ولو قال غلطت او نسيت لانه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال انما اقضي بنحو ما اسمع. طيب لو اقر قال في ذمة فلان لي مئة الف ريال ثم بعد مدة قال غلطت او نسيت الذي في ذمته الذي في ذمتي له ثمانون فهل يقبل نقول لا يقبل الا اذا اتى ببينة تشهد بغلطه قال مثلا ظننت ان الدين تفضل السؤال شلون ها يعني يعلق على فعل الغير مثلا وعلي الطلاق لتفعلن كذا او ان فعلت كذا فامرأتي طالق اي هل يعتبر يعني تقريبا مثل الشرط المحفظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والاصول الجامعة الثانية والخمسون قال رحمه الله ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة والبناء في الصلاة على غلبة الظن اذا قلنا به وهو الصحيح ومن فروعها الى طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله في قاعدة اذا قويت القرائن قدمت على العصر قال ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة والبناء في الصلاة على غلبة الظن اذا قلنا به وما الصحيح تقديم العادة في حق المستحاضة المستحاضة او الاستحاضة هي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها ابدا او ينقطع اياما يسيرة والمستحاضة لا تخلو من ثلاث حالات نعم والمستحضرات من حيث الأصل اما ان تكون معتادة واما ان تكون مبتدأة تأمل مستحاضة المعتادة فلها ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون لها عادة سابقة فتعمل بعادتها مثال ذلك امرأة كان يأتيها الحيض اول ستة ستة ايام من اول كل شهر امرأة كان الحيض يأتيها في اول ستة ايام من كل شهر ثمان الدم بعد ذلك اطبق عليها ونقول في هذه الحال تجلس عادتها وهي ان تجلس ستة ايام من اول كل شهر وما زاد على ذلك تعتبره استحاضة ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك وفي رواية اجلسي قدر اقرائك الحالة الثانية الا يكون لها عادة لا يكون لها عادة فتعمل التمييز الصالح فما صلح ان يكون حيضا فهو حيض وما لا فلا فان كان الدم يصدر ان يكون حيضا اعتبرته حيضا والحيض له علامات منها انه اسود ومنتن وثخين واما دم استحاضة فهو احمر ورقيق ولا رائحة له فاذا كان الدم الذي اطبق عليها احمر رقيق لا رائحة له فهذا يعتبر استحاضة وان كان الدم الذي يأتيها في بعض الاوقات اسود منتن ثقيل اتعتبره حيضا الحال الثالث الا يكون لها عادة ولا تمييز فحينئذ اعملوا بغالب عادة نسائها امهاتها واخواتها وعماتها ونحو ذلك واما المبتدأة وهي التي ابتدأها الحيض وتعمل بالتمييز فان لم يكن ابي غالب عادة نسائها فهمتم؟ اذا الاستحاضة اما ان تكون من معتادة يعني امرأة سبق ان اتاها الحيض او من مبتدأة المعتادة ترجع الى عادتها فان لم يكن لها عادة فالتمييز فان لم يكن لها تمييز فغالب عادة نسائها والمبتدأة التي ابتدأها الدم ترجع التمييز فان لم يكن فغالب عادة النساء قال رحمه الله والبناء في الصلاة على غلبة الظن ان قلنا به وهو الصحيح. يعني اذا شك في صلاته وصار عنده غلبة ظن فانه يبني عليها ويعمل بها سواء كانت غلبة الظن هي الاقل او الاكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه مثاله انسان يصلي رباعية وفي الركعة الثالثة او الرابعة شك الثالثة او الرابعة وغلب على ظني انها الرابعة فيعمل بذلك او غلب على ظنه انها الثالثة فيعمل بذلك. اذا يعمل بغلبة الظن سواء كان في الاقل ام في الاكثر وعلى هذا تكون المراتب ثلاث يقين وغلب الظن وشك نعم قال رحمه الله ومن فروعها اذا ادعت المرأة على زوجها انه لم ينفق عليها وهي في بيته والعادة جارية انه هو المنفق قدم قوله على قولها على الصحيح. نعم من فروع المرأة على زوجها انه لم ينفق عليها وهي في بيته هذا قيد والعادة جارية انه والمنفق. بمعنى ان الناس يشاهدون هذا الرجل يدخل الى بيته ومعه مأكل ومشرب فحين اذ لا تقبل دعواها. ولهذا قال قدم قوله على قولها على الصحيح. اعمالا للقرينة وهي كونها في بيته لكن هذه القرينة انما يؤمن بها عند العدم اذا كان عندها بينة تشهد انه لا ينفق فحينئذ يقدم ما قالته البينة. نعم قال رحمه الله ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية ان المال له صاحب اليد واشباه ذلك نعم ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية ان المال له صاحب اليد واشبه ذلك. يعني ان من بيده العين فانه يحكم له بها اعمالا اليد قال رحمه الله الثالثة والخمسون اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه وان فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ وهذا نعم اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه يعني من اجرة ونحوها لان ما بني على الفاسد فهو فاسد فهمتم؟ فمتى تبين فساد العقد فانه يبطل ما بني عليه وقد نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك فمثلا لو استأجر عينا استأجر عينا بعقد فاسد ثم فرغت المدة وجبت اجرة المثل لا المسمى ولهذا قالوا من تسلم عينا من تسلم عينا بايجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه اجرة المثل اجرة المثل مثال ذلك انسان استأجر بيتا في عقد فاسد في عشرة الاف ريال كل سنة ثم تبين فساد العقد وفرغت المدة فحينئذ ننظر ما قيمة او ما اجرة المثل لهذه العين ولا نعتبر المسمى لانه لما تبين فساد العقد بطل ما بني عليه لان ما بني على الفاسد فهو فاسد الله لقاء رحمه الله وهذا ضابط وفرق لطيف فمن اشترى شيئا او استأجره او او اتهمه ونحوه ثم تصرف فيه. وبعد تصرفه بان العقد الاول باطنا. كان التصرف هو ايضا غير نافذ لانه لانه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. نعم لان هذا مقبوض بعقد فاسد والمقبوض بعقد فاسد حكمه حكم غصب حكمه حكم الغصب لانه وقع او حصل تحت يده بغير اذن من الشارع الله لي قال رحمه الله واما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الاول بخيار او تقايل او غيرها من الاسباب فان العقد الثاني صحيح لانه تصرف في فيما يملكه من غير مانع وقت تصرفه وحينئذ يرجع مع العاقد الاول الى ضمان المثل بمثله. والمتقوم بقيمته ومثله اذا باعه ومثله اذا باعه شيئا ووثقه على الثمن برهن او ضمين واحاله به ثم بنى البيع باطلا بطلت التوثيق والحوالة. لانها بنيت عليه. فان فسخ فسخا وقد احاله بدينه فالحوالة بحالها. وله ان يوحي له على من احاله عليه. طيب اذا جميع العقود قاعدة. جميع العقود اذا بنيت على عقد فاسد فان ما ترتب عليها من اثار لا عبرة به كل عقد فاسد او كل عقد باطل فانه لا يترتب عليه اثره ترتبوا عليه اثره. فما بني عليه من اه ثمن نبيع او اجرة او اجرة عين ونحو ذلك كلها فاسدة وحيدة اذا يرجع الى المثل يعني اجرة المثل او ثمن والامثلة كثيرة نعم رحمه الله الرابعة والخمسون العبرة بالمعاملات بما في نفس الامر ويدخل في ذلك اذا تصرف في شيء يظنه ملكه يمن يظنه ملكه او يظنه وكيلا او بني على وكالة ساقطة ثم بعد التصرف تبين انه ليس بمالك وليس بوكيل او قد فسخت وكالته فالتصرف غير صحيح وان كان الامر بالعكس بان تصرف بان تصرف ظنا انه غير مالك ولا وكيل. ثم تبين انه مالك او وكيل. فالتصرف صحيح. لان المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات طيب هذه القاعدة العبرة بالمعاملات بما في نفس الامر اه هذه القاعدة فيها خلاف هذي عبرة بواقع الامر او بما في ظن مكلف السلام اصحاب الامام احمد رحمه الله كلام رحمه الله في هذا مختلف فالمذهب ان العبرة ان العبرة في العبادات بما في ظن المكلف وفي المعاملات بواقع الامر وهذه القاعدة مضطردة عندهم في العبادات اما المعاملات فليست منطردة بان هناك صورا خرجت من هذه القاعدة والتحقيق في هذه المسألة ان يقال انها هنا اربعة امور عبادات وعقود معاوضات محضة وعقود تبرعات وما كان بينهما من نكاح ونحوه فاما العبادات فالعبرة فيها بما في ظن مكلف لان العبادة امر بين العبد وبين وبين الله عز وجل فمثلا لو صلى وعليه نجاسة ناسيا ولم يعلم الا بعد الصلاة صحت صلاته ومن دفع زكاته لمن يظنه مستحقا فبان غير مستحق من دفعها الى من يظنه فقيرا فبان غنيا وتجزئه ايضا على القول الراجح وكذلك ايضا لو افطر بناء على غلبة ظنه ان الشمس قد غربت كما في حديث اسماء افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس وصيامه صحيح ثانيا عقود المعاوضة المحضة العبرة فيها بواقع الامر ويستدل بذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما اسمع ثالثا عقود التبرعات فالاظهر فيها ان العبرة بما في ظن مكلف لانه محسن وما على المحسنين في سبيل رابعا ما كان بينهما يعني من العقود كالنكاح والطلاق فالعبرة فيها بواقع الامر ولكن مدين العبرة فيها في واقع الامر يعني كالطلاق العبرة فيه بواقع الامر. لكن لو ادعى خلاف ذلك فانه يدين يعني يوكل الى الى دينه هذه خلاصة الكلام في هذه المسألة. اذا هل العبرة بواقع الامر او بما في ظن المكلف نقول ها هنا اربعة اشياء عبادات وعقود لحظة للعقود معاوظات محظة وعقود تبرعات وما كان بينهما العبادات بما في ظن مكلف والعقود المحظة العبرة فيها بواقع الامر فيها معاوضة ومشاحة واما العقود التي تكون تبرعات فالعبرة فيها بما في ظن المكلف لانه محسن وليس هنا وليس فيها نزاع واما ما كان بينهما كالطلاق والنكاح فالعبرة فيه بما في ظن مكلف فالعبرة فيه بماذا في واقع الامر لكن يدين طيب يقول المؤلف رحمه الله ويدخل في ذلك اذا تصرف في شيء يظنه ملكه او يظنه وكيلا او بنى على وكالة ساقطة. ثم بعد التصرف تبين انه ليس بمالك ولا وكيل او قد فسخت وكالته فالتصرف غير صحيح حين تصرف تصرف وهو لا يملك لكن هنا ان اجازه من له الحق ويكون هذا مبني على حكم تصرف الفضولي قال وان كان الامر بالعكس بان تصرف ظانا انه غير مالك ولا وكيل ثم تبين انه مالك او وكيل فالتصرف صحيح لان المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات يعني مثلا انسان قال ما احسن هذه العمارة التي لعمك وقال ابيع عليك؟ قال نعم. قد بعتك اياها. وتبين ان عمه قد مات قبل ثلاث ساعات ولم يعلم به البيع صحيح حينما باع باع وهو يملك الله لقاء رحمه الله الخامسة والخمسون لا عذر لمن اقر ولو ادعى غلطا وذلك ان الاقرار اقوى البينات. وكل بينة غيره فانه يحتمل خطأها. واما اذا اقر العاقل المكلف على نفسه بحق من الحقوق ترتب على اقراره مقتضاه. طيب يقول لا عذر لمن اقر. ثم علل قال لان الاقرار اقوى البينات فهو اقوى من الشهود لان الشهود قد قد قد يحصلهم كذب وتدليس وكذلك القرائن قد تكون القرائن على خلاف ما يعتقد الانسان لكن الاقرار اقوى البينات ولهذا قال وكل بينة غيره فانه يحتمل خطأها الشهود والقرائن واما اذا اقر العاقل المكلف على نفسه بحق من الحقوق وكان اقراره صادرا عن اختيار منه وعلم فانه يترتب عليه يترتب على اقراره مقتضاه لكن لابد ان يكون المقر بالغا عاقلا مختارا اما اذا كان صغيرا او سفيها او مجنونا او بالغا عاقلا ولكن اكره الاقرار فانه لا عبرة بذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فاذا اقر لغيره بدين قرض او ثمن مبيع او قيمة متلف او مغصوب او رهن او غيره وجب ما اقر به مائة وتبين لي انه ثمانون لما رجعت الى الاوراق او عندي اثبات شهود يشهدون ان الدين ماذا؟ ان الدين ثمانون الفا فحينئذ يقبل اما مجرد الدعوة فلا الله لقاء رحمه الله وكذلك لو اقر انه استوفى منه حقه او ابرأه او عاوضه عنه. فالاقرار ثابت والاقرار مقبول من العدل وغير العدل والعلماء عقدوا بابا مستقلا للاقرار وهو يرجع الى هذا الاصل. نعم قال رحمه الله السادسة والخمسون يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته الا ما استثني من خيار الشرط والشفعة اذا لم يطالب المورد في في قول ضعيف لانه لما مات الميت وانتقل ما له الى ورثته وكان ما له ما خلفه من اعيان وديون وحقوق فناب الوارث مناب في مخلفاته طيب هذه القاعدة آآ يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتلكته القاعدة حقيقة تحتاج الى تفصيل لانها ليست على اطلاقها فنقول ما يقوم ما يقوم الوارث مقام مورثه من حيث الاصل نوعان حقوق وعبادات حقوق الاول حقوق والثاني عبادات والحقوق نوعان الاول حق له والقصاص والديون التي في الذمم وحق الشفعة والخيار والقذف وللوارث استيفاؤها فيقوم مقامه والثاني من الحقوق حقوق عليه وهذي قسمان الاول معاملات وهي ايضا نوعان عقود لازمة والوصية وتنفيذها ان لم يعين موصيا فيقوم مقامه والثاني جائزة وهذه الجائزة ايضا على قسمين الاول ما يبطل الموت الوكالة والشركة هذا واضح انه لا يقوم مقامه والثاني ما لا يبطل بالموت الهبة قبل القبض فيقوم مقامه في الاذن وعدمه اما الثاني وهو العبادات العبادات ايضا على قسمين القسم الاول عبادات مالية فيقوم الوارث مقام مورثه فيها. من اخراج الزكاة الكفارات ونحوها معلومات وعلي فلماتا فلو مات بعد حولان حول الزكاة. فيجب على الوارث ان يخرجها ولو مات وعليه كفارات فيجب على الوارث ان يخرجها وكذلك ايضا ديون ونحوها الثاني العبادات البدنية الحج والصيام ونحوها فهذه يفعلها الوارث او اجنبي بتعذر الاذن اذا فعلها الوارث لا بأس او فعل اجنبي فلا بأس اذا ما يقوم الوارث مقام مورثه نقول هي حقوق وهي نوعان حق له وحق عليه ثم الحق الذي عليه قسمان معاملات وعبادات واضح او نعيد نعيدها. نقول الان ما يقوم الوارث مقام مورثه اولا الحقوق الحقوق نوعان حقوق اللهو والقصاص والديون التي في الذمم فيقوم مقامه ثانيا حقوق عليه وهي قسمان الاول معاملات والثاني عبادات الاول معاملات وهي نوعان منها ما يكون لازما كالدين والوصية وتنفيذها اذا لم يعين موصيا فيقوم مقامه والثاني جائزة عقود لمعاملات جائزة وهذه ايضا على قسمين ما يبطل بالموت وما لا يبطل بالموت لا يبطل بالموت كالوكالة والشركة فهذا واضح انه لا يقوم مقامه والثاني ما لا يبطل بالموت الهبة قبل القبض فيقوم مقامهم في الاثم وعدمه الثاني من الحقوق التي عليه العبادات وهي قسمان عبادات مالية لحظة فيجب على الوارث القيام بها الكفارات واخراج الزكاة ونحوها والثاني عبادات بدنية في الحج والصيام فهذه يقوم الوارث فيها مقامه بل يقوم الاجنبي فيها مقامه ولذلك لو حج عن غيره وليس بينه وبينه قرابة طيب نشوف الكلام المؤلف الشركة المتضمنة للوكالة. الشركة فيها توكيل لان لان الشريك يتصرف في الاصل في ملكه وبالوكالة في ملك غيره اذا تبرع ما في بأس تعذر الاذن حنا نقول ان تعذر الاذن يقوم بالاجنبي ولذلك من مات وعليه صيام صام عنه وليه لو صام غير الولي اجزأ وكذلك كيف يقول لانه لما مات الميت وانتقل ماله الى ورثته وكان ماله ما خلفه من اعيان وديون وحقوق فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته سيطالب فيطالب الديون التي تتعلق بالمورث الموروث ويقضى ويقضي منه الوارث ديونه وينفذ وصاياه ان لم يكن له وصي وله ان يتصرف في في التركة ولو كان المورث مدينا بشرط ضمان الدين المتعلق بالتركة ولكن لا يطالب لا يطالب الوارث باكثر مما وصل اليه من التركة لانه لم يكن شريكا للميت يعني لو فرض ان الميت عليه ديون مئة الف ولم يخلف سوى خمسين الفا ما زاد على الديون لا يطالب به الوارث ولهذا قال رحمه الله لا يطالب باكثر مما وصل اليه من التركة. فلو جاء شخص قال انا اطلب مورثكم مئة الف ريال هل هو لم يخلف سوى خمسين الف خذ هذي الخمسين والزائد الزائد اتبعه في قبره والورثة لا يلزمهم شيء لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وجهة اخرى الوارث لا يلزمه ان يقضي دين الميت اذا لم يخلف مالا اذا لم يخلف هذا الميت يقال ان اخذ هذه الاموال يريد اداءها ادى الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله قال وانما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته وتلكته ويتلقى عنه امواله وحقوقه مثل خيار العيب والغبن والتدليس ومثل الرهون والضمانات ونحوها وانما اختلف العلماء هل يقوم مقامهم في خيار الشرط وفي الشفعة المشهور عن احمد انه لا يقوم مقام مورثه هذه الحقوق تبطل بالموت بل تبطل بموت المورث ان لم يكن طالب بها والمذهب ان خيار الشرط ها يبطل بالموت لا ينتقل للوارث ان لم يطالب به صاحب الحق في حياته والصحيح انها مثل غيرها. لان المقصود واحد وليس على ابطالها دليل ولا تعليم صحيح وما قيل فيها من التعليم موجود في غيرها. اذا الجميع الحقوق نقول تورث عن الميت عنه ولكن على التفصيل السابق لا اصل الوصية يبدأ بالديون اولا ما يقول عليه وصية. اصل الوصية ما تنفذ الا بعد قضاء الديون. الان قلف مالا نبدأ بالديون اذا قضينا الديون حينئذ نحصر المال ونخرج الثلث منه. وصية يعني مثلا خلف مليون ريال مليون ريال ووجدنا ان الديون التي عليه تساوي سبعمائة الف قضيناها ايش بقي ثلاث مئة الف نخرج منها ثلث وصية مئة الف والمائتان يقتسمها الورثة اي نعم تنتقل الخيار ينتقل للورثة ثم الورثة اذا قلنا انه ينتقل وهو الصحيح من خلال الشرط اذا اختاروا يعني اذا مات الميت وله خيار شرط في مبيع ونحوي فاما ان يتفقوا على الامضاء واما ان يتفقوا على الفسخ واضح يعني مثلا ابوهم مات وكان قد قد اشترى بيتا شرط ان لي الخيار لمدة شهر وفي اثناء المدة مات فاما ان يتفق الورثة على امضاء البيع وان وان البيع يكون وان البيت يكون لهم واما ان يتفقوا على الفسخ. قال نحن لا نريد البيت واما ان يختلفوا بمعنى ان بعضهم يريد الامضاء وبعضهم يريد الفسخ وهنا ان كان على البائع ضرر في تشخيص الصفقة عليه حينئذ نقول لهم اما ان تتفقوا او لا يعني ما تتفقوا على الامضاء او على البيع واذا لم يكن على البائع ظرر فانه تتشقص فهمتم لو فرض ان هناك وقد اشترى صفقة سيارات صفقة عشر سيارات ابوهم اشترى عشرة سيارات وقال بشرط ان لي الخيار لمدة شهر والسيارات متساوية فلما مات الورثة ان امضوا البيع واضح. ان فسخوا البيع جميعا واضح. اذا اختلفوا قال خمسة منهم عشرة. خمسة منهم يريد الامضاء وخمسة منهم قد نريد الفسخ ملأى مضى يمضي في نصيبه ومن فسخ يفسخ في نصيبه وهنا ليس على الطرف الاخر ظرر لكن لو كان عليه ضرر بتشقص الصفقة عليهم مثلا ابوهم اشترى بابا له مصراعان وله بلان نمضي الصفقة لا نمضي الصفقة هل يمكن اشتري مصراع دون اخر او اشترى حذاء اعزكم الله الواحد لك اليمنى ولي اليسرى تمضي في اليمنى ولا امضي في اليسرى. ما يمكن اذا الورثة في مسألة خيار الشرط يقول خيار الشرط من الحقوق التي تنتقل فاما ان يمضوا واما ان يفسخوا واما ان يحصل بينهم خلاف فان حصل بينهم خلاف نظرنا، فان كان على الطرف الاخر الذي هو البائع او المشتري ايضا قد يكون ابوهم هو البائع. ظرر يقال لهم اما ان تفسخوا او انظر وان لم يكن عليه ضرر فمن امضى يمضي في نصيبه ومن فسخ يفسخ في نصيبه رحمه الله القاعدة السابعة والخمسون يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما امكن في العقود والفسوق والاقرارات وغيرها وذلك ان الاقوال داخلة في الاعمال فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. طيب هذه القاعدة مفيدة ايضا يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما امكن بالعقود والفسوق والاقرارات وغيرها وسبق لنا ان هذه القاعدة على وجه اخصر وهي ان كل كلام يحمل على عرف الناطق به. كل كلام اشهد ترى اشهد اني متني على ام عيالي يعني اشهد على رجعتي على اولادي هم اولادي وهذا يختلف. نعم رحمه الله القاعدة الثامنة والخمسون الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. نعم يحمل على عرف الناطق به نقولها بكلام بمعنى اوسع فان كان الناطق به من اهل الشرع حمل على المعنى الشرعي وان كان الناطق به اللغة حمل على المعنى اللغوي وان كان الناطق به من اهل العرف حمل على المعنى العرفي وقد تتفق الثلاث وقد تختلف قد تتفق وقد تختلف فمثلا الارظ الارض هي الارض شرعا ولغة ها وعرفا لكن قد احيانا الفاظ تختلف مثلا لفظ الدابة لفظ الدابة الدابة عرفا هي ذوات الاربع دابة وهي التي يمشي على اربع اما لغة فهي اعم فهي كل ما دب على وجه الارض الثعابين والزواحف تسمى دابة قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على اربع الثعبان عند في العرف ليس دابة بل هو يسمونه من الزواحف لكن في اللغة كذلك ايضا لفظ الوضوء الوضوء في اللغة النظافة اذا وجدنا مثلا كلمة وضوء في اشعار العرب نحملها على النظافة. واذا وجدنا وضوء في كلام الشارع نحمله على العبادة المعروفة الحج كذلك تيمم تيممتها من اذرعات يعني قصدتها لكن التيمم في الشرع انه بدل طهارة الماء العبادة المعروفة. اذا كل كلام يحمل على عرف الناطق به ثم الاعراف ايضا بالنسبة اذا اذا رددناها الى اعراف الناس قد تختلف قد تكون الكلمة لها مدلول عند قوم ولها مدلول عند قوم اخرين يقول وذلك ان الاقوال داخلة في الاعمال فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اما ما يتعلق بالانسان بالانسان بنفسه اما ما يتعلق بالانسان لو قال لنفسه احسن قال فهذا ليس فيه استثناء. بل ان العبرة بما نواه لا بما لفظ به فلو سبق لسانه غير ما نوى فالعبرة فيما نوى لا بما لفظ قال واما اذا تعلق بكلامه حق للغير وكذلك ايضا نعتبر ما نوى الا ان ذلك الغير اذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا الا ان نحكم بالظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحوه ما اسمى. نعم. ومن هذا احسن الله اليك قال رحمه الله ومن هذا الباب باب الكنايات في الطلاق والظهار والايلاء عتق ونحوها الوقف مما له صريح وكناية. فقال العلماء ان كنايات العقود يشترط ان تقترن بها النية. او تقوم القرينة الدالة على المراد من هذا الباب باب الكنايات في الطلاق والظهار والايلاء والعتق يعني كل ما له كناية اذا نوى بهذا اللفظ اذا اذا نوى بهذا الكناية مثلا ما جعلت له فانه يقع يترتب عليها اثرها فمثلا لو قال لزوجته اخرجي من البيت خروجي من البيت هذا ليس صريحا كناية فاذا قرنه بنية فان الطلاق يقع. لان لان النية مع الكناية كالصريح النية مع سكانك الصريح فكل ما يحتمل الطلاق وغير الطلاق اذا قرن بنية صار صريحا ولهذا ضابط الكناية كما قيل وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل كل لفظ بفراق احتمل فهو كناية بنية حسنة كذلك ايضا بالنسبة للظهار لو قال لامرأته انت كامي انت كامي ان نوى في الكرامة والاحترام وما يجب من الاجلال والتقدير فليس بظهار وان وانت كامي يعني في التحريم فهو وكذلك الايلا والعطر وغيره. نعم قال رحمه الله ومن هذا الباب ايضا مسائل الايمان الفاظها يرجع فيها الى نية الحالف وقصده. حتى ان النية تجعل خاصا والخاصة عاما. ولذا سبق لنا انه يرجع في الايمان الى نية الحالف بشرط ان يحتملها اللفظ فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها فان لم يكن رجع الى مدلول اللفظ الايمان المرجع فيها ثلاث مراتب. المرتبة الاولى نية الحالف فان لم يكن له نية رجع الى سبب اليمين وما هيجها فان لم يكن رجع الى ايش؟ دلالة اللفظ جلالة اللفظ وما يقتضيه. وهذه الدلالة شرعية ولغوية وعرفية رحمه الله ومما ينبغي ان يحمل كلام الناطقين على عرفهم وعوائدهم فان لها دخلا كبيرا في في معرفة مراده مقاصدهم. نعم يعني بعض القبائل او بعض الطوائف والبلدان قد يكون لديهم كلمات لها معنى لها معنى. ومر بنا ان ان البادية اذا قال مثلا انا متثني ايش معنى متني راجعت زوجتي راجعت زوجتي لو تقول الواحد انا متني ما ما يفهم المثنى فمعنى المتني يعني من الثني وهو الرجوع لها معنى لغة امثني من الثني وهو الرجوع يعني رجوعا على ما سبق من هذه الزوجة هذا يعتبر يعني كأنه يقول راجعت زوجتي وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط او تكاد تحيط بجميع الاحكام الشرعية. نعم هذه تدخل في جميع الابواب الفقهية ما من باب في ابواب الفقه الا وتدخل تحت هذه القاعدة. الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. يعني وجودا وعدما اذا وجدت العلة وجد الحكم واذا عدمت العلة عدمت الحكم واضح؟ ثم العلة التي اذا وجدت وجد الحكم واذا عدمت عدم الحكم تختلف قد تكون مستنبطة وقد تكون منصوصة وذلك ان الاحكام الشرعية من حيث التعليل على اقسام ثلاثة القسم الاول احكام تعبدية لا لا تعقل معنا او لا يعقل معناها احكام تعبدية لا يعقل معناها اي لا تعرف العلة والباعث فيها على التشريع وليس معنى ذلك انه ليس فيها حكمة هي فيها حكمة ما من شيء يشرعه الله تعالى الا لحكمة ولكن نقص علمنا وقصور فهمنا لا ندرك هذه الحكمة هذا يسمى حكما تعبديا اي لا تعقل علته ومعناه الثاني ما علته منصوصة وهي التي نص الشارع فيها على العلة وهذا له امثلة كثيرة منها قول الله تبارك وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم الخنزير فانه رجس فانه هذا التعليل فانه لوتس فيؤخذ منه ان كل رجز نجس فهو محرم وليس كل محرم يكون نجسا. من السنة نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التناجي. لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه من اجل ان ذلك يحزنه الثالث علة مستنبطة وذلك بان ليجتهد او نعم بان يجتهد المجتهد في معرفة علة الحكم يعلة الباعثة على التشريق او الحكم وهذه قد يختلف فيها العلماء رحمهم الله. قد يكون الحكم له اكثر من علة ويجتهد في معرفتها. ثم هذه العلة قد يتفق العلماء عليها وقد يختلف فيها مثال ما اتفق العلماء عليها نهي النبي عليه الصلاة والسلام القاضي ان يقضي وهو غضبان ولم يذكر علة عليه الصلاة والسلام لكن العلماء استنبطوا علة واتفقوا عليها وهي ان القاظي اذا قظى وهو غظبان فان الغظب يوجب تشوش الفكر والحكم على الشيء فرع عن تصوره واذا تشوش فكره فان ذلك سبب لان يخطئ في الحكم الحكم على الشيء فر من تصوره. ولهذا رحمهم الله قالوا لو خالف لو خالف واصاب الحق نفذ حكمه اذا عنا قاضيا كان غضبانا وحكم وهو غضبان قضى وهو غضبان وصادف الحق يعني مع مع كونه وهو غضبان اصاب الحق هل نبطل الحكم لاننا منعناه من الحكم لان لا يخطئ فاذا اصاب فهذا هو المطلوب ولهذا قالوا لو خالف لو خالف فحكم فاصاب نفذ نفذ حكمه يقاس عليها مستنبطة. المنصوصة يقاس عليها والمستنبطة ايضا لكن المنصوص لا معارضة فيها لكن مستنبطة تقول اقيس هذا يأتيك الخصم ويقول لا اسلم ان هذه العلة ومن شرط ومن شرط القياس بشرط القياس ان تكون العلة متفقا عليها بين الخصمين وان يكون الاصل المقيس عليه ايضا متفق عليه بين الخصمين. فتقول مثلا يجني الربا في الرز قياسا على البر في جامع ماذا؟ انهم انه مدخر مكين. قد يقول انا لا اسلم من هذه العلة العلة فيه الكيل فقط او في الذهب يجري الربا في الذهب لانه موزون يجري بفي الاوراق النقدية قياسا على الذهبي انه موزون. يقول انا لا اسلم انه موزون. العلة الثمانية يحصل الخلاف الله اكبر لن نقف على الحكم دوروا معي