اه لقد اتيت من جيزانا من اجل ان افتي في شيء حصل بيني وبين اخي الاصغر مني سمة ان يفتى في شيء حصل بيني وبين اخي الازهر مني سنا اثناء نزاع وسوء تفاهم وفي لحظة زعل اشتدت اعصابي فقلت حرام وطلاق لاني ما اكلمك اخي ولا ادخل له منزل وندمت على ما حصل مني فارجو من سماحتكم افادتي في مشكلتي هذه قال عليه الصلاة او عليه الحرام انما طعام فلان او ما يأكل ذبيحته لا من قصده منعه منع نفسه ومنع هذا الرجل بما يتكلف عليه الطلاق والحرام ما يكلمه يبي يمنع نفسه من كلامه عليه الطلاق والحرام ما يدخل بيته في بيتنا بيته ما قصده تحريم اهله ولا طلاق اهله ولكن قصد المنع نفسه بهذا الكلام. هذا على حكم اليمين على على الصحيح من اقوال العلماء. لو حب اليمين فعلي كفارة اليمين ولا يقع للتحريم ولا ولابد من قصده غير الطلاق قصده منع نفسه من الدخول على فلان او كلام فلان او من ازواجنا من ذلك او منع من من يذبحن ذبيحة او ما اشبه ذلك. هذه كفارة اليمين وهي اطعام عشرة الناس في عشرة مساكين عدد الاصابع عشرة. او كسوتهم اذا اعطى كل واحد نصف ساعة من التمر كيلو ونصف تمر او رز او غيره من قوت البلد او كساه قميصا فانه يجزئه ذلك. وان كان عاجزا فغير صام ثلاثة ايام اما اذا قال عليه الصلاة او عليه قاصد حرام اهله قاسم وهذا فيه تفصيل اذا كان يكفيك هذا ولا تأتي تأتي لنا في دار الافتاء او في المنزل حتى تؤخذ بواب البلد