل وعلا يقول ولا يعتذر وازرة وزرة اخرى فهذا دليل على انه

112
00:57:46.550 --> 00:58:07.650
لا تحمل نفس اسمع نفس الاخرى فاذا كانت لا تحمل الاثم فمن باب اولى لا يقتص من نفس من اجل نفس اخرى هذا معنى الحديث وبهذا يكون الاسلام قد جاء

113
00:58:08.050 --> 00:58:30.350
وافضل ما كان عليه اهل الجاهلية من الاخذ في جريرة من غير الجاني من غير الجاني اما ما ورد في الاسلام من كون الدية تحملها العاقلة نعم فهذا ليس من باب تحمل الجناية

114
00:58:30.450 --> 00:58:33.446
جناية على الجاني لكن هذا من