اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم التورط؟ تورط جائز بشروطه اذا كانت السلعة عند البائع عند الدائن يشتريها منه بمدين بثمن مقسط او مؤجل فلا يستلمها يستلمها ويقبضها ويبيعها على غيره يبيعها على غيره لا بأس بذلك. اولا تكون السلعة عند الدائن قبل العقد ملكا له يبيعها على محتاج المحتاج يقبضها قبضا تاما ويحوزه يخرجها من مكان الداين ويبيعه بمكان اخر على غيره بهذه الشرطين جائزة على مذهب الجمهور بعض العلماء يرى انها ما تجوز لانه حيلة الى الربا لكن تاجت الناس الان تدعو الى هذا وين يروحون الناس؟ ما في قروض صحيحة وقروض اه حسنة ما فيه الا اللجوء الى مسألة التورق لكن لازم من تطبيق شروطها نعم. امتى يحصل عليك؟ والله تعالى اعلم