اه يقول في رسالتي سؤالي حول وطئ الزوجة في دبرها فقد قرأت في كتاب المغني لابن قدامة الجزء السابع صفحة رقم اثنين وعشرين فصل ولا يحل وطأ الزوجة في الدبر في قول اكثر اهل العلم منهم علي وعبد الله وابو الدرداء وابن عباس وعبدالله ابن ابن عمرو وابو هريرة وبه قال سعيد ابن المسيب وابو بكر بن عبدالرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي واصحاب الرأي وابن المنذر. ورويت اباحته عن ابن عمر وزيد ابن اسلم ونافع ومالك وروي عن مالك انه قال ما ادركت احدا اقتدى به في دين اقتدي به في ديني يشك في انه حلال. واهل العراق من اصحاب مالك ينكرون ذلك. واحتج من اجله بقول الله تعالى نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم. وقوله سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فما رأي الدين في قول الذين اباحوا ذلك واحتجاج الامام مالك؟ بالايتين الكريمتين. ارجو بيان حكم الدين بذلك وفي قول الامام مالك وابن عمر وزيد ابن اسلم ونافع والسلام عليكم ورحمة الله هذه المسألة مما قامت الادلة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالدلالة على تحريمها وهي مسألة وطف الدبر هذه هي اللوطية المعروفة وقالها لوطيت الصورة فهي محرمة هذه مسألة محرمة ومنكر ومن الكبائر وجاءت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر من ذلك ان وطأ الدبر من الزوجة من محرم وهو منكر. وبه قال عامة اهل العلم وجمهورهم. للاحاديث الواردة في ذلك. منها قوله عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله الى رجل اتى رجل امرأة في دبرها رواه الترمذي والنسائي باسناد صحيح واحمد رحمة الله عليهم ومنها قوله عليه الصلاة والسلام ان الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في ادبارهن في لفظ في اعجازهن وروى عنه عليه السلام انه قال ملعون من اتى امرأة في دبرها في احاديث كثيرة كلها دالة على تحريم الدبر. واما قوله جل وعلا نسائكم حرص لكم لا تحرموا من ما شئتم فهي كما كما دلت عليه الاحاديث الحرف هو الفرج هذا محل الحرف هو قبل اما الدبل فليس محل حرف ولكنه محل قدر هالغائط فليس محل الحرج وانما حرف الانسان قبول زوجته محل الولادة محل بذر يطأها فيه اما يحصل تحصل بذرة من ثم اذا اراد الله شيئا انعقد ذلك المرء مع منيها وجاء الولد. فالزوج فالقبول هو محل الحرام وليس الدور الدبر محل القدر محل النجاسة والفرد هو والقبول هو محل الحرم وفي الحديث الاخر مقبلات لما قالت اليهود ان الرجل اذا اتى امرأته من دبرها في قبلها كان الولد احول اكذبهم الله وانزل قوله سبحانه لشئتم قال النبي صلى الله عليه وسلم في صمام واحد اذا كانت صيام واحد في القبور هو الصمام يعني محل الحرف. نعم. فالحاصل ان الاحاديث الصحيحة واقوال ائمة العلم من الصحابة ومن بعدهم كلها تدل على تحريم لوقف الدبر اما ما يروى عن ابن عمر انه اجازه فهو غلط على ابن عمر والصواب وانه لا يثبت عن ابن عمر وانما اراد ابن عمر انه يجوز ان تؤتى من قفاها في قبولها يعني يأتيها من دبرها في قبلها يعني يكونوا الى الدبر وهي مثلا على جنبها او كالساجدة فيأتيها من جهة قفاها في قبلها في الفرج لا في الدبر نفسه فغلط بعض الناس فظن انه يجيز الوطأ في الدبر. وانما يأتيها مدبرة في قبولها لا في دبرها. هذا هو الذي اراده ابن عمر وغيره ممن نقل عنها ذلك. ولو فرظنا ان بعظ التابعين او من بعدهم اجاز صريحا وتوهم وغلط في هذا فقوله وباطل لا يلتفت اليه لانه مصادم للاية الكريمة ومصادم للاحاديث الصحيحة وكل قول يخالف ما قاله الله ورسوله فواجب الاطراح واجب الترك ولا يلزم ان تعرض به السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما لا يجوز يعرض به ما قاله الله عز وجل والله قال الاسلام حرث لهم فاتوا حرثكم اما شئتم الحرب هو محل محل محله القبل فقط. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا لا تأتوا ان الله لا يستحق لا تأتوا النساء في ادبارهن وقال لا ينظر الله رجل اتى رجل اتى رجل امرأة في دبرها عليه السلام لو قال ملعون مات امرأة في دبرها من حديث ابن عمر ومن حديث عبد الله ابن عمر بسند جيد موقوف ومرفوعا انه سئل عن موطئ الدبر فقال اللوطية الصغرى فالحاصل انه محرم نص وبقول اهل العلم الذي هو كالاجماع وما يروى عن ابن عمر او ابن اسلم او او مالك كله لا اصل له ولا صحة له. ولا يفوت عن عن مالك اباحته فيما نعلم. وانما اوهام واغلاط الرواة عنه والمنتسبين اليه اما المحفوظ عنه رحمه الله فهو المنع وعدم جواز الوطئ في الدبر وهكذا المحفوظ عن ابن عمر هو وليس الجواز وانما توهم بعض الناس في بعض الروايات عنه انها تؤتى من من دبرها في قبولها فظنوا انه يجيز الوضع في الدور وانما اراد ان تؤتى من جهة الدور في القبر نفسه في الفرج نفسه لا في الدبر الذي هو محل القدر. نعم. هذا هو الحق وهذا هو وهو كالاجماع من العلم وكلامه الذي في هذا عن بعض السلف شاذ لا يلتفت اليه ولا يعول عليه بل هو منكر وباطل. هم