﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
اذا حرمت علي امرأة فهل بناتها يحرمن علي؟ هذا فيه تفصيل؟ مم. ان كان الاكل المرأة اختك حرام عليك هي وبناتها لانك حالهن. اما اذا كانت عمتك او خالتك فانها تحرم

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
لان خاله وعمه لكن لا يحرمه. لا تحرم بناتها لان بنات الخالة حلم. وبنات العمة حل لك ان تزوج منهن لو كانت زوجة ابيك او زوجة جدك فانها احرم محرم لك

3
00:00:40.050 --> 00:00:59.000
لكن بناتها من غير يدك بزوج اخر ليس لسنا محارم لك. والاجنبيات وانما حرمت عليه هي هي عليك لانها زوجة ابي امريكا وجدة لكن بناتها بغير ابيك ومن غير جدك ليس لسنا محارم لك اذا لم يكن بينك وبينهن رضاعة

4
00:00:59.600 --> 00:01:24.500
المقصود ان هذا فيه تفصيل في المرأة التي محرم لك يكون بناتها تكون بناتها محرما لك اذا كان اختا لك او زوجة لابيك او زوجة لجدك او من تلك او بنتا بنقل لك فبناتها كذلك. محارم. اما اذا كانت حالة او عمة

5
00:01:24.500 --> 00:01:30.860
فان بناتها لسن محارم لك. نعم. جزاكم الله خيرا