كيف يزكى الذهب والفضة؟ الذي تلبسه النساء وما هو نصاب العملة الورقية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فان الصواب من قوله العلماء في شأن الحلي انها تزكى ولو كانت تستعمل فهذا النساء يزكين هليهن من الذهب والفضة اذا بلغت النصاب هذا هو القول الصواب عموم الادلة ولادلة اخرى خاصة تدل على وجوب الزكاة فيها اذا بلغت النصاب ونصاب الذهب فهذا عشرة جنيه تسعود ونص يعني عيش في مثقالها ومقدار ذلك بالغرام اثنان وتسعون رابع اما الفظة فنصابها مئة واربعون مثقالا وجميعتها درهم باهل النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهدنا الان ستة وخمسون ريالا سعوديا من الفضة او ما يعادلها من الورق. ما يعادل ستة وخمسين ريال فظة من الفرض من العمل الورقية دولار والريال السعودي والدينار وغيرها من العمل اذا بلغت ستة وخمسين هي قيمتها ستة وخمسين ريال فضة او حداشر جنيه ونص سعودي زكيت والواجب ربع العشر ومع الزكاة على المرأة من زكى عنها زوجها برضاها او ابوها او غيرهما فلا بأس بلغ الزكاة واجبة عليها لانها المالكة وما كان اقل من هذا فليس فيه زكاة ما كان اقل من احدى عشر دينار ونص سعودي من الذهب واقل من ستة وخمسين ريال فظة من الفضة فلا زكاة فيه. وهكذا ما يعادل ذلك من العمل ما كان اقل من قيمة الذهاب احدى عشر جنيه ونصف وكانت قيمتها اقل من ستة وخمسين ريال من الفضة لا لا زكاة فيه نعم جزاكم الله خيرا