بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله ويسن قضاء الرواتب والوتر الا ما فات مع فرضه وكثر. فالاولى تركه فعل الكل ببيت افضل. ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام او كلام. والتراويح عشرون ركعة برمضان ووقتها ما بين العشاء والوتر فصل وصلاة الليل افضل من صلاة النهار والنصف الاخير افضل من من الاول. والتهجد ما كان بعد النوم. ويسن قيام الليل وافتتاحه ركعتين خفيفتين ونيته عند النوم. ويصح التطوع بركعة. واجر القاعد غير المعذور نصف اجر القائم. وكثرة الركوع والسجود افضل. من طول القيام. وتسن صلاة الضحى غبا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم في كلام المؤلف ان السنن الرواتب عشر ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وسبق ان القول الثاني في المسألة ان الرواتب ثنتا عشرة ثنتا عشرة ركعة في حديث امي حبيبة رضي الله عنها اه نعم ثم قال ويسن قضاء الرواتب والوتر تقدم كما اسلفنا ان السنن الرواتب تسن المواظبة عليها حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولانها تكمل الفرائض وترقع ما يحصل فيها من الخلل قال اهل العلم رحمهم الله ووقت كل سنة قبلية من دخول الوقت الى فعل الصلاة ووقت كل سنة بعدية من فعل الصلاة الى خروج الوقت اذا وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت ولو لم يؤذن المؤذن. لان الاعتبار بدخول الوقت ووقت كل سنة بعدية من فعل الصلاة الى خروج الوقت قال رحم الله ويسن قضاء الرواتب والوتر يسن قضاء الرواتب والوتر وهذا له دليل عام ودليل خاص اما الدليل العام فهو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة قتلها الا ذلك واما الدليل الخاص ففي الرواتب ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنها وقضى الركعتين بعد الظهر بعد العصر حين شغل واما الوتر فلان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا فاته ولده من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة اذا هذا الدليل على قضاء الرواتب ولكن يشترط مشروعية قضاء الرواتب والوتر ان يكون فوتها لعذر شرعي فاذا فاتت لعذر شرعي من نوم او نسيان او غفلة او شغل فانه يقضيها اما اذا تعمد تأخيرها عن وقتها من غير عذر شرعي فلا يشرع القضاء ولو قضى لم ينفعه ذلك لان كل عبادة مؤقتة بوقت لا تصح قبله وتصح بعده للعذر لا تصح قبله ولا تصح بعده الا لعذر شرعي يقول المؤلف رحمه الله ويسن قضاء الرواتب والوتر. قال الا استثنق الا ما فات مع فرضه وكثر فالاولى تركه للمشقة الا سنة الفجر فيقضيها مطلقا بتأكدها اذا ما فات من الرواتب مع فرضه وكثر فان الاولى تركه للمشقة ولو صلاه فلا حرج. فلو فرض مثلا انه صلى اسبوعا كاملا الى غير القبلة من غير ان يجتهد وامرناه باعادة الصلاة فيعيد الفرض واما النوافل والرواتب فلا يعيدها الا سنة الفجر ثم قال المؤلف رحمه الله وفعل الكل اي جميع الرواتب بل جميع النوافل في البيت في بيت ببيت افضل وفعل الكل ببيت افضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولان ذلك هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. انه كان يصلي النوافل في بيته اذا صلاة النفل في البيت فيه سنة قولية وسنة اما السنة الفعلية فلان الهدي الراتب للرسول عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي في بيته واما القولية فما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وقال لا تجعل اعدوا بيوتكم قبورا والصلاة وصلاة النفل في البيت فيها فوائد منها اولا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وثانيا امتثال امره وثالثا انها اقرب الى الاخلاص ورابعا تعويد الاهل والصبيان وخامسا حلول البركة في المكان الذي صلى فيه كما في حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم في المسجد فليجعل من بيته فليجعل لصلاته من بيته. فليجعل لبيته من صلاته نصيبا. فان الله جاعل من صلاته في بيته خيرا قال رحمه الله ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام او كلام فيما في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او الخوت امر الا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج والحكمة في ذلك التفريق بين الفرض والنفل والشارع له نظر في التفريق بين الفرض والنفل وعدم الحاق النفل بالفرظ وهذا له امثلة منها اولا النهي عن تقدم رمظان بصوم يوم او يومين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ومن الحكم التي قيلت في ذلك لئلا يلحق النفل بالفرظ ومنها ايضا السكتة بعد الفاتحة فيسن للامام اذا قرأ الفاتحة وفرغ منها ان يسكت قليلا ومن الحكم التي قيلت في ذلك التفريق بين القراءة الواجبة والقراءة ماذا؟ المستحبة واستحب فقهاؤنا رحمهم الله وغيرهم استحبوا التحول للنافلة من موضع الفريضة وانه اذا صلى الفريضة في موضع ان يتحول عن هذا الموضع وان نصلي في موضع اخر في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايعجز احدكم اذا صلى ان يتقدم او يتأخر عن يمينه او شماله والحديث والحديث فيه مقال ومن النظر قالوا لان مواضع السجود تشهد له يوم القيامة فاذا اكثر المواضع شهدت له هذه المواضع لقول الله عز وجل يومئذ تحدث اخبارها ثم قال المؤلف رحمه الله والتراويح عشرون ركعة برمضان التراويح جمع ترويحة سميت بذلك قيل لانهم كانوا يجلسون ويستريحون بين كل اربع والى هذا يشير حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطورين ثم يصلي اربعا وكان اهل مكة يطوفون بين كل اربع وقيل انها سميت بذلك تراويح من المراوحة وهي التكرار في الفعل التكرار في الفعل لن تتكرر فسميت تراويحا من المراوحة وقول المؤلف رحمه الله عشرون ركعة. هذا عددها والدليل على ذلك قالوا ما روى مالك ان يزيد ابن رومان انه قال كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة في ثلاث وعشرين ركعة قالوا هذا دليل على ان التراويح ان التراويح عشرون ركعة وقالوا ايضا هناك مناسبة وهي ان الرواتب عشر فضعفت في رمضان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره فهمتم يقول ان السنن الراتبة كم على المذهب عشر المكان المناسب في رمضان ان الانسان يجتهد ويزيد في العبادة فيضاعف هذه الرواتب فتكون فتكون الصلوات عشرين ركعة هذا احد الاقوال في هذه المسألة وقيل ان التراويح احدى واربعون ركعة وقيل تسع وثلاثون ركعة وقيل تسع وعشرون ركعة وقيل ثلاث وعشرون كما مشى عليه المؤلف وقيل تسع عشرة وقيل احدى عشرة وهذا اصح ان العدد ان العدد المشروع في صلاة التراويح هو احدى عشرة ركعة اولا بان ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره كما في حديث عائشة رضي الله عنها انها سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله عنها كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة كان يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا ولما جاء في الموطأ باسناد من اصح الاسانيد عن السائب بن يزيد قال امر عمر رضي الله عنه ابي ابن كعب وتميما الداري ان يقوم بالناس باحدى عشرة ركعة وهذا اصح من الحديث السابق اذا افضل عدد تصلى به التراويح واحدى عشرة ركعة ولكن لو زاد على ذلك فلا حرج لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وهذا عام. فلو صلى عشرين او ثلاثين او اربعين او خمسين فلا حرج لكن الافضل ان يقتصر على ما جاءت به السنة يقول المؤلف رحمه الله ووقتها التراويح ما بين العشاء والوتر وقت التراويح ما بين العشاء اي بعد صلاة العشاء وبعد سنتها وقولوا ما بين العشاء اي وبعد صلاة سنتها ويصح ان يفعلها قبل سنتها. ولكن هذا خلاف الاولى والدليل على ان وقتها ما بين العشاء والوتر امران الاول حديث عائشة رضي الله عنها ان قالت كان الناس يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان اوزاعا فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بعد ان صلى العشاء الاخرة تجتمع الناس اليه في المسجد فصلى بهم وثانيا حديث خارجة بن حذافة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وقوله رحمه الله ما بين العشاء ظاهره ولو كانت مجموعة الى ما قبلها وهو كذلك فلو جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم جاز له ان يصلي التراويح وان يصلي الوتر لان الشارع علق الحكم بالصلاة ما بين العشاء وطلوع الفجر والقاعدة ان كل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها فهمتوا كل فعل علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها. نظير ذلك لو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ان وقت النهي يدخل بعد العصر الا انه يستثنى من ذلك اذا كان في الحظر ان انه يصلي السنة الراتبة ثم قال ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وصلاة الليل افضل من صلاة النهار صلاة الليل افضل من صلاة النهار. اي النفل المطلق في الليل افضل من النفل المطلق بالنهار فخرج بقولنا النفل المطلق خرج به المقيد كالوتر والرواتب وصلاة الضحى ونحوها فانها افضل من ايش من النفل المقيد من النفل المطلق ولهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل المراد بالصلاة الليل هنا ايش؟ من حيث التطوع المطلق والا فالوتر افضل من صلاة الليل وقوله رحمه الله والنصف الاخير نعم. صلاة الليل افضل من صلاة النهار والنصف الاخير افضل من الاول في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له. من يسألني فاعطيه؟ من يستغفرني فاغفر له. وذلك في كل ليلة وافضل النصف الاخير افضله الثلث بعد النصف افضله الثلث بعد النصف. يعني ثلث الليل بعد نصفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم احب الصلاة الى الله صلاة داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه اذا ولانها ايضا توافق وقت النزول الالهي وقيام الليل فيه فضل عظيم قال الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون وقال عز وجل في صفات او في مدح عباده المؤمنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالاسحار هم يستغفرون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه فلما قيل له في ذلك اي اتقوم الليل وانت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدا شكورا ثم قال رحمه الله والتهجد ما كان بعد النوم اي افضل التهجد ما كان بعد النوم والناشئة ما كان بعد رقدة عندنا الان قيام الليل منه تهجد ومنه ناسية فما كان بعد نوم فهو تهجد وما كان بعدنا شيئا فهو رقدان والفرق بينهما ان التهجد ما بعد نوم فاذا نام نوما طويلا مستغرقا ثم قام ثم قام يصلي هذا تهجد قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك واما اذا رقد رقدة خفيفة يسيرة ثم قام يصلي المسمى ناشئة قال الله تعالى ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ثم قال رحمه الله ويسن قيام الليل تسن قيام الليل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ولقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم الى ربكم مكفر للسيئات وناه عن الاثام الحديث في صحته مقال ثم قال رحمه الله اذا قيام الليل مستحب لما تقدم من الايات والاحاديث قال رحمه الله وافتتاحه بركعتين خفيفتين افتتاحه اي افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين لثبوت ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. ففيه سنة قولية وسنة فعلية اما السنة القولية في مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين هذه سنة قولية واما السنة الفعلية في حديث عائشة في مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين والحكمة من ذلك لتكون هاتان الركعتان توطئة وتمهيدا لقيام الليل بحيث انه لا يشرع في التطويل من اول اه صلاته بل يصلي ركعتين خفيفتين لتكون لتكون هاتان الركعتان توطئة وتمهيدا لقيام الليل قال رحمه الله ونيته عند النوم اي تسن نية قيام الليل عند ارادة النوم اريد انام ينوي انه سوف يقوم الليل وقد جاء في ذلك حديث في سنن النسائي وابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام ونيته ان يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه النوم صدقة كان نومه صدقة عليه يسن لمن اراد ان ينام وكان ومن عادته ان يقوم الليل او اراد ان يقوم الليل ان ينوي ذلك عند عند نومه ليكون سببا لاعانة الله عز وجل له. لانه اذا نوى بنية صادقة وفقه الله تعالى واعانه على القيام ثم قال رحمه الله ويصح التطوع في ركعة يصح التطوع بركعة وظاهر كلامه سواء كان ذلك ليلا ام نهارا سواء كان ذلك ليلا ام نهارا اما ان كان ليلا اما ان كان ليلا فان اراد بذلك الوتر فهذا صحيح واما ان اراد بذلك صلاة اخرى غير الوتر فان هذا لا يصح لكن المذهب انه يستحق يصح التطوع بركعة لكننا نقول نعم آآ يصح التطوع بركعة قلنا ظاهره انه سواء كان في الليل ام في النهار ودليلهم على صحة التطوع بركعة قالوا قياسا على الوتر على الوتر وهذا مذهب الشافعية والحنابلة انه يصح التطوع بركعة وظاهر كلامهم ليلا ام نهارا والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يصح التطوع بركعة وهو مذهب الحنفية والمالكية واختاره الموفق رحمه الله لعدم ورود ذلك في عدم وروده لانه ان كان هذا التطوع ليلا بعد الوتر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران وان كان في النهار فقد قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ولعدم ورود ذلك. اذا التطوع بركعة سوى الوتر لا يصح بان العبادات مبناها على ماذا؟ على التوقيف وما دام ان ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه تطوع بركعة الا الوتر الاصل هو المنع ولان هذه الركعة ايضا ان وقعت ليلا بعد الوتر فقد حصل فقد حصل الوقوع في النهي وهو لا وتران في ليلة فاذا قال قائل نعم وان كانت في النهار فلعموم حديث صلاته الليل وفي رواية والنهار مثنى مثنى فاذا قال قائل ارأيت لو ان شخصا او ترى في اول الليل مع نعم اوتر في اول الليل ظانا انه لن يقوم اخره ثم قام في اخر الليل فهنا هل ينقض الوتر او يوتر مرة ثانية او يصلي ركعتين ركعتين الجواب ان ان يوتر مرة ثانية فهو لا يصح اما ايثاره مرة ثانية فلا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة فالوتر لا يعاد وان نقض الوتر وقد قال به بعض العلماء قالوا انه اذا اوتر في اول الليل ثم قام في اخر الليل انه يصلي ركعتين يعني ينقض الوتر يصلي ركعة لتكون هذه الركعة مع مع الوتر السابق شفعا فينتقض الوتر فهمتم لكن هذا القول ضعيف يضعفه اولا ان ذلك لم يلد وثانيا انه لا يمكن ان يبني صلاة على صلاة مع طول الفصل ومع انتقاض الوضوء كيف يبني الصلاة على صلاة مع هذا الفاصل الطويل اذا نقول هنا اذا قام من اخر الليل وقد اوتر في اوله فلا ينقض الوتر لعدم وروده ولا يصلي وترا اخر للنهي عنه وانما يصلي مثنى مثنى والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه عن الصلاة بعد الوتر وانما ارشد الذي يقوم الليل ان يجعل اخر صلاته وترا. فقال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا وعلى هذا فاذا اوتر في اول الليل ظنا او آآ طمعا انه لن يقوم في اخره فاذا قام في اخره فانه يصلي مثنى مثنى اذا التطوع بركعة نقول لا يصح بعدم وروده الا في الوتر ثم قال المؤلف رحمه الله واجر القاعد غير المعذور نصف اجر القائم حجر القاعد غير المعذور نصف اجر القائم يعني في النفل فيجوز الانسان ان يصلي النفل قاعدا ولو بغير عذر ولو بغير عذر وهذا من المواضع التي يسقط فيها القيام القيام ركن من اركان الصلاة يسقط في مواضع منها اولا النافلة وثانيا ايش العجز وثالثا المتنفل على راحلته ورابعا الخائف مفهومة هذي الخائف نقول كما لو كان بينه وبين العدو جدار قصير. لو قام لرآه العدو او السبع فحين اذ يصلي قاعدا اذا يجوز للانسان ان يصلي النفل قاعدا لكن ان كان معذورا فله اجر القائم. ان كان معذورا بمرض او عجز فله اجر القائم واما اذا كان غير معذور فله نصف اجر القائم طيب ما الدليل على انه اذا كان معذورا له اجر القائم؟ نقول الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما واما اذا كان غير معذور لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا فله نصف اجر القائم من صلى قاعدا فله نصف اجر القائم اذا قوله واجر القاعد غير المعذور نصف اجر القائم. مفهوم ان المعذور ان المعذور له ان المعذور له الاجر كاملا ثم قال المؤلف رحمه الله وكثرة الركوع والسجود افضل من طول القيام كثرة الركوع والسجود افضل من طول القيام يعني ان كون الانسان يكثر الركوع والسجود افضل من ان يطيل القيام فاذا دار الامر بين ان يصلي مثلا في نصف ساعة ان نصلي اربع تسليبات او ان يصلي عشر تسليمات فالافضل العشر الأفضل العشر ان كونه يكثر الركوع والسجود افضل من كونه يطيل القيام قالوا والدليل على ذلك اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهذا دليل على افضلية السجود وثانيا حديث ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بكثرة السجود فانك لن تستر لله سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة والحديث في مسلم اذا الدليل على كون السجود على كون كثرة الركوع والسجود افضل من طول القيام. اولا النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وثانيا حديث ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بكثرة السجود فانك لن تسجد لله تعالى سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة هذا من جهة الاثر. اما من جهة النظر فقالوا الدليل على ان السجود افضل. ان السجود اكد من القيام ان السجود اكد من القيام واكديته تدل على افضليته ووجه ووجه انه ووجه كونه اكد انه يجب في الفرض والنفل فهمتم السجود يجب في الفرض والنفل ما يسقط حتى في النافلة القيام في النافلة يسقط وثانيا انه لا يجوز الا لله لكن القيام يجوز لغير الله لسيدكم فهذا قالوا يدل على على افضلية السجود عن على القيام هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني في هذه المسألة ان طول القيام افضل ان طول القيام افضل لان طول القيام فيه اشرف الذكر وهو القرآن تشرف بشرف ما شرع فيه وهو القرآن الكريم هذان قولان والقول الثالث في هذه المسألة التفصيل وهو ان السجود افضل بهيئته والقيام افضل بذكره وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول القيام لا نقول هذا ولا هذا. فلا نقول ان القيام افضل ولا ان كثرة الركوع والسجود افضل. بل لكل منهما فضيلة ايه ده القيام افضل بذكره لان فيه القرآن والسجود افضل بهيئته لان اقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاته متناسبة. اذا اطال اطال الركوع والسجود واذا اه خفف القيام خفف الركوع والسجود. اذا في قول المؤلف رحمه الله وكثرة الركوع وكثرة الركوع والسجود افضل من طول القيام هذا هو هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وقد قال به بعض العلماء ولهذا قال الخلوة رحمه الله يقول كأن الدهر في خفظ الاعالي ورفع للاسافلة اللئام فقيه عنده الاخبار صحت بتفضيل السجود على القيام كأن الدهر في خف الاعالي ورفع للاساتذة اللئام فقيه عنده الاخبار صحت بتفضيل السجود على القيام ولكن القول الراجح هو ما يكره الشيخ رحمه الله الشيخ تقي الدين ان ان لكل منهما فضيلة وخصيصة ومزية وكان هدي النبي صلى الله وسلم انه اذا اطال القيام اطال الركوع والسجود واذا خفف خففهما. والله اعلم يقف على صلاة الضحى هل مقدار معين ورد في بعض او استحب الفقهاء ان يفتتح بقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. وهذه من المواضع قالوا من المواضع التي تسن فيها قراءة سورة الكافر والاخلاص عند افتتاح قيام الليل هيكون اقل فاصل بين يفصل بكلام او انتقال لو تكلم الذكر فاصل فاصل نعم اي مسافر المسافر الانسان اذا سافر وكان له اعتاد اعمالا صالحة تكتب له. فاذا سافر وكان من يعود يعود المرضى ويتبع الجنائز ويقوم الليل كتب الله عليه. بنص الحديث اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيما. واذا صلى جالس لا اذا صلى جالس كان لعذر يعني المسافر كغيره لم يرد ان القيام يسقط في السفر. نعم آآ قيام الليل آآ في السجود آآ كثرة السجود او طول القيام. اذا اطال اطال. فانت اذا اطلت القيام اطل الركوع والسجود ما تكون الصلاة قيام يقرأ جزء ثم تسبيح ثلاث تسبيحات لا. يكون فيها تناسب. وهذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تكون متناسبة ولهذا في حديث البراء كان قيامه فركوعه فاعتداله وسجوده فجلوسه قريبا من السواء. وليس المراد قريبا من السواء ان طول القيام مثل طول السجود هذا ما يمكن يعني قرع مثلا جزء كامل الفاتحة وقرأ جزء كامل. ما نقول الجزء الكامل عشرين دقيقة. اقرأ اسجد عشرين دقيقة لكن المراد انه قريبا من يعني اذا اطال هذا اطال هذا التناسب التقريبي هو يكون بين الركوع والرفع والسجود والجلوس بين السجدتين اما القيام فليس المراد بقريبا من السواء يعني ان طول القيام كطول السجود لا احد يستطيع اصلا ان يسجد عشرين دقيقة حتى خمس دقائق ربما يتعب شديدا. نعم