او رأس ما له بلا زيادة واذا تراضيا على شيء بدل المسلم فيه وجب التقابض قبل التفرق والا كان بيع دين بدين وهو منهي عنه والله اعلم المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب السلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب السلم وهو بيع موصوف في الذمة الى اجل معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد فهو نوع من انواع البيع لان البيع ينقسم الى اربعة اقسام بالقسمة العقلية ثلاثة منها صحيحة شرعا وواحد منهي عنه الاول ان يكون الثمن والمثمن معجلين وهذه التجارة الدائرة وهي اكثر انواع البيع استعمالا الثاني ضده وهو ان يكون كل من الثمن والمثمن دينا مؤجلا فهذا لا يصح لانه نهي عن بيع الدين بالدين الثالث ان يكون الثمن مؤجلا والمثمن معينا وهذا جائز وهو المسمى الان بالدين وهو مما تناوله اية الدين وهي قوله يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى الاية وهو غالب مداينة اهل مكة لانهم ليسوا اهل زرع فكان استعمالهم التجارة الدائرة او هذا القسم القسم الرابع السلم وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن وهو المسمى الان الكتب وسمي سلما لتسليم الثمن في مجلس العقد ويسمى سلفا لتقديم الثمن في مجلس العقد وسمي كتبا لانه يكتب واشترطوا فيه على المشهور من المذهب شروطا كثيرة والصحيح ان اكثرها لا يشترط فلا يشترط الا تقديم الثمن وتعيين الاجل ووصف المثمن باوصافه كلها من النوع والعدد وجميع ما يختلف به الثمن فلا يصح بما لا تنضبط صفاته كالجواهر ونحوها قال ابن عباس اشهد ان السلم مذكور في كتاب الله تعالى ثم قرأ يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين اله آآ اجل مسمى فاكتبوه الاية على ذلك انها عامة للدين والسلام ففيها اشتراط الاجل المعلوم وفيها اشتراط وصف المثمن بجميع صفاته فان قوله فاكتبوه يعلم انه يشترط انه منضبط الصفات وانه يوصف بجميع صفاته فانه لا يمكن كتابة المجهول وايضا فيعلم اشتراط وصفه وضبط صفاته من قوله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى ان لا وتابوا الاية وفي الاية دليل على عدم اشتراط كثير من الشروط التي ذكر الفقهاء فانهم ضيقوه جدا وفيها انه يصح الرهن والكفيل به فانه قال وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان ثم قبوضة الاية ولو جرى الناس على جميع الشروط التي ذكروا لترك السلم كثير من الناس السادس والستون والمائتان الحديث الاول عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء بل يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقد ذكر ما يجب اشتراطه في حديث ابن عباس فقال من اسلف في شيء وهذا عام لكل شيء منضبط الصفات فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم اي انه لابد ان يذكر قدره اما بالكيل او الوزن ومثله العد والذرع وفيه انه لابد من تعيين الاجل وكذلك لابد من ذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن ظاهرا واذا حل دين السلم واراد ان يتراضيا على اخذ عوضه من غيره جاز الا ان يكون رأس المال من احد النقدين فلا يصح ان يؤخذ عوضه من احدهما فلو اسلف في تمر ثم حل واراد ان يراضيه على بر او شعير او غيرهما جاز ولو اراد ان يراضيه على دراهم او دنانير وكان رأس مال السلم من احدهما لم يجز لانه وسيلة الى ربا نسيئة الا ان اراد ان يأخذ اقل من رأس مال السلم