اذا حرمت علي امرأة فهل بناتها يحرمن علي؟ هذا فيه تفصيل؟ مم. ان كان الاكل المرأة اختك حرام عليك هي وبناتها لانك حالهن. اما اذا كانت عمتك او خالتك فانها تحرم لان خاله وعمه لكن لا يحرمه. لا تحرم بناتها لان بنات الخالة حلم. وبنات العمة حل لك ان تزوج منهن لو كانت زوجة ابيك او زوجة جدك فانها احرم محرم لك لكن بناتها من غير يدك بزوج اخر ليس لسنا محارم لك. والاجنبيات وانما حرمت عليه هي هي عليك لانها زوجة ابي امريكا وجدة لكن بناتها بغير ابيك ومن غير جدك ليس لسنا محارم لك اذا لم يكن بينك وبينهن رضاعة المقصود ان هذا فيه تفصيل في المرأة التي محرم لك يكون بناتها تكون بناتها محرما لك اذا كان اختا لك او زوجة لابيك او زوجة لجدك او من تلك او بنتا بنقل لك فبناتها كذلك. محارم. اما اذا كانت حالة او عمة فان بناتها لسن محارم لك. نعم. جزاكم الله خيرا