﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
اه يقول في رسالتي سؤالي حول وطئ الزوجة في دبرها فقد قرأت في كتاب المغني لابن قدامة الجزء السابع صفحة رقم اثنين وعشرين فصل ولا يحل وطأ الزوجة في الدبر في قول اكثر اهل العلم منهم علي وعبد الله وابو الدرداء وابن عباس وعبدالله ابن ابن عمرو

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
وابو هريرة وبه قال سعيد ابن المسيب وابو بكر بن عبدالرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي واصحاب الرأي وابن المنذر. ورويت اباحته عن ابن عمر وزيد ابن اسلم ونافع ومالك وروي عن مالك انه قال ما ادركت احدا اقتدى

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
به في دين اقتدي به في ديني يشك في انه حلال. واهل العراق من اصحاب مالك ينكرون ذلك. واحتج من اجله بقول الله تعالى نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم. وقوله سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم

4
00:01:00.000 --> 00:01:16.650
او ما ملكت ايمانهم. فما رأي الدين في قول الذين اباحوا ذلك واحتجاج الامام مالك؟ بالايتين الكريمتين. ارجو بيان حكم الدين بذلك وفي قول الامام مالك وابن عمر وزيد ابن اسلم ونافع والسلام عليكم ورحمة الله

5
00:01:16.750 --> 00:01:39.550
هذه المسألة مما قامت الادلة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالدلالة على تحريمها وهي مسألة وطف الدبر هذه هي اللوطية المعروفة وقالها لوطيت الصورة فهي محرمة هذه مسألة محرمة ومنكر ومن الكبائر وجاءت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر من ذلك

6
00:01:39.550 --> 00:01:59.550
ان وطأ الدبر من الزوجة من محرم وهو منكر. وبه قال عامة اهل العلم وجمهورهم. للاحاديث الواردة في ذلك. منها قوله عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله الى رجل اتى رجل امرأة في دبرها رواه الترمذي والنسائي باسناد صحيح واحمد رحمة الله عليهم ومنها قوله عليه الصلاة والسلام

7
00:01:59.550 --> 00:02:09.550
ان الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في ادبارهن في لفظ في اعجازهن وروى عنه عليه السلام انه قال ملعون من اتى امرأة في دبرها في احاديث كثيرة

8
00:02:09.550 --> 00:02:28.050
كلها دالة على تحريم الدبر. واما قوله جل وعلا نسائكم حرص لكم لا تحرموا من ما شئتم فهي كما كما دلت عليه الاحاديث الحرف هو الفرج هذا محل الحرف هو قبل اما الدبل فليس محل حرف ولكنه محل قدر

9
00:02:28.100 --> 00:02:45.000
هالغائط فليس محل الحرج وانما حرف الانسان قبول زوجته محل الولادة محل بذر يطأها فيه اما يحصل تحصل بذرة من ثم اذا اراد الله شيئا انعقد ذلك المرء مع منيها وجاء الولد. فالزوج فالقبول هو محل الحرام

10
00:02:45.150 --> 00:03:07.100
وليس الدور الدبر محل القدر محل النجاسة والفرد هو والقبول هو محل الحرم وفي الحديث الاخر مقبلات لما قالت اليهود ان الرجل اذا اتى امرأته من دبرها في قبلها كان الولد احول اكذبهم الله وانزل قوله سبحانه لشئتم

11
00:03:07.100 --> 00:03:21.400
قال النبي صلى الله عليه وسلم في صمام واحد اذا كانت صيام واحد في القبور هو الصمام يعني محل الحرف. نعم. فالحاصل ان الاحاديث الصحيحة واقوال ائمة العلم من الصحابة ومن بعدهم كلها تدل على تحريم لوقف الدبر

12
00:03:21.500 --> 00:03:34.100
اما ما يروى عن ابن عمر انه اجازه فهو غلط على ابن عمر والصواب وانه لا يثبت عن ابن عمر وانما اراد ابن عمر انه يجوز ان تؤتى من قفاها في قبولها يعني يأتيها من دبرها في قبلها

13
00:03:34.300 --> 00:03:53.450
يعني يكونوا الى الدبر وهي مثلا على جنبها او كالساجدة فيأتيها من جهة قفاها في قبلها في الفرج لا في الدبر نفسه فغلط بعض الناس فظن انه يجيز الوطأ في الدبر. وانما يأتيها مدبرة في قبولها لا في دبرها. هذا هو الذي اراده ابن عمر

14
00:03:53.450 --> 00:04:13.450
وغيره ممن نقل عنها ذلك. ولو فرظنا ان بعظ التابعين او من بعدهم اجاز صريحا وتوهم وغلط في هذا فقوله وباطل لا يلتفت اليه لانه مصادم للاية الكريمة ومصادم للاحاديث الصحيحة وكل قول يخالف ما قاله الله ورسوله فواجب الاطراح

15
00:04:13.450 --> 00:04:25.900
واجب الترك ولا يلزم ان تعرض به السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما لا يجوز يعرض به ما قاله الله عز وجل والله قال الاسلام حرث لهم فاتوا حرثكم اما شئتم

16
00:04:26.650 --> 00:04:42.000
الحرب هو محل محل محله القبل فقط. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا لا تأتوا ان الله لا يستحق لا تأتوا النساء في ادبارهن وقال لا ينظر الله رجل اتى رجل اتى رجل امرأة في دبرها

17
00:04:42.200 --> 00:04:55.800
عليه السلام لو قال ملعون مات امرأة في دبرها من حديث ابن عمر ومن حديث عبد الله ابن عمر بسند جيد موقوف ومرفوعا انه سئل عن موطئ الدبر فقال اللوطية الصغرى فالحاصل انه محرم

18
00:04:55.800 --> 00:05:09.050
نص وبقول اهل العلم الذي هو كالاجماع وما يروى عن ابن عمر او ابن اسلم او او مالك كله لا اصل له ولا صحة له. ولا يفوت عن عن مالك اباحته فيما نعلم. وانما اوهام واغلاط

19
00:05:09.050 --> 00:05:29.050
الرواة عنه والمنتسبين اليه اما المحفوظ عنه رحمه الله فهو المنع وعدم جواز الوطئ في الدبر وهكذا المحفوظ عن ابن عمر هو وليس الجواز وانما توهم بعض الناس في بعض الروايات عنه انها تؤتى من من دبرها في قبولها فظنوا انه

20
00:05:29.050 --> 00:05:39.050
يجيز الوضع في الدور وانما اراد ان تؤتى من جهة الدور في القبر نفسه في الفرج نفسه لا في الدبر الذي هو محل القدر. نعم. هذا هو الحق وهذا هو وهو كالاجماع

21
00:05:39.050 --> 00:05:46.686
من العلم وكلامه الذي في هذا عن بعض السلف شاذ لا يلتفت اليه ولا يعول عليه بل هو منكر وباطل. هم