﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:30.600
اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين

2
00:00:30.600 --> 00:01:00.200
العلم والله بما تعملون انا خبير وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال

3
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
ان الله حبس عنك وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وانها لن تحل لاحد كان قبلي وانما ما احلت ليسعة من نهر. وانها لن تحل لاحد بابي فلا ينفر صيدها ولا يقتل شوكها ولا

4
00:01:20.250 --> 00:01:43.850
تحل ساقطتها الا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس الا الاذكر يا رسول الله فانا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال ان لم يذكر متفق عليه قوله لا ينفر صيدها يعني لا آآ

5
00:01:43.900 --> 00:01:59.800
اه يهاج ولا يتعرض له باي طريقة من الطرق التي فيها اقامة له من محله ساعة من نهار المقصود بها من طلوع الشمس الى صلاة العصر فهذا الوقت كله سماه ساعة

6
00:02:00.000 --> 00:02:27.750
وقوله لا يختلى يعني لا يحصد ولا يقطع ولا يؤخذ باي وسيلة ولا يؤخذ باي وسيلة وقوله شوكها المراد بالشوك هنا الشجر الذي له شوك الشجر الذي له شوك وقوله لا تحل ساقطتها الساقطة هي المال الذي سقط من صاحبه سهوا من غير قصد وهي التي تسمى عند الفقهاء

7
00:02:27.750 --> 00:02:45.150
اللغة طاح وقوله الا لمنشد اي الا لمعرف وسيأتينا ما في هذه اللحظة وقوله فهو بخير النظرين يعني مخير يفعل اي الامرين الافضل عنده منهما فهو يفعل هذا ان شاء وهذا ان شاء

8
00:02:45.150 --> 00:03:07.600
وقوله الاذخر الاذخر نبات معروف اه في مكة وقوله في قبورنا يعني انه يستخدم لسد الفرج التي تكون في اللحد. فكانوا يستخدمونه سد هذه اه الفرص وعلى هذا لم يكونوا يسدونها بالطين

9
00:03:07.800 --> 00:03:26.300
وقول بيوتنا يحتمل انه يقصد انها تستخدم او يستخدم الادخيل في سد فتحات السقف ويحتمل انها تستخدم في الخلط مع الطين ليقوى. وربما انهم كانوا يستخدمونها في الامرين فوائد هذا الحديث

10
00:03:26.700 --> 00:03:44.250
من فوائد هذا الحديث ان الله تعالى حرم في مكة القتل والقتال ان الله تعالى حرم في مكة القتل والقتال. ويستثنى من هذا امران. الاول اقامة الحدود. والثاني دفاع عن النفس

11
00:03:44.650 --> 00:04:00.550
فاذا اعتدي على الشخص ودافع عن نفسه بقتل او قتال فهذا من دفع الصائر ولا بأس به من فوائد هذا الحديث انه يشرع لمن اراد ان يخطب ان يقف على مكان عال ليسمع الناس

12
00:04:00.600 --> 00:04:21.200
كلامه من فوائد هذا الحديث ترجيح قول من قال ان مكة فتحت عنوة لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انها ابيحت له يعني ابيح القتال فحصل قتال من فوائد هذا الحديث

13
00:04:21.800 --> 00:04:43.500
ترجيح قول من قال من الاصوليين بجواز النسخ قبل العمل لقوله الا الادخار. فالادخار كان داخلا في النهي السابق ثم قبل العمل به نسخ بالجواز من فوائد هذا الحديث انه لا يجوز للانسان ان ينفر الصيد في مكة

14
00:04:43.750 --> 00:05:06.500
لا يجوز للانسان ان ينفر الصيد في مكة فاذا نفره فعلى قسمين. القسم الاول ان ينفر الصيد ثم يهرب ولا يموت فهذا محرم ولا فدية فيه بلا اشكال الصورة الثانية ان ينفر الصعيد ثم يموت الصيد بسبب التنفير

15
00:05:06.950 --> 00:05:27.550
فهذا محرم وفيه الفدية فهذا محرم وفيه الفدية فاذا اصل التنفير محرم لكن لا فدية فيه اصل التنفيذ محرم لكن اذا لم يترتب عليه موت لا فدية فيه من فوائد هذا الحديث ان الشارع اذا حرم التنفير

16
00:05:27.600 --> 00:05:45.600
فالصيد من باب اولى والصيد من باب اولى. والنبي صلى الله عليه وسلم انما اراد بالنهي عن التنفير التأكيد على تحريم الصيد من فوائد هذا الحديث تحريم قطع الشجرة تحريم قطع الشجرة

17
00:05:48.650 --> 00:06:10.350
والراجح انه يحرم قطع الشجرة ولو كانت مؤذية لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الشوك يعني وقلنا المراد الشجر الذي فيه شوك والمقصود بانها مؤذية انها من شأنها الايذاء

18
00:06:10.400 --> 00:06:32.300
من شأنها الايذاء لانها الان مؤذية واضح فاذا كانت الان مؤذية بان تنبت في طريق وتؤذي الناس فلا بأس بازالة ما يؤذي الناس منها لكن ان يأتي الانسان الى شجرة فيها شوك ومن اه شأنها ان تؤذي عادة فهذه لا يجوز. اذا لم تؤذي الناس ان يقطعها

19
00:06:34.450 --> 00:06:54.450
من فوائد هذا الحديث ان من قتل له قتيل قوالي الدم مخير بين امرين اما ان يختار القصاص او يختار الدية او يختار العفو مجانا هذا طبيعي. فهو اليه اختيار بين هذه الامور

20
00:06:54.600 --> 00:07:21.650
بلا رظا الجاني بلا رضا الجاني رضي او لم يرضى القول الثاني ان ولي الدم مخير بين القصاص والعفو فقط اما الدية فهذا لابد فيها من رضا الجاني فاذا قال ولي الدم انا اريد الدية وقال على هذا القول الثاني وقال الجاني انا لا اريد ان ادفع الدية

21
00:07:22.350 --> 00:07:38.350
فاقتلوني فلا يتمكن ولي الدم من الالزام بالدية. على القول الثاني والراجح القول الاول بلا اشكال ولان النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث خير ولي الدم بين امرين له ان

22
00:07:38.500 --> 00:07:54.500
يختار اخذ الدية بلا رظا الجاني وله ان يختار العفو مجانا وله ان يختار القصاص وهذا القول هو الراجح وعلى هذا الجاني لا يؤخذ رأيه في اي شيء ولا يلزم رضاه في اي خيار

23
00:07:55.450 --> 00:08:14.750
من فوائد هذا الحديث تحريم قطع الشجر وهذا محل اجماع. لكن اختلفوا هل فيه آآ فدية او لا على اقوال القول الاول انه لا فدية فيه القول الاول انه لا فدية فيه

24
00:08:16.650 --> 00:08:44.250
القول الثاني ان فيه الفدية والشجرة الصغيرة شاة والوسط بقرة والكبيرة آآ بعير واصحاب هذا القول استدلوا اه ان هذا التفصيل مروي عن عمر ابن عباس  وآآ هذا القول الثاني

25
00:08:44.350 --> 00:09:10.200
هو الراجح هذا القول الثاني هو الراجح وانا قلت لكم انه اي انسان اي عالم لا يأخذ باي اثر من اثار الصحابة في الحج بالذات فهو متناقض الحج بالذات فهو متناقض. لانا نقبل اثار الصحابة في امور كبيرة مثل افساد الحج بالوطء وان عليه الحج من قابل وان عليه

26
00:09:10.200 --> 00:09:34.050
بعير الى اخره. فقبول تلك الاثار يقتضي قبول الباقي في كل الابواب. والا لا ارى انا اي مسوغ او مبرر لاخذ بعض الاثار وترك بعظها لا يوجد هناك فان قيل تلك هذه ليس فيها دليل وتلك اه فيها دليل فهذا غير صحيح. في المسألتين لا يوجد شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل في عشرات

27
00:09:34.050 --> 00:09:53.350
المسائل في الحج بالذات لا يوجد فيها الا الاثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الحديث ان لقطة الحرم لا تؤخذ الا لمنشد واختلف العلماء في هذه المسألة على الاول

28
00:09:54.050 --> 00:10:16.700
انه من اخذ لقطة الحرم فيجب عليه ان يعرفها ابدا ولا اه يتملك هذه اللقطة مهما عرفها وهذا مذهب الجمهور  القول الثاني وهو مذهب مالك ان لقطة الحرم كلقطة غيره

29
00:10:17.000 --> 00:10:37.800
ان لقطة الحرم كلقطة غيره تعرف لمدة سنة فان جاء صاحبها والا ملكها. واجاب عن الحديث بان ما في هذا الحديث للتأكيد فقط للتأكيد فقط فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤكد على من وجد شيئا في مكة

30
00:10:37.850 --> 00:10:52.100
ان اه يعرفها وسبب التأكيد عند الامام مالك عنا غالب غالبا ستكون اللقطة من الحاج والحاج ينصرفون بعد النسك فيحتاج ان يبادر بالتعريف فاكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك

31
00:10:52.100 --> 00:11:13.000
هذا وجهة نظر مالك. القول الثالث وهو اضيق المذاهب انه لا يجوز للانسان ان يلتقط اللقطة الا في حال واحدة وهو ما اذا رأى منشدا يبحث عن اللقطة فحينئذ يأخذها ويعطيها هذا المنشد

32
00:11:13.100 --> 00:11:32.850
في غير هذه الصورة لا يجوز تغير هذه الصورة لا يجوز وقال هذا معنى قوله لمنشد يعني ان يلتقطها لاجل وجود منشد يبحث عن هذه اللقطات وهذا القول الغريب هو مذهب اسحاق ابن راهوية

33
00:11:33.650 --> 00:12:01.700
وفيه ضعف وغرابة وفي بعد عن اه اقوال باقي العلماء وفيه بعد عن اه اصول الشرع لان المال هذا آآ اخذه والتعريف به احسن من تركه للضياع واما اليوم فانتم تعرفون ان لقطة الحرم غالبا اه من الصعبة بمكان البحث عن صاحبها ولذلك يعمد كثير من الناس الى تسليمها

34
00:12:01.800 --> 00:12:19.250
لامانات الظياع. وهذا جيد لانه اذا عرف في مكة ان هناك مكان تجتمع فيه اللقطات صار لكل من ضاع له شيء يذهب الى هذا المكان ويجد ما ضاع منه. وهذا تصرف حسن لا سيما مع كثرة الناس. اقرأ

35
00:12:19.350 --> 00:12:35.500
وعن عبد الله ابن زيد ابن عاصم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم تتراجع عليها واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة

36
00:12:35.650 --> 00:12:52.900
واني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا ابراهيم لاهل مكة متفق عليه. طيب هذا الحديث كما قلت اه اخرجه والبخاري ومسلم وهو صحيح. ومعنى قوله ابراهيم حرم مكة اي ان ابراهيم

37
00:12:53.150 --> 00:13:08.950
آآ عليه السلام اخبر واظهر تحريم مكة بينه للناس. والا فمكة محرمة اه منذ خلق الله السماوات والارض. وقوله في صاعها ومدها يعني ان اه النبي صلى الله عليه وسلم دعا في البركة

38
00:13:09.350 --> 00:13:25.800
اه في كل ما يكال بهذه بالصاع او بالمد او بغيره والبركة قد تكون باحد امرين الامر الاول وضع البركة في الكمية بحيث اذا اكل الانسان واخذ من هذا الشيء لا ينقص

39
00:13:25.900 --> 00:13:51.000
وقد تكون البركة في اغناء القليل ما لا يغني الكثير. بمعنى ان يعني يكتفي الانسان بالقليل يشبع بالقليل. وهذا نوع من البركة هذا نوع من البركة ويحتمل انه المقصود يعني الامرين انه يبقى تبقى الكمية كما هي ويكتفي الانسان

40
00:13:51.000 --> 00:14:12.850
بالكمية القليلة في الشبع. فمثلا القدر الذي يكفيك في المدينة لا يكفيك آآ في غير هذه في غير المدينة الا مثليه وهذا آآ كلاهما مقصود   وقوله آآ بمثلي يعني ظعفي مكة

41
00:14:13.400 --> 00:14:38.200
فبركة المدينة ضعفي آآ مكة وآآ الظاهر والله اعلم ان الله سبحانه وتعالى آآ استجاب لهذا الدعاء. ليس في الحديث شيء لكنه لكنه يقول صلى الله عليه وسلم واني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا ابراهيم لاهل مكة والظاهر ان انه ان شاء الله

42
00:14:38.250 --> 00:15:06.100
اه استجيب لنبينا صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث اثبات حرم المدينة اثبات حرم المدينة وهذا يقتضي تحريم قطع الشجر واخذ الصيد تحريم قطع الشجر واخذ الصيد واثبات حرم للمدينة هو مذهب الجماهير المالكية والشافعية والحنابلة وجماعة من السلف

43
00:15:06.400 --> 00:15:25.050
القول الثاني للاحناف انه لا يوجد حرم لمكة انه لا يوجد حرم لمكة. اه للمدينة. لا يوجد حرم للمدينة. واستدل بدليلين الدليل الاول حديث انس يا ابا عمير ما فعل النغير؟ وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:15:25.650 --> 00:15:47.350
لم ينكر عليه انه امسك هذا الطائر والجواب عليه ان يحمل على انه قبل التحريم ان هذا قبل التحريم الثاني قال لو ان الشرع جاء بتحريم المدينة وان لها حرما كحرم مكة لكان مثل هذا ينقل ويشتهر و

45
00:15:47.350 --> 00:16:13.200
يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم باحاديث كثيرة وما ذهب اليه ابو حنيفة خطأ في الواقع اكثر من ضعيف لانه هذه الاحاديث صريحة. هذا حديث متفق عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة. لفظ صريح لا يحتمل. ولهذا نقول هذا هو الراجح. من فوائد هذا الحديث

46
00:16:15.150 --> 00:16:29.600
عدم وجوب الجزاء في صيد المدينة. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه حرمها ولم يذكر الصيد. وهذه مسألة فيها خلاف على اقوال الاول انه لا جزاء في صيد المدينة

47
00:16:29.700 --> 00:16:50.900
وهؤلاء استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر جزاء لصيد المدينة رحمك الله القول الثاني ان جزاء صيد المدينة كجزاء صيد مكة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه حرم المدينة كما حرم ابراهيم

48
00:16:50.950 --> 00:17:12.400
مكة وحرم مكة فيه الجزاء المعروف فكذلك ينقل لحرم المدينة. القول الثالث ان جزاء الصيد في حرم المدينة سلب الصاعد. ان يأخذ سلبه وهؤلاء استدلوا بحديث سعد ابن ابي وقاس انه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك

49
00:17:12.950 --> 00:17:32.050
وسعد فعله وهذا القول الاخير هو القول الراجح. والقول الراجح لانه فيه نص لان فيه نصا واضحا ظاهرا لا يمكن الخروج عنه الى قليلات اه الاقوال الثانية ولو لم يوجد هذا الحديث لكان الراجح انه لا جزاء فيها

50
00:17:32.150 --> 00:17:51.600
لو لم يوجد هذا الحديث لكان الراجح انه لا جزاء فيها وفائدة ترتيب الاقوال فائدة ترتيب الاقوال اولا ان كثير من الائمة يفعل هذا. ثانيا وهو من اهم فوائد ترتيب الاقوال انه اذا رجحت

51
00:17:51.600 --> 00:18:10.100
قول بناء على مستند ثم بينت القول الذي يليه اذا سقط هذا المستند عرفنا ان الراجح ايش القول الذي يليه هنا مثلا اذا وجدنا ان حديث سعد ابن ابي وقاص ضعيف لاي سبب او ضعفناه فيما بعد صار الراجح هو القول الثاني. حديث

52
00:18:10.100 --> 00:18:28.100
علي. وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير الى ثور رواه مسلم طيب هذا الحديث رواه مسلم والبخاري ايضا

53
00:18:28.150 --> 00:18:53.450
رواه مسلم والبخاري. ولا ادري هل هناك سبب معين لاقتفاء المؤلف بمسلمة وانه يعني اه مجرد سهو اه غاب عن ذهن المؤلف. قوله عير. عير هذا جبل معروف جنوب المدينة وهو آآ قريب من آآ ميقات اهل المدينة آآ ذي ذي الحليفة وآآ

54
00:18:53.600 --> 00:19:17.150
آآ وهذا الجبل سمي بهذا الاسم لانه يعني كما قيل يشبه شكل الحمار فسمي بهذا الاسم  ايضا جبل صغير يوجد قرب جبل احد في شمال المدينة ووجود جبل اسمه ثور في المدينة محل خلاف

55
00:19:17.450 --> 00:19:34.850
على قولين الاول اثبات وجود هذا الجبل لانه مذكور في هذا الحديث الصحيح القول الثاني انه لا يوجد جبل اسمه ثور وهذا الجبل موجود في المدينة وهذا ما يشعر به اه تبويب البخاري

56
00:19:34.900 --> 00:19:52.900
فانه آآ قال بين عير وجبل اخر ولم يسمي في الصحيح ثور لكن الراجح وجود هذا الجبل ما دام مذكور في الحديث وهو جبل مولود بقرب آآ احد وآآ ما دام الحديث ذكره

57
00:19:53.000 --> 00:20:19.550
فهو موجود وهو تحديد آآ ما بين الجنوب والشمال تحديد حرم المدينة ما بين الجنوب والشمال هو ما بين عير وثاور من فوائد هذا الحديث بيان تحديد حرم المدينة وعرفنا الان انه من الجنوب الى الشمال ما بين عير وثور

58
00:20:19.900 --> 00:20:37.250
باقي من ايش؟ شرق الى الغرب من الشرق الى الغرب ما بين لابتيها كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا به اسم للارض التي فيها حجارة سود وكلكم الان اذا اراد ان يدخل مدينة يرى حجارة سود موجودة في مدخل

59
00:20:37.250 --> 00:21:02.350
مدينة فهذه هي اللعبة. هذا هذه هي اللعبة واما سبب وجود هذه الحجارة ففي خلاف كثير جدا. اشهر هذا يعني من من اشهر الاقوال انها بسبب النار التي آآ يعني اشتعلت في المدينة واضاءت لها آآ اعناق الابل ببصرى لكن يضعف

60
00:21:02.350 --> 00:21:16.100
لان هذه النار جاءت ايش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال انه هذا حجار حجارة سوداء موجودة في مدخل المدينة ليس لها سبب يعني هذي طبيعة الارض

61
00:21:16.550 --> 00:21:29.500
لكن يعني واضح ان اهل العلم كان لهم اقوال في قضية كيف جاءت هذه الحجارة وهي لا تشبه باقي ارض المدينة الى اخره لكن انه بحث لا يترتب عليه اي فائدة

62
00:21:31.150 --> 00:21:50.600
من فوائد هذا الحديث انه بعد ان عرفنا حدود الحرم تبين ان حدود الحرم في المسافة بريد في بريد والبريد ما يقارب تقريبا احدعش كيلو فاذا حدود الحرم احدعش كيلو في حداش كيلو من الشمال الى جنوب ومن الغرب الى الشرق

63
00:21:52.700 --> 00:22:19.500
من فوائد هذا الحديث ان تحريم الصيد يختص بهذه البقعة التي تكلمنا عن حدودها ولها مراسيم الان معروفة وضعتها الدولة  والقول الثاني ان هذه المسافة لا تختص بالصيد بل تختص بالصيد والبركة التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:22:19.750 --> 00:22:43.100
فالبركة وما جاء من فضائل المدينة تختص بهذه المساحة والصواب والله اعلم ان الذي يتعلق بهذه المساحة الصيد واما فظائل المدينة فانها مرتبطة بمسمى ايش المدينة فاذا اتسعت المدينة وتجاوزت حدود الحرم الحرم المدني

65
00:22:43.200 --> 00:23:02.700
حدود الحرم المدني فان البركة وما ترتب على وجود الشخص في المدينة من فضائل موجود في المدينة وان تعدت حدود الحرم وهذا القول هو الصواب كما قلت لك. انما الذي يتعلق بالحدود هو الصيد فقط. هو الصيد فقط. لكن هذا الخلاف مفيد لان الانسان

66
00:23:02.700 --> 00:23:22.650
اعلم انه ما دام ساكنا في حدود الحرم فهو داخل في فضائل المدينة بالاجماع. باب صفة الحج ودخول مكة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه. حتى اتينا

67
00:23:22.650 --> 00:23:47.000
الحليفة فولدت اسمع وبنته ميس وقال افصلي واستكثري بثوب واحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى اذا استوت فيه على هل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك

68
00:23:47.000 --> 00:24:07.000
لبيت ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى اذا اتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى ربا ثم اتى مقام ابراهيم فصلى ثم رجع الى الركن فاستلمه. ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا

69
00:24:07.000 --> 00:24:27.000
من الصداقة ان الصفا والمروة من شعائر الله. ابدأ بما بدأ الله به فرق حتى رأى البيت فما استقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

70
00:24:27.000 --> 00:24:47.000
وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وانجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ثم نزل الى المروة حتى اذا سقطت قدماه في بطن ذو عدسة. ثم ذهب

71
00:24:47.000 --> 00:25:07.000
فان ذلك ثلاث مرات ثم نزل المروة حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سام حتى اذا صاد مشايخ الى المروة ففعل على المروة كما فعل الصبا فذكر الحديث وفيه. فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى

72
00:25:07.000 --> 00:25:27.000
النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا الساطلات الشمس فاجاز حتى اثارها. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى اذا زاغت

73
00:25:27.000 --> 00:25:57.000
الشمس صلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات ثم قام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصر

74
00:25:57.000 --> 00:26:22.350
الى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. فلم يزل واقفا حتى قليلا حتى غاب القرص. ودفع وقد شنق للقسواء الزمام حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله فيقول بيده اليمنى يا ايها الناس السكينة السكينة

75
00:26:22.500 --> 00:26:42.500
كلما اتى حبلا من الحبال ارخالا قليلا حتى تصعد حتى في المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء تاب اذان واحد واقامتين ولم يثبت بينهما شيئا. ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر

76
00:26:42.500 --> 00:27:02.500
نتبين له الصبح باذان واقامة ثم ركب حتى ساعة المشعر الحرام فاستقبل القبلة فجاء وكبر وهلل فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس حتى اتى بطن محسر فخرج

77
00:27:02.500 --> 00:27:22.500
ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى التي عند الشجرة رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخدف. رمى من بطن الوادي ثم انصرف الى

78
00:27:22.500 --> 00:27:42.100
من حرق نحره ثم ركب رسول الله ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة الظهر رواه مسلم مطولا. طيب حديث جابر هذا اولا اتفق العلماء على ان حديث جابر

79
00:27:42.300 --> 00:27:59.000
على انه حديث عظيم كبير مشتمل على فوائد واحكام لا توجد في اي حديث اخر في الحج  كما اتفقوا على ان جابر رضي الله عنه وارضاه هو احسن الصحابة سياق للحج

80
00:27:59.500 --> 00:28:20.550
هو احسن الصحابة سياقا للحج مقصودهم في قول من احسن الصحابة سياقا للحج يعني انه اكملهم واوفاهم واكثرهم عناية وسياقات الباقيين ايضا حسنة لكن الكلام عن استكمال اه صفة الحج كانت عند جابر اكثر رضي الله عنه وارضاه

81
00:28:21.050 --> 00:28:37.200
يرحمك الله قوله حج فخرجنا معه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء صارت السنة العاشرة اعلن في الناس انه يريد ان يحج واقبل ناس الى المدينة ليخرجوا معه صلى الله عليه وسلم وبعضهم وافاه

82
00:28:37.300 --> 00:29:01.900
في مكة  لما اراد الخروج صلى الله عليه وسلم قبل الظهر اغتسل وتطيب ولبس الازار والرداء ثم صلى الظهر رحمك الله في مكة اربعة في المدينة اربعا ثم خرج واتى ذا الحليفة صلى الله عليه وسلم وصلى فيها العصر ركعتين

83
00:29:02.100 --> 00:29:15.800
ثم صلى المغرب والعشاء ثم بات تلك الليلة في الميقات وطاف على جميع نسائه في تلك الليلة لان جميعا نساءه صلى الله عليه وسلم كن معه ثم في الصباح اغتسل

84
00:29:15.800 --> 00:29:37.700
عن الجنابة ثم في الضحى اغتسل مرة اخرى للاحرام اغتسل مرة اخرى للاحرام ثم صلى الظهر ركعتين كما سيأتينا واحرم بعدها واحرم بعدها. فهذا معنى قوله هنا خرج حج فخرجنا معه. اذا كان هذا

85
00:29:37.850 --> 00:29:53.800
في السنة العاشرة آآ مسلم نفسه صرح بهذا. مسلم صرح بان الخروج كان في السنة العاشرة قوله فولدت اسماء فارسلت الى رسول الله صلى الله الله عليه وسلم كيف اصنع

86
00:29:54.450 --> 00:30:11.000
المرسل الذي اخذ الفتوى من النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر رضي الله عنه. لانها كانت زوجته. لكنه لم يذكر في هذا الحديث وذكر في الروايات الاخرى والسؤال في قولها كيف اصنع؟ كان السؤال عن الكيفية

87
00:30:11.400 --> 00:30:28.750
بدليل الجواب والا ففي الحديث لا يوجد يعني سؤال تفصيلي وانما كيف اصنع لكن نحن نعلم من خلال الجواب ان السؤال كان عن كيفية النسك قوله صلى الله عليه وسلم اغتسلي

88
00:30:29.700 --> 00:30:49.700
فيه استحباب اغتسال المحرم. الحقيقة انه هذا الحديث عمدة في اه استحباب او مشروعية اغتسال لمن اراد الاحرام لاجل الاحرام. هذا الحديث عمدة في هذا الباب لانه لا يعلم فائدة من قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة نفساء اغتسل

89
00:30:49.700 --> 00:31:19.150
الا انه للاحرام قوله واستسفري بثوب والاستغفار هو ان تجعل المرأة على فرجها خرقة لمنع خروج الدم ولان لا تلوث آآ ثيابها وبدنها وقوله واحرمي فيه صحة احرام النفساء وهو محل اجماع. لان الحديث فيه صريح. لم يخالف احد من اهل العلم ان النفساء احرامها صحيح

90
00:31:19.300 --> 00:31:37.050
وقوله وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مقصوده صلى في المسجد يعني صلاة ايش الظهر كما قلنا صلاة الظهر صلاها صلى الله عليه وسلم ركعتين وتقدم معنا مسألة هل

91
00:31:37.100 --> 00:32:03.200
يشرع للانسان اذا اراد ان يحرم ان يصلي قبل احرامه او لا. وذكرنا الخلاف وقلنا انه القول الاول وهو مذهب الائمة الاربعة وجمهور الامة انه يشرع للانسان ان يصلي. وان دليلهم صلي في هذا الوادي وقل عمرة في حجة او العكس حجة في عمرة. وان القول الثاني اه

92
00:32:03.200 --> 00:32:24.150
اه مذهب شيخ الاسلام وهو قول لبعض اصحاب المذاهب الاربعة انه ليس للاحرام سنة خاصة وان الراجح انه له سنة خاصة بدليل هذا الحديث وقوله ثم ركب القصواء حتى اذا استوت على البيداء اهل بالتوحيد. القصوى

93
00:32:24.350 --> 00:32:51.700
اسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم والبيداء اسم لمكان مرتفع معروف بميقات اهل المدينة. وقوله اهل بالتوحيد قال اهل بالتوحيد لانه يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك وقوله لا شريك لك هذا توحيد. ولهذا سماه اهل بالتوحيد

94
00:32:52.000 --> 00:33:18.200
والعلماء رحمهم الله اختلفوا في وقت التلبية والراجح انه متى ها؟ اذا ركب. ايه اذا ركب صحيح اذا سوى على دابته يعني اذا ركب وقوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الى اخره لبيك اللب هذا هو الاقامة. ومعنى هذه اللفظ

95
00:33:18.300 --> 00:33:39.200
الاخبار بانه مقيم على طاعة الله. ملازم لطاعة الله. والمقصود الاساسي من هذه العبار العبارة اظهار الخظوع اظهار الخظوع والانقياد لله سبحانه وتعالى وقوله ان الحمد اما ان تكون ان الحمد او ان الحمد

96
00:33:39.300 --> 00:34:05.250
فان الحمد تكون استئناف كانها عبارة جديدة. وان الحمد تكون تعليل كأنه قال لبيك لان الحمد لك. والراجح انها ان الحمد. لان المعنى بهذا اكمل واوفى وقوله والنعمة لك هذه ربط للنعمة بالحمد لان سبب الحمد هو ايش

97
00:34:05.550 --> 00:34:27.350
النعمة هو سبب النعمة. ومعنى اه هذه العبارة انه لا حمد الا لك. لانه لا نعمة الا منك لا حمد الا لك لانه لا نعمة الا منك. وهذا المعنى لا بد ان يكون في ذهن الملبي. نأتي الى مسألة

98
00:34:28.800 --> 00:34:47.700
النبي صلى الله عليه وسلم التزم بهذه التلبية طوال الوقت واصحابه لبوا بها وبايش وبغيرها. والعلماء رحمهم الله اختلفوا هل يجب ان يلتزم الانسان التلبية النبوية؟ اوله ان يخالف. على ثلاثة اقوال

99
00:34:47.950 --> 00:35:04.200
القول الاول انه لا يجوز للانسان ان يلبي الا بما لبى به النبي صلى الله عليه وسلم لانه التزم هذه التلبية. وهذا القول فيه ضعف شديد القول الثاني ان له ان يلبي

100
00:35:04.500 --> 00:35:27.400
بما لبى النبي صلى الله عليه وسلم وبما لبى به الصحابة وليس له ان يخرج عن تلبيات الصحابة وهذا الظاهر من اه مذهب الشافعي واستدلوا على هذا بان النبي بان الصحابي اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم التزم تلبيته. مفهوم هذه العبارة

101
00:35:27.400 --> 00:35:47.000
ان غيره وش فيه لم يلتزم فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم التزم تلبيته وسمع تلبيات اخرى واقرها فهذا النوعان مشروعان غيرهما من انواع التلبية لا نعلم انها مقرة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلبي بها

102
00:35:47.400 --> 00:36:06.850
القول الثالث جواز التلبية بما لبى به النبي صلى الله عليه وسلم او بما لبى به الصحابة او بتلبية ينشأها هو من عنده وهذا اختيار الحافظ ابن حجر والراجح والله اعلم اختيار قول الوسط

103
00:36:07.200 --> 00:36:21.950
ان له ان يلبي بتلبية النبي او بتلبية الصحابة ويعني هذه المسألة ليس فيها شيء قطعي او بحيث مثلا يعني آآ ننكر على من خرج عن هذه التلبيات لكن في الحقيقة غير

104
00:36:21.950 --> 00:36:45.800
مطلقا ان الانسان ينصرف عن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم عن تلبية اصحابه. ويأتي بتلبية من عنده يعني غير مستصاغ في الحقيقة وظاهر كلام الشافي انه محرم بعدين يعني انا اقول المسألة هذه ليس فيها نص واضح بحيث ننكر ونؤثم لكن انا اقول انه آآ هذا الراجح هو هذا ولا ينبغي ابدا

105
00:36:45.800 --> 00:37:07.250
الخروج عن تلبية الصحابة. تلبيات الصحابة اه كثيرة. لكن من اه يعني اه احسن الطلبيات تلبية عمر لبيك غفار الذنوب كان يلتزم هذا لبيك غفار الذنوب. ما يعني فضله وما هو عليه. لم يخطر بباله الا ايش

106
00:37:07.350 --> 00:37:24.400
الا الذنوب التي اقترفها وقوله حتى اذا اتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا ثم اتى مقام ابراهيم فصلى جابر رضي الله عنه لم يذكر مسألة المبيت بطوى ولا الاغتسال

107
00:37:24.900 --> 00:37:49.850
والظاهر انه تركها لماذا لا الظاهر انه ما كان يرى انه فعلها تعبدا ما كان يرى ربما ترى هذا تفقه يعني ما الظاهر انه تركها لانه لا يرى انها مشروعة واذا كان هذا هو السبب فهذا آآ يدلك على انه ينبغي للانسان في باب النقل الا يدخل العقل

108
00:37:50.400 --> 00:38:09.450
انقل كل شيء ودعا الرأي بعد ذلك ينظر في الحديث وهذا اذا كان جابر رضي الله عنه لانه في غريبة يعني المبيت هذا وقت طويل بات واغتسل فتركه الظاهر انه مبني على رأي. الظاهر انه مبني على رأي لجابر رضي الله عنه

109
00:38:10.700 --> 00:38:32.650
من فوائد هذا اللفظ انه يشرع للانسان ان يستلم الحجر. ومعنى استلام الحجر مسحه باليد قبل البداية بالطواف قبل البداية بالطواف وهذه اه سنة يعني قد تكون مهجورة وربما سبب الهجر الزحام الموجود

110
00:38:32.700 --> 00:38:52.300
من فوائد هذه العبارة انه يسن للانسان اذا اراد ان يطوف طواف القدوم ان يرمل والرمل هو الاسراع مع مقاربة الخطى وطواف القدوم هو اسم لكل طواف يكون اول ما يفعله من يقدم مكة

111
00:38:54.250 --> 00:39:19.000
يعني سواء بقي فيها فترة ثم طاف او طاف اول ما دخل مكة  وقوله ثم اتى مقام ابراهيم فصلى في غير مسلم في النسائي وغيره احمد ركعتين كما انه في اه مسلم ايضا زيادة في هذا الموضع ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى

112
00:39:19.550 --> 00:39:34.550
لكني لم ارى العلماء آآ يقولون انه يستحب للانسان او لم يمر عليه على الاقل انه يقرأ هذه الاية وهو ذاهب لمقام ابراهيم لم يقولوا بهذا فالظاهر انه لا يستحب

113
00:39:35.350 --> 00:39:52.100
ويستحب ايضا كما جاء في صحيح مسلم ان يقرأ في هاتين الركعتين ايش  قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد. ولكن هذه الرواية جاءت في مسلم قال وقرأ قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون. فقدم ايش

114
00:39:52.250 --> 00:40:15.650
قل هو الله احد والرواية في سنن النسائي بتقديم قل يا ايها الكافرون على قل هو الله احد. وربما رواية مسلم يعني لم لم يكن مراعى فيها الترتيب من فوائد هذا انه يشرع للانسان ان يصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم اذا انتهى من آآ الطواف. ومشروعية صلاة ركعتين

115
00:40:15.650 --> 00:40:38.300
الاجماع لم يختلفوا في مشروعية هاتين الركعتين لكن اختلفوا في حكمها. فالجمهور يرون انها مستحبة والقول الثاني انها واجبة والراجح بلا اشكال اه انها مستحبة انها مستحبة لعدم وجود دليل يدل على الوجوب

116
00:40:39.450 --> 00:40:54.550
من فوائد هذا الحديث انه مع مشروعية صلاة الركعتين خلف مقام ابراهيم الا انهم اجمعوا على ان الصلاة هاتين الركعتين في هذا الموضع سنة. وان له ان يصلي في اي مكان

117
00:40:54.950 --> 00:41:12.350
قال ثم رجع الى الركن فاستلمه يستحب للانسان اذا انتهى من آآ الركعتين خلف مقام ابراهيم ان يرجع الى الركن ويستلم هذا الركن اذا لم يكن هناك آآ زحام واستحباب هذا الصنع

118
00:41:12.400 --> 00:41:26.900
محل اجماع استحباب هذا الصنع مع الاجماع وكان ابن عمر يفعله بكثرة رضي الله عنه قوله ثم خرج من الباب الى الصفا معنى قوله ثم خرج من الباب الى الصفا يعني خرج من باب الصفا الى الصفا

119
00:41:27.100 --> 00:41:44.250
خرج من الباب الذي يسمى باب الصفا الى الصفا وتعلمون انه كان المسعى غير متصل بالمسجد الحرام. كان مكان بعيد عن المسجد. وربما لو احدكم شاهد الصور القديمة سيشاهد انه يوجد بين المسجد

120
00:41:44.300 --> 00:42:03.750
والمسعى طرق ومحلات وبيوت والى اخره ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من هذا الباب قاصدا الطواف قال فلما دنا من الصفاقة رأى ان الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا اسم للحجر الاملس في اللغة والمروة اسم للحجارة

121
00:42:03.750 --> 00:42:21.250
الصغيرة يعني في لغة العرب. واما الصفا والمروة فهما جبلان معروفان يسعى الناس بينهما وقوله فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله. اختلف العلماء هل يشرع للانسان ان يقرأ

122
00:42:21.400 --> 00:42:39.400
فيقول ان الصفا والمروة من شعائر الله او لا يقرأ ويكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الصفا والمروة التعليم وليس للاقتداء به. في الحقيقة ليس في الحديث ولا في غيره من وجهة نظري ما يدل على ترجيح احد الامرين

123
00:42:39.600 --> 00:42:52.450
ولكن الامر واسع. ان قرأ فقد صنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وان ترك لانه رأى ان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم التعليم لا الامر فيه سعة ثم قال

124
00:42:52.600 --> 00:43:12.900
ابدأ بما بدأ الله به هذه رواية مسلم بلفظ الخبر ورواية النسائي ابدأوا بلفظ الايش الامر لكن رواية الامر شاذة وان كان بعض العلماء مثل آآ ابن حزم يصححها لكن الاقرب انها شاذة

125
00:43:14.100 --> 00:43:30.750
هذا اللفظ دليل لوجوب الابتداء بالصفا وانه لا يجوز الابتداء بالمروة وهذا مذهب كافة الامة الامة كلها هائل على هذا القول الا انه يروى عن ابي حنيفة انه يجوز الابتداء بالمروة

126
00:43:30.950 --> 00:43:51.100
وهذا يعني الظاهر انه لا يصح عنه فان صح عنه فهو غريب جدا وضعيف. وسبب الضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالابتداء بالصفا. وانما اشار الى هذا بقوله ابدأ بما بدأ الله به. فمع ذلك غريب يعني ان

127
00:43:51.200 --> 00:44:08.650
ولهذا قال بعض العلماء اغرب ابو حنيفة هذا اذا كان ثبت عنه قوله فرق الصفا اتفق العلماء على انه يشرع ان يصعد الانسان على الصفا كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم

128
00:44:08.750 --> 00:44:27.850
لكن اختلفوا في حكمه على قولين الاول ان الصعود على الصفا سنة. فان صنع فقد احسن وان ترك فلا حرج القول الثاني ان الصعود على الصفا واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وقد صعد على الصفا

129
00:44:29.650 --> 00:44:50.450
والراجح انه لا يجب الصعود والمرجح الاية فلا جناح عليه ان يطوف بهما. يعني لا جناح عليه ان يطوف بينهما فما فالواجب على الانسان ان يطوف بينهما. والانسان اذا بدأ من حد الصفا الى حد المروة

130
00:44:50.650 --> 00:45:15.150
فانه يكون طاف بينهما واتى بالواجب. لكن لا شك ان صعود بعض الشيء المرتفع هذا الجزء المرتفع لا شك انه تحقيق السنة والخروج من ايش؟ من الخلاف ربما الذين يسعون على اقدامهم لا يجدون اشكالية في هذه القضية. انما الذين يجدون اشكالية

131
00:45:15.650 --> 00:45:42.050
الذين بالعربات لانه ما عنده استعداد يصعد به ولو قليلا لامرين لانه متعب ولان الراكب قد يكون سمين جدا يعني متعب لكن الحقيقة ان صعود العربة شي لابد منه يعني خروج من اخره لكن لو افترضنا انه لم يصعد ووقف على حد المنحنى هذا فانه ان شاء الله لا حرج عليه

132
00:45:42.350 --> 00:46:07.500
يقول حتى رأى البيت استقبل القبلة قول جابر حتى رأى البيت واستقبل القبلة يفيد ان الامرين آآ مندوبان ومحبوبان ومقصودان ليس القصد فقط استقبال القبلة. ولكن القصد ايضا ايش؟ رؤية البيت. اما لماذا؟ فهذا امر تعبدي. هذا امر

133
00:46:07.500 --> 00:46:30.050
وكما ان فيه يعني تقوية ربما لروح الخضوع والخشوع والانقياد وهو سمة في الحج فان لم يتمكن من الرؤية كما على المروة الان فانه يكتفي بايش باستقبال القبلة. قوله فوحد الله وكبره. ذكر هنا التوحيد والتكبير

134
00:46:30.150 --> 00:46:56.050
لكن اظاف في حديث اه ابي هريرة الحمد الحمد فصار التكبير والتوحيد والايش؟ والحمد. يقول فوحد الله فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له هذه العبارة تحتمل امرين الاول ان يكون قوله وقال لا اله الا الله تفسير لقوله فوحد الله

135
00:46:56.150 --> 00:47:16.600
يعني انه وحد الله بقوله لا اله الا الله والمعنى الثاني ان يكون المعنى انه وحد الله وكبره وحمده فلما انتهى قال ايش لا اله الا الله. والراجح المعنى الثاني. الراجح المعنى الثاني وهو انه هكذا صنع

136
00:47:16.650 --> 00:47:40.900
وفعل الامرين وحد الله وحمده وكبره ثم قال لا اله الا الله الى اخره نعم ما اسمعك لا اله الا الله لا اله الا الله فيكون وحد الله والله اكبر والحمد لله. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات. هذه العبارة ايضا تحتمل ان يكون دعا

137
00:47:40.900 --> 00:47:55.550
بين ذلك ثلاث مرات اما ان يكون قال هذا الذكر ثم دعا ثم قال هذا الذكر ثم دعا ثم قال هذا الذكر ثم دعا فيكون الذكر والدعاء كل منهما قيل

138
00:47:55.750 --> 00:48:13.600
ثلاث مرات كل منهما قيل ثلاث مرات ويحتمل انه ان قوله ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات يعني دعا بين الذكر فعلى هذا سيكون الدعاء مرتين والذكر كم؟ ثلاث مرات

139
00:48:13.800 --> 00:48:37.950
علمنا من الخلاف ان الذكر لا خلاف انه ثلاث مرات وانما الخلاف في الدعاء والراجح الثاني ان الدعاء مرتين ان الدعاء يقال اه مرتين فقط لان معنى قوله ثم دعا بين ذلك يدل على هذا المعنى. البينية اذا حملناه على ثلاث وثلاث ذهبت وصار ليس لها فائدة

140
00:48:40.350 --> 00:48:54.300
من فوائد هذا الحديث انه في هذا الدعاء يرفع يديه كما جاء في الحديث الصحيحة. كما جاء في الاحاديث الصحيحة وان لم يذكره جابر. ثم نزل الى المروة حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي

141
00:48:55.200 --> 00:49:18.950
الى اخره. معنى ان صبت قدماه يعني انحدرتا بسهولة ومعنى هذا هذا اللفظ انه يسن للانسان ان يسرع بين العلمين يسرع بين العلمين والاسراع بين العلمين مشروع بالاجماع لكن الامام مالك ذهب الى وجوبه وان من تركه

142
00:49:19.050 --> 00:49:37.850
فانه يعيد السعي فالامام مالك رفع من مشروعية السعي الشديد الى انه جعله اشبه ما يكون شرط للسعي لكن الراجح والله اعلم ان السعي سنة لانه صفة في الكيفية فلا يرقى الى هذا الحد

143
00:49:37.950 --> 00:49:52.600
كما ان هذا مذهب جماهير اه العلما من السلف والخلف لكن هذا خلاف كما قلت لكم يعني يجعل الانسان يحتاط اذا امكن انه يسرع ان ان يسرع ما امكنه. قال حتى اتى المروة

144
00:49:52.600 --> 00:50:11.250
ما فعل على المروة كما فعل على الصفا يعني من الصعود والرؤية والاستقبال والدعاء. هذه اربع امور فكما صنع هناك يصنع هنا قال فذكر الحديث الحافظ ابن حجر اختصر هنا

145
00:50:11.900 --> 00:50:30.550
مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم هنا على المروة امرهم بفسخ الحج الى العمرة وان يتمتعوا وما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اصحابه وبكل هذا طواف المؤلف لانه يريد سياق صفة الحج بغض النظر عن الامور الاخرى

146
00:50:31.350 --> 00:50:47.500
لكن من وجهة نظري لو ان هذا المقطع من الحديث اشار اليه عندما ذكر احاديث الانساك كان اولى لو اشار الى هذا المقطع عند الكلام عن الامساك كان اكمل للاحاديث التي تتحدث عن انواع

147
00:50:47.700 --> 00:51:02.600
الانساك. فلما كان يوم التروية يتوجه الى منى فاهلوا بالحج ظاهر هذه العبارة انهم ذهبوا الى منى ثم اهلوا بالحج. لكن قطعا هذا غير مقصود. فمعنى قوله توجهوا يعني استعدوا

148
00:51:02.600 --> 00:51:21.500
وعزموا على الذهاب الى منى. وذلك لان الاحاديث صحيحة مصرحة بان الصحابة احرموا بالابطح في مكة فلما احرموا ذهبوا صلوا الظهر في منى. ولهذا لا بد من تأويل ظاهر هذه العبارة بان مقصود قوله توجهوا يعني استعدوا وارادوا

149
00:51:21.500 --> 00:51:41.900
دلت هذه الرواية على امرين الاول ان المشروع الا يحرم الانسان بالحج الا في اليوم الثامن الثاني ان المشروع ان يحرم من مكانه. ولا ينتقل لاي مكان اخر. وانما في المكان الذي يصادفه فيه اليوم الثامن يحرم

150
00:51:43.050 --> 00:52:06.400
قال وصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم قصرا بلا جمع قصرا بلا جمع لا جمع تقديم ولا جمع ايش تأخير وظاهر السنة هي الحقيقة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع جمع تقديم ابدا الا في

151
00:52:07.250 --> 00:52:23.050
عرفة ومزدلفة على الخلاف هل صلى في وقت المغرب او صلى في وقت العشاء؟ والان سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم صلى في آآ ذي حذيفة ركعتين الظهر ولم يذكر احد انه صلى معهما ايش

152
00:52:23.650 --> 00:52:45.000
العصر مع انهم سينطلقون ويسافرون مع ذلك لم يجمع فالحقيقة يعني اه واضح من السيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع جمع تقديم لم يكن يجمع جامع تقديم لكن هذا لا يمنع من القول بالمشروعية لوجود حديث عرفة وحديث مزدلفة لكنه كما قلت لكم

153
00:52:45.000 --> 00:53:07.050
مرارا يجعل الانسان لا يجمع جمع تقديم الله اذا احتاج اليه قوله آآ ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس في هذه العبارة دليل على ان السنة ان لا يخرج الانسان من منى الا بعد طلوع الشمس. ولا يخرج بعد طلوع الفجر. وهذا القدر

154
00:53:08.050 --> 00:53:23.650
مجمع عليه انه يستحب الا يفعل الا بعد طلوع الشمس هذا القدر مستحب. مجمع على استحبابه ولهذا لا ينبغي للانسان ان يخرج قبل ان تطلع الشمس اذا تيسر طبعا اليوم كثير من السنن قد يصعب على

155
00:53:23.700 --> 00:53:50.150
اه الناس تطبيقها حقيقة يعني لكن اذا تيسر فليفعل قال وامر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. القبة هي الخيمة ونمرة موظع معروف قرب عرفات  والى الان معروف وبعض الناس اليوم ينزل الذين يريدون تطبيق السنة ينزل في هذا المكان الى الان بنمرة ينزل فيه وربما

156
00:53:50.150 --> 00:54:03.900
فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من شرب آآ اه الحليب فان النبي صلى الله عليه وسلم شرب في هذا اليوم الحليب في هذا الموضع وفي مكة قرب نمرة يوجد ابل هناك

157
00:54:04.500 --> 00:54:24.900
مصادفة. الان يوجد هناك ابل بالامكان ان يشرب منها الانسان. لكن كما قلت لكم انه هذا كله اليوم فيه صعوبة. فاجاز رسول الله وسلم حتى اتى عرفة هنا حتى اتى عرفة يعني حتى قارب عرفة. لانه نزل بنمرة ونمرة ليست من عرفة

158
00:54:25.400 --> 00:54:38.600
فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقسواء فرحلت له في هذه العبارة دليل على ان السنة ان لا يذهب الانسان الى عرفة الا بعد الزوال

159
00:54:39.400 --> 00:54:52.800
الا يذهب الى عرفة الا بعد الزوال. السنة ان لا يدخل اصلا الا بعد الزوال اذا تيسر له هذا فهذا واضح جدا انه مقصود للنبي صلى الله عليه وسلم اراد ذلك لانه لو كان

160
00:54:52.800 --> 00:55:11.050
الدخول قبل هذا مستحبا ومطلوبا لخرج من خيمته ودخل عرفة في الوقت الذي هو يراه لكنه لم يدخل الا بعد ان زاغت يعني الشمس  قوله فاتى بطن الوادي يعني اتى عرنة

161
00:55:11.150 --> 00:55:28.500
وعرنة عند الجماهير ليست من عرفة. لم يذهب الى انها من عرفة الا فقط اه مالك قال فخطب الناس قوله فخطب الناس فيه دليل على امرين الامر الاول ان انه يشرع

162
00:55:28.800 --> 00:55:50.700
لعرفة خطبة خاصة خاصة بها وفيه دليل لامر اخر وهي انها خطبة واحدة وليست خطبتان  ما وكون بعض الناس يخطب خطبتين سواء في مخيمه او في غير مخيمه هو في الحقيقة مخالف يعني ظاهر السنة

163
00:55:50.700 --> 00:56:11.600
النبي صلى الله عليه وسلم صعد وخطب الناس خطبة واحدة فقط قوله ثم اذن ثم قام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر فيه دليل على ان هذه ليست صلاة جمعة لان الوقوف في عرفة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم صادف يوم الجمعة فكونه يخطب

164
00:56:11.600 --> 00:56:31.050
قبل الاذان هذا دليل على انها خطبة عرفة وليست خطبة الجمعة وقوله ثم فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر يشرع للحاج ان يجمع. هذا لا اشكال فيه. لكن الاشكال الكبير ما هو سبب هذا الجمع

165
00:56:31.250 --> 00:56:56.750
الاشكال الكبير ما هو سبب هذا الجمع؟ هذه المسألة فيها خلاف  القول الاول ان سبب الجمع هو النسك وهذا مذهب اه جماعة من اهل العلم واختاره ابن قدامة والاوزاعي وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا جمع لاجل النسك فقط

166
00:56:58.500 --> 00:57:30.000
القول الثاني وهو مذهب الشافعي ان الجمع هنا لاجل السفر فكل انسان ليس مسافرا فانه لا يجمع  القول الثالث ماذا سيكون ها؟ ها  ما اسمع  ايه ما هو المعنى الشرعي

167
00:57:30.900 --> 00:57:53.150
احسنت يعني شيخ الاسلام يرى ان انه سبب السفه سبب سبب الجمع هنا مركب من امرين السفر والحاجة للتفرغ للدعاء والابتهال. ولهذا يعبر بعبارة ليس مجرد السفر ليس مجرد السفر هو السبب

168
00:57:54.300 --> 00:58:14.600
فكأنه يريد  لا يريد كما هي طريقة شيخ الاسلام دائما الجمع بين القولين لان قوله ليس مجرد سفر يعني اخذوا من الشافعية السفر. وقوله للدعاء والتفرغ للعبادة هو نفس قولهم للنسك. اليس كذلك

169
00:58:14.600 --> 00:58:39.150
فهو دائما يريد ان يجمع بين الامرين لانه اذا وجد ان القول بقول واحد منهما لا يخلص من اشكالات فايش يجمع بين القولين. فيه يعني فيه يعني وجاهة. فيه وجاهة. اذا قلنا بالمبدأ الوصول الى القائل ان القول الثالث الذي فيه الجمع بين قولين لا

170
00:58:39.150 --> 00:58:56.900
قولا جديدا اذا تصححنا هذا المبدأ الذي يأخذ به شيخ الاسلام فهنا يعني نقول بهذا القول وهو انه للامرين على ان القول بانه نسك فيه قوة القول بانه نسك فيه قوة

171
00:58:58.050 --> 00:59:23.950
لا يبعد لا ان النبي صلى الله عليه وسلم حج معه ناس ربما من اطراف مكة وربما آآ يعني اناس قد نجزم ان معه اناس لا يصدق عليهم السفر مع ذلك اقر الجميع على هذه القضية مما يدل على انه للنسك. طبعا هذه المسألة مشكلة وهي من مضائق اهل العلم

172
00:59:23.950 --> 00:59:44.650
والخلاف فيها لا ينتهي وتحتاج الى جمع فاثار وربما حتى لو جمعت الاثار والاطراف يعني تبقى مسألة مشكلة من زمن بعيد ليس من الان قول ثم ركب حتى اتى الموقف وجعل بطن ناقته القصواء الى صخرات

173
00:59:45.800 --> 01:00:08.400
فيه استحباب ان يقف الانسان في عربة في عرفة راكبا وهذه مسألة فيها خلاف فمن العلماء من قال يسن ان يقف راتبا ومنهم من قال بل يقف نازلا وانما ركب النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي به الناس والا فالجلوس على الارض اهيأ للعبادة ومنهم من قال

174
01:00:08.400 --> 01:00:25.900
لا يوجد سنة معينة بل يفعل الانسان ما يرى انه اخشع لقلبه. والراجح انه اذا كان هناك هيئة تساعد على الخشوع في الدعاء فانه يفعلها. واذا لم يكن فالسنة ان يقف راكبا

175
01:00:26.000 --> 01:00:45.350
واذا لم يكن فالسنة ان يقف راكبا وبطبيعة الحال اليوم اه سيكون غالبا الوقوف راكبا يسبب التشتت الذهن. بسبب انه سيكون ظوظاء الناس وكثرة مرور الناس سيارة الى اخره فهذا يسبب نوعا من التشويش

176
01:00:45.650 --> 01:01:05.200
فالظاهر في مثل وقتنا هذا ان الاحسن والاولى ان يعني يقف الانسان جالسا يعني قصدي يقف في عرفة في مخيمه قوله واستقبل القبلة فيه تصريح استحباب استقبال القبلة في آآ هذا الدعاء

177
01:01:05.300 --> 01:01:19.800
اه اخيرا هل يستحب ان يقف الانسان في عند الصخرات او لا اما الوقوف فوق الجبل فلا اصل له في السنة وهو آآ لا يستحب مطلقا الصعود صعود الجبل لا يحصل لها

178
01:01:19.850 --> 01:01:32.250
لكن النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته ووقف عند الصخرات فهل يستحب ان يقف هناك او لا فيه خلاف؟ القول باستحبابه مع مشروعية الوقوف في كل عرفة ليس ببعيد

179
01:01:32.500 --> 01:01:53.100
القول باستحبابه مع مشروعية الوقوف في كل عرفة ليس ببعيد. اخيرا قال ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس قوله حتى غربت الشمس يعني حتى تأكد من غروب الشمس. ولهذا في مسلم روايات حتى ذهبت الصفرة. وهذا كله

180
01:01:53.100 --> 01:02:06.400
على قظية وهي انه ينبغي على الحاج ان لا يخرج من عرفة حتى يتأكد تماما من غروب الشمس. وان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تأكد من الغروب ثم

181
01:02:06.500 --> 01:02:19.800
خرج من عرفة صلى الله عليه وسلم نكمل باقي مباحث حديث جابر في اللقاء القادم ان شاء الله. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

182
01:02:19.800 --> 01:02:43.630
منكم اوتوا العلم دريات والله بما تعملون يا خبير