احدى الاخوات المستمعات تسأل عن النقاب في الحج. هل يجوز او لا؟ واذا كانت منتقبة ثم وضعت فوق النقاب غطاء خفيفا. هل يكون هذا قد اثر على حدها المرأة في الحج لا تنتقب ولا في العمرة كذلك وقت الاحرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر ولا تنتقب المرأة ولا تلبسوا قفازين يعني في حال الاحرام لا ثبت النقاب وهو شيء يصنع للوجه يقال له نقاب يصنع للوجه تلبس المرأة في وجهها وفيه نقبان للعينين او نقب واحد للعين ويسمى نقابا لا تلبسه في حال الاحرام ولكن تغطي وجهها بغير ذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه ونحن محرمات اذا دنا منا الركبان سدلت احدانا جلبابها على وجهها وقالت خمارها على وجهها فاذا بعدوا كشفنا فالمرأة كذلك اذا دنا منها الرجال تسجد خمارا او غيرها على وجهها واذا بعود عنها وليس عندها حد تكشفوا اما النقاب لا تلبسه هو المصنوع للوجه الذي يهاض ويصنع لقدر وجه بنقبض في العين للعين او نقبين للعينين هذا لا تلبسه في حال الاحرام كما ان الرجل لا يلبس ايضا يوم ربعين في الاحرام ولا خفين هذا يغطي رجليه بما شاء من وغيره او مطرحة في البرد لكن هذا شيء مخصوص وهو المخيط على قدر الوجه والمخيط على قدر الكفين من الجوربين لا تلبسه المرأة ولا الرجل جميعا ولكن تغطي وجهها بالجبال بالخمار تغطي يديها بالجبال بالجلباب بغيره لا بأس مثل ما ان الرجل لا يلبس قميص ولا العمامة ولا في غط بدنه بالازار والردة نغطيه عند البرد باللحاف بالراحة سبحان الله على بدنه لا بأس بهذا. نعم جزاكم الله خيرا