﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:24.200
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال الله

2
00:00:24.200 --> 00:00:53.350
جل وعلا في محكم التنزيل كتب عليكم اذا حضر احدكم احدكم الموت ان احدكم الموت احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه

3
00:00:53.950 --> 00:01:17.700
ان الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم. فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. هاتان ايتان عظيمتان من كتاب الله جل وعلا وهما يتعلقان بجميع الناس

4
00:01:18.250 --> 00:01:51.800
نعم وذلك ان فيهما حكم مهم. وقضية في غاية من الاهمية وهي فيما يتعلق بالوصية اذا حضر احدنا الموت والمقصود هنا بحضور الموت اسباب الموت. وقرب الاجل فاذا حصلت هذه الحالة ان ترك خيرا اي مالا

5
00:01:52.500 --> 00:02:26.750
ماذا يفعل بهذا المال؟ الوصية للوالدين والاقربين. اذا اوصى الله عز وجل هادا الشخص الذي حضر الموت اليه وعنده مال فماذا يفعل اوصي بي الوالدين وبالاقربين بالمعروف اوصي لهم من هذا المال لوالديه وللاقارب. الاقرب فالاقرب بالمعروف

6
00:02:26.950 --> 00:02:54.900
وخلاف المعروف هو عدم ذلك وهو ان يكون بالمعصية. وبالسيئة فلا يوصي مثلا او يقدم البعيد على ماذا؟ على القريب ثم قال عز وجل مؤكدا ذلك حقا على المتقين. اي ان هذا من جملة الحق الواجب. والحق

7
00:02:54.900 --> 00:03:19.900
تفيد الوجوه على المتقين والمتقين هنا وعندما وصف الله عز وجل ان هذا الحق على او ذكر ان هذا الحق على المتقين هذا تهييج للمسلمين الى ان يلتزموا بماذا؟ بهذا الحكم. لان كل انسان يحب ان يكون ماذا

8
00:03:19.900 --> 00:03:44.750
متقيا ولذا الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. اذا كنتم مؤمنين فالصيام ماذا؟ مكتوب. مكتوب عليكم. فالواحد يقول كيف لا اصوم وانا احب الايمان فهذا يدعوه الى ماذا؟ يدعوه الى الايمان. والى

9
00:03:44.750 --> 00:04:09.150
اسلام والى الالتزام بذلك حقا على المتقين. ثم قال عز وجل فمن بدله بعد ما سمعه. وهذا تأكيد لذلك ما ماذا عليه فانما اسمه على الذين يبدلونه. يبدلون هذا الحكم من احكام الله عز وجل

10
00:04:09.700 --> 00:04:29.500
فهذا اذا كان في حكم واحد قد بدله الانسان. فكيف بباقي احكام الشريعة اقول هذا في حكم واحد يقول الله عز وجل فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلون

11
00:04:29.500 --> 00:04:55.150
هذا في حكم واحد فكيف اذا كان في احكام كسيرة او في جميع الشريعة؟ ولذا قال عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. نعوذ بالله ان الله سميع يسمع ما يحصل من عبادة عليم بافعالهم جل وعلا فهو عالم

12
00:04:55.150 --> 00:05:22.550
والشهادة  نعم فمن خاف من موص جنفا اي اذا خاف اولياء الميت من موص من الذي يوصي جنفا اي ميلا عن الحق وعن الصواب. او اثما اي تعمد الخطأ فاصلح بينهم

13
00:05:22.950 --> 00:05:42.950
اي اصلح بين الموصي وبين من؟ وبين ورثته. فلا اثم عليه. هذا المصلح لا اثم عليه. بل له الاجر ان الله غفور رحيم. اختلف اهل العلم في هذه الايات هل هي

14
00:05:42.950 --> 00:06:07.900
يا محكمة باقية الى قيام الساعة او منسوخة. رفع حكمها اختلفوا على قولين ذهب جمهور اهل العلم الى ان ذلك منسوخ. منسوخ بماذا؟ باية المواريث فالله عز وجل بين الوابثين. نعم فردا فردا وشخصا شخصا

15
00:06:08.900 --> 00:06:32.750
حتى قد بلغني والله اعلم ان شخص من القانونيين الكفار عندما اطلع على ايات البواغيس يقولون اسلم لان هذه احكام دقيقة. هذا له نصف وهذا له ربع وهذا له سدس. وهذا له ثلث

16
00:06:32.750 --> 00:07:02.750
وهذا له ثمن والبنتان فاكثر لهما الثلثان. والحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ويرثه ابواه لكل نعم لامه الثلث اذا لم يكن له ولد فان كان له ولد امه السدس فان كان له اخوة فلامه ايضا اذا كان له اخوة لامه السدس اذا كان له

17
00:07:02.750 --> 00:07:22.750
واخوة لامه السدس. هذه احكام دقيقة. ولكم نصف ما ترك ازواجكم. ان لم يكن لهن ولد لا الاستاذ ابو بكر ينتبه ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن

18
00:07:22.750 --> 00:07:47.850
من بعد وصية يوصينا بها او دين ولكم الربع ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن فان كان لهن ولد فان كان لكم فان كان لكم ولد فلهن الثمن

19
00:07:47.850 --> 00:08:06.050
من بعد وصية توصون بها او دين وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

20
00:08:06.300 --> 00:08:38.100
احكام دقيقة. نعم. وهنا الاخوة اذا كانوا اخوة لام. هنا الاخوة اللي كل واحد منهما السدس ان كانوا اخوة لام ولذا في الاخوة لام ذكرهم ذكرهم وانثاهم شوى الله تعالى افتتح ايات المواريث للذكر مثل حظ الانثيين. لكن هنا لا. بالنسبة للاخوة اللي ام ذكرهم

21
00:08:38.100 --> 00:08:57.100
وانساهم سوى وان كان رجل يورث كلالة المقصود بالكلالة ليس له اصول وليس له فروع لا لا ما له اصول ليس له اب او ام وليس له فروع يعني اولاد واولاد الاولاد

22
00:08:57.850 --> 00:09:17.850
فيعني هذه نعم ايات دقيقة. وقال عز وجل في نهاية سورة النساء يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة انم وان هلك وليس له ولد هلك وله اخت. هلك وليس له ماذا؟ ولد وله اخت

23
00:09:17.850 --> 00:09:40.350
فلها نصف ما ترك فلها نصف ما ترك فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تركوا وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. الان هؤلاء اخوة اي الاخوة يا ابو ناصر الاخوة لا شق

24
00:09:40.350 --> 00:10:10.750
لاب الاخوة اشقاء ولاب فهنا الله عز وجل فرق بين الاخوة الاشقاء والاخوة لاب وبين الاخوة لام. وايضا في فرق بين الاخوة الاشقاء والاخوة لاب نعم فالاخ الشقيق يقدم على الاخ لاب نعم يقدم على الاخ لاب فهذه

25
00:10:10.750 --> 00:10:29.750
دقيقة نعم ثم نأتي الى الجدات جاءت الجدة الى ابو بكر الصديق رضي الله عنه وقالت ان ولد ولدي هلك كم لي من المرء؟ قال لا اعلم لك شيء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام

26
00:10:29.750 --> 00:10:49.750
سوف اسأل الناس ما بلغني من الاحاديث ان لك كيت وكيت. فسأل فقام المغيرة بن شعبة قال رأيت عليه الصلاة والسلام يعطيها السدس. من يشهد معه؟ قال ابو بكر من باب التأكد. قال محمد بن مسلمة انا اشهد. انه اعطاه السدس

27
00:10:49.750 --> 00:11:09.650
او بالعكس شهد محمد بن مسلمة ثم بعد المغيرة بن شعبة. فاعطاها السدس. متى تاخذ السدس اذا لم يكن هناك قبلها ام نعم اذا كان هنا هناك ام؟ نعم تحجب هذه الجدة. فالمسألة

28
00:11:09.650 --> 00:11:31.000
الجد ما يرث بوجود ابنه. الجد لا يرث بوجود ابنه. هذي احكام دقيقة. هذي ما بشر ما يضعها الا رب البشر. نعم ما يضعها البشر ما يضعها الا رب البشر. جل وعلا. نعم. فاختلف

29
00:11:31.000 --> 00:11:51.000
يا اهل العلم هل هاتين الايتين باقيتان؟ ام قد نسختا؟ اي رفع حكمهما بايات البواغيث فذهب جمهور اهل العلم الى انهما منسوختين وذهب بعض اهل العلم الى انهما ليستا بمنسوختين ومن

30
00:11:51.000 --> 00:12:11.000
من ذهب الى هذا الامام ابن تيمية فيما اظن وانا بعيد العهد بكلامه ويؤيد الان كلام الشيخ عبدالرحمن السعدي وهو يرى انهما باقيتان. قال واعلم ان جمهور المفسرين يرون ان هذه الاية منسوخة

31
00:12:11.000 --> 00:12:37.900
اية الموابيس لعل الحكم ينتبه وبعضهم يرى انها في الوالدين والاقربين غير الوارسين الوالدين والاقربين غير الوارثين. الاقارب نعم. فيهم من من لا يرث. نعم. الاقرب فالاقرب. نعم. واما ما يتعلق في الوالدين فمتى لا يرثان

32
00:12:37.900 --> 00:12:59.000
لا ما ما في احد يحجبهم الا اذا كان هناك وصف. يعني مانع من الميراث الذي توفي حوض. والذي ووالده مملوك او كان نعوذ بالله الوالد ماذا فيه وصف قاتل او كان ماذا كافرا وهو مسلم

33
00:12:59.000 --> 00:13:24.300
نعم لا يرث المسلم بالكافر ولا الكافر المسلم. نعم حنا ما المحكمة تحت قدمي اذا تخالف الشرع. حنا علينا بالشرط. حنا الان نتكلم وفق الشرع. نعم في بعض البلاد مع الاسف التي تزعم الانتساب الى الاسلام

34
00:13:24.800 --> 00:13:51.500
اذا توفي الشخص وكان له اولاد واولاد اولاد واحد اولاده اولاده الاولاد القريبين توفي في حالة ابيه توفي في حالة ابيه توفي في حال حياة ابيه وترك هذا الولد اولاد. فهؤلاء الاولاد احفاد

35
00:13:51.500 --> 00:14:12.400
للجذب في برشا وسوريا وذكرها الشيخ علي الطنطاوي وهذا غير صحيح. من الناحية الشرعية. انه يلزمون في المحكمة عندهم مقيد في في قانون الاسرة يلزمون هذا الجد ان يوصي للاحفاد

36
00:14:13.750 --> 00:14:37.150
يلزمون هذا الجد ان يوصي للاحفاد. يلزمونه الزام. وهذا بالاجماع غير صحيح  نفس الحد اللي بيطول لاولاد ابنه وعايش عشان ما يفهمهمش هادا بابك الله فيك اذا اوصى بالثلث فما دون فنعم

37
00:14:37.150 --> 00:14:56.950
يأتي لكن كونه يلزم الزام ان يعطى هذا نعم هذا نعم بالاجماع انه ان الاحفاد هنا لا بالاجماع لان لا يمكن للشخص ان يرث الا اذا كان موجودا ولو بلحظة

38
00:14:57.150 --> 00:15:24.200
بعد وفاة الميت. بعد وفاة الميت هذا القريب وكان هذا الشخص موجودا ولو بلحظة حي ثم توفي فهنا يرث فكيف يا استاذ ابو بكر يجلس وهو ميت يرث ينتقل هذا الميراث لمن؟ الى ورثته. ينتقل هذا الميراث الى ورثته

39
00:15:24.750 --> 00:15:52.350
وهذه مسائل مهمة مسائل الموابيث. مهمة جدا. هذه المسائل مهمة جدا واحيانا يعني تكون التركة ولا يجدون من يخصمها وفق الناحية الشرعية وبعض هذا هذه امرأة نعرفها. توفيت الله يرحمها واموات المسلمين. لم يكن عندها ولد. تزوجت

40
00:15:52.350 --> 00:16:21.350
ما كان عندها ولد  فبعد ان توفي زوجها وكبرت ابناء اختها تولوها وقاموا عليها وكان عندها مال كان عندها مال قاموا عليها وكان عندها مال الى ان توفيت وعما اولاد اخيها اولاد اخوها

41
00:16:21.650 --> 00:16:41.650
ايضا موجودين واولاد اختها موجودين اللي تولاها اولاد اختها واولاد اخوها ما تولوها. توفيت لمن؟ لاولاده اخيها. فواحد منهم تعجب اه اللي هي خالته. قال حنا اللي قمنا بامرها وكيت وكيت

42
00:16:43.000 --> 00:17:07.950
هذا حكم هذا حكم الشرع هذا حكم الشرع نعم هذا حكم الشرع. هذا حكم الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر. اولاد اخيها هم المقدمين هنا في هذه في الحالة لو اوصت لو اوصت اي هذا الثلث

43
00:17:07.950 --> 00:17:28.850
نعم على اساس انه هو اللي خذموه. نعم. يعني في الثلث فما دونه. يعني لو شخص مثلا من جملة الناس وعنده ورثة يعني عنده عشرة اولاد. واوصل الاستاذ ابو بكر وهو

44
00:17:28.850 --> 00:17:53.350
نعم ليس به صلة الا انه التقى برأ به في الدهر مرة واحدة اوصى بالثلث يجب تنفيذ الوصية ولا ما يجب؟ يجري فما دون ان كان اكسر من الثلث ترد الى ماذا؟ الى الثلث. نعم. لا الوصية تؤدي الى الثلث. لا يجوز اكثر من الثلث

45
00:17:53.350 --> 00:18:11.200
ولو كانت معجزة يا شيخ انت ماذا تصد الاجهزة هنا؟ ناجزة بحيث انه طال عمرك اعطى نصف مال اذا كان بارك الله فيك حي وليس فيه شيء هو حر بماله وفق الشرع وله الحق ان يعطي

46
00:18:11.300 --> 00:18:37.150
له الحق ان يعطي له الحق ان يعطي في مثل هذه الحالة ما يجوز في في الايات المواريث ايات المواقيس خلاص ايات المواريث نعم هذا شخص يعني له احد اولاده ان يقوم به بابيه والباقين عصاة

47
00:18:37.700 --> 00:18:52.550
ايش سوى في الميراث؟ ما يجوز له ان يقدم هذا الشخص او يحرم هذا الشخص العاصي الا اذا كان به وصف نعوذ بالله كافر هذا الولد ولا مملوك ولا قاتل نعوذ بالله من ذلك

48
00:18:53.050 --> 00:19:13.050
قال واعلم ان جمهور المفسرين يرون ان هذه الاية منسوخة باية المواريث وبعضهم يرى انها في الوالدين والاقربين غير الوارثين. مع انه لم يدل على التخصيص بذلك دليل. يقول والاحسن في هذا ان يقال ان هذه الوصية الوصية للوالدين

49
00:19:13.050 --> 00:19:42.650
والاقربين مجملا ردها الله تعالى الى العرف الجاري. ثم ان الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الاقارب الوارثين هذا المعروف في ايات المواريث بعد ان كان مجملا وبقي الحكم في من لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الارث. وغيرهما ممن حجب بشخص

50
00:19:42.900 --> 00:20:02.900
او وصف غيرهما يدخل في ذلك الاقارب. حجب بشخص او وصف المقصود بالوصف كما تقدم يعني الامور الثلاثة او القتل او اختلاف الدين. فان الانسان مأمور بالوصية لهؤلاء. وهما حق الناس ببروه

51
00:20:02.900 --> 00:20:32.400
هذا القول تتفق عليه الامة ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين لان كلا لان كلا من القائلين بهما كل من كل واحد منهم له لحظة عفوا ملحظا واختلف الموعد فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الايات لانه مهما امكن الجمع كان احسن من ادعاء النسخ الذي لم

52
00:20:32.400 --> 00:20:56.950
تدل عليه دليل صحيح اما ادعاء النسخ فهذا قوي جدا. قال الله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. يعني خلاص المال يكون لمن  انسان توفي عفوا امرأة توفيت لها ولها اخ. اخ شقيق او من اب. ولها ابناء عم

53
00:20:57.250 --> 00:21:14.300
المال يكون لمن؟ يكون لاخيها وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. وتقدم ان الانسان عندما يتوفى ولم يدع واو هذا انسان لعل الابن طاوق ينتبه هذا شخص توفي وله تسع اخوة. تسع اخوة

54
00:21:14.450 --> 00:21:37.000
وهو العاشر ولا هو نداء للوالدين كل واحد منهما السدس والباقي للاخوة صحيح هذا ولا خطأ هذا صحيح ولا خطأ؟ هذا خطأ المال كله لمن؟ للوالدين الاخوة لا يرثون شيئا

55
00:21:37.100 --> 00:22:00.550
بوجود الوالد الوالد يمنحهم. نعم. فلامه الثلث والباقي لمن؟ للاب الثلثين للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. قال قال الله عز وجل فلامه الثلث. واذا الباقي لمن للاب فهنا يعني خلاص المال

56
00:22:00.700 --> 00:22:23.850
نعم فهذا القول بانها يعني هذه الاية منسوخة او نقول يعني مجملة بينتها ايات المواريث هو الاقوى نعم هو الاقرب والله اعلم واما لانه يعني الذي جرى عليه العمل بين المسلمين اذا لم يوصي الشخص في حال حياته

57
00:22:24.700 --> 00:22:44.700
هنا الاقارب ليس لهم شيء اذا كان واحد توفي له اولاد المال لمن؟ لاولاده. وله اخوة وله ابناء عم الاخوة وابناء العمة ليس لهم شيء ليس لهم شيء نعم اوصى قال اعطوا اخواني كل واحد كيت

58
00:22:44.700 --> 00:23:07.500
طيب ولابناء عمي كي توفيت فهنا نعم الثلث فما دون. واما اذا ما اوصى فيكون والله اعلم المال لهؤلاء. ولذا قال عز وجل وهو يرثها ان لم يكن لها وقال عز وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ملحق الفراغ باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر

59
00:23:07.600 --> 00:23:12.895
ادعو بالله تعالى التوفيق. امين