﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:13.300
تقول فيها لي جارة حملت وسقط حملها بعد شهرين ولا يعرف هل هو ذكر او انثى؟ وقد دفن في جانب من الحارة ولم يدفن في مقبرة المسلمين فما حكم هذا الدفن

2
00:00:14.450 --> 00:00:34.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد المرأة اذا اسقطت جنينا فيه تفصيل ان كان الجنين زمن محضن

3
00:00:34.250 --> 00:00:54.500
هذا ما يسمى جنين ولا يسمى نفاس عند ابن الخارج بسببه ولا يكون لها حكم النفساء بل عليها ان تصلي وان تصوم وتحل لزوجها لان هذا لا يسمى نفاس ماذا من شهرين او من ثلاثة اشهر

4
00:00:54.550 --> 00:01:11.600
هذا في الغالب ما يتخلق هذا يكون دما فاسدا هذا الدليل يكون دما فاسدا وتصلي وتصوم قدموا مجتمعي الذي سقطوا يدفن في اي مكان في البيت وفي الحوش ما يذهب الى المقابر ما في حاجة لان هذا ليس بانسان

5
00:01:12.500 --> 00:01:28.600
وعليها ان تصلي وان تصوم وتعتبر هذا الذنب دما فاسدا مثل دم اللي يخرج من الجراحات الاخرى دم فاسدة لا يمنعها من الصلاة والصوم ولا يمنع زوجها من غشيانها لانه دم

6
00:01:29.050 --> 00:01:54.650
فاسد لا يسمى نفاسا ولا يسمى حيظا اما ان كان الدم قد يجتمع به لحمه لحمه وهل فيها خلق انسان ولو خفي مثل الرجل يد اذا علم ذلك علمت لك المرأة او القابلة لها التي عندها ثقة ان هذا اللحم فيه خلق الانسان

7
00:01:54.850 --> 00:02:10.300
هذا يسمى نفاس يسمى ولد يعتبر نفاس فليس لها حينئذ ان تصلي ولا ان تصوم وليس لزوجها ان يقربها ان يطأها لانها نفساء ما دام اللحمة التي خرجت فيها خلق الانسان

8
00:02:10.650 --> 00:02:26.750
ولو ما امر عليه اربعة اشهر في اعتقادها لان الجنين قد يخلق فيه قبل ذلك والغالب انه لا يخلق الا في الا في الطرف الثالث بعد المضغة لكن جاء بما يدل في بعض الاحاديث على انه قد يقع كل ذلك

9
00:02:26.850 --> 00:02:44.250
فالحاصل الذي اذا كان بخلق الانسان يعتبر نفاس  وعليها ان تمتنع من الصلاة والصوم وعلى زوجها ان يمتنع من وثيانها حتى تطهر فاذا طهرت ولو عشرة ايام وعشرين يوم تباع لزوجها

10
00:02:44.600 --> 00:03:00.900
ليس بشرط الطهارة ان تكمل الاربعين لا لو ظهرت ببنت عشرين او بنت ثلاثين فالطهارة صحيحة تصلين وتصوم وتهل لزوجها وليس للنفاس حد محدود  قبل الاربعين يعني ليس لها حد محدود

11
00:03:01.300 --> 00:03:15.250
لان النساء يختلفن فقد تطهر المرأة لشهر متطلع خمس وعشرين يوما خمسة وعشرين يوما وقد تطول لاقل من ذلك او لاكثر من ذلك كل هذا واقع والحكم ملط بالطهارة لانقطاع الدم ومن الطهارة

12
00:03:15.550 --> 00:03:38.250
فاذا رأت الطهارة في انقطاع الدم ورؤية ما يدل على الطهارة بان ترى الماء الابيظ او بان تحتشي قطنة بفرضها ونحوها من البياض فلا يتأثر بشيء هذه علامة الطهارة. فتغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو انها

13
00:03:38.250 --> 00:03:42.000
مضى عليها من النفاس الا عشرون يوما او ثلاثون يوما