﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب قتال الجاني وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما

2
00:00:25.900 --> 00:00:58.800
خلقات لا يعلى ابن امية رجلا احدهما صاحبه فنزع ثنيته اختصنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايعض احدكم اخاه كما يعض الفحل لا دية له متفق عليه  هذا الحديث

3
00:00:59.000 --> 00:01:32.650
موضوع ما جاء من ابا رجلا فوقعت ثنيته ما جاء في من عض رجلا ووقعت   مناسبة الحديث في الباب واضحة لانه قال باب قتال رجالي ولا ريب ان من عض

4
00:01:33.550 --> 00:02:02.700
غيره يصدق عليه انه  السلام عليه من وجوه اولها في تخريجه هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الديات باب اذا عظ رجلا فوقعت ثناياه ورواه مسلم ايضا كلاهما من طريق

5
00:02:03.050 --> 00:02:34.000
عن زرارة ابن اوفى عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال اكل يا الى قال قاتل يعلى ابن منية  ابن امية رجلا فعظ احدهما صاحبه فانتزع يده من فمه

6
00:02:34.600 --> 00:03:03.250
فنزع ثنيته اختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايا اب احدكم كما يعض الفحل لا دية له هذا هو لفظ مسلم هذا الذي اللفظ الذي قرأت عليكم  الحافظ رحمه الله

7
00:03:03.850 --> 00:03:34.600
الحديث وقال ان اللفظ مسلم مع ان اللفظ الذي ساق الحافظ فيه اختلاف فاولا جملة انتزع يده من فمه هذه ليست موجودة معنا في البلوغ والامر الثاني انه في لفظ البلوغ قال ايعظ احدكم اخاه

8
00:03:35.150 --> 00:04:01.850
ولفظة اخاه ليست عند مسلم وانما هي عند البخاري فقط عند البخاري فقط ليست عند مسلم    يمكن بعض النساء ساقطة لان النسخة اللي معي انا ما فيها انتزع يده من فمه عندكم؟ ها

9
00:04:02.000 --> 00:04:26.950
قد تكون الهي طبعا اذا اثبتت فلا شك ان هذا موافق المسلم. ما في كلام هذا لكن النقطة الثانية اللي هي كلمة اخاه هذه هي التي انفرد بها البخاري ومع هذا الحافظ اثبتها وقد عزا اللفظ لمسلم

10
00:04:28.400 --> 00:04:56.700
الوجه الثاني في شرحها الفاظه قوله قاتل يعلى ابن امية ابن امية تقدمت ترجمته في كتاب الحج وهو يعلى ابن امية التميمي اسلم يوم الفتح وحسن اسلامه وكان سخيا كريما

11
00:04:57.400 --> 00:05:21.950
يعني كان من الاتقياء  هو الى ابيه يقال يعلى ابن امية وتارة يقال يعلى ابن منية على خلاف العلماء السير في منية هل هي امه او لا؟ هذا ما هو بخلاف

12
00:05:22.400 --> 00:05:59.850
المقصود بهذا انه تارة ينسب الى ابي وتارة ينسب الى  قوله فعضى احدهما صاحباه  مأخوذ من العض والعض هو القطع اثنان يقال عظ يعض اذا قطع باسنانه والفعل بفك الياء عن المضارع

13
00:06:00.050 --> 00:06:31.850
والعين يا عبده ولهذا ورد في القرآن ويوم يعض الظالمون الماضي  واخوه الماضي بعد الفك  لانهم بيقولون انه من باب سمعة فعظب   ثم نقلت حركة اللام اللي هي الفتحة الاخيرة

14
00:06:31.950 --> 00:07:08.050
نقلت الى العين المكسورة وصارت يعني فيما بعد الادغام صارت عضة اما المضارع فهو يعض بالفتح وقوله فنزع نيته هكذا في بعض الروايات ان مسلم نيته  وقعت ايضا رواية الافراد فنيته عند البخاري

15
00:07:08.750 --> 00:07:49.100
ووقع عندهما ايضا  يعني في   فهو اما بالافراج ثنيته وان بالتثنية   الثنايا معروفة وهي اربع تكون في مقدمة الاثنان نعم من فوق واثنان من تحت هذي تسمى الثنايا ثم تليها

16
00:07:49.400 --> 00:08:25.850
فنزع نيته قوله احدكم اخاه كما يعض الفحل الفحل هو الذكر من الابل وغيرها من الدواب او غيره من الدواب وهذا التثبيت المقصود به التنفير وتقديح قال المسبح حال  لان التشبيه بالحيوانات

17
00:08:26.250 --> 00:08:53.950
يكون معناه التقبيح لا يليق بالانسان الذي كرمه الله تعالى وشرفه ان يتشبه بشيء من الحيوان يكون الغرض من هذا التشبيه التقبيح حال المشبع والتنفير  ان الاب لا يليق بالانسان يعني لا يليق بالادمي وانما العبد من فعل

18
00:08:54.100 --> 00:09:33.850
الحيوان الوجه الثالث دليل على ان من عض رجلا انتزع المعضوض يده فنزع ثنية العاص ثنية العاب انه لا شيء عليه   ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا دية له

19
00:09:34.900 --> 00:10:13.650
لان العاب معتد  على المعظور وللمعظوم الدفاع عن نفسه ولا يترتب على دفاعه عن نفسه وما ما اتلف ولا يترتب على دفاعه عن نفسه ضمان  لان دفاعه مأذون فيه والقاعدة

20
00:10:13.750 --> 00:10:37.150
ان ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون. ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون حتى هذا الحديث يمكن ان نعتبره من ادلة هذه القاعدة اذا جئنا الى هذه القاعدة عند الفقهاء يمكن ان نستدل عليها بهذا الحديث

21
00:10:39.050 --> 00:11:10.900
وقد قيد جماعة من اهل العلم هذا الحديث وامثاله بشرط ان يكون المعظوب قد دافع عن نفسه بالاسهل فالاسهل نبدأ بنزعل يد بشدة بحيث انه ينزع ثنية الان وانما يبدأ بالدفاع

22
00:11:11.150 --> 00:11:50.550
بالاسهل الاسهل  يحاول فك يحيي العاب هذا الضرب على والضرب على  لاجل ان العاص نعم يفرج عن هذا  هكذا قالوا رحمهم الله لكن ظاهر الدليل عدم الاحتراق اتظاهر الدليل الذي معنا عدم

23
00:11:50.800 --> 00:12:17.250
الافتراض ولهذا يمكن ان يقال ان ما ذكروه مأخوذ من القواعد العامة ومن كليات الشريعة التي مرت بنا وهي ان الصائم يدفع بالاسفل  وعلى هذا ظاهر حديث الباب انه لا يلزمه الدفع

24
00:12:17.550 --> 00:12:50.300
وانما لو نزع يده بشدة لاجل ان يتخلص من العظ وقعت ثنية العرب انها هدف ولا ضمان على  لانه كما قلنا ظاهر الدليل عدم الافتراض  الوجه الرابع تحريم الارض وانه ليس من شيم بني ادم

25
00:12:52.100 --> 00:13:15.350
وانما هو من فعل الحيوان ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم عض الادمي بعظ البهيمة من باب التنفيذ كما قلنا الاخير في الحديث دليل على مشروعية الدفاع عن النفس

26
00:13:17.850 --> 00:13:49.150
وان الخصومة وان الخصومة خصلة دميمة وتزيد بشاعتها اذا كانت بطريقة وحشية تزيد بشاعتها يعني اذا تطورت الخصومة توصلت الى طريقة  طريقة  الحديث الثاني وعن ابي هريرة رضي الله عنه

27
00:13:50.250 --> 00:14:21.400
قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان امرأ عليك بغير اذن حذفته في حصاة   لم يكن عليك جناح متفق عليه وفي لفظ لاحمد والنسائي وصححه ابن حبان

28
00:14:21.800 --> 00:14:56.000
له ولا قصاص له  هذا الحديث موضوعه حكم من اطلع في بيت قوم تقع عينها حكم من اطلع في بيت قوم   السلام عليهم الوجوه اولها في تخريجه هذا الحديث اخرجه البخاري

29
00:14:56.700 --> 00:15:31.550
في كتاب الديات باب من اطلع في بيت قوم ففقعوا عينه الهدية فلاح فقأوا عينه   اخرجه مسلم ايضا كلاهما من طريق سفيان ابن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة

30
00:15:31.800 --> 00:15:59.800
رضي الله عنه مرفوعا وهذا اللفظ الذي معنا في البنوك هو لفظ البخاري  رواه احمد النسائي كما ذكر الحافظ ابن حبان من طريق النذر ابني انس عن بشير ابني ناهيك

31
00:16:01.000 --> 00:16:23.850
عن بخيل ابن لهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع الى بيت قوم بغير اذنهم ففقأوا عينه الهدية له والاعتصام له

32
00:16:24.050 --> 00:17:02.350
وهذا سند صحيح ولعل الحافظ الرواية رواية احمد وابي داوود  قل لعله اوردها لان فيها زيادة حكم على المتن الاصلي وهو نفي الدية والقصاص   ولهذا كما مر بنا قليل البخاري

33
00:17:02.800 --> 00:17:28.300
البخاري بوب على الحديث   ها البلدية ثلاث مع ان الحديث الذي ساقه البخاري وهو لفظ الصحيحين ما في هنا في الدية ولكن هذا منهج يثير عليه البخاري احيانا وهو انه يترجم

34
00:17:28.550 --> 00:17:54.050
على الحديث بلفظ ليس من الحديث ولكنه من طرق اخرى للحديث من طرق اخرى في الحديث الوجه الثاني في شرحها الفاظه قوله قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم هذه كنية

35
00:17:54.600 --> 00:18:23.150
النبي صلى الله عليه وسلم  هذا لفظ البخاري اللي فيه قال ابو القاتل مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقوله اطلع عليك هذا عام يتناول كل مطلع

36
00:18:24.550 --> 00:19:05.150
كيفما كان ومن اي جهة كانت كيفما كان ومن اي جهة كان سواء اطلع من نافذة  من  او من فقد حائط  فهو يشمل جميع انواع الاطلاع وقوله    خير ميتة الحصاد

37
00:19:05.650 --> 00:19:46.200
واصل  هو الرمي   بين دبابتيه السبابة والابهام  واكثر ما يكون السبابة والابهام يمسك الحصى  اما مثلا في رمي الجمار امسكها بالسبابة والابهام ويرمي بها هذا عسل الحج اللغة  يروى بالخاء

38
00:19:47.700 --> 00:20:22.600
فقذفته ويرى القرطبي واحد المفهم ان الصواب انه بالخاء يقول ومن قاله بالحاء فقد اخطأ قاله بالحاء فقد  يقول القرطبي لان الخبث  والحذف اول حذفة للعصا اه يرى ان خذف

39
00:20:23.400 --> 00:20:56.050
يقال فيهما يتعلق بالحصى حدث يقال فيما يتعلق قال حذفه بعصاه ويقال خلفه  القرطبي يخطط من يرويه بايش  وتبعه على هذا النووي فان النووي في شرحه على مسلم لما جاء للفظة قال بالخاء المعجمة

40
00:20:56.650 --> 00:21:24.400
خير ما النووي ماذا تراها اما الحافظ ابن حجر وهو يقول لا مانع من استعمال المهملة في ذلك مجازا لا مانع من استعمال المهملة في ذلك مجازا قد يستفاد من كلام الحافظ

41
00:21:24.650 --> 00:21:46.550
انه يميل الى ان الاصل انها بايش  القاء ان استعملت بالحاء فهذا من باب المجاز المجاز والمجاز اللغوي استعمال اللفظي في غير ما وضع له كمال اللفظ في غير ما وضع

42
00:21:46.650 --> 00:22:14.400
والتعبير بقوله وحذفته او فخذفته الحصاة هذا فيه اشارة الى انه لا الا بشيء خفيف ان الحادث  يقوم بالشاي لان الانسان لا يمكن الحجر الكبير يمسكه مثلا بين السبابة والابهام

43
00:22:14.600 --> 00:22:39.200
لا يوصف بكلام في كلام العرب بانه حزب  التعبير حذفته بحصاة هذا يشعر بان المقصود انه لا يرمى الا بشيء  فلا يرمى شيء مثلا كبير انما يرمى استطاعت يعني صغيرة

44
00:22:39.600 --> 00:23:20.550
يرمى بها   بندق حبة البندق في هذا مما يقارب وقوله ففقعت عينه بالهم اي شقق فيها فخرج ما فيها وقيل المعنى فقعت عينه اي اطفأت نورها نورها وقوله ليس لغو لم يكن عليك

45
00:23:21.200 --> 00:23:54.550
جناح هذا لفظ البخاري كما قلت لكم مسلم من جناح زيادة من الاستغراقية والجناح الضغط هو الاثم والمؤاخذة قد ورد عند مسلم من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم لقد حل لهم

46
00:23:54.900 --> 00:24:29.150
ان يفقعوا عينه وهذا نص  الاباحة والتحليل الوجه الثالث في الحديث دليل على تحريم الاطلاع على احوال الناس في منازلهم النظر اليهم وجه الاستدلال على التحريم ان المطلع بغير اذن

47
00:24:30.700 --> 00:25:05.050
على شيء من عورات الناس وشؤونهم في بيوتهم فعوقب بهذه العقوبة عوقد بهذه العقوبة ولهذا جاءت الشريعة الاستئذان عند دخول البيوت خشية ان يفزع الداخل اهل البيت على   ما هو ادق من ذلك

48
00:25:06.050 --> 00:25:28.700
وهو نهي المستأذن ان يقف امام الباب وقت الاستئذان اذا الانسان طرق الباب تجد بعض الناس اللي ما يفهم مجرد ما تفتح الباب يكون ما شاء الله غطى امام الباب

49
00:25:29.500 --> 00:25:50.650
وهذا من الغلط البين  يكون فتح الباب او قد يكون في فتح الباب ان يقع النظر على شيء لا يليق ولا سيما اذا كان اللي امام الباب هو المنزل ان احيانا قد يكون بعض الابواب

50
00:25:51.100 --> 00:26:04.850
امام الباب غرفة مثلا في اخر المنزل بحيث ان اللي في الشارع يقف امام الباب يرى من في هذه الغرفة او مثلا في الصالة او نحو هذا ولهذا ورد في الحديث

51
00:26:05.250 --> 00:26:26.850
الذي اخرجه ابو داوود وصححه الالباني ان رجلا وقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن وقف مستقبل الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك او هكذا

52
00:26:27.550 --> 00:26:48.250
وكأن المقصود بهكذا عنك يعني يتنحى المستأذن يمينا او شمالا فانما جعل الاستئذان من اجل النظر انما جعل الاستئذان من اجل النظر اذا كان الانسان سيقف امام الباب هل تحقق الاستئذان الان

53
00:26:48.650 --> 00:27:12.600
لو تحققت الحكمة من الاستئذان ما تحققت لانه قد ينظر بمجرد ما يفتح الباب الوجه الرابع في الحديث دليل على ان من اطلع على بيت غيره بغير اذنه فانه لا حرمة له

54
00:27:13.950 --> 00:27:47.400
ولا لنظره ولو حذفه صاحب المنزل في حصاة ففقأ عينه لم يكن عليه اثم ولا ضمان ما من قصاص ولا من بيئة  كما تلاحظون هذا انما يتم على الاستدلال  احمد وابي داوود

55
00:27:47.700 --> 00:28:03.800
الحديث الذي معنا واللي لفظ الصحيحين ما في اشارة الى هذا ليس فيه اشارة الى هذا وانما المقصود ان حل انه حل لهم قو عينه لكن قد يفهم من هذا

56
00:28:03.900 --> 00:28:19.800
انه اذا حلله من يفقع عينه دل على انه لا ضمان متى يجي الظمان يجي الظمان اذا كان ما يحل لهم ان يفقهوا عينا وعليه حال رواية ابي داود صريحة

57
00:28:20.050 --> 00:28:43.750
والقصاص وهذا يؤيده القاعدة التي قلت لكم قبل قليل القاعدة التي تعرفونها ان هذا الدفاع دفاع مأذون فيه من قبل الشرع لان الشرع لما قال ففقعت عينه دل على ان الشرع

58
00:28:44.350 --> 00:29:27.950
والقاعدة ان ما ترتب انا المأذون فيه فهو غير مضمون وظاهر الحديث  كما تقدم  شيء ثقيل او يرميه   اي شيء يقذف بقوة  معروف قديما تسمى  ها؟ ايه الصناعة الاولى اجود

59
00:29:29.100 --> 00:29:53.550
النظافة هذي تكون مصنوعة من الخشب ومنحوتة من الخشب من خشب نفل وتكون على شكل رقم سبعة ويربط باعلاها من هنا وهنا قوي فاذا ضغط هذا السير وقد وضع في فيه الحصاد

60
00:29:54.750 --> 00:30:16.900
عند التقاء طرفيه ثم اطلق يقذف بقوة  الطيور مثل العصافير ودخل وغيره هذا لا يجوز لو صاحب المنزل اخذ نباطه وضربه الرجل هذا يقول العلماء عليه الظمان لان هذا خرج عن عن ما اذن له

61
00:30:17.300 --> 00:30:50.600
وعلى اي حال القول بانه لا ضمان والا دية هو قول الشافعي واحمد وهذا القول الاول في المسألة القول الثاني لابي حنيفة ومالك انه انفقأ عينه عليه ارتفاع انه انفقأ عينه

62
00:30:50.850 --> 00:31:28.100
عليه القطار وهؤلاء ليس لهم دليل من الاثر يبدو انهم ما اخذوا برواية ابي داود لك استدلوا بدليل من المعنى قالوا لو ان هذا الناظر دخل المنزل ونظر فيه او نال من المرأة

63
00:31:28.800 --> 00:31:52.300
ما دون الفرج فانه لا يجوز قمع عينه النظر من باب اولى المستدل الان بقياس يعتبروه من باب قياس الاولى قالوا انه لو فرض ان هذا الناظر ما اقتصر على النظر

64
00:31:52.700 --> 00:32:10.050
او قال ما يكفي النظام دخل البيت ونظر لم يحل لاهل البيت ان يفقهوا قال فاذا كان لا يحل لهم ان يفقعوا عينه بالدخول لا يحل لهم ان يفقأوا عينه بالنظر

65
00:32:10.400 --> 00:32:46.900
من باب من باب اولى واجابوا عن حديث الباب لانه ورد على سبيل  والتخويف والمبالغة  انه ورد على سبيل تغليظ والتخويف والمبالغة الزجر الترجيح هو القول الاول لان حديث الباب

66
00:32:47.000 --> 00:33:21.550
نص صريح الاذن في فقع عين الناظر لانه نص صريح الاذن في فتح عين الناظر اما ما علل به اصحاب القول الثاني يلتفت اليه انه تعليم في مقابل  قياسهم على من دخل المنزل

67
00:33:22.500 --> 00:33:48.150
هذا قياس مع الفارق لان الداخل للمنزل يعلم به فيستتر منه ان الداخل في المنزل يعلم به استتروا منه بخلاف الناظر من فقد فكيف يستتر منه ان تكون عقوبة الناظر

68
00:33:48.750 --> 00:34:22.600
اشد من عقوبة  الداخل ليست من عقوبات الداخل الوجه الاخير ظاهر الحديث انه يجوز حذفه يعني راديو قبل نهيه وانذاره انه يجوز حذفه او رميه قبل نهيه وانذاره لان الحديث

69
00:34:22.700 --> 00:35:01.900
ما ذكر الانذار ويؤيد هذا حديث انس رضي الله عنه ان رجلا اطلع في بعض النبي صلى الله عليه وسلم فقام اليه   وجعل يقتله ليطعنه رواه البخاري ومسلم وقوله جعله ليطعنه

70
00:35:02.550 --> 00:35:31.500
هذا فيه تقظي لما قلنا من انه لا يلزم انذاره ها او تهديده اذا عليه مثلا يباغته ها عينه هذا القول الاول في المسألة القول الثاني انه لابد من نهيه

71
00:35:32.300 --> 00:36:05.600
وانذاره قبل رميه ولم يذكر هذا القائل دليلا لكن يبدو انه مشى على ايه على قاعدة السائل للاسهل الاسهل وهذه القاعدة ان ورد هو اقوى منها فلا ريب ان المعول على الدليل

72
00:36:06.900 --> 00:36:33.500
الحديث الاخير الليلة وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها وان حفظ الماشية بالليل على اهلها

73
00:36:34.300 --> 00:37:06.750
وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل رواه احمد والاربعة الا الترمذي وصححه ابن حبان وفي اسناده اختلاف هذا الحديث  حكم ما افسدته المعصية ليلا حكم ما افسدته الماشية

74
00:37:06.900 --> 00:37:46.200
ليلا اولا تخريجه هذا الحديث اخرجه احمد ابو داود في كتاب البيوع باب المواشي تفسد زرع قوم  رواه النسائي الكبرى ان الحاضر رحمه الله كما مر بنا يذكر النسائي ويطلق

75
00:37:48.200 --> 00:38:26.300
كلهم من طريق الاوزاعي عن الزهري عن حرام ابن محيفة عن البراء ابني عابد رضي الله عنه قال كانت لي ناقة  فدخلت حائطا تأكدت فيه فكل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها

76
00:38:26.950 --> 00:39:08.600
وذكر تمام  وهذا السياق في ابي داوود هذا الحديث مداره على الزهري وقد حصل في اسناده كما ذكر الحافظ خلاف وهذا الاختلاف اختلاف  اختلاف في ارساله اختلاف الزيادة في بعض

77
00:39:09.050 --> 00:39:51.400
ولعلي الخص ما قيل في هذا الحديث فهذا الحديث رؤية موصولا وروي  وقد روي موصولا كما علمتم من طريق الاوزاعي  وقد رواه عن الاوزاعي محمد ابن مصعب كما عند احمد

78
00:39:53.750 --> 00:40:29.250
والفريادي سنعد ابي داوود والوليد ابن مسلم كما عند النسائي وايوب ابن سويد كما عند الشافعي من طريق دارا قطن والبيهقي  تابع الاوزاعية على وطنه عبد الله ابن عيسى رواه عن الزهري

79
00:40:30.600 --> 00:41:02.300
كما عند ابن ماجة والنسائي الكبرى وقد قرن النسائي لعبد الله بن عيسى اسماعيل ابن امية قد قرن النسائي عبد الله بن عيسى اسماعيل ابن امية  عبد الله بن عيسى

80
00:41:03.300 --> 00:41:39.000
هو ابن عبد الرحمن من ابي ليلى ثقة محتج به في الصحيحين وقد تابها الاوزاعي على وصل الحديث  اسماعيل ابن امية   يعني على منهجه كما هو معلوم في مسألة قبول زيادة الثقات

81
00:41:39.950 --> 00:42:13.250
ان متابعة عبد الله ابن عيسى للاوداع متابعة قوية  يقول صح الحديث ويرجح هذا على رواية من ارسل لان الالباني زيادة الثقة مقبولة فكيف اذا كانت منطقتين يقصد   عبد الله

82
00:42:13.800 --> 00:42:47.500
ابن عيسى هذا ما يتعلق بالوصل اما الارسال وقد رواه الامام مالك من طريقه احمد عن ابن شهاب عن الزهري عن حرام ابن سعد ابن محيطة ان ناقة للبرع نلاحظ هنا الارسال

83
00:42:48.000 --> 00:43:06.600
في الاول هو من مسند البراء لكن الان هو بمسند حرامي ابن محيطه لانه يقول ان ناقة للبراء فهو يخبر ها لكن في في الوصل يروي عن ايش عن البراء

84
00:43:06.650 --> 00:43:52.350
لاحظتم الفرق وهذا  صحيح رجاله ثقات  تابع مالكا على الارسال  رواه عن الزهري عن ابن مخيصة   لم يسمع ان ناقة للبراء رواه ابن ماجة وتابعهما  وهو سفيان ابن عيينة عن الزهري

85
00:43:53.800 --> 00:44:36.900
عن سعيد بن المسيب وحرام  ان ناقة للبراء تتابع سعيد حراما انا روايته رواه احمد والبيهقي هذه رواية  طريق مالك  سفيان بن عيينة ثلاثتهم ها الزهري مرسلا كلهم يقولون او في جميع رواياتهم

86
00:44:37.150 --> 00:45:12.550
ان ناقة للبراءة ان ناقة للبرع النوع الثالث في الاختلاف ما رواه عبد الرزاق عم عمر عن الزهري وقال فيه عن حرام  عن ابيه ان ناقة للبراء فزاد  عن ابيه

87
00:45:12.650 --> 00:45:43.900
فيه عن عن ابيه  اختلف اذا في هذه الزيادة ابو داوود يجعل الخطأ على عبد الرزاق ومحمد ابن يحيى الذهني يجعل الخطأ على معمر اجعلوا الخطأ على معمر على اي حال

88
00:45:43.950 --> 00:46:19.300
لا ريب ان هذه الزيادة زيادة اللي هي زيادة عن   الطحاوي يقول المعاني يقول وان كان الاوزاعي قد وصل فان مالكا من اصحاب الزهر قد قطعوه يعني انهم رووه  وهذا دليل على ان

89
00:46:20.400 --> 00:46:50.200
يرجح الاركان  هذا هو الاصغر ان الراجح في هذا الرواية من ارسله وكما قال ابن عبد البر تمهيد يقول هذا الحديث وان كان مرسلا ما هو حديث مشهور ارسله الائمة

90
00:46:51.250 --> 00:47:22.000
وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول   وان كان يعني كلامه في محله لكن قد يقال ان الطحاوي  لانه لا يوافق مذهب ابي حنيفة لهذا الصحاوي له نظائر رد فيها احاديث

91
00:47:22.350 --> 00:47:43.750
صحيحة كما ان شاء الله حديث القظ بالشاهد واليمين انه لا يوافق مذهب ابي حنيفة حديث القضاء بالشاهد واليمين نعم رواه مسلم في صحيحه ومع هذا وصفه الطحاوي بانه حديث منكر

92
00:47:44.850 --> 00:48:10.550
على اي حال وخلاصة القول  ان هذا الحديث الذي معنا حديث مختلف في على الوجوه التي ذكرتها لكم  لو قيل بالارسال كما قال ابن عبد البر حديث تلقاه العلماء بالقبول

93
00:48:10.600 --> 00:48:41.600
مع انه مؤيد بعمومات الشريعة  ومن هنا في الضرر عن الاخرين  في حديث لا ظرر ولا ضرار الوجه الثاني الاخير الحديث دليل قبل الاخير الحديث دليل على انه يجب على اهل الحوائط

94
00:48:42.550 --> 00:49:16.000
المزارع ان يحفظوا بساتينهم في النهار اذ لا عذر لهم في النهار لانهم منتشرون يعملون فيها يحرصون  ويجمعون الثمار واما المواشي النهار هو وقت رأيها النهار هو وقت رأيها التي جرت عادتها

95
00:49:16.150 --> 00:49:42.000
ترعى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر اهل الحوائط بان يحفظوها بالنهار لان حفظها بالنهار ليس يعني في الامر الصعب عليهم اما في الليل واصحاب البساتين ينامون ويرتاحون ولو قيل لهم بحفظها في الليل

96
00:49:42.550 --> 00:50:09.350
لوقعوا في المشقة التي لا تأتي الشريعة بمثلها لانهم اما ان يفتروا واما ان يتناوبوا السهر وكلاهما لا تأتي الشريعة بمثله والغالب اما البساتين مشرعة عليها حوائط وعليها اسوار او شبك

97
00:50:10.150 --> 00:50:38.250
فيلزم اصحاب المواشي ان يحفظوا مواشيهم بالليل لا سيما وان الليل ليس وقتا للرعي ليس وقتا  فاذا حصل من هذه المواشي افساد فان كان هذا الافساد في النهار فلا ضمان على

98
00:50:38.650 --> 00:51:08.100
اهل المواشي اذا اكد شيئا في النهار لانها ما تفسد شيئا في النهار الا ويكون التفريط من اهل المزارع الا الحالات الفقهاء مثل ما لو كان صاحب الناس يترقب صاحب المزرعة متى يمشي

99
00:51:08.800 --> 00:51:35.150
يدخل مثل ياخذ الخضر يبيعه والمزرعة ما فيها احد او مثلا ما لو رأى صاحب الغنم قرب المزرعة فانه وان كان معها قد يغفل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح

100
00:51:35.350 --> 00:52:09.000
الراعي يرعى حول الحمى يوسف ان يقع فيه والرقيب قد يغفل فمثل هذه الصور يكون عليه الضمان اما اذا حصل الافساد في الليل فانه يجب الظمان على صاحب الماشية اذا كان قد فرط

101
00:52:09.600 --> 00:52:54.350
من حفظها وهذا قول الجمهور من الشافعية والمارسية الحنابلة  الى هذا الحديث لكنني يقيدونه بايش  اما اذا لم يفرط كان قد حفظ مافيته  او شبك او سور ثم انطلقت مع تمام حفظها

102
00:52:55.300 --> 00:53:18.000
في هذا لا ضمان عليه لانه لا لانه  وقد مر علينا تقرير القاعدة هذي في البيوع الودائع والاواري انه لا ضمان على من لم يتعدى ومن لم تفرق انما الظمان على المتعدي

103
00:53:18.050 --> 00:53:48.300
وعلى المفرغ وهذا الحديث وان لم يكن هذا القيد وان لم يكن في حديث الباب ولكنه يؤخذ من عمومات اخرى ايضا الجمهور ايضا القرآن كما في قوله تعالى وداود وسليمان

104
00:53:49.600 --> 00:54:13.450
اذ يحكمان في الحرب اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ما فهمناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما وقد ذكر المفسرون ابن ادم من المعنى اللغوي  هو الرعي ليلا

105
00:54:15.150 --> 00:54:44.000
بل قالوا لا خلاف بين علماء اللغة ان النفس هو الرعي ليلا وذكر ابن كثير في تفسيره عدة روايات في تفسير هذه الاية مفادها ان صاحب الماشية نفثت غنمه في حرف قوم

106
00:54:44.850 --> 00:55:14.550
فطر سليمان عليه الصلاة والسلام بان صاحب الماشية  يستلم المزرعة ويقوم عليها حتى تعود كما كان ثم يعيدها الى صاحبها وصاحب المزرعة ياخذ الغنم يستفيد منها ويقوم عليها متى تنتهي

107
00:55:15.250 --> 00:55:38.950
المهمة الاولى هكذا ذكر ابن كثير هذا المعنى في تفسيره من عدة روايات والاية يعني كما هو واضح ليس فيها شيء اشارة الى هذا لكن هم فسروا هذا المعنى   يعني هذا التفسير

108
00:55:39.800 --> 00:56:05.950
لقوله تعالى ففهمناها سليمان وقد كان حكم سليمان عليه الصلاة والسلام مخالفا لحكم داود الذي قظى بان اهل البستان ياخذون المعصية  الماشية على اي حال الاية مشهد للقول الاول فيها القول الاول

109
00:56:06.050 --> 00:56:28.800
على القول بان شرع من قبلنا شرع لنا اذا لم ينفخ وبناء على هذا  القول الثاني المسألة حنيفة واصحابه انه لا ضمان على اهل البهائم مطلقا لا في الليل ولا في النهار

110
00:56:29.250 --> 00:56:58.850
لا ضمان على اهل البهائم مطلقا لا في الليل ولا في النهار الا ان يكون صاحبها  او قائدا او سائقا  يظمن الصور الاربعة الا ان يكون راتبا الركوب واضح او قائدا

111
00:56:59.700 --> 00:57:22.300
القيادة واضحة او سائقا الفرق بين القيادة والسياقة ان القائد يكون امامي اذا كان امام وامسك بحبل يقود به البعير والبعير خلفه هذا يقال انه قايل اما اذا كانت كان البعير امامه او الابل امامه

112
00:57:22.500 --> 00:57:46.400
هذا يقال انه سائق وقفتم بهذا ان الراتب والقائد والسائق كل منهم المتطرف او مرسلا لان المرسل ايضا يراقب ما يرسل لكن لو ارسل مثلا الابل الى الماء مثلا فانه يراقبها فهم يضمنون

113
00:57:46.600 --> 00:58:09.150
في هذه الصور وما عداها لا يضمنون يستدلون بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا جرحها جدار الاجماع جرحها جبار ومعنى جبار يعني هدر

114
00:58:10.100 --> 00:58:47.600
يعني  بمعنى ان جناية البهيمة حذر غير مضمون والراجح هو القول الاول بقوة مأخذه ويؤيده العمومات الواجبة في حفظ الاموال اما حديث العجم الجبار حديث عام حديث البراء   مقدم على الان

115
00:58:48.850 --> 00:59:00.750
كما يقول ابن عبدالبر رحمه الله كما في التمهيد الله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اصحابه اجمعين