﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:38.100
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه المتكاثرة ونسأله المزيد من فضله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم الى يوم الدين. اما بعد فقال الامام محمد بن احمد بن عبدالهادي رحمه الله تعالى

2
00:00:38.100 --> 00:01:16.350
في كتابه المحوظ قال رحمه الله باب عشرة النساء وما يباح من الاستمتاع بهن والتزين ودقني القسم والنشوز. نعم. وقد الف اهل العلم مؤلفات في ذلك ومن اشهر هذه المصنفات كتاب عشرة النساء لابي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى

3
00:01:16.350 --> 00:01:49.250
فانه ساق في هذا الكتاب اكثر من ثلاثمائة حديث وهو جزء من كتابه السنن الكبرى. نعم قال طبعا وجاء الامر في كتاب الله عز وجل بالمعاشرة الحسنة نعم وهذا بالنسبة للرجل مع امرأته والمرأة ايضا مع زوجها. نعم. وعاشروهن بالمعروف

4
00:01:49.250 --> 00:02:09.250
هذا للرجل كما انه ايضا للمرأة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر

5
00:02:09.250 --> 00:02:39.250
فلا يؤذي جاره. نعم واستوصوا بالنساء خيرا. فانهن خلقنا من ضلع. نعم. لان حواء قد خلقت من ادم. قال وان اعوج شيء في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته. نعم. اذا اردت من هذه المرأة

6
00:02:39.250 --> 00:02:59.250
الا تقصر في شيء ولا تقع في شيء ولا تنقص من شيء هذا ليس بالامكان. هذا لا يكون الا الا عند ماذا؟ هذا لا يكون الا عند الطلاق. اذا اردت ان تقيمها اقامة كاملة فان هذا سوف يؤدي

7
00:02:59.250 --> 00:03:28.750
كسبها كسر هذا الضلع الذي شبهت به المرأة. وكسرها هو طلاقها ومفارقتها اذا قال وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. نعم فاذا تصبر على زوجتك وتصبر على اهلك وتحاول بقدر المستطاع ان تقوم

8
00:03:28.750 --> 00:03:53.550
ما يقع منها من تقصير او من نقص. نعم  ثم ختم عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الشريف بالاستيصا بالنساء خيرا. متفق عليه هو اللفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم ان المرأة خلقت من ضلع

9
00:03:53.800 --> 00:04:23.800
ولن تستقيم لك على طريقة. فاذا استمتعت بها وبها عوج وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. قال وعن جابر قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل. فقال امهلوا

10
00:04:23.800 --> 00:04:53.800
حتى ندخل ليلا. نعم. هذا يفيد انهم عندما وصلوا الى قرب المدينة كان ذلك نهارا ام ليلا؟ نهارا لانه قال عليه الصلاة والسلام امهلوا حتى ندخل ليلا نعم اي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. نعم

11
00:04:53.800 --> 00:05:23.800
فاذا عند هؤلاء النسوة علم بقدوم ماذا؟ بقدوم ازواجهن. نعم عندهن علم بقدوم تواجهن نعم. والا فانه قد جاء النهي عن طرق الانسان اهله كما قال متفق عليه وللبخاري اذا اطال احدكم الغيبة فلا يطرق او

12
00:05:23.800 --> 00:05:42.900
لا يترك اهله ليلا. نعم. وتقدم لنا الكلام على هذه المسألة قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشو الناس

13
00:05:42.900 --> 00:06:09.550
عند الله منزلة يوم القيامة   الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم تا الأصل ما بين الإنسان وزوجته من الأمور الخاصة تبقى هذه خاصة ولا تنشر ولا

14
00:06:09.550 --> 00:06:39.550
تحدس عنها بين الناس فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا الفعل وهو عندما ينشر الانسان هذا السر جعل ذلك جعل فاعل ذلك من اشو الناس او الشر بالاحرى على دركات على درجات ليس على درجة واحدة. ففيه

15
00:06:39.550 --> 00:07:02.100
وفيه اشو من ماذا؟ من هذا الشوق. نعم. فجعل عليه الصلاة والسلام ان من اشو الناس نعم ما لم يقل من شر الناس من اشوق الناس نعم قال وعن حكيم بن معاوية بن حيدة

16
00:07:02.700 --> 00:07:32.550
القشيري عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجي احدانا عليه او احدنا زوج احدنا عليه؟ قال تطعمها اذا اكلت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح. نعم تقبح لا تقول قبحك الله

17
00:07:32.550 --> 00:08:00.200
ولا تهجر الا في البيت. نعم هذا من حق آآ المرأة على زوجها انه عليه يطعمها اذا اكل. نعم ويكسوها اذا اكتسى. نعم. وانه لا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يكون هجره لها الا

18
00:08:00.200 --> 00:08:21.050
في البيت وهذا الهجر اذا كان في امر مشروع. اذا كان في امر مشروع فلا تكون الا في البيت. نعم قال رواه احمد وهذا لفظه وابو داود والنسائي وابن ماجة

19
00:08:21.100 --> 00:08:56.800
وهو حديث حسن نعم وقد علق البخاري بعضه. نعم وتقدم لنا ان هذه السلسلة من القسم الحسن. نعم وبعضهم قال انها حكيم ليس بالمشهور. مثل اه شعيب ايضا ليس بالمشهور شهرة عمرو ابن شعيب اكثر من ابيه شعيب. كما ان شهرة بهز ابن

20
00:08:56.800 --> 00:09:23.400
حكيم اكثر من شهرة ابيه اكثر من شهرة ابيها الذي هو حكيم ابن معاوية. نعم ولكن كما تقدم لنا ان هذه السلسلة يعني لا بأس بها واحاديثها مستقيمة ولذا قال يحيى ابن معين ان الاسناد اذا صح الى جهز

21
00:09:23.400 --> 00:09:51.300
ان الحديث يكون ماذا؟ يكون صحيحا فهذا خبر ثابت قال وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول لقد هممت ان انهى عن الغيلة

22
00:09:51.300 --> 00:10:16.500
ما هي الغيلة؟ نعم هو ان يأتي الانسان زوجته وهي ماذا؟ وهي مرضع ان يأتي الانسان زوجة وهي مرضع. نعم ولا ينتظر حتى تفطم هذا الولد. نعم ويقولون انه اذا حملت

23
00:10:16.700 --> 00:10:44.600
يكون الحمل حينئذ ماذا؟ هزيلا ضعيفا. فلذا عليه الصلاة والسلام هم ان ينهى عن الغيلة. قال فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغيلون نعم يفعلون ذلك يغيلون اولادهم فلا يضروا اولادهم ذلك شيئا. نعم

24
00:10:44.700 --> 00:11:13.800
ونداء امتنع صلى الله عليه وسلم ان ينهى عن الغيلة نعم وفي هذا اهتمام بالصحة في هذا اهتمام بالصحة. ولذا قيل ان يعني ما جاء الاسلام بشيء بعد الفرائض مثل اهتمامه بالصحة. مثل اهتمامه بصحة الخلق. نعم

25
00:11:13.800 --> 00:11:34.850
فهذا فيه اهتمام بالصحة. كما ان فيه اه الاستفادة من تجارب الاخرين. حتى ولو كانوا ماذا؟ حتى ولو كانوا كفارا فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي منعه من ذلك هو ان

26
00:11:34.950 --> 00:12:01.850
ثابتة وهم يفعلون ذلك ولا يضر اولاده فاستفاد من هذه التجربة وان كانت قد وقعت من الكفار. فالتجارب اه التي التجارب الدنيوية والامور التي فيها مصلحة نعم ووجدت هذه المصلحة عند الكفار فلا بأس

27
00:12:02.150 --> 00:12:29.600
ان يستعملها وان يستفيد منها المسلمون. وكما قيل ان الذي اشار بحفظ الخندق على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سلمان الفارسي. طبعا هذا ما ثبت وفيه اسناد ولكن ذكر ذلك في بعض كتب السيرة. نعم

28
00:12:29.650 --> 00:12:59.650
ولذا كانوا يعني يتاجرون مع الكفار يشترون الملابس منهم والاطعمة وكانوا ايضا يسلمون بينهم وبين الكفار كما تقدم لنا في الانباط الذين كانوا ياتوا الى المدينة. نعم. فكان هذا يعاملونهم بالسلم فيعطونهم النقود وبعد ذلك يعطونهم آآ

29
00:12:59.650 --> 00:13:25.850
او او الشعير وما شابه ذلك من الطعام قال ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي الو فالعجل هو ان الانسان اذا اراد ان ينزل لا ينزل في امرأته. نعم

30
00:13:26.000 --> 00:13:48.850
فيعزل عنها فسئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال هو الوأد الخفي. عليكم السلام. فشب هذا ذلك بالوأد شبه ذلك بالواد لكن ليس الواد الحقيقي الوأد الجلي لا وانما هو

31
00:13:48.850 --> 00:14:14.200
الخفي الوعد الجلي كما تعلمون هو ان الانسان يدفن ابنته وهي حية. نعم فبما ان الانسان يعزل فبالتالي لن ينشأ جنين نعم عن اه هزا الجماع وزلك انه لا ينزل في امرأته فسماه وعدا خفيا. وسوف يأتي في الحديث الذي بعده

32
00:14:14.200 --> 00:14:45.000
ما يبين هذه المسألة قال وهو واذا الموؤدة سئلت رواه مسلم وقال وجدامة مهملة على الاصح يعني ليست بالذال وانما هي بالدال. ليست جذامة بل تدام قالوا عن ابي سعيد الخضري رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي جارية وجاء بان

33
00:14:45.000 --> 00:15:13.150
ان الذي سأل هو بوشعيب ونعزل عنها نعم وانا اكره ان تحمل وانا اريد ما يريد او يجال. اي من او امائهم وان اليهود تحدث ان العزل موؤودة الصخرى او الموؤدة الصغرى

34
00:15:13.550 --> 00:15:36.800
قال كذبت يهود لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه. نعم قال رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه والنسائي وفي اسناده اختلاف لا بأس باسناد هذا الخبر فهذا خبر محفوظ

35
00:15:37.050 --> 00:16:02.150
ويؤيد هذا الخبر الخبر الذي بعده. الخبر الذي بعده. فقال وعن جابر قال كنا نعزم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. نعم. يعني فلم ينهى ربنا عز وجل عن العزل. نعم

36
00:16:02.250 --> 00:16:22.750
استدلوا بسكوت الله عز وجل عن هذا الفعل. فدل على انه مشروع وجائز قال متفق عليه ولمسلم كنا نعزل على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم فبلغ نبي الله

37
00:16:22.750 --> 00:16:53.450
فلم ينهنا عنه. نعم فدل هذا على ان العزل جائز. وانه لا بأس به. نعم واذا كانت يعني زوجته حوة طبعا تاء لابد ان يكون هذا باذن منها. لابد لان هي تريد الولد نعم. فيكون هذا باذن

38
00:16:53.450 --> 00:17:23.000
منها ولذا اذا كان الرجل يعلم انه عقيم فعليه ان يخبر ماذا؟ ان يخبر نعم عليه ان يخبر ان هذا عيب عليه ان يخبر المرأة بذلك قالوا عنه اي عن جابر قال كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امرأته من دبرها في قبل

39
00:17:23.000 --> 00:17:55.850
في قبلها نعم يعني اتاها وهي مجبية. نعم في فرجها في قبلها. كان الولد احول هذا قول اليهود قال فنزلت نسائكم حوث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. نعم. متفق عليه واللفظ لمسلم. فدل هذا على ان هذا

40
00:17:55.900 --> 00:18:26.150
العمل مشروع وليس فيه شيء قال وله ان شاء مجبية مجبية وان شاء غير مجبية غير ان ذلك في صمام واحد. اي في الفرج. نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل الى

41
00:18:26.150 --> 00:18:56.500
اتى رجلا نعوذ بالله او امرأة في دبرها. رواه النسائي والترمذي وحسنه وابو يعلى وابو حاتم البستي وقد روي موقوفا نعم الامام البخاري وايضا ابو عبدالرحمن النسائي وابو الحسن الدارقطني ضعفوا جميع الاحاديث

42
00:18:56.500 --> 00:19:16.450
الواردة في الاتيان اتيان في اتيان المرأة في الدبر. قالوا لا يصح في الباب شيء. نعم ولكن الدليل على المنع من ذلك هو ما جاء في القرآن العظيم. فاتوا حديثكم ان شئتم باي طريقة ولكن بوضع ماذا

43
00:19:16.450 --> 00:19:42.550
موظع الحج موظع الحبس. نعم وايضا جاء عن الصحابة المنع من ذلك كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. واما الاحاديث في النهي عن اتيان المرأة في الدبر فكما تقدم عن البخاري والنسائي والدعوة قطني انه لا يصح منها شيء

44
00:19:42.550 --> 00:20:02.400
فقد كفر بما قالوا ما يصح منها شيء. نعم. ان كنت انت ترى شوي صحته هم هؤلاء ان اذهب الى قولهم. قاعدة مرتضى نعم قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدهم

45
00:20:02.650 --> 00:20:37.250
اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعم. فان انه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان ابدا. نعم في هزا الحث على زكر الله حتى في وقت الجماع والحث على دعاء الله جل وعلا حتى

46
00:20:37.250 --> 00:20:58.500
في هذه الحالة نعم وان الانسان ينبغي له ان يكثر من دعاء الله جل وعلا. وان الله عز وجل قد وعد بالاجابة نعم ولذا قال عليه الصلاة والسلام انه اذا قال

47
00:20:58.600 --> 00:21:22.700
احدكم اذا اراد ان يأتي اهله هذا الدعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان ابدا. نعم طبعا الشيطان يطعن في خاصرة من

48
00:21:22.950 --> 00:21:46.900
في خاصرة المولود الجنين رجل عفوا ذكرا كان ام امرأة فلعل الذي اه لا لا الذي لا يضر المولود هو هذا الفعل نعم بدعاء الوالد عندما يأتي امرأته بدعاء والد

49
00:21:47.150 --> 00:22:12.800
هذا الولد عندما يأتي امرأته. نعم  وما يعني يدل على انه يعني وان كان هذا يعني يشبه الوعد وان كان هذا يشبه الواد ولكنه ليس بمحوط. ولكنه ليس بمحرم. يشبه الوعد كما

50
00:22:12.800 --> 00:22:41.500
اتقدم من جهة انه يعني يمنع الولد يمنع الولد كأنه يعني وأده نعم عندما لم ينزل نعم في فوج امرأته. نعم. والله هو هذا الدعاء موجه الرجل نعم ولا يمنع ان المرأة ايضا ان تدعو تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء

51
00:22:41.500 --> 00:23:07.750
او بمثله او بنحوه بان الله عز وجل يبارك في هذا المولود اذا رزقهم الله وان الله عز وجل يعصمه من الشيطان قالوا عن جابر رضي الله عنهما قال لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذت

52
00:23:07.750 --> 00:23:27.850
انماطا قلت وان لنا انماط. نعم قال اما انها ستكون. نعم وهل الانماط نوع من الاكسدة يعني التي فيها نوع من الترف في وقتهم فلذا قال جابر وانى لنا انماط

53
00:23:28.000 --> 00:23:48.150
قال اما انها ستكون ولا جابر وعند امرأتي نمط فانا عند نمط هذا متى؟ هذا بعد ذلك هذا بعد ذلك الانباط ولا عندما قال عليه الصلاة والسلام لجابر ذلك ما كان عنده. نعم

54
00:23:48.750 --> 00:24:08.700
فانا اقول نحيه عني وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون وفي لفظ دعوها لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال سوف تكون فيريد ان يمنع فتزكي امرأته فيترك

55
00:24:08.800 --> 00:24:30.600
نعم منع امرأته من ذلك قال متفق عليهما قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة او المستوشمة نعم الواصلة التي تصل

56
00:24:30.650 --> 00:24:56.850
شعوذة بشعب من غيرها. نعم فهذا ممنوع هذا ممنوع ومحرم ولا يجوز. لان هذا نوع من التدليس. هذا نوع من التدليس وتغيير خلق الله جل وعلا. نعم. لان الاشياء التي يتجمل فيها سواء

57
00:24:56.850 --> 00:25:16.650
كان اه للنساء او كان ذلك للرجال. هذه الاشياء على قسمين والله اعلم. اشياء مشروع للناس التجمل بها. يعني من الكحل سواء كان للنساء سواء كان للرجال او النساء نعم

58
00:25:16.700 --> 00:25:41.350
او الصبغ والصبغ المقصود به الحناء والكتم. بالحناء والكتم سواء كان ذلك اللحية او كان ذلك للشعر. نعم. عليكم السلام لقى الاسود ممنوع كما تقدم فهذه هذي مثل هذه الاشياء والكريمات

59
00:25:41.900 --> 00:26:06.800
وما شابه ذلك مثل هذه الاشياء جائزة. مثل هذه الاشياء جائزة واما الاشياء الممنوعة فهي ما كان مثلا بالصبغ بالسواد. نعم الصبر بالسواد يعني يغيب يغير هذا الشخص الذي صبغ يغيره تغييرا

60
00:26:07.350 --> 00:26:30.950
يعني كبيرا نعم فيظن ان مثلا عمره ثلاثين او اربعين وهو عمره ستين سنة نعم مثل ما كان مثل ذلك هذا يكون ممنوعا لان هذا فيه تغيير لاي شيء لخلق الله

61
00:26:31.300 --> 00:26:52.900
ولامرنهم فليغيرن خلق الله فالشي اللي فيه تغيير يعني كبير ليس فيه لا شك ان الكحل والاصباغ نعم هذه يعني تغير لكن ليست مثل الصبغ بالسواد او ليست مثل عمليات التجميل

62
00:26:53.250 --> 00:27:19.050
اللهم الا اذا كان هناك تشويه فهذا نعم اذا كان هناك تشويه فهذا نعم لا بأس بازالته وتغييره. واما اذا لم يكن هناك تشويه نعم وانما تطلب للجمال وزيادة في التجمل فهذا ممنوع. ودليل ذلك

63
00:27:19.050 --> 00:27:39.450
هو ما تقدم في الاية هو ما تقدم من النهي عن الصبغ بالسواد. بخلاف الحناء والكتم. الحناء والكتم ام يغيب لكن ليس مثل السواد ما يسمى بصراع الشعر والله هذي ممنوعة كما تقدم

64
00:27:39.550 --> 00:28:12.000
هادي نعم ممنوع اذا كان وصلش وصل الشعر ممنوع. نعم والله يا اخوان خلونا ننتهي لانه خلاص غدا هو النهاية باذن الله. نعم قال والواشمة والمستوشمة الوشم معروف الوشم معروف وهو ان يغرز في الجلد يعني حتى يخرج الدم ويوضع في يضع في هذه

65
00:28:12.000 --> 00:28:39.400
غوزة كحل فيخرج اخظر نعم يأخذ صبغ اخضر على الجلد فهذا ايضا من تغيير خلق الله. ويؤكد ما تقدم نعم يؤكد ما تقدم فهذا ممنوع هذا ممنوع وقد لعن كما تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم من صنع

66
00:28:39.400 --> 00:29:00.650
ذلك قال متفق عليه قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعدلوا اي في قسمه صلى الله عليه وسلم. ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك

67
00:29:00.650 --> 00:29:26.950
لا تلمني فيما تملك ولا املك. نعم. يعني القلب. نعم. فالقسم او القسم الحسي هو يفعله صلى الله عليه وسلم نعم واما المعنوي وهو زيادة المحبة لامرأة من نسائه وميل القلب اليها فهذا لا يملك

68
00:29:26.950 --> 00:29:54.700
كا الانسان هذا لا يملكه الانسان. فلا بأس بذلك هذا لا بأس بذلك كونك انت تحب احد اولادك اكثر من باقي الاولاد. نعم ولكنك تعدل العدل واجب فليس عليك شيء. كذا ايضا في نسائك. نعم. كذا ايضا انت مدير انت استاذ

69
00:29:54.700 --> 00:30:10.800
تحب احد الطلاب؟ نعم اكثر من غيبة. نعم. فلا بأس بذلك لكن عليك ان تعدل بين كل الطلاب. كما ان المدير في مدرسته في دائرته يعني يحب احد الاساتذة نعم

70
00:30:10.800 --> 00:30:30.500
اكثر من باقي الاساتذة فلا بأس لكنه يعدل مع الجميع نعم. قال رواه ابو داوود وهذا لفظه والترمذي والنسائي. وابن ماجة ورواته سقات لكن قد روي مرسلا وهو اصح قاله الترمذي. نعم

71
00:30:31.100 --> 00:30:55.900
غيرهم او غير الترمذي قد صححه والاسناد قوي. اسناد الوصل الوصل قوي. نعم. ولذا قد قواه حافظ ابن حجر في البلوغ فقال سنده صحيح قال وعن همام اي بن يحيى قال عن قتادة اي بن دعامة قال عن النضر بن انس نعم

72
00:30:57.300 --> 00:31:17.000
قال عن بشير بن ناهيك النظر بن انس بن مالك قال عن بشير بن ناهيك قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فما لا الى احداهما

73
00:31:18.750 --> 00:31:44.300
جاء يوم القيامة وشقهم مائل. نعوذ بالله من ذلك الجزاء من جنس العمل والمقصود هنا بميله الى احداهما الميل الحصي نعم فينفق على هذي اكثر من الاخرى يعطيها اكثر من الاخرى ويأتي عندها اكثر من ماذا؟ اكثر من الاخوة

74
00:31:44.400 --> 00:32:04.600
فهذا نعم ممنوع ويأتي والعياذ بالله ويكون شقه مائل في يوم القيامة. نعوذ بالله قال رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وقال انما اسند هذا الحديث همام عن قضاء عن قتادة

75
00:32:04.650 --> 00:32:29.550
ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال وايضا وصله قوي. هذا الخبر ايضا وصله قوي نعم واذا لم يثبت وكان الصواب فيه الارسال فمعناه صحيح. وانه لا يجوز للانسان كما تقدم ان

76
00:32:29.550 --> 00:32:49.550
يقدم احدى نسائه على باقي نسائه فيميل اليها اكثر بحيث يبيت عندها اكثر ويعطيها من العطايا اكسب الى اخره. هذا ممنوع. قال وعن ابي قلابة عن انس قال من السنة اذا تزوج الرجل

77
00:32:49.550 --> 00:33:18.550
على السيد هذا رجل عنده زوجة وتزوج بامرأة بكر فانه يقيم عندها سبعا اقام عندها سبعا وقسما هذه السبع نعم لهذه المرأة اذا كانت بكر ثم بعد ذلك يقسم ويساوي في ماذا؟ في قسمه يساوي في قسمه

78
00:33:18.550 --> 00:33:40.500
فهذه السبع ليست داخلة في ماذا؟ في القسم قال واذا تزوج السيدة على البكر نعم اقام عندها ثلاثا ثم قسم بينما اذا تزوج ثيبا فانه يقسم لها ثلاثا. وليس سبعا

79
00:33:40.750 --> 00:34:00.650
قال ابو قلابة ولو شئت قلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم لكان يعني معنى ذلك لكان صحيحا. وقد قال انس من السنة اذا من سنة من؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

80
00:34:00.950 --> 00:34:18.500
قال متفق عليه. ولذا هذا قد جاء صبيحا في حديث ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة قام عندها ثلاثا لانها كانت ماذا؟ ثيبا

81
00:34:19.300 --> 00:34:37.200
وقال انه ليس بك على اهلك هو ان ان شئت سبعت لك وان شبعت لك شبعت لنسائي. نعم انا مستعد اني اسبح لك اي يقيم عندك عندك سبعا ولكن سوف ماذا

82
00:34:37.200 --> 00:35:08.500
وسمع لنسائي. نعم  اي نعم قالوا عن عائشة ان سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة نعم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء. نعم سوداء كانت كبيرة كبيرة في السن نعم رضي الله عنها فخشيت هي خشية

83
00:35:08.600 --> 00:35:35.700
هي خشية ان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلقها والا فانه لم يصارحها بذلك. هي خشية فارادت ان تبقى زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان تتنازل عن يومها لعائشة لكسب رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم

84
00:35:35.900 --> 00:35:56.500
وهذا اليوم هو حقها ولا لا؟ حقها قد تنازلت عن مثل المرأة التي تتنازل عن النفقة. امرأة غنية لزوجها عن النفقة. نعم. فهذا حقها ان تنازلت عنه فالامر اليها  نعم

85
00:35:56.650 --> 00:36:16.750
قالوا عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل او كان يسأل في مرضه الذي مات فيه اين انا غدا؟ اين انا غدا؟ كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد شيئا في

86
00:36:16.750 --> 00:36:44.400
هذا السؤال لاحظنا زوجاته زوجاته لاحظن ذلك يجيد يوم عائشة فاذن له ازواجه ان يكون حيث شاء. نعم. فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. نعم. قالت عائشة فمات في اليوم الذي يدور علي فيه في بيتي

87
00:36:44.400 --> 00:37:16.000
فقبضه الله وان رأسه لبينا سحري ونحوي وخالط ضيقه ضيقي عليه الصلاة والسلام متفق عليه. نعم. فزوجاته رضي الله تعالى عنهن رضينا ان يموض في بيت عائشة   قال وعن عروة؟ قال قال عائشة رضي الله عنها يا ابن اختي

88
00:37:16.150 --> 00:37:37.200
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم الا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس

89
00:37:37.650 --> 00:38:05.600
نعم حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. نعم. رواه احمد وابو داوود واسناده جيد. نعم اذا هو كان عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه وليس معنى انها اذا كان الانسان متزوج باثنتين او ثلاثة واربع انه لا يأتي الى باقي نسائه

90
00:38:05.600 --> 00:38:32.050
نعم يعني مثلا الليلة عند فلانة هذا لا يمنع ان يأتي باقي زوجاته مثلا ظهرا او عصرا. نعم او في اي وقت لكن هذه الليلة عند فلانة. نعم قال حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. نعم. قال وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:38:32.050 --> 00:39:01.050
قال اذا دعا رجل امرأته الى فراشه فابت. دعاها الى فراشه فابت. نعوذ بالله لعنتها الملائكة حتى تصبح. نعوذ بالله من ذلك. متفق عليه. ولمسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته الى فراشها فتأبى عليه. الا كان الذي في السماء ساخط

92
00:39:01.050 --> 00:39:22.350
عليها حتى يرضى عنها زوجها. نعم. لان هذا من حقه عليها. ولذا في الحديث الاخر هو لا بأس به انها ولو كانت على قتب فعليها الا تمنع نفسها من ماذا؟ من زوجها. نعم

93
00:39:23.200 --> 00:39:56.350
قال باب الخلع والتخيير والتمليك هذه ثلاثة مسائل الخلع هذا باب لوحده والتخيير ايضا هو ان الرجل يخير نساءه في البقاء او في الطلاق. هذا هذا ايضا باب لوحده وتتعلق فيه احكامه. والتمليك هو ان يملكها الطلاق. الله اكبر الله اكبر

94
00:39:56.350 --> 00:40:19.900
اعبد اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة الوسيلة والفضيلة مقاما محمودا الذي وعدته  قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال

95
00:40:19.900 --> 00:40:42.050
يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين نعم لا تعيب عليه في زلك. ولكني اكره الكفر في الاسلام. يعني هي تبغضه ما تبغيه نعم وهذا ليس راجعا الى دينه وخلقه. نعم

96
00:40:42.350 --> 00:41:05.600
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اترد اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هو قد اعطاها حديقة افضل لها عندما تزوج بها. نعم

97
00:41:05.650 --> 00:41:25.650
فبما انها لا تريده اذا عليها ماذا؟ ان ترد المهر الذي دفعه لها فقالت ودينا اتوا الدين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. نعم. رواه البخاري

98
00:41:25.650 --> 00:41:48.900
قالوا عنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها ايظة رواه ابو داوود وقال رواه عبدالرزاق مرسلا والترمذي وحسنه والحاكم وقال صحيح الاسناد

99
00:41:48.900 --> 00:42:14.600
نعم طبعا في بعض نسخ الترمذي انه صححه في بعض نسخ الترمذي انه صححه. نعم فهذا حديث مختلف فيه ولعل ابو عبد الرحمن يراجعه نعم ولكن عدة اه المرأة المختلعة عدتها حيضة عدتها حيضة. نعم

100
00:42:15.400 --> 00:42:46.350
قال وام مسروق؟ قال سألت عائشة عن الخيضة فقالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم افكان طلاقا عندما يخير الرجل زوجاته. في البقاء معه او اخترن الطلاق فهل هذا التغيير طلاقا وهو لم يتكلم به؟ هذا ليس بطلاق. نعم

101
00:42:46.500 --> 00:43:12.850
هذا ليس بطلاق نعم قد اخترنه عليه الصلاة والسلام قال مسروق لا ابالي اخيرتها واحدة او مائة لانه ليس ليس بطلاق. بعد ان تختارني نعم لو انها لم تختار زوجها الذي خيرها

102
00:43:12.950 --> 00:43:31.450
فهذا نعم. طيب والا ما فائدة التخييم؟ فائدة نعم فائدة التخيير انها لو اختارت نفسها خلاص نعم هذا فائدة التخيير والا كان ما في فائدة من التخيير. تطرحه مجرد الاختيار

103
00:43:31.800 --> 00:43:54.250
هذا بارك الله فيكم يعني الاصل انه اذا اغتابت نفسه وقد خيبها انها تطلب. نعم  طلاق ونواة هو اكيد شي مخير على عرض عليهم هو هو المقصود من التقرير الطلاق هو التخيير لاي شيء التخيير

104
00:43:54.250 --> 00:44:15.300
نعم التأخير لاي شيء ليس بيخيره مثلا بيذهب عنها اسبوع وبيأتي. او شهر وثم بيأتي. نعم لا يخيرها في انها اذا اختارت نفسها خلاص طلقت منه اي نعم نعم الطلقة طلقة واحدة ما يكون ثلاث ما يكون ثلاث

105
00:44:15.900 --> 00:44:47.400
نعم  قال وعن حماد بن زيد قال قلت لايوب هل علمت احدا؟ قال في امرك بيدك انها ثلاث غير الحسن الحسن البصري نعم يرحمك الله انه كان يقول اذا قال الرجل لزوجته امرك بيدك ان هذا يكون ثلاثا اذا اختارت ماذا؟ نفسها

106
00:44:47.800 --> 00:45:07.300
فقال لا ثم قال اللهم غفورا او غفرا الا ما حدثني قتادة عن كسير مولى ابن سمرة عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثلاث

107
00:45:07.600 --> 00:45:31.200
فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرفه. فرجعت الى قتادة فاخبرته فقال نسي. قال رواه ابو داوود والنسائي اي وقال هذا حديث منكم نعم والترمذي وحكى عن البخاري انه قال هو موقوف. اذا هذا الخبر لا يصح مرفوعا. نعم

108
00:45:32.250 --> 00:45:56.850
قال الحاكم هذا حديث غريب صحيح وكثير وثقه العجلي وغيره وقال ابن حزم مجهول ولكن هذا الخبر لا يصح وقد نفاه كثير نعم قال وعن زوار بن ربيعة عن ابيه عن عثمان في امرك بيدك قال القضاء ما قضت. نعم

109
00:45:57.250 --> 00:46:15.168
عندما يجعل امرها بيدها فعثمان رضي الله عنه قال القضاء ما قضت. نعم ولعل نقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله بعد الصلاة ولعلك تواجه اسر عثمان. نعم