ثم قال البخاري باب هل يدخل الجنب يده في الاناء؟ اي في الاناء الذي فيه الماء قبل ان يغسلها عليكم السلام ورحمة الله قبل ان يغسلها خارج اليمن اذا لم يكن عليها قذر اي من نجاستنا اذا لم يكن على يده قدر قدر غير الجنابة طبعا هذي يعني فيها اشارة لان الانسان اذا كانت يده طاهرة من النجاسات وهو جنب فجاز له ادخال يديه في الاناء قبل غسلها فليس شيء من اعضائه نجسا بسبب ان المؤمن لا ينجس طبعا هذا على رأي الجمهور خلافه للحنفي عند الحنفية يظل الجنب ان يمد يده في الغناء. وعنده بان جسده اصبح جميعه جنبا فاذا ادخل يده قبل غسلها سيتجنب الماء بجنابته وهذا غير صحيح. الراجح انه لا يضر وهنا باب هل يدخل الجنب؟ طبعا لما قال اتى بهال يعني اشارة ان المسألة فيها خلاف هل يدخل الجنب يده في الاناء؟ يعني فيه الماء قبل ان يغسلها يعني قبل ان يغسلها خارج الامام شريطة ماذا؟ ان لا يكون عليها قدر. اذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة وقلنا بان مراده اذا كان اليد الطاهرة من النجاسات وهو جنب فجاء له ادخال يده في الاناء قبل غسلها فليس شيء من اعضائه نجسا بسبب ان المؤمنة لا يجلس حيا ولا ميتا. السلام عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال البخاري من المعلقات فقلنا بان صحيح البخاري الف وثلاث مئة وواحدا واربعين معلقا. غالبها موقوف على الصحابة ومقطوع على التابعين. هذا منهم يقول وادخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده في الطهور ولم يغسلها هنا ادخل ابن عمر هذا وصله سعيد ابن منصور في سننه كما في تغليق التعليق. طبعا سنة سعيد ابن منصور طبع جزء منهم عثر على قطعة منه من جذاب الطلاق خذعة قليلة من تحقيق حبيب الرحمن الاعظم لديكم ثم عثر على كتاب التفسير من طبع في خمس مجلدات لتحقيق سعد الحميد ففي تغليق التعليق خرج هذا الاثر من سنن سعيد بن المنصور والبراء ابن عائض عن رواية براء ابن عابد وصلها ابن ابي شيبة في مصنفه لرقم الف وخمس وستين ولفظه انه ادخل يده في المطهر قبل ان يغسلها. ادخل يده في المطهرة قبل ان يغسلها واخرج اثار عن الصحابة والتابعين فاخرج نحو هذا عن سعد ابن ابي وقاص واخرج عن سعيد بن المسيب من التابعين واخرج عن سعيد ابن جبير وعن عطاء وعن سالم وهذي كلها خرجها كما قلت ابن ابي شيمة في مصنفهم وكذلك عبد الرزاق في مصنفه حتى نعلم ان مصنف عبد الرزاق مصنف ابن ابي شيبة هما كتابان لنقل اقوال النبي صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابة والتابعين واخرج ايظا عن الشعب باعتبار اثر اجمع قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون ايديهم الماء قبل ان يغسلوها وهم هنا في اثار تقوي ما بوب له البخاري من مسألة فقهية فيها موافقة للجمهور ومخالفة للحنفية هنا قال يده في الطهور اللي هو الطهور بفتح ابويه الماء المعد للطهور والغسل ولم يغسلها ثم توظأ قلت نعم ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. هذا هو اللي من يعني اثر بن عمر وصدق عبد الرزاق في مصنف رقم خمس مئة وثمانية وثمانين وابن عباس ايضا قول الاثر ابن عباس ابن ابي شيبة في المصنف يعني ما يتضاير من هذا الماء الجسير من من الماء على الماء لا بأس بهن ثم قال البخاري حدثنا عبد الله ابن مسلم المتوفى عن احدى وعشرين ومئتين قال اخبرنا افلح وافلح ابن حميد ابن نافع في عام خمس وستين ومئة عن القاسم القاسم ابن محمد ابن ابي بكر المتوفى عام ست ومئة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا بمعنى تختلف وتتفق وهاي حقيقة اثر عظيم يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ويدل ايضا على نظر احد الزوجين لعورة الاخر وان ذلك غير منهي عنه هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين