لقاء وقد قال في هذا اللقاء ان المرأة اذا طهرت قبل الاربعين فلها ان تصلي وتصوم لكن لو عاد اليها الدم الاربعين فهل يعتد بصومها الذي صامته؟ وهل يجوز لزوجها مباشرتها في الاربعين نعم اذا طهرت المرأة الاربعين كما تقدم تصلي وتصوم وتحن لزوجها ولو ما كملت الاربعين لا لا الحكومة بالطهارة. نعم. اذا رأى للطهارة وهي بنت عشرين يوما في النفاس او ثلاثين يوما في النفاس فطهارتها صحيحة وعليها ان تغتسل خصوصا النفاس وتوضأ وضوء الصلاة تصلي نصوم فهل لزوجها؟ ولو انها ما كملت الاربعين بسبب وجود الطهارة. فلو الدم الاربعين رجع الدم عليها طهرت مثلا جا وبقي ثلاثة ايام اربعة ايام طاهرة. ثم عاد عليها الدم في الخامس والثلاثين او السادس والثلاثين. فالصحيح ان هذا الدم يعتبر نفاثا لا تصدفي ولا تصوم ولا تحل زوجها لكن صومها اللي فيه ايام الطهارة صلاته صحيحة ما تعاد اوقات الطهارة صوم صحيح ليس عليها ان تعيدهم بعد ذلك ان تقضيه لا صوم وقع في محله صلاته وقعت في محلها فالصوم صحيح والصلاة صحيحة وكن زوجها باشرها في ذلك كذلك لا حرج عليه لانه باشر في وقت الحل هو الطهارة اما بعد رجوع الدم في الاربعين فان هذا الدم الذي رجع قال بعض اهل العلم انه مشكوك فيه والصواب انه ليس مسؤولا فيه بل وذو نفاس. يعتبر دم نفاس مازال الدم اللي يعود في وقت الحي لا تصلي فلا تصلي ولا تصوم فاذا مضت الاربعون ولم ينقطع فقد تقدم ان هذا الدم الزايد فاسدا بل الاربعين تصلي وتصوم فيه وتعتبره لما استحاضة عليها ان تحفظ فيه من قطن ونحوه وتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي الصلوات في اوقاتها او تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا بأس وتحل لزوجها كما تقدم. الصلاتين والعصر والمغرب والعشاء افضل المستحقات ومدحهم هو افضل لهن مع ذلك يغتسلن من الظهر والعصر واحدة والعشاء والمغرب والعشاء غسلا واحدا والفجر غسلة واحدة اذا تيسر ذلك كما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض المستحبات. نعم. اه لكن اه اذا صامت مثلا اه عشرة ايام خلال الاربعين في رمضان ثم عاد عليها الدم خلال الاربعين هل يعتد بصومها الذي بينا نعم مفهومها صحيح نعم صحيح ولا تقضيه. احسنتم لانه وقع في وقت الطهارة. نعم. هو صوم صحيح. نعم