﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
هناك من يقول اذا طلقت المرأة طلاقا لا رجوع فيه وكانت حاملا وانجبت ذكرا فانها لا تحرم على زوجها اذا تراجعها ويجوز ان تعود اليه بعد انجابها الولد. فما صحة مثل هذا القول؟ هذا لا اصل له. هم. هذا يقوله بعض العامة. هم

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.950
بعضهم يقول اذا ولدت احدى زوجته ولدا خرجت من العدة وخرجت ضرتها ايضا من العدة معها. فكانت ولدت ذكرا هذا كله خرافات لا اصل لها كل هذا من خرافات العامة. هم. بل الولد والانثى واحد في هذا. اذا ولدت وهي حامل

3
00:00:41.250 --> 00:00:56.250
خرج من العدة سواء مطلقة او متوفى عنها والشكوى كان المولود ذكرا او انثى والمرأة الثانية التي لم تلد بها على عدتها حتى تكمل عدة الطلاق او عدة الوفاة ولا تعلق عليها بجارتها

4
00:00:57.650 --> 00:01:11.250
وليس له رجعة اذا كانت الطلاق بائنا او كانت خرجت من العدة في وضع الحمل ليس له سواء كان الحمل ذكر او انثى ووضعت الحمل خرج من العدة ولو كان الحمل يذكر

5
00:01:11.950 --> 00:01:21.757
نعم. جزاكم الله خيرا. يعني اذا كان لم يراجعها قبل وضع الحمد. نعم. وكان الطلاق واحدة او ثنتين لا شبيه له. هم هم. جزاكم الله خيرا